جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 363)

مغاير للعنوان المذكور في كلام الامام (عليه السلام)، خصوصا مع كونه ناظرا الى اتحادالشهرين، و كلامه (عليه السلام) الى مغايرتهما، كما لا يخفى. فلا بد من الحمل على كونه سؤالا عما يتعلق بالحكم المذكور قبله. نعم، يبقى الكلام في ترجيح احد الالتزامين المذكورين على الاخر، و الظاهر ترجيح الالتزام الاوّل، لان كلام السائل وقع بعدكلام الامام (عليه السلام)، فهو بمنزلة التفسير و بيان ما هو المتفاهم منه عند العرف، و قد قرّره الامام (عليه السلام) على ذلك و لم ينكر عليه في الجواب، بان يقول: بان مرادي هو شهر التمتع لا شهر الخروج، فنفس السؤال ـ بضميمة عدم الانكار في الجواب ـ شاهد على كون المراد هو شهر الخروج دون ما هو ظاهره، بنظرنا، من كونه غيره، كما لا يخفى.
ثم ان عدم وضوح الجواب عن هذا السؤال من جهة التعبير بكون الصادق (عليه السلام) مجاورا في مكّة، مع انه لم يشهد له التاريخ، مضافا الى ان المجاورة ان كانت بمقدار موجب لتغير الفرض و انقلاب الحكم من التمتع الى القران او الافراد، توجب عدم الارتباط بما هو موضوع السؤال من التمتع، و ان لم تكن بذلك المقدار، لا يكون عنوانها دخيلا في الحكم اصلا، لا يوجب التردد فيما نحن بصدده، من دلالة الرواية على كون المعيار هو شهر الخروج.
كما ان عدم وضوح علّة كون احرامه (عليه السلام) من الميقات، مع كون احرام الحج في التمتع لا بد و ان يقع من مكّة ايضا، لا يوجب. الخلل فيما ذكرنا ـ و ان كان غير بعيد عندي ـ وجود الاستثناء للضابطة المذكورة في احرام حج التمتع، بالاضافة الى من خرج من مكة غير محرم، ثم مرّ في رجوعه الى مكّة الى بعض المواقيت، فتدبرو كيف كان، فدلالة الرواية على ان المعيار هو شهر الخروج، لا تنبغى المناقشة فيها. و العجب انّ مثل العروة و شروحها قد نظروا الى صدر الرواية و لم ينظروا الى السؤال الثاني و التعبير الواقع فيه، الذي هو مفسر لما وقع في الصدر، كما مرّ.
(الصفحة 364)

و ممّا ذكرنا يظهر الحكم في الجهة الثالثة، لان سائر الروايات بين ما وقع فيه التصريح بشهر الخروج، كمرسلة الصدوق ـ التي عرفت انّها معتبرة عندنا ـ و بين ما كان خاليا عن اضافة الشهر الى شيء معلوم، و ان كان ظاهره هو كون المضاف اليه الخروج، مثل ذيل صحيحة حمّاد بن عيسى، التي تقدم صدرها، و هو عبارة عن قوله: «قلت: فان جهل فخرج الى المدينة او الى نحوها بغير احرام، ثم رجع في ابّان الحج في اشهر الحج يريد الحج، فيدخلها محرما او بغير احرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما.
قلت: فايّ الاحرامين و المتعتين، متعة: الاولى او الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها، التي وصلت بحجته... الحديث».(1) فانه على تقدير الاجمال، و ان كان الظاهر عدمه، و ان المراد هو شهر الخروج، تكون الروايتان السابقتين رافعتين للاجمال و مفسّرتين للابهام، فلا تعارض في البين.
ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة: ان صحيحة حفص بن البختري ـ ايضا ـ تدل على شهر الخروج، مع انه لا تعرض فيها لهذا الفرض اصلا، لان المفروض فيها الخروج من مكة مع الاهلال بالحج، و الظاهر انه سهو من القلم، كما في بعض الشروح.
ثم الظاهر ان المراد من الشهر ما ذكرنا في بحث العمرة المفردة في مفاد قوله (عليه السلام): لكل شهر عمرة. من انه هو عنوان الشهر لا مضي مقدار ثلاثين يوما، فاذا وقع الخروج في اواخر ذي القعدة ـ مثلا ـ و رجع في اوائل ذي الحجّة، يصدق انّ الرجوع يكون في غير شهر الخروج، و ان لم يكن بينهما فصل زماني كثير، و لا فرق في هذه الجهة بين كون المعيار هو شهر الخروج و بين كونه هو شهر التمتع، و ان
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.

(الصفحة 365)

كان يقع الكلام على الثاني في ان المراد هل هو الشهر الذي اهلّ فيه بعمرة التمتع او الشهر الذي احلّ منها، على تقدير اختلافهما، و وقوع الشروع في شهر و الفراغ في شهر اخر؟ و الظاهر انه على هذا التقدير يكون ظاهر التعبير في الرواية هو الفراغ لا الشروع، لظهور التعبير بصيغة الماضي في الرواية المتقدمة فيه.
بقي الكلامفي الفرع المتقدم في امر مهمّ، و هو: انه على تقدير القول بوجوب الاحرام لعمرة التمتع ثانيا بعد الخروج عن مكّة بلا احرام و مضيّ الشهر، هل يكون هذا الحكم حكما تكليفيّا صرفا، لا يترتب على مخالفته الاّ مجرد العصيانو استحقاق العقوبة، فاذا ترك الاحرام و دخل مكة محلا ثم احرم لحج التمتع يوم التروية ـ مثلا ـ يصح حجّه بعنوان التمتع، لان المفروض انه اتى بعمرة التمتع قبل الخروج من مكّة، او انه حكم وضعي مرجعه الى توقف صحة حجّة بعنوان التمتع على الاتيان بعمرته ثانيا بعد مضي شهر من الاولى، فلو تركه و لم يأت بها و دخل مكّة محلا، لا يمكن ان يقع منه حج التمتع إذا احرم له من مكّة؟ فيه و جهان، بل قولان: قال في الجواهر: «و ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر، و لو اثما، فهل له الاحرام بالحج بانيا على عمرته الاولى، او انها بطلت، للتمتع بالخروج شهرا؟ و لكن الذي يقوى في النظر، الاوّل، لعدم الدليل على فسادها».
و قال السيّد (قدس سره) في العروة: «و على أيّ حال، إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر اخر، و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السّابقة، فيصحّ حجه بعدها».
و مقتضى اطلاق المتن، الصحة ايضا، حيث ان قوله (قدس سره): «لكن لو خرج من غير حاجة و من غير احرام ثم رجع و احرم و حجّ، صحّ حجّه» يشمل ما لو كان الرجوع بعد مضي الشهر، فيدل على الصحّة فيه ايضا، الاّ ان يقال بعدم كون
(الصفحة 366)

النظر فيه، الاّ الى انّ الخروج على تقدير تعلق النهي التحريمي به، لا يكون التكليف المتعلق به الاّ تكليفا نفسيّا غير مرتبط بصحة الحج و العمرة، و لا يكون النظر فيه الى حكم الرجوع من هذه الجهة.
و كيف كان، فالظاهر ان مقتضى ذيل صحيحة حماد بن عيسى المتقدم، و كذا صدر موثقة اسحاق بن عمار المتقدم ايضا، هو مدخليّة العمرة الثانية في صحة حجّه بعنوان التمتع، فان قوله (عليه السلام) في الاولى: و ان دخل في غير الشهر دخل محرما.
ظاهر في الحكم الوضعي، كسائر الاوامر و النواهي، الواردة فيما يرتبط بالعبادة الظاهرة في الارشاد، الى الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة، الاّ فيما قام الدليل على الخلاف، كقيامه على كون التكليف المتعلق بالخروج من مكة بعد قضاء عمرة التمتع، على تقدير الحرمة، تكليفا نفسيّا، لا يرجع الى اعتبار شيء في حج التمتع، وجودا او عدما، و امّا في غيره فظاهرها الارشاد الى الاعتبار و المدخلية كذلك.
و اظهر من ذلك، بل الصريح فيه قوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن: ان ايّ الاحرامين و المتعتين متعة الاولى او الاخيرة: «الاخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها، التي وصلت بحجّته» فانها صريحة في ان العمرة الثانية تكون جزء لحج التمتع، فيكون الاخلال بها اخلالا بما هو الواجب عليه من حج التمتع، و احتمال كون المراد من الرواية هي صيرورة العمرة الثانية جزء على تقدير الاتيان بها، و لكنه لا يقدح الاخلال بها و تركه و حينئذ، تحسب الاولى جزء، في غاية الضعف، بل واضح البطلان، فلا ينبغي الارتياب في دلالة الرّواية على الجزئيّة مطلقا، و لزوم الاتيان بالثانية بهذا العنوان. و عليه، فتخرج الاولى عن الارتباط بحج التمتع.
و هكذا قوله ـ في موثقة اسحاق بن عمار: يرجع الى مكّة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. ظاهر في الارشاد الى مدخلية العمرة، التي يرجع بها الى مكّة، في صحة عمله، خصوصا مع اشتمال
(الصفحة 367)

التعليل على قوله: و هو مرتهن بالحج.
فبملاحظة الروايتين ينقدح الخلل فيما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) في العبارة المتقدمة، لقيام الدليل على فساد العمرة الاولى بمعنى عدم ارتباطها بحج التمتع، و خروجها عن صلاحية الجزئية له، و امّا صيرورتها فاسدة بالمرّة، فلا بد من البحث فيها، و لا ملازمة بين انقطاع ارتباطها بالحج و بين كونها فاسدة بنحو الاطلاق، لاحتمال انقلابها عمرة مفردة، لا فاسدة من رأس.
ثمّ انه بعد صيرورة العمرة الثانية عمرة التمتع و جزء لحجّه، هل تصير العمرة الاولى فاسدة، فلا يترتب عليها اثر، او تنقلب الى العمرة المفردة، فيجب الاتيان بطواف النساء لها، لاعتباره فيها، بخلاف عمرة التمتع، التي عرفت استحباب طواف النساء فيها و عدم وجوبه، مضافا الى اختلاف محلّ طواف النساء فيهما، حيث ان محلّه في عمرة التمتع قبل التقصير و في العمرة المفردة بعده؟ فيه و جهان: قال السيّد (قدس سره) في العروة، بعد حكمه بان مقتضى حسنة حماد كون عمرة التمتع هي الاخيرة، فلا يجب فيها طواف النساء: «و هل يجب حينئذ في الاولى اولا؟ و جهان: اقواهما نعم، و الاحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للاولى او الثانية».
و يرد على حكمه بوجوب طواف النساء في الاولى، امران:
الاوّل: انه بعد ثبوت حلّية النساء له بالفراغ عن عمرة التمتع و قضائها و تماميّتها، لا يكون هنا موجب لحرمتهنّ عليه حتى يحتاج زوال الحرمة الى طواف النساء، و لا فرق في هذه الجهة بين الخروج من مكة و عدمه، فانّه لم يتحقق احرام او شبهه مما يؤثر في الحرمة بعد زوالها بتمامية عمرة التمتع، الاّ ان يلتزم بانه نظير الاجازة في باب بيع الفضولي، على الكشف الذي مرجعه الى كاشفيتها عن تحقق النقل و الانتقال من حين البيع، فيقال في المقام: ان مضي الشهر بأيّ معنى ـ بعد