(الصفحة 562)
2 ـ يُلحق الطّفل باُمّه وتجرى عليه جميع أحكام الاُمّ وولدها.
3 ـ على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى، والأفضل المصالحة بين الورثة.
السؤال : لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل وبويضة المرأة، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية:
ألف ـ إذا اُخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء.
ب ـ تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في انبوب المختبر.
ج ـ سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة، وهذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات، وفي غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة ومع ضرورة النظر إلى عورة المرأة.
د ـ أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن، ولا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة، والجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً ونفقاتها كثيرة؟
الجواب: ألف ـ لا يجوز ذلك.
ب ـ لا مانع من ذلك.
ج ـ لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل، إلاّ في مورد الضرورة.
د ـ لا إشكال فيه.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية:
ألف ـ المحافظة على نطفة الرّجل والاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة.
ب ـ المحافظة على نطفة غير الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير
(الصفحة 563)
محارمها»، والاستفادة منها للمرأة في موارد الحاجة؟
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك.
ب ـ لا مانع من حفظ النطفة، ولكن لا يجوز جعلها في رحم امرأة أجنبيّة .
السؤال : إذا كانت الحياة الزوجية مرتبطة بحمل المرأة، والرجل عقيم مائة في المائة، هل تجوز الاستفادة من نطفة غير الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك أبداً.
السؤال : إذا كان الطريق الوحيد لحمل المرأة العقيمة لأسباب طبّية منوطاً باللّقاح الصّناعي، هل يكون العمل المذكور جائزاً أم لا؟ والجدير بالذكر أنّ هذه الطريقة تحصل من سحب نطفة الرّجل وبويضة المرأة ويتمّ اللّقاح في المختبر ثمّ تنقل إلى رحم المرأة.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت النطفة من زوجها ، ولا تستلزم العملية المذكورة فعلا مُحرّماً كالنظر إلى عورة الغير أو الاستمناء.
السؤال : لمّا كانت طريقة انتقال البويضة واللّقاح يستلزم النظر إلى عورة المرأة ولمسها ـ بالقفّازات ـ بأن يتمّ نقل البويضة الملقّحة بواسطة غير الزوج; لأنّ انتقالها يحتاج إلى التخصّص الطبّي والحضور في الدورات الخاصة والمهارة الكافية، ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان عدم هذه العملية موجباً للعسر والحرج غير القابلين للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بينهما والطلاق.
السؤال : بعد انتقال البويضة الملقّحة يبقى بعضُها في المختبر، كيف يكون حكم استعمالها لزوجين عقيمين آخرين، أو رميها أو الاستفادة منها في المختبر للدراسات الوِراثية؟
(الصفحة 564)
الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأة اُخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. ولا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية.
السؤال : ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ ونضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟
ألف ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة.
ب ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة الاُولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية.
ج ـ سحب نطفة الزوج والبويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اُخرى; سواء من المحارم أو غيرهم.
د ـ سحب النّطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة.
هـ ـ سحب النطفة من غير الزوج والبويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، ونموّها في رحم زوجته.
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملا مُحرّماً.
ب ـ لا مانع من ذلك ظاهراً.
ج ـ لا يجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه.
د ـ لا مانع من ذلك ظاهراً .
هـ ـ لا يجوز ذلك.
بيع الأعضاء وإهداؤها والوصيّة بها
السؤال : هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة
(الصفحة 565)
الجواز فأيّ عضو يمكن اهداؤه؟
الجواب: إذا كانت حياة مسلم متوقّفةً على إهداء عضو له كالكلية، ولا يمكن الحصول عليها من غير المسلمين، ولا تشكّل خطراً أو ضرراً على المُهدي فلا مانع من الإهداء.
السؤال : هل يجوز للإنسان الحيّ بيع أعضاء جسمه خصوصاً إذا كان فقيراً أو مسكيناً؟
الجواب: لا يوجد دليل على عدم الجواز في نفسه، إلاّ إذا كان يتبعه خطرٌ على حياته أو مضاعفات غير قابلة للتحمّل، ففي هذه الصورة لا يجوز بيع الأعضاء. وعلى أيّ حال لا يكون الفقر مسوّغاً لبيع الأعضاء.
السؤال : من حكم عليه بالإعدام، ويريد إهداء عضو، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجين، وفي قبال ذلك يطلب من الحاكم الشرعي تخفيف الحكم الصادر بحقّه ، وإذا اشترط تخفيف حكم الإعدام، هل يكون هذا الشرط صحيحاً؟
الجواب: يستطيع حاكم الشرع في بعض الموارد تخفيف الحكم بموجب الموازين الشرعية، ولكن مورد السؤال أعلاه ليس من تلك الموارد ظاهراً، وفي نفس الوقت إذا عرف حاكم الشرع الصلاح في تخفيف الحكم لا يبعد جوازه; وذلك بموجب صلاحية الولاية العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق، وحينئذ يخيّره الحاكم بين الإهداء وعدمه، لا بنحو الشرط. هذا بالنسبة إلى الأعضاء التي يجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء. نعم، إذا كان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا يجوز للحاكم ذلك.
السؤال : هل يجوز بيع العضو الذي قطع بالحدّ الشرعي أو القصاص، أو إهداؤه لمسلم آخر أم لا؟ فإن كان جائزاً فمن الذي يجب إحراز رضاه، ولمن يكون ثمن البيع؟
(الصفحة 566)
الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، ولكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، وكان المال لصاحب العضو .
السؤال : ما حكم شراء الدم وبيعه؟
الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالا عقلائياً.
السؤال : هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسان آخر؟
الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، وأُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه.
السؤال : هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟
الجواب: لا مانع من هذه الجهة.
السؤال : ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجل أجنبي أو امرأة أجنبية؟
الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك.
السؤال : من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ وإذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضو من أعضاء المسلم الميّت، ولا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، والوصية صحيحة، وبناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور .
السؤال : إذا لم يوصِ المسلم الميّت، ولكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ وما حكم بيع جثّته إن أراد
|