(الصفحة 425)
الجواب: إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها.
السؤال : ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع وهي في تلك الحالة؟
الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، ولكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج ولا كفّارة فيه حينئذ.
السؤال : هل يجوز للزوجين ـ في زمان حرمة الجماع ـ الاستفادة من سائر الاستمتاعات، وإن بلغت حدّ الإنزال؟
الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.
السؤال : إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أيكون سفره حراماً؟
الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، ولكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، وهو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، وكان قصده عدم أداء حقّ زوجته وأيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً ومعصية، ويجب أن يصلّي تماماً، وإذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر. والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر والإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، وأيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم وما شابهه، فالتكليف ساقط ولا يكون حراماً أيضاً.
السؤال : هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟
الجواب: لامانع من استعمال يده وسائرأعضائه،ولايجوز بغير الجسد وأعضائه.
(الصفحة 426)
التمكين، الإطاعة، النشوز
السؤال : هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة؟(1)
الجواب: تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة بدون عذر.
السؤال : إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته وسلامة زوجته، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها؟
الجواب: إذا كان الجماع يضرّها، فيجوز لها عدم التمكين، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها. أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج ، فلا يجوز لها الامتناع. إلاّ إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر; لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذ.
السؤال : إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد، ولا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها، هل يجوز لها عدم التمكين؟
الجواب: الضعف غير القابل للتحمّل، وكذلك المرض يسقطان التكليف، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها.
السؤال : استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملاً. هل هذا الرفض جائز أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها.
السؤال : إذا كانت الناشزة حاملاً، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل؟
- (1) يطبّق حكم الناشز والناشزة على كل من الرجل والمرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة والواجبات الزوجية.
(الصفحة 427)
الجواب: لا نفقة لهذه الزوجة، حتّى وإن كانت حاملاً.
السؤال : هل تعدّ الزوجة ذات علاقة غير المشروعة ناشزة؟
الجواب: لا تحسب ناشزة.
السؤال : هل تكون نفقة الزوجة مشروطة بالتمكين، أو بعدم تحقّق النشوز؟
الجواب: إذا خالفت المرأة زوجها في الاُمور التي تجب عليها الطاعة له تعدّ ناشزة وتسقط نفقتها.
السؤال : هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها ولا تمكنه من نفسها حتى يأذن لها بمواصلة دراستها؟
الجواب: لا يجوز تعليق التمكين على شيء غير واجب على الزوج ما عدا أداء الصداق الذي تستحقّه.
السؤال : من أجل الحصول على صداقها، هل يجوز للمرأة غير المدخول بها أن تمنع زوجها من الدخول بها، أو من سائر الاستمتاعات الاُخرى، أو الخروج من البيت بدون إذنه؟
الجواب: يجوز لها منعه عن سائر الاستمتاعات أيضاً، ولكن بالنسبة للخروج من البيت فالظاهر لزوم الاستئذان منه.
السؤال : في أيّ صورة تكون المرأة ناشزة؟
الجواب: في صورة خروجها من البيت بدون إذن زوجها، أو عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها في الأوقات التي يريد منها بدون وجود العذر الشرعي، كأيّام العادة، وبالعمل بما ينفر الزوج منها.
السؤال : هل يتحقّق حكم النشوز بالنسبة للرجل أيضاً؟
(الصفحة 428)
الجواب: نعم، إذا لم يراعَ الزوج الحقوق الواجبة للزوجة من قبيل النفقة والمضاجعة.. يكون ناشزاً، ويمكن للزوجة مراجعة الحاكم الشرعي.
السؤال : إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها من البيت، ما هو تكليفها من جهة الصلاة والصوم، وهل تكون ناشزة؟
الجواب: إذا صلّت في الثوب الذي اشتراه لها زوجها على نحو إباحة التصرّف لا التمليك، ولم يكن راضياً، فصلاتها باطلة على الأحوط، ولكن يصحّ صومها.
السؤال : هل يتحقّق النشوز بمخالفة الزوج في أيّ مورد، أو يختصّ الأمر بالمواقعة؟
الجواب: تتحقق مخالفة الزوج بعدم التمكين، وعدم إزالة المنفّرات المخالفة للتمتّع، بل ترك النظافة، والزينة مع مطالبة الزوج بها، أو خروجها من البيت بدون إذنه، كلّ هذه من موارد النشوز.
السؤال : إذا أراد الرّجل أن يأتي زوجته ـ رغم كراهيتها ـ من دبرها، هل يمكن للزوجة الامتناع وعدم التمكين؟
الجواب: نعم، يمكن لها عدم التمكين، ولا يوجد لدينا دليل على وجوب تمكين الزوجة زوجها من كلّ الاستمتاعات الجائزة.
السؤال : بكم مرّة يتحقّق نشوز الرجل إن امتنع عن العملية الجنسية؟
الجواب: بصورة عامّة لا يجوز للزوج أن يترك العملية الجنسية مع زوجته أكثر من أربعة أشهر بدون عذر، كالخوف من الضرر أو السفر الضروري وأمثاله، فإذا تركها أكثر من أربعة أشهر يكون ناشزاً، وإذا كان تركه الجماع لأقلّ من المدّة المذكورة يسبّب الحرج للزوجة أو وقوعها في الحرام، فالأحوط وجوباً أن يواقعها بمقدار سدّ الحاجة.
(الصفحة 429)
السؤال : إذا كان صداق الزوجة حالاًّ، وتقولون بأنّ للزوجة الحقّ في الامتناع عن تكاليف الزوجية مقابل زوجها حتّى تستلم الصّداق، وبعدما جرى الزواج ودخلت الزوجة بيت زوجها وسلّمت نفسها له ولكنّ الزوج لا يتمكّن من مجامعتها، هل تستطيع في هذه الصورة أن تطالب لصداقها؟ وهل لها أن تمتنع قبل استلام الصداق من الواجبات الزوجية، أم يسقط حقّ الامتناع بعد تسليم نفسها له، ويبقى للزوجة حق المطالبة بالصداق فقط؟
الجواب: نعم، على فرض السؤال إن كان الصداق حالاً يحقّ للزوجة الامتناع عن الواجبات الزوجية حتّى تستلم تمام صداقها، وما لم يتحقّق الدخول يبقى لها حقّ المطالبة، ولكن بعد الدخول وإن كان لمرّة واحدة ليس لها الامتناع عن التمكين.
السؤال : إذا أمر الزوج زوجته أن تتزيّن زينةً معيّنةً، أو أن تلبس الزيّ الخاص في البيت، أو بالنظافة بصورة خاصة، هل يجب على الزوجة إطاعته، علماً بأنّه يجب على الزوجة الابتعاد عمّا ينفر زوجها؟
الجواب: طاعة المرأة لزوجهافي الاُمورالعائدة لاستمتاعهواجبة،فإذاكانت الاُمور المذكورة من هذا النحو، أو كان تركها موجباً لتنفّره، تجب عليها إطاعته، وإلاّ فلا.
السؤال : إذا شاهدت المرأة بأنّ زوجها يتعمّد النظر إلى النساء، ويتحدّث مع غير المحارم أكثر ممّا يتحدّث معها، هل لها أن لا تمكنه من نفسها ردعاً لعمله؟
الجواب: لا يجوز عدم التمكين، ولكن تنهاه عن المنكر، مع مراعاة شروط النهي عن المنكر.
السؤال : إذا لم يسمح الرجل لزوجته أن تشاهد الأفلام الخاصة، رغم أنّها غير منافية للعِفّة، هل يمكنها المشاهدة بدون قصد الريبة؟
الجواب: إذا كانت المشاهدة غير منافية لحقوق الزوج، وليس فيها مفسدة، فلا وجه لعدم الإذن.