جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)

عن المقام، و الاختصاص بمن يريد الحج من الخارج و يأتي على الميقات، و لا مجال لدعوى استظهار العموم، كما ادّعى.
و امّا من الجهة الثانية: فالرواية الوحيدة التي تدل على القول الاوّل: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن سماعة، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله ان يتمتّع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، يخرج الى مهلّ ارضه فيلبيّ ان شاء.(1) و لا بدّ اما من تقييد المجاور في السؤال، بقرينة الحكم في الجواب بجواز التمتع له بالمجاور، الذي لم يمض عليه سنتان، بقرينة الصحيحتين المتقدمتين الواردتين في المسألة السابقة. و امّا من حمل السؤال على الحج المندوب، و على كلا النقديرين يصح الاستدلال بها لهذا القول. لكنه قد نوقش فيها سندا و دلالة، امّا من جهة السند: فلأجل معلّى بن محمد، الذي ذكر النجاشي في ترجمته: انه مضطرب الحدث و المذهب و اجيب عنه ـ مضافا الى عدم دلالة عبارة النجاشي على ضعفه، لان مرجع اضطراب الحديث الى انه يروي الغرائب، و الاضطراب في المذهب لا يقدح في وثاقة الرجل ـ بانه من رجال كامل الزيارات لابن قولويه شيخ المفيد (قدس سره)، الذي التزم في ديباحته: بانه لا يروي الاّ عن الثقات. و عليه، فهو موثق بتوثيقه، غاية الامر، بالتوثيق العام.
و امّا من جهة الدلالة: فلان التعليق على المشيّة لا يكاد يجتمع مع الوجوب، فانه لا معنى لقوله: اقيمو الصلاة ان شئتم، فهو ـ اي التعليق ـ يدل على عدم الوجوب.
و لكنه اجاب عن هذه المناقشة في المستمسك، بقوله: «و قوله (عليه السلام): ان شاء.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 308)

ظاهر في انه راجع الى التمتع لا الى الخروج، لانّ الظاهر ان عدله: و ان لم يشألم يخرج، و ذلك انما يصحّ فيما يجوز فعله و تركه، و هو التمتع، لا فيما لا بد من فعله او فعل غيره، كما في احد افراد الواجب، و هو الخروج، و لعله ظاهر باقل تأمل».
و هذا الجواب يمكن الايراد عليه: بان تعليق الحكم بالوجوب التخييري على المشيّة بان يقال: ان شئت فاختبر هذا العدل و هذا الطرف، مما لا مانع منه، خصوصا مع اشتماله على مشقة زائدة على العدل الاخر.
و التحقيق في الجواب: ان ملاحظة كثير من الروايات الاخرى، المستدل بهاعلى القول الثاني، تهدينا الى ذلك، و ان المراد تعليق التمتع على المشية:
منها: موثقة سماعة بن مهران، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حجّ معتمرا في شوال، و من نيّته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا بأس بذلك، و ان هو اقام الى الحج فهو يتمتّع، لان اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعثمر فيهنّ و اقام الى الحج فهو متعة، و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهي عمرة، و ان اعتمر في شهر رمضان او قبله و اقام الى الحج فليس بمتمتع، و انما هو مجاور، افرد العمرة، فان هو احبّ ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) الى الحج، فان هو احبّ ان يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلبىّ منها.(1) فان ذيلها يدل على انه مختار في التمتع و غيره، و انه ان اختار التمتع فميقاته كذا، و ان اختار الافراد فميقاته كذا.
و مثلها: رواية اسحاق بن عبد الله، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)عن المعتمر (المقيم) بمكّة، يجرّد الحج او يتمتع مرة اخرى؟ فقال: يتمتع احبّ اليّ،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 2.

(الصفحة 309)

و ليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين.(1) هذا، مع ان نفس السؤال في رواية سماعة ظاهرة في: انه يجوز للمجاور التمتع ام لا؟ و هذا انما يلائم بالاضافة الى الحج المندوب، و الاّ فالمجاور قبل السنتين يتعين عليه التمتع و بعدهما يتعين عليه غيره، و عليه، فالمعلق على المشيّة انّما هو التمتع، الذي له ان يختاره، و إذا ثبت اشتراط الخروج الى مهلّ ارضه في الحج المندوب: إذا كان تمتعا، ففي التمتع الواجب انما يكون ثابتا بطريق اولى، و دعوى عدم العلم بالمناط واضحة المنع، كما ان دعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ايضا كذلك على ما حقق في محلّه. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية الاستدلال للقول الاوّل برواية سماعة، و يؤيده الروايات الواردة في الجاهل و الناسي، الدالة على وجوب رجوعهما الى ميقات اهلهما.
و يدل على القول الثاني روايات:
منها: موثقة سماعة بن مهران المتقدمة انفا، بناء على كون ذات عرق و عسفان ميقاتين من المواقيت المعيّنة، و عدم كون المراد خصوصهما، بل ذكرهما انّما هو لاجل كونهما من المواقيت، و المقصود هو الرجوع الى احدها من دون خصوصية لهما اصلا. و لكن يرد على الاستدلال: ان ذات عرق، و ان كان مهّلا لاهل العراق، الاّ ان عسفان الواقع في مرحلتين من مكة في طريق المدينة ـ كما في تاريخ البلدان لليعقوبي ـ ليس ميقاتا بوجه، فان الميقات في ذلك الطريق: امّا مسجد الشجرة، الواقع في جنب المدينة، بل فيها في هذه الازمنة، و امّا الجحفة، و لا يكون عسفان ميقاتا بوجه، مع ان التعبير بالتجاوز الظاهر في العبور عنهما الى غيرهمالا يكاد يعلم له وجه. و عليه، فتصير الموثقة مخالفة للاجماع، و لا مجال للاستدلال بها بوجه.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الرابع ح ـ 20.

(الصفحة 310)

و منها: رواية اسحاق بن عبد الله المتقدمة انفا ايضا.
و يرد على الاستدلال بها: مضافا الى ضعف السّند، انّ المراد من مسيرة ليلة اوليلتين ان كان هو نفس هذا العنوان، فهو مخالف للاجماع و لجميع الاقوال في المسألة، و لا ينطبق على المدّعى، و ان كان اشارة الى المواقيت المخصوصة المختلفة بالقرب و البعد، فيرد عليه: مضافا الى انه ليس في المواقيت ما يكون بمقدار مسيرة ليلة ـ على ما يأتي في بحث الميقات ـ ان الاقتصار على ذلك مع انه في المواقيت يوجد ما هو اكثر من ذلك، كمسجد الشجرة، الذي تكون مسافته الى مكة ما يقرب من مسيرة تسع ليال، لا وجه له.
و منها: مرسلة حريز، عمن اخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكة لحجة عن غيره ثم اقام سنة، فهو مكيّ، فاذا (و إذا ظ) ارادا ان يحجّ عن نفسه، او اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له ان يحرم من مكّة، و لكن يخرج الى الوقت، و كلما حول رجع الى الوقت.(1) بناء على ان يكون المراد بالوقت هو جنس الوقت، الصادق على جميع المواقيت، لا العهد و الاشارة الى ميقات ارضه، و لكن ضعف سند الرواية بالارسال يمنع عن الاستدلال.
و قد انقدح مما ذكرنا: ان روايات هذا القول، امّا قاصرة سندا، و اما دلالة، و امّا معا.
و امّا القول الثالث: فقد استدل له ايضا بروايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام): لاهل مكّة أن يتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 9.

(الصفحة 311)

يصنع اهل مكة، فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا. قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكّة، نحوا ممّن يقول الناس.(1)
و منها: رواية حمّاد، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن اهل مكة ايتمتّعون؟ قال ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا اقام بها سنة او سنتين صنع صنع اهل مكّة، قلت: فان مكث الشهر؟ قال: يتمتع، قلت: من اين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من اين يهلّ بالحج؟ قال: من مكّة، نحوا مما يقول النّاس.(2) و ظهور الروايتين في كفاية مجرد الخروج من الحرم و الاحرام منه، لا مجال للارتياب فيه، كما ان الاولى صحيحة بلا اشكال، و الثانية، و ان كان في سندهاداود و قد روى عنه ابن ابي عمير، و قد ذكرنا سابقا اشتراكه بين الثقة و غيره، لكن حكي عن كتاب «ترتيب اسانيد الكافي» لسيّدنا العلامة الاستاذ البروجردي ـ قدس سره ـ انه قال: بان داود، الذي يروي عنه ابن ابي عمير ثقة. و لو كانت روايات هذا القول منحصرة بهاتين الرّوايتين، لكان مقتضى الجمع بينهما و بين رواية سماعة، الدالة على القول الاوّل، بعد قصور روايات القول الثاني سندا او دلالة، هو حملهما عليها، لاقتضاء حمل المطلق على المقيد، ذلك لانهما مطلقتان من حيث المنتهى، و هي دالة على انه عبارة عن مهلّ ارضه و ميقات اهله، فلا بد من تقييدهما بها، و لا مجال لجعلهما قرينة على التصرف فيها بالحمل على الاستحباب و افضل الافراد، و الاّ لكان مقتضاه جريان مثله في جميع موارد الاطلاق و التقييد،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 7.