جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 265 )

}الذين يظنون انّهم ملاقوا ربّهم وإنّهم إليه راجعون{(1) . لا يوجب الحمل على خلاف ما هو ظاهر فيه مع عدم قرينة خصوصاً مع أنّ استعماله فيهما في مقابل العلم كثير جدّاً كما يظهر للمتتبّع فالمراد ما هو معناه الظاهر ، وامّا ورود الرواية في باب الصوم فلا دلالة له على الاختصاص لا لأجل عدم القول بالفرق ، بل لأجل انّ المستفاد من الرواية انّ الوظيفة فيما إذا كان هناك غيم هو الاعتماد على الظنّ وانّه طريق شرعي معتبر في هذه الصورة ولا فرق فيه بين أسباب حصوله ومقدّمات تحقّقه ، نعم لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص ذلك بخصوص ما إذا كان المانع العام هو الغيم ، بل يجري الحكم في جميع الأعذار العامّة كالرياح المظلمة ونحوها ، ودعوى انّ المستفاد من مثل الرواية هو اعتبار الظنّ مطلقاً ولو مع عدم ثبوت المانع أصلاً; لأنّ وروده في الغيم لا يقتضي الاختصاص كما عن صاحب المستند مدفوعة بعدم جواز التعدّي عن مورد الرواية خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من كون الحكم على خلاف القاعدة ، نعم قد عرفت عدم كون خصوصية الغيم من بين الأعذار العامّة دخيلة في الحكم على ما هو المتفاهم عند العرف ، وامّا إلغاء خصوصية العذر مطلقاً فلا شاهد عليه أصلاً فالرواية على ذلك تامّة من حيث السند والدلالة .

وما رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران انّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم فقال : تجهد رأيك وتعتمد (تعمد) القبلة بجهدك . والظاهر انّ السؤال مسوق لبيان اشتباه الأوقات للصلوات المجعولة في الليل والنهار مع عدم رؤية الشمس والقمر والنجوم ولكنّه استظهر في محكي

  • (1) سورة البقرة  : 46  .

( الصفحه 266 )

الحدائق أن يكون المراد هو الاجتهاد في القبلة وانّ العطف يكون تفسيرياً فلا تكون الرواية من المسألة في شيء .

أقول : ويبعد ما استظهره انّ المنساق من السؤال ليس إلاّ ما ذكرنا من اشتباه الأوقات عند عدم رؤية مثل الشمس والحمل على اشتباه القبلة يقتضي التخصيص بالسفر لأنّ تشخيص القبلة في الحضر لا يكون بسبب رؤية الشمس ونحوها لأنّ تشخيصها إنّما يكون غالباً بغيرها ولا يختلف فيه الرؤية وعدمها وحمل مورد السؤال على خصوص السفر في غاية البعد مع انّ الظاهر انّ مفروض السائل انّ ما كان معرفاً له من العلامات مفقودة وجواب الإمام (عليه السلام) على تقدير كون المراد اشتباه القبلة لا يناسب ذلك لعدم كون الاُمور المذكورة علامة لتشخيصها ، نعم يبقى الكلام في قوله (عليه السلام)  : وتعمّد القبلة بجهدك والظاهر انّ المراد انّ تحصيل الرأي للوقت ينبغي أن يكون بالتوجّه إلى جانب القبلة لكون الشمس واقعة في جانبها والموانع عامّة جائية من قبلها نوعاً كالغيم ونحوه كما لا يخفى مع أنّ الالتزام بكونه ناظراً إلى بيان حكم اشتباه القبلة الذي لم يكن مورد السؤال لا ينافي دلالة الرواية على بيان حكم اشتباه الوقت .

ويدلّ على ما ذكرنا من كون محطّ نظر السائل خصوص اشتباه الوقت وقوع هذا السؤال بعينه في رواية سماعة مع صراحة الجواب في كون المراد منه هو اشتباه الوقت وهي ما رواه قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال : فصلّه .

ويستفاد من هذه الرواية انّ ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها علامة لزوال الشمس وأمارة شرعية على تحقّقه ويدلّ عليه أيضاً رواية الحسين بن المختار قال :

( الصفحه 267 )

قلت للصادق (عليه السلام)  : إنّي مؤذِّن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة . والتخصيص بالزوال ليس لأجل اختصاص الحكم به فإنّ الظاهر عمومية الحكم وإنّ ارتفاع أصواتها علامة لدخول الوقت مطلقاً كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : تعلّموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلاة والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة .

والمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام انّه مع ثبوت العذر العام يكون صياح الديك وارتفاع أصواتها أمارة شرعية على دخول الوقت والظاهر انّه لا فرق فيها بين حصول الظنّ منها وعدمه ، كما انّ مطلق الظنّ من أي طريق حصل يكون كذلك ، نعم رواية مهران الدالّة على وجوب الاجتهاد في تحصيل الوقت ظاهرة في تحصيل المراتب العالية مع إمكانها لأنّه معنى الجهد والاجتهاد فاللاّزم ـ حينئذ ـ الاقتصار على الظنّ القوي إن أمكن وإلاّ فما دونه .

المقام الثالث : في ذي العذر الخاص كالمحبوس والأعمى ونحوهما والظاهر انّه لا دليل فيه على جواز الاقتصار على الظنّ; لأنّ مورد الروايا المتقدّمة هو العذر العام وإلغاء الخصوصية بدعوى كون المراد مطلق العذر لم يقم عليه دليل ولا يساعده فهم العرف بعد كون الحكم على خلاف القاعدة المقتضية للزوم تحصيل العلم بدخول الوقت وإحراز الشرط فلا يجوز له ترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت . هذا تمام الكلام في مبحث الأوقات .

( الصفحه 268 )

في اللباس المشكوك

قال الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ

نعم لو شكّ في اللباس أو فيما عليه في أنّه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان انّه مذكى أو ميتة فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية ، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال انّ المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكّى على الأحوط محكوم بالتذكية فتجوز الصلاة فيه 1 .

1 ـ أقول : تقدّم البحث في مشكوك التذكية في ذيل البحث عن اعتبارها وكذا تقدّم الكلام في اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين هناك فالمهمّ الآن هو البحث عن المشكوك في أنّه من غير المأكول الذي اشتهر التعبير عنه باللباس المشكوك وقد صار معركة للبحث والنظر وألّف فيه الرسائل والكتب لشدّة الابتلاء به من جهة تداول الألبسة المصنوعة في البلاد غير الإسلامية المحمولة منها إلى البلاد الإسلامية فاللاّزم هو البحث فيه تفصيلاً اقتداء بهم واقتفاء لأثرهم ولاشتماله على المباحث العلمية المتكثّرة فنقول وعلى الله الاتكال : ينبغي قبل بيان الأدلّة والنظر فيها تقديم اُمور :

الأوّل : انّه لم يرد في هذه المسألة نصّ بالخصوص عن الأئمّة (عليهم السلام) وفتاوى الأصحاب ليس على نحو يكشف عن وجوده; لأنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرّضوا لها في كتبهم على الظاهر وعلى تقدير التعرّض فقد ذكرت في الكتب الموضوعة لإيراد المسائل التفرعية لا الكتب المعدّة لنقل فتاويهم (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم حتّى يكون ذكرها فيها كاشفاً عن وجود النصّ كما هو الشأن في المسائل المذكورة

( الصفحه 269 )

فيها ويؤيّد ما ذكر انّه لم يتخيّل أحد من أصحاب الأقوال وجود النصّ فيها حتّى يجعله دليلاً لمذهبه أو يرد به دليل خصمه فالمستند في المسألة إنّما هو الاُصول والقواعد الشرعية .

الثاني : انّه لا اخصتصاص لمورد النزاع بما يشكّ كونه من أجزاء الحيوان المأكول أو من أجزاء غيره ، بل يعمّ ما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان بل من القطن والكتان لأنّ ما هو محطّ البحث إنّما هو احتمال كونه من أجزاء غير المأكول وسيأتي في نقل الأقوال قول بالتفصيل بين الفرضين .

الثالث : الظاهر انّه لا اختصاص لمورد البحث أيضاً بما إذا شكّ في ثبوت هذا المانع ، بل يعمّ ما إذا شكّ في ثبوت سائر الموانع ككونه حريراً محضاً للرجال أو ذهباً خالصاً لهم أو غيرهما من الموانع ، نعم في خصوص الميتة والشكّ فيها حكم تقدّم تفصيله .

الرابع : انّ المراد من جواز الصلاة في اللباس المشكوك وعدمه هو الجواز الذي يكون حكماً ظاهرياً ثابتاً في مورد الشبهة والشكّ في الحكم الواقعي كما في سائر الشبهات الموضوعية التي تكون أحكامها الواقعية الثابتة لموضوعاتها متيقّنة غير مشكوكة فالبحث في المقام إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت المانعية لاجزاء غير المأكول واقعاً وإن لم يعلم بكونها أجزاء له فالاستدلال للجواز بعدم دلالة أدلّة المانعية على ثبوتها في صورة الشكّ لظهورها أو انصرافها إلى خصوص صورة العلم بحيث كان العلم بالموضوع دخيلاً في ثبوت الحكم الواقعي خارج عمّا هو محطّ البحث فالمراد من الحكم في المقام هو الحكم الظاهري الثابت في موارد الشبهة بحيث لو قلنا بالجواز ثمّ انكشف الخلاف لكان الاجزاء وعدمه مبتنياً على مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء كما لا يخفى .