جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 439)

ميقاتها بالاضافة اليه، هل هو ادني الحل او احد المواقيت المعهودة؟ و المراد بادنى الحلّ هو المحلّ الخارج عن الحرم المتصل به، بحيث لم يكن بينهمافصل، و هو متحقق في جميع الجوانب الاربعة لمكّة، لكن الافضل الحديبية او الجعرانة او التنعيم، لانها منصوصة، و بينها اختلاف في القرب و البعد، فان الحديبية ـ بالتخفيف او التشديد ـ: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثم اطلق على الموضع، و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم، و الجعرانة ـ بكسر الجيمو تشديد الراء او بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء ـ: موضع بين مكة و الطائف على سبعة اميال، و التنعيم: موضع قريب من مكة، و هو اقرب اطراف الحلّ الى مكّة، و يقال: بينه و بين مكة اربعة اميال، و يعرف بمسجد عائشة، كمافي مجمع البحرين.
اقول: التنعيم في زماننا هذا واقع في مكة، بلحاظ سعتها العظيمة التي طرأت عليها مؤخرا و لا يكون خارجا عنها، لكنه من الواضح: ان عنوان الحرم غير عنوان مكّة.
و كيف كان، فالروايات الواردة في هذا الحكم متعددة: منها: صحيحة جميل بن درّاج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي الى عرفات، فتجعلهاحجّة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.(1) و الظاهر ان ذكر التنعيم ليس لاجل اختصاص الحكم به، بل لاجل كونه اقرب الاماكن من حدود الحرم، فلا دلالة للرواية على الاختصاص. نعم،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 440)

لا مجال للاستدلال بها على كون ميقات العمرة المفردة هو ادنى الحل مطلقا، لان موردها المسبوقية بحج الافراد، و ان كان متحققا بالعدول عن التمتع اليه لاجل الحيض و ضيق الوقت، و التشبيه بفعل عائشة، كما في كلام ابن ابي عمير، انّما هوفي الاتيان بالعمرة بعد حج الافراد لا في العدول، لعدم تحقق العدول، بالاضافة اليها، كما مرّ.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: من ارادان يخرج من مكّة ليعتمر احرم من الجعرانة او الحديبيّة او ما اشبهها (اشبههما ظ).(1) و مفاد هذه الرواية اوسع من الرواية المتقدمة، لانه ـ مضافا الى التصريح بالموضعين ـ عمم الحكم لكل ما اشبههما، مثل التنعيم و غيره و يكون موردها مطلق من اراد ان يخرج من مكة للاعتمار، الذي يكون اطلاقه ظاهرا في العمرة المفردة، و لا يشمل عمرة التمتع من دون فرق بين ان تكون العمرة مسبوقة بحج القران او الافراد، و ما لا تكون كذلك، كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من كان متوطنا في مكة او مقيما و مجاورا فيها او افاقيّا، اراد الخروج من مكة للاعتمار، كما إذا حج متمتعا ثم اراد الاتيان بالعمرة المفرده، و امّا من كان خارجا عن مكّة، كالافاقي الذي يريد العمرة المفردة و لا يمرّ على شيء من المواقيت، كالايرانين الذين يدخلون جدّة ابتداء ـ في زماننا الحاضر ـ فلا دلالة للرواية على جواز احرامه للعمرة المفردة من ادنى الحلّ.
و منها: مرسلة الصّدوق، قال: و ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمرمتفرقات، كلّها في ذي القعدة، عمرة اهل فيها من عسفان، و هي عمرة الحديبيّة،
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 441)

و عمرة القضاء، احرم فيها من الجحفة، و عمرة اهلّ فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين.(1)و هذه الرواية و ان كانت مرسلة، لكنّا قد اشرنا مرارا الى حجيّة هذا النحو من المرسلات، و مع ذلك فقد رواها الكليني مسندة عن معاوية بن عمّار ـ مع اختلاف يسير ـ عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات، عمرة ذي القعدة، اهلّ من عسفان، و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة اهل من الجحفة و هي عمرة القضاءه، و عمرة من الجعرانة، بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين.(2) و هنا بعض الروايات الاخر، الدالة على انه (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر من دون التعرض لموضع احرامه في الاوليين، كصحيحة ابان، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية، و قضى الحديبيّة من قابل، و من الجعرانة، حين اقبل من الطائف، ثلاث عمر، كلهنّ في ذي القعدة.(3) و البحث في هذه الروايات المتعرضة لاعتمار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد وضوح كون المراد من جميعها، هو الاعتمار بعد الهجرة من مكة الى المدينة و في زمنها، بداهة ان اعتماره (صلى الله عليه وآله) حين اقامته في مكة كان كثيرا جدا، على ما هو مقتضى القاعدة، و استحباب العمرة المفردة في كل شهر، كما تقدم البحث فيه: يقع تارة: من جهة عددها، و اخرى: في المراد منها، و ثالثة: في الاشكال عليها، و انه يمكن الجواب عنه ام لا؟ و رابعة: فيما يمكن ان يستفاد منها و يستدل بها عليه، فنقول:
امّا من الجهة الاولى: فقد روى الصدوق في الفقيه ايضا: انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 3.

(الصفحة 442)

اعتمر تسع عمر، و لكن المذكور في شرح الفقيه للمولى المجلسي الاوّل (قدس سره) انه من سهو النساخ، ثم قال: «و ان احتمل ان يأول هذا الخبر ـ يعني ما يدل على الثلاث ـ و غيره من الاخبار: بان العمرة التي وقعت في ذي القعدة كانت ثلاث، لكن خبر التسع لم يوجد الاّ في هذا الكتاب، و السّهو و التصحيف فيه غير عزيز».
و عليه، فالظاهر انّها كانت ثلاث، و التأويل المذكور لا يلائم ظاهر الروايات المتقدمة، كما لا يخفى.
و امّا من الجهة الثانية: فالمراد بعمرة الحديبية، هي العمرة التي اعتمر لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) و جمع كثير من اصحابه، و لكنّهم لما وصلوا الى الحديبية منعهم المشركون من الدخول الى مكّة لقضاء مناسكها، و وقع بينهم عقد الصلح، الذي اشتهر بصلح الحديبية، و من جملة موادّها: ان يرجعوا الى المدينة و يعتمروا في السنّة اللاحقة، و لا يبقوا في مكة ازيد من ثلاثة ايام، فرجعوا الى المدينة من دون ان يدخلوا مكة و يتمّوا العمرة، و في بعض الروايات: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صدّ بالحديبية، قصّر و احلّ و نحر ثم انصرف منها. ثم انه في السنة التالية اعتمر رسول الله و جماعة من اصحابه، و دخلوا مكّة و لم يبقوا فيها ازيد من ثلاثة ايام، و اشتهرت هذه العمرة بعمرة القضاء، لكونها قضاء عما فات في السنة السّابقة، ثم انه وقع فتح مكّة في السنّة الثامنة، في شهر رمضان، ثم بعد فتح مكّة وقعت غزوة حنين ـ و هو واد بين مكّة و الطائف ـ و بعد غلبة النبي (صلى الله عليه وآله)فيها و الرجوع عنه، احرم من الجعرانة فدخل مكة معتمرا، بعد ان لم يكن محرما اثناء فتح مكة لدخولها، لكون مثله من الموارد، التي يجوز الدخول بمكة من غير احرام.
و امّا الحج فلم يتحقق من النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة الاّ مرة واحدة، و هي حجة الوداع، و قد ظهر مما تقدم ان حجه (صلى الله عليه وآله) كان حج القران، لاشتماله على سوق الهدي، كما انه مرّ: ان التمتع صار مشروعا بعد قدوم النبي (صلى الله عليه وآله) مكّة في
(الصفحة 443)

حجة الوداع، و امر الرسول (صلى الله عليه وآله): بان كل من لم يسق الهدي يجب عليه العدول من حج الافراد الى عمرة التمتّع و عليه، فلم يتحقق من نفسه (صلى الله عليه وآله) حج التمتع و لو مرة واحدة، كما صرح به صاحب الجواهر، و يدل عليه الروايات المتقدمة الواردة في هذا المجال.
و امّا من الجهة الثالثة: فالاشكال فيها من وجهين:
الأوّل: ظهور الرواية، في: ان احرام عمرة الحديبية، التي كانت هي اوّل عمره (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة، كان من عسفان، الذي يكون الفاصل بينه و بين مكة مرحلتين، و لا يكون ميقاتا و لا ادني الحلّ فما، الوجه في احرامه منه؟ !كما هو ظاهر الروّاية.
الثاني: ظهورها، في: ان احرام عمرة القضاء كان من الجحفة، مع ان الظاهرانه (صلى الله عليه وآله) كان قاصدا للاحرام و العمرة من المدينة. و عليه، فما الوجه في تأخيره الاحرام عن مسجد الشجرة، مع انه لا يجوز التأخير من الميقات، الذي يمرّ عليه الى ميقات اخر، و لو كان في نفس هذا الطريق؟ ! و اجاب عن الاوّل بعض الاعلام، تبعا للفيض الكاشاني في الوافي: بانه لا يبعد ان يكون المراد بالاهلال هو رفع الصوت بالتلبية، كما هو معناه لغة، يقال: اهل بذكر الله: رفع به صوته، و اهلّ المحرم بالحج و العمرة: رفع صوته بالتلبية، و اهلّوا الهلال و استهلوه: رفعوا اصواتهم عند رؤيته، و اهلّ الصبيّ: إذارفع صوته بالبكاء. و عليه، فالمعنى: انّه (صلى الله عليه وآله) رفع صوته بالتلبية في عسفان، و لا ينافي ذلك الاحرام من مسجد الشجرة.
و يرد عليهما: مضافا الى ظهور المرسلة، في: ان احرام عمرة القضاء كان من الجحفة، و ظهور الصحيحة كبعض الروايات الاخر، في: ان العمرة الاخيرة كان احرامها من الجعرانة، و لا يلائم ذلك مع كون المراد من الاهلال في عمرة