جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 221 )

مسألة 12 ـ يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلاّ في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فيه كما مرّ في بابه 1 .

1 ـ امّا في التيمّم فقد تقدّم ورود النصّ فيه وانّه لابدّ من استفادة حكمه منه سواء كان مخالفاً للقاعدة أم لا فراجع .

وامّا في سائر ذوي الأعذار فربّما يقال فيهم بوجوب التأخير والانتظار مع عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت نظراً إلى أنّ العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذي كان مستوعباً لجميع الوقت فإنّ المأمور به أوّلاً هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدأ والمنتهى من الوقت الموسع فإذا كان متمكّناً من الإتيان به في أي جزء من أجزاء الوقت فلا يكون معذوراً مشروعاً في حقّه الصلاة العذرية وإلاّ تلزم مشروعيتها في حقّ أكثر المكلّفين لثبوت العذر لهم نوعاً في بعض الوقت فالملاك في المعذورية هي المعذورية في جميع الوقت ، ومع عدم إحراز المكلّف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذرية في أوّل الوقت أو وسطه لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت ، نعم مع العلم بالبقاء لا مانع من البدار لفرض العلم بمشروعية الصلاة العذرية في حقّه .

هذا ويمكن أن يقال : بأنّه يمكن إحراز بقاء العذر واستمراره إلى آخر الوقت من طريق الاستصحاب لأنّه متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ولا مانع من جريانه في الاُمور المستقبلة إذا ترتّب عليها أثر شرعي فعلي إلاّ أن يخدش في المقام بأنّ موضوعالأثر هو مجموع المتيقّن والمشكوك فجزء الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالاستصحاب وهو في مثله لا يخلو عن ثبوت المثبتية فالأحوط التأخير فتدبّر .

( الصفحه 222 )

مسألة 13 ـ الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق وكذا لمن عليه قضاء الفريضة 1 .

1 ـ اختلف الأصحاب ـ قديماً وحديثاً ـ في جواز التطوّع في وقت الفريضة فعن الشيخين وكثير من القدماء القول بالمنع وعدم الجواز كما في باب الصوم حيث إنّه لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب اداء أو قضاء من غير كلام ، بل عن المحقّق في المعتبر التصريح بعدم الجواز والاسناد إلى علمائنا ولكن ذهب جماعة منهم الشهيدان (قدس سرهما) إلى الجواز ، بل عن الدروس انّه الأشهر ، وعليه فالمسألة مختلف فيها والقائل بكلّ من القولين ممّن يعتنى به كيفاً وكمّاً فاللاّزم ملاحظة الدليل فنقول :

منشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في الباب وقبل الورود فيها لابدّ من التنبيه على أمر وهو انّ المراد بالتطوّع في محلّ النزاع ليس مطلق النافلة حتّى يشمل النوافل اليومية لقيام الإجماع وتواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب في الأوقات المقرّرة لها التي تكون مزاحمة للفريضة فيها نوعاً كالإتيان بنافلة الظهرين إلى الذراع والذراعين على ما مرّ تفصيله فالمراد بالتطوّع هي النافلة المبتدئة أو التي تكون قضاء عن الراتبة كما انّ المراد من الفريضة في محلّ البحث أعمّ من الفريضة الادائية والقضائية ، فالكلام يقع في مقامين :

الأوّل : الفريضة الادائية والأخبار الواردة فيها على طائفتين :

الطائفة الاُولى : ما تدلّ على المنع وهي كثيرة :

منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .

( الصفحه 223 )

والمراد بقوله (عليه السلام)  : أتريد أن تقايس . . . يمكن أن يكون تعليم زرارة وافهامه كيفية المناظرة مع علماء العامّة القائلين بأفضلية نافلة الفجر قبل الفريضة والنقض عليهم بالصوم المندوب على ما عرفت ، ويمكن أن يكون المراد بالقياس هو التشبيه والتنظير دون القياس المصطلح المحظور في فقه الإمامية ويؤيّد الاحتمال الثاني الرواية الآتية .

وكيف كان يرد على الاستدلال بالرواية للمنع في المقام بأنّ موردها نافلة الفجر وقد عرفت خروج النوافل اليومية عن محلّ البحث في المقام ، والمنع فيها وإن كان دليلاً على المنع في غيرها بطريق أولى إلاّ انّه لا يمكن الالتزام به في نافلة الفجر لدلالة الروايات المعتبرة المتقدّمة على أنّه يدخل وقتها بطلوع الفجر وانّها عنوان مستقلّ في مقابل صلاة الليل ، غاية الأمر جواز الاحشاء به فيها والإتيان بها عقيبها قبل الفجر وإلاّ فحكمه الأوّلي عدم جواز الإتيان بها قبله ، وعليه فلا يمكن الالتزام بمفاد الرواية من ممنوعية الإتيان بها بعده قبل الفريضة ، ولو حمل المنع فيها على المرجوحية فمضافاً إلى عدم صحّة هذا الحمل أيضاً; لأنّه لا مرجوحية في الإتيان بها بعد الفجر قبل الفريضة لا دلالة لها على المنع في غيرها كما لا يخفى .

ومنها : ما رواه الشهيد (قدس سره) في الذكرى في المسألة الثانية من الفصل الرابع من المواقيت عن زرارة مع توصيفها بالصحّة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام)  : أصلّي نافلة وعليَّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : لا انّه لا تصلّى النافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة قال : فقايسني وما كان يقايسني ز ورواه الشهيد الثاني في الروض والظاهر انّه أخذه من الشهيد الأوّل وإن كان ظاهر الحدائق انّ المتأخّرين إنّما أخذوه من الشهيد الثاني وهو أوّل من نقل هذه الرواية ولكن الأمر ليس

( الصفحه 224 )

كذلك .

وأورد على سندها بأنّه لم يصل إلينا طريقها فهي في حكم المرسلة وإن وصفها هو (قدس سره) بالصحّة لكنّه يمكن أن تكون صحيحة بحسب اجتهاده ونظره بحيث لو وصل إلينا لناقشنا في الصحّة .

ولكن الظاهر اندفاع الإيراد بأنّ توصيف مثل الشهيد الرواية بالصحّة يكفي في اعتبارها مع عدم العلم بالخلاف وعدم الاطّلاع على المعارض وإن لم يكن شخص الراوي مبيّناً لعدم الفرق بينه وبين العلم بالشخص وثبوت التوثيق وعدم العلم بالخلاف وإمكان المناقشة على تقدير العلم بالشخص لا يقدح في الاعتبار لإمكان وجود المعارض وعدم الوصول إليه في تلك الصورة أيضاً . وبالجملة لا يرى فرق بين الصورتين فالرواية معتبرة .

ويمكن أن يقال : بأنّه لا دليل على أنّ الشهيد الثاني قد أخذ الرواية من الشهيد الأوّل ، بل الظاهر عدم الأخذ لأنّ توصيفه أيضاً بالصحّة ظاهر في كون السند صحيحاً عنده وإلاّ كان اللاّزم نسبة الصحّة إلى الشهيد الأوّل وحكايتها عنه كما لا يخفى ، وعليه فالسد محكوم بالصحّة من ناحيتين مستقلّتين وهذا يزيد في اعتبار الرواية هذا من جهة السند .

وامّا من جهة الدلالة فالظاهر تماميتها باعتبار كون السؤال عن مطلق صلاة النافلة من دون ظهور في خصوص الرواتب والترديد في السؤال يمكن أن يكون مستنداً إلى من روى عن زرارة وكان السؤال واحداً منهما ويمكن أن يكون من السائل ، وعليه فالمراد بقوله : على فريضة هي الفريضة القضائية وبقوله : في وقت الفريضة هي الفريضة الادائية وعلى كلا التقديرين تتمّ دلالتها على المطلوب كما هو ظاهر .

( الصفحه 225 )

ومنها : ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة . . .

وتظهر المناقشة في سند الرواية والجواب عنها ممّا ذكرنا في الرواية السابقة .

ومنها : رواية زياد أبي عتاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة .

والراوي مردّد بين أن يكون زياد أبا عتاب وأن يكون زياد بن أبي عتاب وأن يكون زياد بن أبي غياث وعلى الأوّلين لم يوثق في كلماتهم وعلى الأخير قد وثّقه النجاشي ومنشأ الترديد انّ المذكور في الاستبصار ـ على ما حكى ـ هو الأخير وفي التهذيب أيضاً كذلك إلاّ انّه كتب فوقه زياد بن أبي عتاب نقلاً عن بعض النسخ وفي غيرهما أحد الأوّلين ولكن الظاهر هو الأخير بلحاظ الاستبصار والتهذيب مع عدم التعرّض لهما في الكتب الرجالية ومع كون الراوي عنه هو ثابت بن شريح الذي ذكر في شأنه انّه يروي عن زياد بن أبي غياث فالرواية من جهة السند معتبرة .

وامّا من جهة الدلالة فربّما يقال بدلالتها على المنع من جهة ظهور الأمر بالبدئة بالفريضة إذا حضرت في وجوبها وعدم جواز الإتيان بالنافلة في ذلك الوقت .

ولكن الظاهر ورود هذا الأمر في مقام توهّم الحظر والشاهد عليه ذيل الرواية الواقع تفريعاً على الصدور فإنّ مفاده يرجع إلى أنّ ترك النافلة والاشتغال بالفريضة غير مضرّ فهو يدلّ على أنّ السائل إنّما كان يتوهّم لزوم البدئة بالنافلة قبل الفريضة وعدم جواز الاشتغال بالثانية قبل الاُولى ولعلّ منشأ التوهّم تقيّد المسلمين عملاً بالإتيان بالنافلة قبل الفريضة واستمرار فعلهم على ذلك ، وعليه فالأمر بالبدئة بالفريضة إنّما يكون ناظراً إلى رفع هذا التوهّم ومرجعه إلى جوازها