جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 336)

الظاهر في كون التمييز ليالا لا ايّاما، فيخرج اليوم العاشر.
6 ـ القول الخامس، مع جعل الغاية طلوع الشمس: حكي عن ابن ادريس في موضع.
ثمّ انه حكي عن العلامة، في كتاب المختلف ـ الموضوع لذكر المسائل التي اختلفت فيها اراء علمائنا الامامية رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ، و بيان الاقوال فيها: «التحقيق ان هذا نزاع لفظي، فانهم ان ارادوا باشهر الحج ما يفوت الحج بفواته، فليس كمال ذي احجة من اشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه، على ما يأتي تحقيقه، و ان ارادوا بها ما يقع فيه افعال الحج، فهي الثلاثة كلا، لان باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجّة، فقد ظهران ان النزاع لفظي».
و قد استحسنه صاحب المدارك بعد نقله، و علّله بقوله: «اذ لا خلاف في فوات وقت الانشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما انه لا خلاف في وقوع بعض افعال الحج، كالطوافين و السعي و الرمي في ذي الحجة بأسره، و قد ظهر من ذلك ان هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم، و ان النزاع في هذه المسألة يرجع الى تفسير هذا اللفظ، و هو اشهر الحج، و الظاهر اطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة، لانها اقل الجمع».
و قال في الجواهر: «الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك، كما اعترف به غيرواحد، للاتفاق على ان الاحرام بالحج لا يتأتي بعد العاشر من ذي الحجّة و كذا عمرة التمتع، و على اجزاء الهدى و بدل الهدى طول ذي الحجّة، و افعال ايام منىو لياليها... ».
و قال السيّد في العروة: «على ان الظاهر ان النزاع لفظي، فانه لا اشكال في جواز اتيان بعض الاعمال الى أخرذي الحجة، فيمكن ان يكون مرادهم: ان هذه الاوقات هي اخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحج».
(الصفحة 337)

ثالثها: ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة فلو اتى بالعمرة في سنة و بالحج في الاخرى لم يصحّ و لم يجز عن حجّ التمتع، سواء اقام في مكّة الى العام القابل ام لا، و سواءاحلّ من احرام عمرته او بقي عليه الى العام القابل1 .

و يدلّ على لفظيّة النزاع: انه لم يعلم مستند سائر الاقوال غير القول الاوّل، الّذي يدل عليه ظاهر الكتاب، و جملة من الروايات. لكن لفظية النزاع انما تكون محدودة بالاضافة الى تمام ذي الحجة و بعضه، و امّا بالاضافة الى البعض نفسه فمنشأه الاختلاف فيما يأتي من الاجزاء بالاضافة الى الوقوفين، بعد ثبوت الاختياري و الاضطراري لكل منهما و بعض الجهات الاخر.
ثمّ انه يدلّ على القول الاوّل، مضافا الى ظاهر قوله تعالى: «الحج اشهر معلومات... » (1)لان اقل الجمع الثلاثة، و ظاهرها الثلاثة الكاملة، روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: انّ الله تعالى يقول: «الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة(2).
و منها: رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الحج اشهر معلومات، شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن.(3)
و منها: موثقة سماعة المتقدمة في الامر الاوّل.
و منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.
1 - و المراد بهذا الامر: ان يكونا في اشهر الحج من سنة واحدة. و عليه، فكما
  • 1 ـ سورة البقرة آية 192.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي عشر ح ـ 1. و لا يخفى اتحادها مع الروايتين الاخيرتين له، و ان جعلها في الوسائل ثلاثا.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي عشر ح ـ 5 و لا يخفى أيضا اتحادها مع رواية اخرى له، و ان جعلهما فيها اثنتين.

(الصفحة 338)

تخرج الصورة المذكورة في المتن يخرج ما لو اتى بعمرة التمتع في اواخر ذي الحجة و اتى بالحج في العام القابل، و ان لم يتحقق الفصل بينهما الاّ باقل من اثني عشر شهرا.
ثمّ ان الظاهر انه لم ينقل الخلاف في اصل الحكم. نعم، حكى عن الدروس: انه احتمل الصحة في خصوص ما لو بقى على عمرته الى العام القابل من دون فرق بين ان يكون شروعها قبل ايام الحج او مقارنا له او بعده، كما يقتضيه الاطلاق.
و قد استدل على اعتبار هذا الامر بوجوه:
احدها: الاخبار الواردة في بيان كيفية حج التمتع، فان المتفاهم العرفيو المتبادر منها وقوع الحج عقيب لعمرة في نفس السنة التي وقعت فيها، و ليس في شيء منها دلالة، بل و لا اشعار على جواز التفريق، مع انه لو كان مشروعا لأشير اليه، و لو في بعضها. و بالجملة: لا ينبغي الارتياب في ان العرف لا يفهم منها الاّالتوالي في اشهر الحج من سنة واحدة.
ثانيها: ما يدل من الروايات المتعددة، على: ان المعتمر بعمرة التمتع إذا فرغ من عمرته يكون محتبسا في مكة حتى يحج، او يكون مرتهنا بالحج. و هذا الحكم و ان لم يكن بمجرّده دليلا على اعتبار هذا الامر، لانه يمكن ان يأتي بعمرة التمتع في سنة، و يبقى في مكة الى السنة الاخرى، لان يحج فيها، و لا يخرج منها اصلا، الاّ ان ما ورد في ذيل بعضها، من: انه لو اقتضت الضرورة الخروج لحاجة يجوز له الخروج، لكنه بعد الاحرام للحج، فيخرج محرما ثم يمضى الى عرفات، يدل عليه، لان مقتضاه امكان الاحرام للحج عند ارادة الخروج، و هذا لا يجتمع مع التفريق المذكور، لعدم امكان الاحرام للحج في غير اشهره.
ثالثها: ما دلّ من الاخبار، على: ان عمرة التمتع مرتبطة بحجّه، و في بعضها
(الصفحة 339)

حكاية قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» كما مرّ، بخلاف العمرة المفردة، فانها عمل مستقل و غير مرتبطة بالحج، كما في الروايات المستفيضة.
و ربما يقال في توجيه هذا الاستدلال: ان معنى الارتباط: ان مشروعية العمرة مرتبطة بمشروعية الحج، فاذا اتى بالعمرة لا يجوز له تأخير الحج، لانه واجب فوري، و ان لم يأت به فقد افسد عمرته، و الاّ لكان منافيا للارتباط، و إذا اتى بعمرة التمتع بعد ايام الحج لم تكن عمرته مشروعة، لعدم مشروعية الحج له حينئذ، و إذا لم يكن مشروعا لا تكون هي ايضا مشروعة، لفرض الارتباط.
و لكنه يرد عليه: انه إذا اتى بالعمرة قبل ايام الحج، يكون مقتضى الارتباط، لزوم الاتيان بالحج بعدها في تلك السنة، لا لاجل كون الحج واجبا فوريّا، لان الكلام ليس في خصوص الحج الواجب، مضافا الى ان الاخلال بالفورية لا يستلزم البطلان و عدم المشروعية، بل لاجل كون الشروع في حج التمتع، المتحقق بالاتيان بعمرته، يقتضي لزوم الاتمام و الاكمال بالاتيان بالحج بعدها.
و امّا إذا اتى بالعمرة بعد ايام الحج او مقارنا لها، فلا يكون الارتباط مقتضيالعدم الصحّة إذا اتى بالحج في العام القابل، لانّ لازم الارتباط وجوب الاتيان باحج بعدها و فسادها مع الاقتصار عليها، و لا دلالة لمجرد الارتباط على لزوموقوعهما في سنة واحدة، كما لا يخفى.
رابعها: الاخبار الدالة على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية، او بدخول يوم عرفة، او الى زمان عدم ادراك الحج، و مقتضاها عدم مشروعية عمرة التمتع بمجيء الزمان المذكور، مع انه لو كان الافتراق بالاتيان في السنتين جائزا لا يكون ذلك موجبا لذهاب المتعة و فوات مشروعية العمرة، لانه يمكن الاتيان بها ثم الاتيان
(الصفحة 340)

رابعها: ان يكون احرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و امّا عمرته فمحلّ احرامهاالمواقيت الاتية، و افضل مواضعها المسجد و افضل مواضعه مقام ابراهيم (عليه السلام) او حجر اسماعيل (عليه السلام)، و لو تعذر الاحرام من مكّة احرم مما يتمكن، و لو احرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل احرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود اليها من غير تجديد، بل يجب ان يجدّده فيها، لان احرامه من غيرها كالعدم، و لو احرم من غيرها جهلا او نسيانا وجب العود اليها و التجديد مع الامكان، و مع عدمه جدّده في مكانه1 .

بالحج في العام القابل.
ثمّ انه ربما يمكن ان يقال بدلالة رواية سعيد الاعرج، على خلاف ما ذكر، حيث قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة، و انّما الاضحى على اهل الامصار.(1) نظرا الى ان الظاهر كون المراد هو العام القابل، فتدل على جواز التفكيك و الافتراق.
و لكن يرد عليه: مضافا الى ضعف السند بمحمد بن سنان، منع الظهورالمذكور، بل الظاهر كون المراد هو الشهر القابل. و على تقدير الاجمال تكون الوجوه المذكورة قرينة على كون المراد هو الشهر، خصوصا بعد ظهور كون الغرض الاصلي من الرواية هو الفرق بين العمرة الواقعة في اشهر الحج، الصالحة لان تكون عمرة التمتع، و الواقعة في غيرها، غير القابل لذلك، و لا نظر لها الى التفكيك بين العمرة و الحج و الاتيان بهما في سنتين، فلا تنافي الادلة المتقدمة بوجه.
هذا مضافا الى ان الرواية تدل على ان المجاورة حتى اقلّ من سنة واحدة، ;يوجب الانقلاب و تبدل الفرض، و هو مخالف للفتاوى و النصوص.
1 - يقع الكلام في اعتبار هذا الامر في مقامات:
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 1.