(الصفحة 484)
الجواب: الغرض من قطع الأصابع هو النكال، والعبرة للآخرين ولترك السرقة، فلهذا لا يجوز له وصلها.
السؤال : هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق، أم صرف الشكوى إلى المحكمة وإثبات السرقة يوجب إجراءه؟
الجواب: بعد الشكاية وثبوت الموضوع يتمّ إحراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي.
السؤال : اعترف سارقٌ بالسرقة، ولكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم، أم قيمة يوم السرقة؟
الجواب: إذا كانت العين المسروقة تالفة، أو لم تكن في متناول اليد، يجب الدفع بسعر يوم الأداء.
السؤال : هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق؟ فإذا سرق مثلاً أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد، يجب أن تقطع يده أم لا؟
الجواب: لقطع يد السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ والقطع، ويكون إثبات الشروط بيد المجتهد والمحكمة، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة، فلا يجري الحدّ، وكذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع.
السؤال : هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ وهل يوجد فرق وتفصيل للسرقة الموجبة للحدّ وغيرها؟
الجواب: نعم، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه، وقد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي، وأيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم وقبل اخباره، أو بهبته المال إلى السارق، أو بشراء السارق
(الصفحة 485)
المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، وطلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط.
السؤال : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، وبشرائه يكون غاصباً، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.
السؤال : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و...، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟
الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.
المحاربة
السؤال : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ وهل
(الصفحة 486)
يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا ـ والذي يدعى عليه الإجماع ـ إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك والموضوع; أي كونها امرأة ورعايةً للمصالح؟
الجواب: أوّلاً: ذكرت روايات صحيحة وصريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الإتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، وهو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وصلت إليهم يداً عن يد ـ ولم تصل إلينا ـ وأفتوا على ضوئها، وإلاّ كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، وهي على خلاف ما اتفقوا عليه.
ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية وكذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، والقائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، والاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، ويستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.
الإنكار بعد الإقرار
السؤال : إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟
الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم وثابت قطعاً، والاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعمل حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، ولا يوجد تفاوت بين هذه الموارد .
السؤال : هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود
(الصفحة 487)
كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟
الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى وإن أنكر بعده.
إجراء الحدود
السؤال : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات؟
الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الاُمور الحسبية، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب والتعيين، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم؟
الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم، والبعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام.
السؤال : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب ـ قبل إجراء الحكم عليه ـ دواء لتخديره أو لاغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟
الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته.
(الصفحة 488)
التعزيرات
السؤال : هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة والتهمة ـ بعد ثبوتها ومطالبة المدّعي فالتعزير لازم، ولا يحقّ للحاكم العفو. وأمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. وفي الذنوب الاُخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة.
السؤال : بخصوص لبس الذهب للرجال والتظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟
الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، وبعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، وإن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين.
السؤال : هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ وفي صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟
الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلاً عن التعزير الجسمي، ويرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، ويمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن.
السؤال : في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟
الجواب: في هذه الاُمور بعد ثبوتها وتوبة الشخص، فالحاكم مخيّر، وله أن يعمل وفقاً للمصلحة.
السؤال : في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل
|