(الصفحة 157)
فالروايتان قد رواهما المشايخ الثلاثة. غاية الامر، ان الشيخ و الصدوق مسندا، و الكليني مرسلا. و الكلام في الرّوايتين تارة من حيث السّند و اخرى من حيث الدلالة: امّا من الجهة الاولى: فقد عرفت: ان الكليني و ان رواهما مرسلا لكن الصدوق و الشيخ رواهما مسندا و طريقهما الى ابراهيم بن مهزيار صحيح، انّما الكلام في ابراهيم نفسه، حيث لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال، و لاجله ذكر سيد المدارك: ان فيهما ضعفا. و لكنّه وثقه العلامة في الوجيزة، و الفاضل المجلسيو جمع اخر، كصاحب الحدائق، و استدل على وثاقته بوجوه، عمدتها ما عن السيد ابن طاوس في ربيع الشيعة: انه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، و الابواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم.
و اورد على هذا الاستدلال: بان هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الرّوايات، و لو كان سفيرا لذكره الشيخ في كتاب الغيبة، الذي تصدى فيه لذكر السفراء، و كذلك النجاشي و غيرهما، ممن تقدم علي ابن طاوس، مع شدة اهتمامهم بذكرالسفراء و الابواب.
و الجواب عن هذا الايراد، مضافا الى ظهور مكاتبته معه من دون واسطة، كما في الرواية الثانية في ذلك: انه ذكر الكشي في رجاله و روى عن احمد بن علي بن كلثوم السرخسي، و كان من القوم الفقهاء (خ ل) و كان مأمونا على الحديث، قال: حدثني اسحق بن محمد البصري، قال: حدثنى محمد بن ابراهيم بن مهزيار، و قال: انّ ابي لما حضرته الوفاة دفع اليّ مالا و اعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة احد الاّ الله عزّ و جل، و قال: فمن اتاك بهذه العلامة فادفع اليه المال.
قال: فخرجت الى بغداد و نزلت في خان، فلما كان اليوم الثاني اذ جاء شيخ و دقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ. فقلت: ادخل. فدخل
(الصفحة 158)
و جلس، و قال: انا العمرى، هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا، و معه العلامة قال: فدفعت المال اليه.
و يؤيده الحديث الذي اورده الصدوق في كتاب اكمال الدين، مما يدل على تشرفه بخدمة الصاحب (عج) و جلالة قدره و عظمة شأنه و علوّ مقامه، و لكن نوقش فيه بوجهين:
احدهما: كون الراوي و الناقل هو ابراهيم نفسه، و لا مجال لاثبات وثاقة شخص بقول نفسه.
و لكن يدفعه: انه لا ترديد في كون الرجل امّاميّا غير مذموم، و لا يعقل من مثله ان يباهت الامام (عج) بما لم يصدر منه، و لا يقاس ذلك بمجرد دعوى الرؤية و التشرف، كما لا يخفى.
ثانيهما: اشتماله على وجود اخ للصاحب (عليه السلام) مسمّى بموسى، و ان ابراهيم قدرأه، مع انه من الواضح انحصار ولد العسكري (عليه السلام) بالصاحب، و هذه المناقشة لا مجال لدفعها اصلا.
هذا، و لكن ابراهيم، مضافا الى انه ثقة، يكون في المقام استناد المشهور، بل الجميع، الى الرّوايتين جابرة للضعف على تقديره. و قد عرفت: ضعف الوجوه المتقدمة و عدم صلاحيتها للاستدلال بها في جميع موارد المدعى و فرضي البحث، فالاشكال من حيث السّند غير تام، و امّا الاضمار فلا يخل بالاعتبار، لوضوح كون مرجع الضمير هو الصاحب (عليه السلام). غاية الامر، ان الكاتب في الاولى علي بن محمد و في الثانية هو ابراهيم.
و امّا من حيث الدلالة: فبعد وضوح عدم شمول الروايتين، لما إذا علم بالتقييد و وحدة المطلوب، يكون شمولهما لصورتي الاخرتين، و هما صورة العلم بالتعدد و صورة الشك في الوحدة و التعدد، خاليا عن الاشكال، بل يمكن ان
(الصفحة 159)
بانّ القدر المتيقن صورة الشك، التي هي العمدة في البحث، لعدم حاجة صورة العلم بالتعدد الى اقامة الدليل، فالاستدلال بها لصورة الشك خال عن الاشكال.
و امّا الحكم في احديهما: يجعل حجتين في حجة، و في اخرى: بجعل ثلاث بحج في حجة واحدة، فلا خفاء في عدم ثبوت التعارض بينهما بعد وضوح كون المراد الاتيان بالحج بالمقدار الذي يسعه المال الموصى به، و لذا يستفاد من كلتيهما لزوم جعل الاربع في واحدة، و هكذا، فالانصاف تمامية هذا الدليل.
الفرع الثاني: لو فضل من السنين فضلة: فان كانت وافية بحجة، و لو من الميقات، فالظاهربمقتضى ما ذكرنا في الفرع الاوّل: لزوم صرفها فيها، و اتيان الحج زائدا على السنين.
و ان لم تكن وافية بها كذلك، ففي العروة: فهل ترجع ميراثا او في وجوه البرّ، او تزاد على اجرة بعض السنين، وجوه. و لم يرجح شيئا منها، و في المتن جعل الاوجه الثاني. و يظهر من الجواهر: انّ الوجه الثالث لا يكون في عرض الوجهين الاوّلين، بل له مدخلية في ثبوت عنوان الفضله و عدمه، حيث قال: «و لو فضل من الجميع ـ ان حصر السنين في عدد، كعشرة و نحوها ـ فضلة، لا تفي بالحج، ففي كشف اللثام: عاد ميراثا او صرف في غيره من المبرّات، قلت: قد يقال بوجوب دفعها اجرة في بعض السنين، و ان زادت عن اجرة المثل مع فرض الوصية، فلا فضلة حينئذ. نعم، لو امكن فرضها، جرى فيها الوجهان، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية بها، و انه ذكر ذلك مصرفا لها، فاتفق تعذّره، كما انّها يتعين الاوّل، إذا فرض اخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة، التي قد فرض تعذّرها، فتأمل».
(الصفحة 160)
و عليه، فما في المستمسك، من: ان صاحب الجواهر اقتصر على الوجهين الاوّلين، تبعا لكشف اللثام، ليس في محلّه، فانه تعرض للوجه الاخير، و جعله في رتبة متقدمة على الوجهين، و الحقّ معه. فانه لو فرض صرف الفضلة الزائدة عن اجرة المثل في السنة الاخيرة من الحج لا يبقى موضوع الفضلة، و لا مانع من الصرف فيه، بل مقتضى الوصية لزوم صرف المقدار الموصى به في الحج و ليست الزيادة كالنقيصة، فانه لا مجال لاجبار الاجير على الحج باقلّ من اجرة المثل، و امّاالزيادة فهي مطلوبة نوعا، فيعطى الاجير زائدا على اجرة المثل، و يتحقق العمل بالوصية، كما هو ظاهر.
و كيف كان، فعلى تقدير تحقق الفضلة بعدم الصرف في بعض السنين، و فرض جوازه مع كونه مغايرا للعمل بالوصية، فاحتمال عودها ميراثا و التقسيم بين الورثة، يدفعه: ان الارث بمقتضى الكتاب و السنّة متأخر عن الوصية، فالانتقال اليه انما هو في مورد العجز عن العمل بالوصية و عدم امكانه، فاللازم اوّلا ملاحظة ذلك، فنقول: لا خفاء في امكان العمل بالوصية على تقدير احراز كونها بنحو تعدّد المطلوب، بان كان مطلوب الموصي، اوّلا صرف المقدار الموصي به في ما يرجع نفعه اليه يكون مصلحة له، و كان غرضه افراز ذلك المقدار من التركة و جعله لنفسه، و كان مطلوبه الثانوي هو الصرف في الحج و تخصيص ما يرجع نفعه اليه به، فاذا تعذر المطلوب الثاني بالاضافة الى الفضلة، لفرض عدم وفائها بالحج فيبقى المطلوب الاوّل بحاله، فاللازم حينئذ صرفه في وجوه البّر، و لا يبقى مجال للرجوع الى الورثةو العود ميراثا.
و امّا في صورة الشك في الوحدة و التعدد، التي هي العمدة في محل البحث في تمام فروع هذه المسألة، فربما يقال، كما ذكره بعض الاعلام: بان ظهور حال
(الصفحة 161)
الموصي في كون الوصية بنحو تعدّد المطلوب يقتضي تعين الصرف في وجوه البرّ.
و لكن يرد عليه، ما اورده على السّيد (قدس سره) في الفرع الاوّل، من: عدم ثبوته في جميع الموارد، و لا يصح الاستدلال به على المدّعى.
و الذي يمكن ان يقال: انّ المستفاد من الروايتين الواردتين في الفرع الاوّل، بعد كون القدر المتيقن من موردهما صورة الشك في الوحدة و التعدّد: ان حكم الشارع في صورة الشك هو البناء على التعدّد و اجراء حكمه عليه، و مورد الروايتين و ان كان صورة النقيصة، الاّ ان الظاهر انه لا خصوصية لها، بل العمدة في محط السّؤال هو الشك المزبور لا مع انضمام النقص. و عليه، فحكم هذا الفرع ايضا يستفاد من الرّوايتين، و لعلّه لذلك جعل في المتن: الصرف في وجوه البرّ هوالاوجه، فتدبر.
الفرع الثالث: لو كان الموصى به الحج من البلد، امّا للتصريح بذلك، و امّا لظهور كلامه فيه ظهور معتبرا عند العرف و العقلاء، و دار الامر بين جعل اجرة سنتين ـ مثلا ـ لسنة و الحج من البلد، و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات و رعاية العدد المعين، لعدم امكان صرف المقدار في الحج البلدي مع مراعاة العدد. و بعبارة اخرى: لم يمكن الجمع بين الخصوصيتين، البلد و التعدد، و دار الامر بين الغاء الاولى او الغاء الثانية، فقد قال في العروة: «في تعيين الاوّل او الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير، بل اولوية الثاني، الاّ ان مقتضى اطلاق الخبرين الاوّل».
و الكلام فيه، تارة: من جهة مقتضى القاعدة، و اخرى: من جهة مفادالخبرين. امّا من الجهة الاولى: فظاهر كشف اللثام باعتبار اختياره الثاني: انه هو مقتضى القاعدة، بل تصدّى بعد ذكر ان الجز الاخير، يوهم الخلاف، لتنزيله
|