جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 449)

السؤال : امرأة حامل، وحملها يهدّدها بالموت، والجنين لا يمكنه العيش خارج رحم اُمّه، وسيموت بعد موت اُمّه، هل يمكن لغرض إنقاذ حياة النفس المحترمة ـ يعني الاُمّ ـ القضاء على الحمل؟
الجواب: لا مانع من الإسقاط لحفظ حياة الاُمّ.

السؤال : هل يجوز إسقاط جنين المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنينها، وكذلك عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها؟
الجواب: مجرّد إمكان انتقال المرض إلى الجنين وعدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها لايكون مجوّزاً للإسقاط.

السؤال : إذا ذكر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذي في رحمها سيكون معاقاً فكرياً أو جسدياً، هل يمكن للمرأة أن تسقط جنينها؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : هل يجب على الاُمّ المحافظة على الطفل وهو في رحمها، أي يلزم عليها تهيئة جميع الوسائل الممكنة لحفظ الطفل وسلامته؟
الجواب: يلزم تهيئة الظروف المتعارفة والطبيعيّة ورعايته بالنحو المتعارف.

السؤال : إذا كان الحمل يضرّ بالمرأة، هل يمكنها إسقاط جنينها قبل الاُسبوع الثالث؟
الجواب: لا يجوز في صورة ولوج الروح للجنين، وفي غير هذه الصورة إذا كان بقاء الطفل يسبِّب على النفس خطراً، أو يسبِّب لها ألماً لا يتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، وبالنسبة إلى دية الطفل تتصالح عليها مع والده.

السؤال : إذا لم تقم الاُمّ بعمل لإسقاط حملها، ولكنّها لا تُراعي الموارد اللازمة
(الصفحة 450)

وتهيئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنين، فسيكون ذلك سبباً لإسقاطه، هل يعدّ عملاً حراماً.
الجواب: نعم، وإذا كان إسقاط الحمل مستنداً إلى الاُمّ فعليها الدية.

السؤال : قال الأطبّاء : إن لم تسقط المرأة حملها، فستموت أو طفلها حين الولادة، هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولادته؟
الجواب: إن كان كلام الطبيب الأخصّائي موثوقاً، فلا مانع حينئذ من إسقاط الجنين .

السؤال : الدّواء الذي يُستعمل لمنع الحمل في الاُسبوع الأوّل من الجماع، فإذا كانت المرأة حاملاً فاستعمال هذا الدواء يسقط جنينها، وإن لم تكن حاملاً فلا أثر له، ما هو حكم استعمال هذا الدّواء؟
الجواب: لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تكن عالمة بالحمل.

السؤال : هل يجوز للطبيب المسلم إسقاط جنين أبوين كافرين؟
الجواب: يجوز إسقاط الجنين الكافر المتولّد من أبوين كافرين.

السؤال : إذا قرّر الطبيب الأخصّائي بأنّ الجنين سَيُولد مشوّهاً هل يجوز إسقاطه؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.

صِلة الرّحم

السؤال : كيف تكون صلة الرّحم وبأيّ مقدار تتحقّق؟ هل يلزم الذهاب إلى بيت الأقارب، وإن كان يستلزم العسر والحرج أو فعل الحرام أحياناً؟
الجواب: لا يجب في صلة الرّحم الذهاب إلى بيت الأرحام، وأقلّه السلام
(الصفحة 451)

عليهم والاستفسار عن أحوالهم واستمالتهم، حتى وإن لم يذهب إلى بيوتهم، وتحصل الصِلة في الاتّصال الهاتفي أو اللقاء في الطريق، وهذا هو الحدّ الأدنى اللازم، والأفضل عدم الاكتفاء بهذا الحدّ في حالة عدم وجود مشكلة. فعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «صِلوا أرحامَكم ولو بالتسليم»(1).

السؤال : هل يعتبر أقرباء المرأة أرحاماً لزوجها بحيث تجب عليه صِلتهم أم لا؟ وكذلك الحال بالنسبة للزوجة هل يعدّ أرحام زوجها أرحاماً لها أم لا؟
الجواب: أقارب الزوج والزوجة ليسوا أرحاماً للآخر.

  • (1) سفينة البحار: مادّة رَحِمَ .

(الصفحة 452)


(الصفحة 453)


الإرث




السؤال : رجلٌ توفي وخلّف أملاكاً كالبستان والأرض الزراعيّة والأبنية وخلّف أيضاً أموالاً نقدية، وورّاثه عدّة أولاد وبنات، وزوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحد منهم، وما ترث زوجته منه؟
الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 81 وتُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده وبناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الاُنثى، ولا ترث الزوجة من الأرض وثَمَنها، ولكنّها ترث من قيمة العمارة وأشجار البستان.

السؤال : ماتت امرأة، ولها اُمّ وأولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟
الجواب: تقسّم تركتها بين اُمّها وأولادها، بأن يكون السُّدْس لاُمّها والمُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم للاُم والمتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.

إرث الزّوجين

السؤال : من مات ولا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟