جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 568)

بموافقة الحاكم الشرعي والمجنيّ عليه.

السؤال : إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟
الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضو من أعضاء جسم ميّت مسلم، يجوز قطعه وزرعه، والأحوط وجوباً ثبوت الدية ويدفع ديته; لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً.

السؤال : أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، ولكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟
الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، وعلى هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، وبناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.

السؤال : إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، ولكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟
الجواب: ملاك الجواز وعدمه هو ما ذكرناه سابقاً، ولا أثر لرضا الولي وعدمه.

السؤال : شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،
(الصفحة 569)

هل يمكن بعد موته إجراء الزرع بإذن وليّه؟
الجواب: يجوز ذلك إذا توقّفت حياة مسلم على هذا الأمر، ولا يمكن الحصول على مثله من غير المسلم.

السؤال : إن احتملنا أنّه إذا أخذنا عضواً أو عدّة أعضاء من شخص حيٍّ، فإنّه يصاب في المستقبل القريب أو البعيد بالمضاعفات البسيطة أو الشديدة، ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة مريض آخر متوقّف على هذا العمل، ولا يوجد مورد آخر، هل يجوز لنا أن نأخذ منه ما نُريده بدون إبلاغه بالأمر؟ فإذا بلّغناه ورضيَ وأخرجنا العضو الذي نريده من جسمه، وأصابته المضاعفات، هل يكون الطبيب مسؤولا؟
الجواب: لا يجوز ذلك إن كانت حياة صاحب العضو في خطر، حتى ولو كانت حياة ذلك المريض في خطر. فإذا فعلوا ذلك واُصيب بخطر، فالطبيب مسؤول، وعلى فرض إخباره فإن لم يشترط الطبيب عدم الضمان فهو مسؤول أيضاً.

السؤال : إذا تيقّنا أو احتملنا بأنّ زرع عضو لا ينجح ولا يفيد المريض في النهاية، هل يجوز لنا التفأل بحسن الحظ وبعنوان مساعدة المريض أن نأخذ من جسم شخص حيٍّ أو ميّت العضوَ المطلوب وزرعه في جسم المريض؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : بعد إجراء الزرع المذكور، يخضع المريض للمعالجة الكيميائية، وهذه العملية تستوجب المضاعفات البسيطة أو الشديدة على المريض، هل يكون الطبيب الذي أُجْبر على هذه العملية لتكون عملية ناجحة مسؤولا عن المضاعفات الناتجة عنها؟
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومراعاة الاحتياط اللازم والدقّة الكافية والاكتفاء بمقدار الضرورة، لا يكون الطبيب مسؤولا.
(الصفحة 570)

أخذ أعضاء المرضى المصابين بالجُلطة المخّي

السؤال : بعض المرضى المصابين بالصدمات المخيّة غير قابلة للعلاج، وقد توقّفت أنشطة القشرة المخيّة. وظلّ المريض في حالة الإغماء الكامل، وفقد التنفّس، ولا يستجيب للمحفّزات الداخلية والخارجية، كما أنّ نشاط خلايا المخّ متوقّفة بالكامل أيضاً، ولا تستجيب للمحفّزات الضوئية والفسيولوجية. ففي أمثال هذه الموارد لا يوجد أملٌ في احتمال عودة خلايا المخّ إلى عملها الطبيعي، علماً أنّ ضربات قلب المريض في حالة عمل طبيعي; لأنّها تعمل بواسطة الأجهزة الطبّية الخاصّة، ولا يمكن أن تستمرّ لأكثر من أيّام قليلة، بل قد تعمل لعدّة ساعات فقط. هذه الحالة يُطلق عليها حسب المصطلحات الطبية بالموت المخّي للإنسان. ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة بعض المرضى الآخرين متوقّفٌ على الاستفادة من أعضاء بدن هذا الإنسان المصاب بالموت المخّي، مع ملاحظة أنّ هؤلاء المرضى الفاقدين للتنفّس والحركة الإرادية لايستعيدون حياتهم أبداً، يرجى إرشادنا إلى رأيكم في موارد الأسئلة التالية:
1 ـ هل يمكن في صورة إحراز الحالة المذكورة أعلاه الاستفادة من أعضاء المصابين بالجلطة المخّية لإنقاذ حياة مرضى آخرين؟
2 ـ هل تكفي ضرورة إنقاذ حياة مرضى المسلمين المحتاجين لزرع الأعضاء في أجسامهم على جواز قطع العضو من المريض المُصاب بالجلطة المخيّة، أم يلزم الإذن المسبق، ووصيّة صاحب العضو على إهداء عضوه؟
3 ـ هل يجوز لأقارب المريض المصاب بالجلطة المخيّة بعد موته، الموافقة على إهداء عضو الميّت؟
4 ـ هل يمكن للشخص التوقيع في حياته على وثيقة يعلن فيها عن رضاه لأخذ أعضاء جسمه في حالة إصابته بالجلطة الدّماغية، لزرعها في جسم مسلم محتاج؟
5 ـ هل تكون الدّية ثابتة في موارد جواز قطع الأعضاء أم ساقطة؟
6 ـ في صورة ثبوت الدّية، على من يكون دفعها، على الطبيب أم المريض؟
(الصفحة 571)

7 ـ ما هي موارد صرف الدّية المذكورة؟
الجواب: 1 ـ أخذ أعضاء مَنْ اُصيب بالجلطة المخيّة أو الاصطدام مشكل، وإن كانت الجهات الطبّية تؤكّد بأنّه لا أمل في بقائه على قيد الحياة، والقلب ما زال يعمل. خاصّةً إذا كان القلب ينبض بالحياة وأرادوا فصله من جسم المريض; ولا يبعد تحقّق صدق القتل عليه، ولا مانع بالنسبة لسائر الأعضاء إن توقّفت حياة مسلم عليها.
2 ـ لا يجوز قطع أعضاء جسم المسلم الميّت، إلاّ إذا توقّفت حياة مسلم آخر أو سلامته عليها ولا يوجد أحد من غير المسلمين، فيجوز على الفرض المذكور. وفي هذه الصورة لا يلزم الإذن المسبق والوصيّة، ولكن بناءً على الاحتياط، يعطون الدّية كي تصرف في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.
3 ـ ملاك الجواز وعدمه هو المذكور في جواب السؤال الثاني، ولا يؤثّر الإذن وعدمه.
4 ـ يجوز له الوصيّة وإعلان رضاه، أمّا ملاك جواز العمل بالوصيّة هو المذكور في جواب السؤال الثاني، وفي هذه الصورة أيضاً بناءً على الاحتياط يعطون الدية لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية.
5 ـ يتبيّن جواب هذا السؤال من أجوبة الأسئلة السابقة.
6 ـ الدّية على ذمّة الطبيب، ولكن يجوز للطبيب الاتفاق مع المريض ليدفع الدّية عن الطبيب.
7 ـ ذكرنا موارد إنفاق الدّية في المسائل السابقة.

التشريح

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول تشريح جثّة الميّت؟
الجواب: تشريح جثّة غير المسلم وزرع أعضائه جائزٌ مطلقاً، إلاّ أن يخالف
(الصفحة 572)

أولياؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا يجوز حينئذ. أمّا تشريح جثّة المسلم فلا يجوز حتّى وإن وصّى به وأجاز، أو رضي أولياؤه بذلك. نعم، إن توقّفت الاُمور الطبّية لإنقاذ حياة أو سلامة أو معالجة المرضى المسلمين حتّى في المستقبل، ولم يمكن تهيئة جثّة غير المسلم بالشراء ، ففي هذه الصّورة يجوز تشريح الميّت المسلم بقدر الضرورة، وبناءً على الاحتياط يدفعون ديته; لتصرف عن الميّت في الحج والصدقات والمبرّات، ولا يعود شيء منها للورثة.

السؤال : في صورة جواز تشريح الميّت، ما هو حكم النظر إلى العورتين ونظر غير المحرم إلى جسم الميّت ومسّه حين التشريح؟
الجواب: في المورد الذي يجوز فيه التشريح إذا اُضطرّ للنّظر ولم يحصل الغرض بدون النظر المباشر يجوز بمقدار الضرورة، فإذا كان الميّت مسلماً وجرى تغسيله، فلا يلزم غسل مسّ الميّت، وفي غير هذه الصورة فالغسل واجب.

السؤال : إذا أوصى مسلم بتشريحه فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: إذا أوصى الميّت وكانت وصيته تترتّب عليها منفعة عقلائيّة، فلا إشكال في تشريحه، بل يكون واجباً على الظاهر.

السؤال : إذا كنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر أو كتابيّ، هل يسوغ لنا تشريحه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل يوجد فرق في عدم جواز التشريح بين أهل السّنّة والشيعة؟
الجواب: لا فرق بينهم.

السؤال : هل يجوز تشريح من كانوا مسلمين على الظاهر، وقد اُعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقي، أو تهريب المخدرات، أو الشؤون السياسية؟