(الصفحة 557)
الجواب: لا مانع في صورة الاضطرار، وإذا كانت هناك طبيبة وتتمكّن من معالجتها، يلزم مراجعة المريضة للطبيبة.
السؤال : إذا كان الحصول على الطبيبة أمراً صعباً للنساء، هل يمكنهنّ المراجعة للطبيب الرّجل؟
الجواب: إذا كان الحصول على الطبيبة ذا مشقّة وعسر وحرج، فلا إشكال حينئذ من مراجعة الطبيب الرّجل.
السؤال : إذا كان الطبيب الموثوق المماثل غير حاذق، هل يجوز مراجعة غير المماثل الموثوق الحاذق؟
الجواب: مع العلم بمواصفات المرض والخطر الذي يهدّد حياة المريض فلا إشكال من المراجعة إلى غير المماثل.
السؤال : هل يجوز لطلاّب الطب ـ وهم في مرحلة التطبيق العملي ـ مشاهدة النساء المرضى وهنّ في قسم النساء والولادة؟
الجواب: لا إشكال إذا كانت المحافظة على حياة المرضى متوقّفة على ذلك في المستقبل، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.
السؤال : لغرض أخذ ضغط الدّم تُرفع الأكمام، وأحياناً تجرى الملامسة، هل يجوز للرّجل أخذ ضغط دم المرأة المريضة؟
الجواب: في صورة وجود المُماثِل لا يجوز ذلك لغير المماثل، فإذا لم يوجد المماثل، فلا مانع من ذلك بمقدار الضرورة، وإذا كان ذلك ممكناً بدون اللّمس والنظر، فلا يجوز النّظر واللّمس مطلقاً.
السؤال : هل يجوز فحص غير المرضى لمراقبة سلامتهم، وقد يلزم ذلك اللمس من غير المحارم أم لا؟
(الصفحة 558)
الجواب: لا يجوز في غير الموارد الضرورية، والمورد المذكور أعلاه ليس من تلك الموارد.
السؤال : هل يكون تعيين الضرورة على عهدة العُرف أو الشخص المكلّف أو المختصين؟
الجواب: في الاُمور الطبّية يكون تعيين الضرورة على عهدة الطبيب الأخصّائي الموثوق.
السؤال : هل يجوز النّظر إلى الصورة العارية الموجودة في الكتب الطبّية لغرض التعليم أم لا؟ وإن كانت موجبة للريبة فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع إذا كان النظر بدون قصد الريبة، ولا يجوز إذا كان بقصد الرّيبة واللّذة الجنسية أو أدّى إلى المفسدة.
السؤال : ما حكم التعليم الطبي الملازم للملامسة ومشاهدة جسم غير المحرم على أمل توقّف حياة أحد عليه في المستقبل؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة المؤمنين أو حفظ سلامتهم متوقّفاً على تلك الاُمور ولو في المستقبل، فيجوز بمقدار الضرورة، وإذا أمكن الاستفادة من لبس القّفازات أو النظر من خلال المرآة، فلا يجوز العمل بغيرها.
السؤال : هل يوجد فرق في حكم ملامسة الرجل والمرأة غير المحرم بين المسلم وغيره؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.
السؤال : إذا اضطررنا ـ لغرض تحليل الدّم للزواج ـ إلى الملامسة ونظر الأجنبي، هل يجوز هذا العمل؟
(الصفحة 559)
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة.
السؤال : ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً ومميّزاً.
السؤال : هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان والفتيات على تشريح جثث الرّجال والنّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع عدم وجود أيّ ساتر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، ولا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة.
السؤال : مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض وغيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟
الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلاّ عن طريق الرّجال.
السؤال : في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات ولوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، وأحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟
الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، ولا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة وتهييج الغريزة الجنسية، والخلاصة لايجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.
(الصفحة 560)
التلقيح
السؤال : جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟
الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة.
السؤال : هل يجوز ـ إذا استلزمت العملية المذكورة ـ النظر إلى عورة الغير أو لمسها؟
الجواب: لا يجوز النظر واللمس.
السؤال : ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلا إلاّ بهذه الطريقة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية.
السؤال : ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟
الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، ولا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية.
السؤال : ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ وهل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟
الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح.
السؤال : لضعف رحم امرأة وعدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اُخرى؟
الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس والنظر فالجواز مشروط بالضرورة .
(الصفحة 561)
السؤال : أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه وتزوّجت من رجل آخر، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا ووضعوها في رحمها ثمّ طلقها وعادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك؟
الجواب: لايجوز ذلك; لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، وهي كالمسألة السابقة.
السؤال : هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأة اُخرى؟ وهل تعدّ هذه المرأة اُمّاً لذلك الجنين أم لا؟
الجواب: لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية، ولكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ اُمّه، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث والأحوط التصالح. ولا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات، وعلى أيّ صورة تعدّ المرأة اُمّ الطفل ويلحق الطفل بأبويه.
السؤال : زوجان لا ينجبان ، بتاريخ 1 / 10 / 1416هـ راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي، وفي تاريخ 2 / 10 / 1416هـ توفّي الرجل في حادث سيّارة، وفي تاريخ 3 / 10 / 1416هـ جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية، وولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية:
1 ـ ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟
2 ـ هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا؟
3 ـ في صورة الإلحاق، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي ولم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.
|