جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 454)

الجواب: تحصل الزوجة على 41 الأموال المنقولة، و41 الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات والأشجار والزراعة، وبقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف، ويجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة.

السؤال : هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟
الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها.

السؤال : إذا توفّيت الزوجة وورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاُخرى بعد موته من تلك الأموال؟
الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال.

السؤال : تزوّجت امرأة وكان الزوجان يعملان معاً، ويشتركان في حياتهما المعايشة، وقد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟
الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اُجرة عملها مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلاّ إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت والحانوت و... ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، ولا يرتبط هذا المقدار بالإرث.

السؤال : شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، واستفاد من مائها في الزراعة، هل ترث زوجته ـ بعد موته ـ من البئر ومائها؟
الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر والماء الذي يستخرج منها تدريجاً، ولكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء والبناء الذي يحويها والأنابيب.

السؤال : هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟
الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها، ولا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.
(الصفحة 455)

السؤال : هل يمكن للورثة دفع قيمة البناءوالشجركإرث الزوجة بدون رضاها؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال : هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض والعمارة التي اُعطيت بعنوان الدّية أم لا؟
الجواب: نعم، ترث من عينها.

السؤال : امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 81 أعيان عدد من أشجار الجوز وغيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة، ولكنّها لم تقبل التقييم وأخذ قيمة حصتها وراحت كلّ سنة تأخذ 81 ناتج تلك الأشجار، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية:
1 ـ كيف يحصل تقييم الأشجار ودفع قيمة 81 الأعيان؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها وفي مكانها، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها؟ وهل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا؟
2 ـ هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة 81، وتبقى مالكةً بصورة مستمرّة وتأخذ كلّ سنة ثُمْن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه؟ وبالنتيجة يتوقف عمران وغرس الأشجار الاُخرى على الأرض المذكورة. وإن لم تقبل البيع فما هو التكليف؟
3 ـ هل تكون السيدة المذكورة مالكةً لـ 81 عين الأشجار بقيمتها الفعلية وقد زادت تلك الأشجار، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها؟
الجواب: 1 ـ في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة81 الأموال المنقولة و81 قيمة البناء والأشجار بقيمة يوم موت الزوج، وإذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً 81 الثمر، ولكنّها لا ترث من الثمر والناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً. وإن لم يقبل ورثة الميّت
(الصفحة 456)

يجب عليها أن تُرجع إليهم عوض كلّ ما أخذته. وإن لم يدفع الورثة في ذلك الزمان قيمة الأشجار والبناء للمرأة، فيجب أن يدفعوا إليها قيمة ذلك اليوم لا قيمة هذا اليوم، وتقيّم الأشجار بنفس قيمة ذلك اليوم أيضاً، ولا تقيّم الأرض; لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عيناً ولا قيمةً.
2 ـ الزوجة لا تملك 81 عين الأشجار، حتّى يكون اختيار البيع بيدها، بل حصّتها من ثُمْن قيمة الأشجار، ولا يحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القيمة.
3 ـ هي مالكة لقيمة الأشجار حين توفي زوجها .

السؤال : شخص كان على علاقة غير شرعية مع امرأة مُحصنة وكان يفجر بها. وقد أمسكت هذه الزانية زوجها فقتله الزاني، وأخفوا جسده ليلاً، وبعد إقرارهما واعترافهما حكم على المرأة بالسجن المؤبّد، هل ترث هذه المرأة زوجها وقد كانت شريكةً في قتله وصدر حُكم السجن المؤبّد بحقّها؟
الجواب: إذا كانت المرأة شريكة في القتل فلا ترث زوجها، وإن لم تكن شريكة في القتل بل أمسكت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة في الإرث.

السؤال : توفّي رجل في حادث سيّارة، وكان السائق مالكاً للسيارة، وقد دفع برضا الورّاث مالاً بعنوان الدّية للورثة، هل تستحق زوجة المتوفّى 81 هذا المبلغ أم لا؟
الجواب: نعم، ترث المرأة من الدّية.

السؤال : توفّي شخص وكان وارثه زوجته واُمّه وعدّة بنين وبنات، بيّنوا لنا هل تفرز أوّلاً حصّة إرث زوجته أم اُمّه؟
الجواب: لا يوجد هناك تقدّم في مفروض السؤال، حيث يعطى للزوجة 81 من الأموال المنقولة ومن قيمة البناء ونحوه، وسهم الاُمّ 61 من مجموع الميراث، ويقسّم الباقي بين الأولاد الذكور والإناث وفقاً لأحكام الإرث، مثلاً إذا كان للميّت
(الصفحة 457)

000/100 تومان نقداً، فيكون سهم الزوجة منه 500/12 تومان، وسهم الاُمّ 667/16 تومان، والباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الاُنثى.

إرث الأعمام والأخوال

السؤال : توفّي شخص وورثته عبارة عن عمٍّ وخالتين، وخال واحد. بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث؟
الجواب: تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام : سهمان للعمّ، وسهم واحد يقسّم بين خاله وخالتيه بالسويّة .

السؤال : المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة، والورثة ستّة أشخاص: ثلاثة منهم ذكور، وثلاثة إناث، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات؟
الجواب: حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة اُمّ الميّت، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية.

السؤال : توفّيت امرأة وورثتها عبارة عن زوجها وعمّتها لأبيها وخالها لأبويها، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحد منهم؟
الجواب: بعد فرز حصّة إرث الزوج وهي نصف التركة، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص، حصّة منها إرث خالها، والحصتان الاُخريان لعمّتها، ولا سهم في مفروض السؤاتل لعمتها لأبيها .

إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته

السؤال : مات زيد واُمّه وزوجته في حادث سيّارة، ولا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين وبنتاً واحدة، وأنّ لزوجته والدين، وخلّف زيد وزوجته بنتاً واحدةً، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم؟
(الصفحة 458)

الجواب: تقسّم تركة الاُمّ بين أولادها الأربعة، فحصّة زيد لابنته. وتقسّم أموال زيد بين اُمّه وزوجته وابنته. وترجع حصّة الاُمّ إلى أولادها الثلاثة، وحصّة الزوجة إلى ابنتها ووالديها، وأمّا الأموال التي كانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم على زوجها وابنتها و والديها، وسهم زوجها يصل إلى ابنتها .

السؤال : كان لي ابنٌ له زوجة وثلاثة أولاد، وقد ماتوا جميعهم في حادث سيّارة، ولم يبق أحدٌ، وترك داراً مع أثاثها ومبلغ اثني عشر مليون ريال، وهو حقّ التأمين على الحياة من شركته الذي كان يعمل فيها، وقد صَرفتُ مبلغ عشرة ملايين ريال من المبلغ المذكور كان من جملتها تسديد ديونه، بيّنوا لنا هل يصل من أموال إرث المرحوم شيء لوالدي زوجته أم لا؟
الجواب: يصل 81 من قيمة الدّار المذكورة دون أرضها وهي حصة زوجته لوالديها، وكذلك مهرها وجهاز عرسها ـ الذي أعطاه والدها ـ تصل إلى كلّ واحد منهما بمقدار السدس . ولكن لا يحصلان على شيء من المال الذي أعطته شركة التأمين على الحياة.

السؤال : قُتِل طفلٌ يبلغ من العمر سنتين مع والديه وجدّه وجدّته لأبيه في حادث إسقاط طائرة ركّاب إرباص الايرانية بسبب جريمة أمريكا، وبقي أجداده لاُمّه وأعمامه وعمّاته أحياءً يرزقون، وترك مبلغ مائة وخمسين توماناً، كيف يقسّم المبلغ وبأيّ نسبة على ورثة الطّفل المذكور؟
الجواب: تُقسّم أموال الطفل التي كانت له في حال حياته وكذا ديته إلى ثلاثة أسهم : سهم منها حصّة اُمّه ويصل لجدّيه من اُمّه، والسهمان الآخران اللذان هما حصّة والده يصل إلى أعمامه وعمّاته لأبيه. نعم، إرث الطفل الذي يتعلّق به من أموال والديه وديتهما، تصل كلّها إلى أجداده لاُمّه على فرض أنّ والديه توفّوا قبله، ويصل الإرث إلى الطبقة الثانية التي هم أجداده، ومع وجود أجداده من اُمّه لا