(الصفحة 420)
العمل في الإدارات أو المعامل وتستفيد من اختصاصها، ولكن الزوج يخالفها، هل يجوز للزوج ذلك؟ وهل هي مديونة لبيت المال ولما أنفقته الدولة الإسلامية على دراستها أم لا؟
الجواب: لمّا كان العمل ملازماً للخروج من البيت، وصرف ساعات من اليوم خارج البيت، فعلى هذا يحقّ للزوج منعها، وفي هذه الصورة لا تكون المرأة مديونة; لأنّها غير متعهّدة بالاشتغال.
السؤال : إذا منع الزوج زوجته من الاشتراك في الانتخابات والخروج من البيت للغاية المذكورة، هل يمكن للزوجة أن تخرج من البيت بدون إذنه وتشترك في الانتخابات؟
الجواب: لو كان الواجب عينيّاً فلا دخل لإذن الزوج أصلاً.
السؤال : موظّف تزوّج من موظّفة، وبعد الزواج لم يوافق الزوج على عمل زوجته مع ملاحظة أنّ المرأة كانت موظّفةً حين الزواج، هل يحقّ للزوج منعها عن العمل أم لا؟
الجواب: لا يحقّ له أن يمنعها عن الوفاء لعقد التوظيف السابق على الزواج .
السؤال : هل يتعيّن محلّ السكنى بانتخاب الزوج فقط؟ وهل يحقّ للزوجة الامتناع عن السكن في المكان الذي اختاره الزوج وحده؟
الجواب: حقّ تعيين محل السكن للزوج، إلاّ إذا اشترطت الزوجة هذا الحقّ لنفسها ضمن عقد النكاح.
السؤال : امرأة تعمل في إحدى الدوائر الحكوميّة، وقد تزوّجت بشرط الاستمرار في عملها وقبل الزوج ذلك، هل يحقّ له ـ بعد ذلك ـ أن يمنع زوجته من الاستمرار في عملها أم لا؟ وإذا لم تكن تشتغل قبل الزواج، ولكن اختارت عملاً بعد
(الصفحة 421)
الزواج ولم يمنعها زوجها، هل يحقّ له بعد مدّة منعها من الاستمرار في عملها هذا أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال الأوّل، لا يمكن للزوج منع زوجته من الاستمرار في عملها، وهكذا على الفرض الثاني الذي وافق الزوج على عملها، فلا يحقّ له منعها بعد ذلك ما دام عقد عملها باقياً.
السؤال : رغم أن الإحسان للوالدين واجب، فإذا لم يسمح الزوج لزوجته الذهاب إلى بيت والديها، هل يمكن أن تذهب بدون إذنه إليهما؟
الجواب: يمكن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى بيت والدها، ولكنّه لا يتمكّن من منعها عن الإحسان إليه، لأنّ الإحسان أعمّ من الذهاب إلى بيت والدها.
السؤال : إذا أخذت المرأة إذناً من زوجها للذهاب إلى محلٍّ ما، هل يمكنها الذهاب إلى محلٍّ آخر؟
الجواب: إذا كانت تحرز رضا زوجها بذلك، فلها أن تذهب إليه.
السؤال : هل تستطيع المرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها لتتعلّم الأحكام الشرعيّة، أو الذهاب إلى المسجد أو صلاة الجمعة أو المجالس الإسلامية الاُخرى؟
الجواب: إذا كانت المسائل الشرعية من واجبات المرأة وليس عندها طريق آخر إلاّ الخروج من البيت، فلها أن تخرج من البيت بقدر الضرورة وبمقدار الواجب. وأما بالنسبة إلى المسجد وغيره من الموارد الاُخرى فلا يجوز لها أن تخرج إلاّ بإذن بعلها.
السؤال : هل يجب إذن الزوج في الخروج من البيت لكلّ مرّة، أم يكفي أن تعلم بأنّه راض عن خروجها؟
الجواب: يجب أن تكون مطمئنّة برضاه.
(الصفحة 422)
السؤال : إذا نهى الزوج زوجته عن الذهاب إلى المسجد، أو المجالس الدينية، فخالفته وذهبت ما هو حكم صلاتها في الأماكن المذكورة؟
الجواب: الذهاب بدون إذن زوجها حرام، ولكنّه لايوجب بطلان صلاتها خارج البيت.
السؤال : ما هو حكم النساء المتعطّرات حين الذهاب إلى مجالس العرس وقد شمّ الرجال الأجانب رائحة عطورهنّ؟
الجواب: إذا كان العطر مثيراً للرجل الأجنبي فلا يجوز استعماله.
عمل المرأة في البيت
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تطالب أجراً من زوجها في مقابل الأعمال البيتية كالطباخة والتنظيف؟
الجواب: يمكنها أن تطالب بذلك، ولكن ينبغي لهما أن يتعاونا في إدارة شؤون الحياة، حتّى تتوثّق عرى الزوجية بينهما أكثر فأكثر.
السؤال : امرأة قبل عدّة سنوات كانت ـ إضافة إلى أعمال البيت ـ تُحيك السجّاد وتصرف ثمن ذلك في المعاش، وشراء أثاث البيت، وتصليح لوازمه. وقد اشترت جهاز العرس بما يسمّى بـ«شير بها» ما يعطيه الزوج حين الزواج وأحضرته إلى بيت زوجها، وقد باعوا بعضها واستهلك البعض الآخر، والزوج يريد الآن أن يطلّقها، هل تستحق المرأة شيئاً أم لا؟
الجواب: الأموال التي كانت عائدة للمرأة، إذا باعها الزوج وصرف ثمنها في تصليح البيت أو لوازمه الاُخرى بدون إذنها فهو ضامن، ولا فرق في ذلك إن كانت تلك الأموال من جهاز عرسها أو من غيره. أمّا إذا أذنت الزوجة بذلك، واشترى أشياء من مالها لنفسه، أو إذا استهلك مالها في البيت، فالزوج ليس ضامناً. وأمّا
(الصفحة 423)
السجّاد الذي حاكته لزوجها، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالاُجرة، وأمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اُجرتها، فحينئذ تستحقّ الاُجرة.
السؤال : طلّق زيدٌ زوجته، وكان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم، هل تعود اُجرة ذلك العمل لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة عمل الزوجة تعود لها، وليس للزوج حقّ في تلك الاُجرة إلاّ إذا وهبتها له.
السؤال : المرأة التي حاكت السجّاد بالاُجرة وبإذن زوجها للناس، هل تعود اُجرة الحياكة لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها، إلاّ إذا كانت بينهما اتفاقية اُخرى.
السؤال : جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته، هل يمكنه استرداده أم لا؟
الجواب: إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها ـ ولا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً ـ فلا يحقّ له استرداده.
السؤال : زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها وتستلم رواتبها، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها، كالصدقة والهبة و...؟
الجواب: تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة وصحيحة حتى وإن نهى الزوج عن ذلك.
السؤال : ادّعت الزوجة ـ بعد أن طلّقها زوجها ـ إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي، لذلك فهي تطالب باُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، ولم يكن أمره ظاهراً بالمجّان ولم تقصد التبرّع، فلها حقّ اُجرة المثل وتسمع دعواها، إلاّ إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك.
(الصفحة 424)
أحكام المقاربة
السؤال : هل حكم الاستحاضة حكم الحيض بالنسبة للدخول؟
الجواب: ليس حكمها حكم الحيض، فيجوز وطء المستحاضة مطلقاً.
السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.
السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .
السؤال : ما حكم الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وكذا التحدّث حين الجماع؟
الجواب: كلّ هذا مكروه.
السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.
السؤال : إذا منع الأطبّاء رجلاً من الجماع، هل يحق لزوجته إجباره على ذلك؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قول الطبيب بأنّ العملية الجنسية تستلزم الضرر المعتدّ به بالرجل يجب أن لا تجبره على العملية المذكورة، وهكذا بالعكس.
السؤال : ما حكم من أجبر زوجته على الجماع في حيضها؟
|