(الصفحة 92)
دليل الفضولية اصلا.
ثم ان الحكم بعدم البطلان انّما هو مع عدم انصراف الاطلاق الى التعجيل.
و قد حكي عن الشهيد (قدس سره) في بعض تحقيقاته انه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الاجارات، التعجيل. و حكي في الجواهر عن جماعة، التصريح باقتضاء الاطلاق في الحج، التعجيل. و لكن عن المدارك بعد نقل قول الشهيد، انه قال: و مستنده غير واضح. نعم، لو كان الحج المستأجر عليه حج الاسلام، او صرّح المستأجر بارادة الفورية و وقعت الاجارة على هذا الوجه، اتجه ما ذكر.
و قال صاحب الجواهر بعد نقل ما افاده في المدارك: و هو كذلك بناء على الاصحّ، من عدم اقتضاء الامر الفور، و الفرض عدم ظهور في الاجارة بكون قصد المستأجر ذلك.
اقول: الظاهر عدم ارتباط المقام بمسألة دلالة الامر على الفوريّة، التي هي مختلف فيها، و قد اختار المحققون عدم دلالته لا على الفور و لا على التراخي، و ذلك.
لان الفورية على تقدير دلالة الامر عليها، انّما تكون متعلقة للتكليف الوجوبي و لا تكون دخيلة في المتعلق بنحو القيدية، بل و لا بنحو الشرطية، و لذا يجب على المكلف مع الاخلال بها الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني و هكذا، فهي على التقدير المذكور قد تعلق بها حكم وجوبي بالنحو المذكور، اي فورا، ففورا بخلاف المقام.
و بعد ذلك يكون التعجيل مرتبطا بالانصراف، و الظاهر ان دعوى الانصراف في كل الاجارات ممنوعة، فانه لا ينصرف الاستيجار للخياطة الى التعجيل قطعا، و كذلك الاستيجار للعبادات مثل الصلاة و الصيام، و امّا في باب الحج فلا تبعد دعوى الانصراف فيه، و لكن مع ذلك ادّعائه في كل زمان و مكان مشكل، و لعلّ اختلافهما كان دخيلا في ثبوته و عدمه. ثم ان مرجع الانصراف على
(الصفحة 93)10 ـ لو أجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير و التقديم الاّ برضا المستأجر. و لو أخّر، فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر اولا، هذا إذا كان على وجه التقييد، و ان كان على وجه الاشتراط: فللمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى الاجرة المسمّاة، والاّ فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى و يستحق الاجرة المسماة، و لو اتى به مؤخرا لا يستحق
تقدير ثبوته الى التصريح بالفورية، الذي لا يخلو عن كون اوّل الازمنة دخيلا بنحو القيدية او الشرطية، كما سيأتي تصويرهما في المسألة الآتية، هذا تمام الكلام في المقام الاوّل.
المقام الثاني: في اقتران الاجارتين مع الخصوصيتين المذكورتين في تعاقب الاجارتين.
و الظاهر ان الحكم فيهما هو البطلان من رأس، كما في المتن و غيره. و الوجه فيه: ليس هو عدم امكان الجمع بين الاجارتين من جهة الحكم التكليفي بوجوب الوفاء، فانه لا يقتضي البطلان، كما في المتزاحمين، بل الوجه: هو عدم امكان اعتبار مالكين مستقلين بالاضافة الى شيء واحد في وقت واحد، عينا كان، كما في البيع، او منفعة، كما في منفعة الدار او منفعة الاجير في المقام و مثله، و كذلك لا يمكن اعتبار زوجين بالاضافة الى زوجة واحدة في زمان واحد، و عليه، فاللازم لحكم ببطلان كليهما، لعدم امكان اجتماعهما و الحكم بصحة احدهما دون الآخر، ترجيح من غير مرجح، و لا مجال للرجوع الى القرعة بعد عدم ثبوت واقع مجهول، كما لا يخفى.
ثم ان فرض اصل اقتران الاجارتين و مثلهما، امّا فيما إذا كان الايجابان واقعين بنحو التعاقب او الاقتران، و لكن تحقق القبول من الاجير بلفظ واحد بالاضافة الى كليهما، و امّا فيما إذا تحقق احدهما من الموكل و الآخر من الوكيل مع اقترانهما، او تحقق من الوكيلين كذلك.
(الصفحة 94)الاجرة على الاوّل و ان برئت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسمّاة على الثاني الاّ إذا فسخ المستأجر فيرجع الى اجرة المثل، و ان اطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل1 .
1 - في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الاولى: عدم جواز التأخير و كذا التقديم من جهة مجرد الحكم التكليفي، الاّ برضا المستأجر، و لا اشكال فيه بعد كون الزمان المعين، مأخوذا بنحو القيدية او الشرطية، كما هو المفروض. نعم، في خصوص صورة التقديم ربما يقال بالجواز، لانه زاد خيرا، و لكن الظاهر خروج مثل هذا الفرض عن محلّ الكلام، لان مرجعه الى كون الغرض متعلقا بعدم التأخير لا به و بعدم التقديم معا، ففي مفروض الكلام: كما لا يجوز التأخير كذلك لا يجوز التقديم ايضا.
الجهة الثانية: لو تخلف المستأجر و أخرّ عن السّنة المعينة، سواء كان لعذر او لغيره، فتارة: يكون اعتبار تلك السنة بنحو التقييد، كأن يقول: استأجرتك للحج في هذه السنة، و اخرى يكون بنحو الاشتراط، كأن يقول: استأجرتك للحج و اشترطت عليك الاتيان به فيها امّا الأولى فهل الحكم فيها هو انفساخ عقد الاجارة قهرا كما اختاره السيّد (قدس سره) في العروة، أو التخيير المذكور في المتن؟ فيه
وجهان: و الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّ التخلف المذكور لا يكون اسوء حالا من تعذر التسليم الطاري على العقد، و كما ان التعذر المذكور لا يوجب الانفساخ، كذلك التخلف في المقام، فهو لا يوجب الاّ الخيار، فان اختار المتسأجر الفسخ فله مطالبة
(الصفحة 95)
الاجرة المسماة و استردادها، و ان اختار الامضاء فله مطالبة اجرة المثل من الاجير، لتفويته المنفعة المقيدة المملوكة للمستأجر عليه، فيكون ضامنا لاجرة المثل. و الظاهر ان مستند السيد (قدس سره) في الحكم بالانفساخ، هو: ان التخلف من حيث الزمان مع كونه مأخوذا بنحو القيدية، مثل موت الاجير قبل العمل مع التقييد بالمباشرة، فكما انه يوجب البطلان، كذلك التخلف من حيث الوقت في الفرض المذكور. و لكن المقايسة في غير محلّها، لان قيد المباشرة له دخل في صيرورة الاجير اجيرا خاصّا، بخلاف قيد الزمان، الذي يجتمع مع تقبل العمل في الذمة.
و امّا الثانية: فالحكم فيها هو ثبوت خيار تخلف الشرط، فان اختار المشروط له الفسخ، فاللازم استرداد الاجرة المسماة، و ان اختار الامضاء فمرجعه الى اسقاط حق الشرط، و عليه، فاللازم على الاجيران يأتي به في الزمان اللاّحق، و ليس للمستأجر الرجوع الى اجرة المثل في هذه الصورة، لعدم وقوع شيء من الاجرة في مقابل الزمان المعين، و عدم تحقق تفويت العمل المستأجر عليه على المستأجر، بخلاف الصورة المتقدمة، فمرجع الامضاء في هذه الصورة الى اسقاط حق الشرط، و فرض المعاملة كأن لم تكن مشتملة عليه، و من الواضح: ان الحكم فيه لزوم الاتيان بالعمل فيما بعد تلك السنّة.
الجهة الثالثة: في استحقاق الاجير للاجرة و عدمه، لو تخلف و اتى بالحج مؤخّرا عن السنة المعيّنة، و الحكم فيها ايضا التفصيل بين صورتي التقييد و الاشتراط.
فان كان اعتبار الزمان المعين بنحو التقييد، فالظاهر انه لا يستحق اجرة مطلقا، لا الاجرة المسماة و لا اجرة المثل، امّا عدم استحقاق الاجرة المسماة،
(الصفحة 96)
فلعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه المقيد بذلك الزّمان، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فلا مجال لاستحقاق تلك الاجرة. و امّا عدم استحقاق اجرة المثل، فلعدم وقوع العمل بأمر المستأجر و اذنه، و مجرد عود نفعه اليه لحصول براءة ذمة المنوب عنه بعمل الاجير لا يستلزم الاستحقاق بوجه، و امّا حصول البراءة، المتوقف على صحة الحج الواقع نيابة عن المنوب عنه، فلاجل انه لا وجه للمناقشة في الصّحةو مجرّد كون الداعي الى اتيانه اخذ الاجرة، لا يوجب البطلان عند التخلف و عدم تحقق الداعي.
و ان كان الاعتبار بنحو الاشتراط و وقع العمل من الاجير مؤخرا، فان لم يفسخ المستأجر الاجارة و اسقط حق الشرط يستحق الاجير الاجرة المسمّاة، لوقوع العمل المستأجر عليه و صدوره من الاجير، و الفرض اسقاط المشروط له حق الشرط، فيستحق تلك الاجرة. و ان فسخ المستأجر الاجارة و لم يسقط حق الشرط يستحق الاجير اجرة المثل، لوقوع العمل المستأجر عليه. غاية الامر، تأثير الفسخ في استحقاق اجرة المثل دون المسماة.
و ينبغي التعرض بعد البحث في مسائل التأخير من البحث عن حكم التقديم، و ان لم يقع البحث عنه الاّ بالاضافة الى الحكم التكليفي في صدر المسألة و هو عدم جواز التقديم. فنقول: اعتبار التقديم ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التأخير عن الزمان المعين، فقد عرفت: انه خارج عن محل الكلام، لان مرجعه الى اعتبار عدم التأخير عنه، فلا فرق بين ايقاعه فيه و بين ايقاعه قبله اصلا، كما هو ظاهر.
و ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التقديم كتعلقه بعدم التأخير، كما إذا كان غرضه متعلقا بأن يأتي بالحج عنه في كل عام اجير، و قد استأجر اجيرا لهذه السّنة قبلا، و استأجر هذا الاجير للسنّة الآتية، فاذا قدمه عليها و اتى به في هذه السنة،
|