جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 389)

فلا يقاس بها.
و امّا القول الرابع: الذي جعل المدار زوال الشمس من يوم التّروية: فيدلّ عليه صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سألت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة، فتحيض قبل ان تحلّ، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام)يقول: زوال الشمس من يوم التّروية، و كان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك!عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحجّ.
فقال: زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان ابي صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على احرامها او تجدّد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، الاّ ان تحبّ ان تطوّع، ثمّ قال: امّا نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل ان نحرم، فاتتنا المتعة.(1) و رواية عجلان ابي صالح، هي التي رواها الكليني عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي، عنه قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم. قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت و ان لم تطهر، فاذا كان يوم التروية افاضت عليها الماء و اهلّت بالحج من بيتها، و خرجت الى منىو قضت المناسك كلّها، فاذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة، فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.(2) و هل المراد من رواية عجلان تمامية متعة المرأة المذكورة و عدم تبدلها الى حجّ
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 14.
  • 2 ـ وسائل ابواب ابواب الطواف الباب الرابع و الثمانون ح ـ 12.

(الصفحة 390)

الافراد، او ان مفادها التبدل و الانتقال؟ حكى عن الشيخ (قدس سره) في التهذيب الثاني، لانه ذكر بعد نقل هذه الرواية و رواية اخرى مشابهة لها: انّه ليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه، لانه ليس فيهما انه قد تم متعتها، و يجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران، و يكون حجه مفردة دون ان يكون متعة، الا ترى الى الخبر الاوّل ـ يعني رواية عجلان ـ و قوله: إذا قدمت مكّة و طافت طوافين قلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف و سعيان، و انما كان عليها طوافان و سعي، لان حجتها صارت مفردة، و إذا حملناها على هذا الوجه يكون قوله: تهلّ بالحج، تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون ان يكون ذلك فرضا واجبا.
و يؤيد ما ذكره، من: عدم كون الاهلال بالحج واجبا، كونه معطوفا على قوله: افاضت عليها الماء، مع وضوح عدم كون الافاضة المذكورة واجبة، لعدم اشتراط شيء من الوقوفين و مناسك منى بالطهارة مطلقا، لا عن الحدث و لا عن الخبث.
و لكنه يرد على اصل ما حمله الروايتين عليه من الدلالة على التبدل الى حج الافراد، مضافا الى انه لو كان المراد منهما ذلك لم يكن وجه لايراد رواية عجلان اعتراضا على الرضا (عليه السلام) في رواية ابن بزيع، لانه لو كان المراد منها التبدل الى حج الافراد لا يكون مفادها منافيا لما افاده الرضا (عليه السلام) من ذهاب المتعة بزوال الشمس يوم التروية، فلا مجال لايرادها بعنوان الاعتراض اصلا. و دعوى: ان ايرادها كذلك، انّما هو لاجل وقوع عنوان يوم التروية فيها لا خصوص زوال الشمس منها، مدفوعة: بان هذه الدعوى، و ان ذكرها بعض الاجلّة في شرحه على العروة ـ المسمّى بمصباح الهدى ـ الاّ انه لا مجال لها، بعد عدم تحقق المنافاة بين المطلق و المقيّد عند العقلاء في مقام التقنين و جعل الاحكام، فلا يمكن الايراد على المولى
(الصفحة 391)

الامر بعتق الرقبة، بانه لا يجتمع مع النهي عن عتق الرقبة الكافرة، كما هوواضح. انّ ظاهر قوله: «و اهلت بالحج من بيتها، » هو تماميّة العمرة و الشروع في الحج باحرام جديد، و امّا ما ذكره، من: انه لو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف و سعيان. فيرد عليه: ان ثبوت ثلاثة اطواف مسلم، و الرواية تدل عليه، غاية الامر، ان الطواف الثالث يستفاد من قوله: فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها. ضرورة ان حلية الفراش لا يتحقق الاّ بطواف النساء، لانه لا طريق لها غيره، و امّا السّعي فبعد وقوعه في العمرة بامر الامام (عليه السلام) لا مجال لاحتمال بطلانه، بل ظاهر الرواية صحته، فلا يبقى عليه الاّ سعي واحد لخصوص الحج.
و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في دلالة رواية عجلان في نفسها في تمامية العمرة، و عدم ذهابها بدخول يوم التروية او زوال شمسه، و لكن الرّضا (عليه السلام) قد نفى مفادها، و انّ زوال الشمس يوم التروية يوجب ذهاب عمرة المتمتعة، التي صارت حائضا و لم تطهر قبله.
ثم انه لم يعلم الوجه في اختلاف ما حكاه الرّضا عن ابيه و ما حكاه عن جدّه (عليهم السلام)، كما انه لم يعلم وجه نقل هذا الاختلاف مع اختياره ما حكاه عن جدّه، و حمل احدهما على التقية، لا يكاد يجتمع مع الحكاية و النقل، كما انه لا يجتمع مع التعبير ب «كان» الظاهر في التكرر و التعدّد، المنافي مع التقيّة.
و امّا ما في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام): امّا نحن فاذا رأينا... فيمكن ان يكون ذلك من خصائص الائمّة (عليهم السلام) و يؤيده ما ورد، من: انّ افضل افراد عمرة التمتع ما وقعت قبل ذي الحجّة. و لا مانع من الالتزام بذلك، كما ان للنبي (صلى الله عليه وآله)خصائص متعددة مذكورة في محلّها، و لبعض الائمّة (عليه السلام) على بعضهم ايضا بعض الخصائص، كما ورد في وصية على (عليه السلام) من: انه يكبّر في الصلاة عليه
(الصفحة 392)

سبع تكبيرات، و انه لا يجوز لغيره الاّ لصاحب العصر و الزمان (عليه السلام)، على ما ببالي.
و كيف كان، فرواية محمد بن اسمعيل بن بزيع ظاهرة في ذهاب المتعة عندعدم تماميتها، عند زوال الشمس يوم التروية.
و امّا القول الخامس: الذي جعل المدار غروب يوم التروية: فيدل عليه صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع، يقدم مكّة يوم التروية، صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: له ما بينه و بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله).(1) و رواية اسحق بن عبد الله، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع، يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (ليتمتع) ما بينه و بين الليل.(2) و رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية و انت متمتع، فلك ما بينك و بين الليل ان تطوف بالبيت و تسعى، و تجعلها متعة.(3)
و امّا القول السادس: الذي جعل المناط زوال يوم عرفة: فيدل عليه من الروايات التي اوردناها للقولين الاولين صحيحة جميل و مرفوعة سهل، و هذا القول و ان كان بحسب العنوان و العبارة مغاير للقولين، الا انه من جهة الدليل لا يكون مغايرا لهما، فان جعل المدار زوال الشمس يوم عرفة، يكون المتفاهم منه عندالعرف ما هو المرتبط بالوقوف بعرفات، من دون ان يكون له موضوعية، بخلاف يوم التروية: زوالا او غروبا او غيرهما. و عليه، فالظاهر انه لا دليل على هذا القول
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 10.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 11.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 12.

(الصفحة 393)

لو كان مغايرا لهما.
و امّا القول السابع: الذي حكم بالتخيير: فمنشأه كما مرّت الاشارة اليه هو الجمع بين النصوص، و سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى. لكنّه هناك روايات يستفاد منها موازين اخر، و ان لم يوجد قائل بها، مثل ما يدل على ان المناط اول يوم التروية، مثل صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.(1) و رواية علي بن يقطين، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الى الحج، ثم يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حدّ المتعة الى يوم التروية(2). و جعل الغاية يوم التروية او ظرف القدوم كذلك، ظاهر في ان تحققه بتحقق اوّله، موجب لذهاب المتعة و زوالها، كما لا يخفى.
و مثل ما يدل على ان الملاك ادراك الناس بمنى ليلة عرفة، كصحيحة الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ما ادرك الناس بمنى.(3) و غيرها، مما يدل عليه.
و مثل ما يدل على التحديد بسحر يوم عرفة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: الى السّحر
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 11.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 8.