(الصفحة 573)
الجواب: لا يجوز ذلك، إلاّ إذا ثبت ارتدادهم وكفرهم، وعلى فرض الثبوت يجوز التشريح إن لم يكن فيه مفسدة.
السؤال : هل يجوز ـ لغرض التعليم والتشريح، وبسبب قلّة الجثث والعظام التي لا يمكن التعليم بدونها ـ نبش قبور غير المسلمين؟
الجواب: نبش قبر الكافر لا إشكال فيه شرعاً.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إن كنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غير مسلم، فهل يجوز لنا نبش قبره؟
الجواب: لا يجوز ذلك في البلدان الإسلامية.
السؤال : في صورة قلّة الجثث والعظام، هل يجوز الاستفادة من العظام الموجودة في الصحاري والمقابر، أو التي نعثر عليها في حفريات البلديات وتظهر على سطح الأرض «سواء كانت تتعلّق بالمسلمين أم بغيرهم» وبعد الاستفادة العلمية منها يتمّ إهداؤها للمراكز التعليمية أو دفنها؟
الجواب: لا مانع من ذلك فيما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلى الكفّار، أمّا عظام المسلم فيجب دفنها.
السؤال : ما هو تكليف طالب الطبّ الذي يريد تشريح الجثّة وهو لا يعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر؟
الجواب: لا يلزم التحقيق في ذلك.
السؤال : هل يجوز تشريح جثث المجرمين المعدومين.
الجواب: لا يوجد فرق بين المعدوم وغيره في عدم جواز التشريح.
السؤال : في جامعات العلوم الطبّية يستفاد من أجساد من لا وليّ لهم لغرض
(الصفحة 574)
التشريح وتعليم الطلاّب. أو من أعضائهم كالقلب والكبد والكلية. ووضعها في القوارير الزّجاجية ، فما هو رأيكم في هذا المورد؟.
الجواب: إذا كان التعليم منحصراً بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك.
السؤال : أوصى شخص بإهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض التعليم، هل تكون وصيّته صحيحة؟ وهل تتعلّق بها الدّية بسبب التشريح؟
الجواب: مع عدم الضرورة، وإمكانية الاستفادة من جسد الكافر حتّى وإن كان بالشراء، لا يعمل بهذه الوصيّة، ولكن إذا اقتضت الضرورة ولم يحصل على جسد الكافر فالوصيّة صحيحة ونافذة بسبب الفائدة العقلائيّة المترتّبة عليها، ويجوز العمل بها على هذا الفرض، وتُعطى الدية بناءً على الاحتياط لتصرف عن روح الميّت في الخيرات.
السؤال : هل يجوز لأولياء الميّت إهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض تعليم الطب وتدريسه، علماً بأنّ الميّت لم يوص بذلك؟ وهل يجوز بيع جنازته؟ وهل يمكن للوليّ الفقيه أو الحاكم الشرعي أن يحكم بذلك بدون موافقة وليّ الميّت؟
الجواب: يجوز ذلك إن توقّف إنقاذ حياة مسلم عليه، ولم يحصل على جثّة غير المسلم. ولا يجوز بيع جنازة الميّت. وإذا رأى حاكم الشرع لزوم ذلك فيمكنه إصدار الحكم بذلك.
السؤال : لتعليم طلاّب الطب، يستفاد غالباً من العظام التي تُجمع من المقابر، هل يجوز جمع تلك العظام وبيعها لهذا الغرض؟
الجواب: لا يجوز ولا يصحّ بيع العظام وشرائها، ويجب دفنها بعد الاستفادة منها.
السؤال : كم هي دية قطع أعضاء الميّت وجرحها؟
(الصفحة 575)
الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية وهي مائة مثقال من الذهب المسكوك، ودية قطع وجرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب، وقطع اليدين 100 مثقال ذهب، والإصبع عشرة مثاقيل من الذهب، وهكذا بالنسبة لجروح الرأس والوجه والجسم وموارد ثبوت الأرش. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. ولا تعود هذه الدّية إلى الورثة، ويجب أن تصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية. فإذا كان مديوناً وليس عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع.
العمل بإرشاد الطّبيب
السؤال : إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته; فهل تجب عليه أم لا؟
الجواب: نعم، تكون واجبةً.
السؤال : إذا قال الطبيب لأحد: التدخين يَضرُّكَ، فإن دخّن وساءت صحّته وسلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
(الصفحة 576)
(الصفحة 577)
شعائر العزاء
اللطم على الصدور وضرب السلاسل
السؤال : ما هو دليل اللّطم على الصدور في عزاء الأئمّة (عليهم السلام) ؟
الجواب: اللّطم هو مظهر من المظاهر المهمّة للعزاء والتعبير عن رفض ظلم الأمويّين وإبداء الغضب عليهم، وله الدور المهمّ في استمرار هدف عاشوراء.
السؤال : هل يجوز اللّطم وضرب السلاسل وإن أدّى إلى الاسوداد والاحمرار أو خروج الدم؟
الجواب: جائز، بل راجح على شرط أن لا يكون الضرر مُهمّاً ولم يكن فيه إضرار على النفس.
السؤال : هل يجوز ظهور الرّجال عراة الصدور في حالة اللّطم وضرب السلاسل أمام النساء؟
الجواب: يجب على النساء الامتناع عن النظر.
السؤال : هل يجوز اللّطم وضرب السلاسل رياءً؟
|