جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 243)

و قد ظهر مما ذكرنا: انه لا مجال لحمل الروايات المتقدمة، المختلفة على اختلاف مراتب الفضل، بحيث كانت العمرة في كل يوم، بل في يوم واحد مرارا، بمقدارالامكان، مستحبّة ذات فضيلة، و كانت العمرة في كل عشرة اكده، و في كل شهر اكد من العشرة، و في كل سنة اكد من الشّهر، فان هذا الحمل يبتني، اوّلا: على وجود الاطلاق لادلة استحباب العمرة، و شمولها لكل زمان ممكن. و ثانيا: على اعتبار رواية العشر. و ثالثا: على كون المراد من ثبوت العمرة في مثل العشر اوالشهر، هو الاحتمال الاوّل من الاحتمالين، اللذين ذكرنا. و رابعا: على صلاحية جميع الروايات لهذا الحمل، مع ان المباني الاربعة كلها محل نظر، بل منع، لعدم ثبوت الاطلاق لتلك الادلة، لانها في مقام بيان اصل المشروعية و الاستحباب، و لا اطلاق لها يشمل كل زمان ممكن، و عدم اعتبار رواية العشر ـ كما عرفت ـ و عدم كون المراد هو الاحتمال الاوّل، بل الاحتمال الثاني ـ كما مرّ ـ و عدم صلاحية جميع الروايات للحمل المزبور، لان قول الامامين (عليهما السلام): لا يكون عمرتان في سنة. كيف يجري فيه هذا الحمل، مع ظهوره في عدم مشروعية الزائدة على الواحدة في السنّة؟ فلا مجال له، و ان اصرّ عليه صاحب المستمسك.
و بما ذكر اخيرا يظهر ان مقتضى الاحتياط ـ بعد الاعراض عن روايات السنّة او توجيهها و الاتكاء على روايات الشهر ـ عدم الاتيان بها مكررة في شهر واحد لا الاتيان بها رجاء و بقصد احتمال المطلوبية، كما يظهر من المتن و غيره، فانه بعد قيام الدليل المعتبر على عدم المشروعية لا يشرع الاتيان بها اصلا، لا أنه يؤتى بها رجاء.
بقي الكلام في هذا المقام في امرين:
الاوّل: انه غير خفي: انّ النظر في جميع الروايات المتقدمة انّما هو الى العمرة
(الصفحة 244)

المفردة فقط، و امّا العمرة المتمتع بها، التي يجب ان تكون في اشهر الحج، و مع اعمال الحج و مناسكه، فهي خارجة عن الروايات، لانّها تبعا لاصل الحج لا يؤتي بها في السنّة الاّ مرة واحدة. و عليه، فلا مانع من الجمع بينها و بين العمرة المفردة في شهر واحد، سواء وقعت قبلها ام بعدها و بعد الحج. نعم، قام الدليل على عدم جواز تخلل العمرة بين عمرة التمتّع و حجه، و سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
الثاني: ان ظاهر الروّايات عدم جواز وقوع عمرتين في شهر واحد بالاضافة الى مكلف واحد، لا بالاضافة الى مجموع المكلفين. و هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه، كما ان الظاهر الذي منشأه الانصراف، عدم جوازه من شخص واحد إذا ارادايقاعهما لنفسه، و امّا إذا كانت واحدة منهما لنفسه و الاخرى لغيره نيابة، بالتبرع او الاستيجار، فلا دلالة للروايات على المنع عنه في شهر واحد. و عليه، فيجوز ان ينوب عن غيره و الاتيان بها في كل يوم، فضلا عن الشهر، كما لا يخفى.
(الصفحة 245)

في اقسام الحجّ




(الصفحة 246)


(الصفحة 247)

القول في اقسام الحج

و هي ثلاثة: تمتع و قران و افراد: و الاوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، و الاخران فرض من كان حاضرا، اي غير بعيد، و حدّ البعد ثمانية و اربعون ميلا من كل جانب ـ على الاقوى ـ من مكّة، و من كان على نفس الحدّ، فالظاهر انّ وظيفته التمتع، و لو شك في ان منزله في الحدّ او الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط. ثم انّ ما مرّ انّما هو بالنسبة الى حجة الاسلام، و امّا الحج النذري و شبهه، فله نذر أيّ قسم شاء، و كذا حال شقيقيه، و امّا الافسادي فتابع لما افسده1 .

1 - يقع الكلام في المتن في مقامات:
المقام الاوّل: في اصل انقسام الحج الى ثلاثة، و كون التمتع احد الاقسام: قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بين علماء الاسلام، بل اجماعهم بقسميه عليه، مضافا الى النصوص المتواترة فيه او القطعية، بل قيل: انه من الضروريات.
و من المناسب نقل شطر من الرواية المفصلة، الواردة في هذا الباب، الدالة على كيفية تشريع التمتع و زمانه، و من اعترض عليه و دوام التشريع، ففي الحقيقة