جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 269 )

فيها ويؤيّد ما ذكر انّه لم يتخيّل أحد من أصحاب الأقوال وجود النصّ فيها حتّى يجعله دليلاً لمذهبه أو يرد به دليل خصمه فالمستند في المسألة إنّما هو الاُصول والقواعد الشرعية .

الثاني : انّه لا اخصتصاص لمورد النزاع بما يشكّ كونه من أجزاء الحيوان المأكول أو من أجزاء غيره ، بل يعمّ ما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان بل من القطن والكتان لأنّ ما هو محطّ البحث إنّما هو احتمال كونه من أجزاء غير المأكول وسيأتي في نقل الأقوال قول بالتفصيل بين الفرضين .

الثالث : الظاهر انّه لا اختصاص لمورد البحث أيضاً بما إذا شكّ في ثبوت هذا المانع ، بل يعمّ ما إذا شكّ في ثبوت سائر الموانع ككونه حريراً محضاً للرجال أو ذهباً خالصاً لهم أو غيرهما من الموانع ، نعم في خصوص الميتة والشكّ فيها حكم تقدّم تفصيله .

الرابع : انّ المراد من جواز الصلاة في اللباس المشكوك وعدمه هو الجواز الذي يكون حكماً ظاهرياً ثابتاً في مورد الشبهة والشكّ في الحكم الواقعي كما في سائر الشبهات الموضوعية التي تكون أحكامها الواقعية الثابتة لموضوعاتها متيقّنة غير مشكوكة فالبحث في المقام إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت المانعية لاجزاء غير المأكول واقعاً وإن لم يعلم بكونها أجزاء له فالاستدلال للجواز بعدم دلالة أدلّة المانعية على ثبوتها في صورة الشكّ لظهورها أو انصرافها إلى خصوص صورة العلم بحيث كان العلم بالموضوع دخيلاً في ثبوت الحكم الواقعي خارج عمّا هو محطّ البحث فالمراد من الحكم في المقام هو الحكم الظاهري الثابت في موارد الشبهة بحيث لو قلنا بالجواز ثمّ انكشف الخلاف لكان الاجزاء وعدمه مبتنياً على مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء كما لا يخفى .

( الصفحه 270 )

وأيضاً المراد بالجواز في المقام هو الجواز بالمعنى الوضعي المساوق للصحّة والاكتفاء به في مقام الامتثال لا الجواز بمعنى الحلّية في مقابل الحرمة كما انّ المراد بعدم الجواز هو عدمه بالمعنى المساوق للبطلان وعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال .

الخامس : المشهور بين الأصحاب إلى زمان المقدس الورع الأردبيلي (قدس سره) هو البطلان وأوّل من تأمّل فيه المقدس المذكور في شرح الإرشاد وتبعه على ذلك تلميذه السيّد صاحب المدارك وقد اختار الصحّة المحقّق القمي والفاضل النراقي وشيخنا البهائي والمحدِّث المجلسي والمحقّق الخوانساري والفاضل السبزواري إلى أن انتهى الأمر إلى السيّد المجدّد الشيرازي (قدس سره) فاختار الصحّة في أواخر عمره وشيّد أركانها وانقلبت الشهرة إليها .

وفصّل في الجواهر بين اللباس وبين ماعليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول فحكم بالمنع في الأوّل دون الثاني بعد كون مختاره بالنظر إلى الحكم الواقعي هو عموم المنع وعدم الاختصاص باللباس واختاره في نجاة العباد أيضاً .

وهنا تفصيل آخر محكي عن جماعة من المتأخّرين عنه وهو المنع فيما إذا كان من أجزاء الحيوان وتردّد بين المأكول وغيره والجواز فيما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان أيضاً كما إذا احتمل كونه من القطن والكتّان وقد أشرنا إلى هذا التفصيل في الأمر الثاني  ، فالأقول في المسألة أربعة على ما عرفت .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انّه يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) ابتناء القول بالجواز في المسألة على مانعية غير المأكول والقول بالعدم على شرطية المأكول والأصل في هذا الأمر ما ذكره العلاّمة في محكي المنتهى من أنّه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط .

( الصفحه 271 )

وقد أورد عليه صاحب المدارك بما حاصله انّ المستفاد من الأدلّة هو مانعية غير المأكول لا شرطية المأكول .

وأجاب عن هذا الايراد الوحيد البهبهاني (قدس سره) في حاشية المدارك بما يرجع إلى أنّه لا فرق بين الشرطية والمانعية في المقام من جهة اقتضاء البطلان لأنّه كما انّ وجود الأوّل يحتاج إلى الاحراز فكذا عدم الثاني لأنّه مع الشكّ فيه لا يتحقّق القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال .

وأورد على هذا الجواب صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّ عدم المانع يمكن إحرازه بالأصل ولو لم يكن له حالة سابقة . والظاهر انّ مراده انّ أصالة العدم أصل عقلائي مستقلّ في مقابل الاستصحاب ولا يحتاج إلى حالة سابقة متيقّنة .

ثمّ اختار نفسه انّ المستفاد من الأدلّة ثبوت كلا الأمرين في المقام المانعية والشرطية معاً ، غاية الأمر اختصاص الشرط بخصوص اللباس وعمومية دائرة المانعية لما على اللباس والمحمول أيضاً فاللباس محلّ اجتماع الشرطية والمانعية معاً ولذا اختار فيه عدم الجواز في وصرة الشكّ ، وامّا غيره فحكم فيه بالجواز لثبوت المانعية فقط وعدم المانع محرز بالأصل .

والتحقيق في هذا الباب يقتضي البحث من جهات :

الجهة الاُولى : في أنّ المستفاد من الأدلّة المانعة عن الصلاة في غير المأكول هل هي المانعية أو الشرطية أو هما معاً؟ فنقول : امّا ما يستفاد منه المانعية فعدّة تعبيرات واقعة في تلك الأدلّة :

منها : التعبير بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول كما في موثقة ابن بكير حيث إنّه وقع التعبير فيها في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله : فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد وفي كلام الإمام (عليه السلام) بقوله : وإن كان غير ذلك ممّا قد

( الصفحه 272 )

نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد . . . فإنّ معنى الفساد يرجع إلى عدم تحقّق المأمور به وعدم انطباقه على ما أتى به بقصد حصوله وترتّب الأثر المترقّب منه فهو أمر عدمي مستند إلى أمر وجودي وهي ظرفية أجزاء غير المأكول للصلاة ضرورة انّ الظرفية أمر متحقّق ومن الواضح انّ استناد العدم إلى أمر وجودي لا ينطبق إلاّ على المانع لأنّه هو الذي بوجوده يمنع عن تحقّق المأمور به فالتعبير بالفساد مستنداً إلى الظرفية التي هي أمر وجودي لا يجتمع إلاّ مع المانعية .

ومنها : التعبير بعدم جواز الصلاة فيه كما في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . فإنّ معنى عدم الجواز ـ بعد كون المراد منه هو عدم الجواز وضعاً لا تكليفاً ـ هو عدم الصحّة ومن الظاهر انّ المؤثر فيه هو ثبوت الظرفية للصلاة بالإضافة إلى غير المأكول فالأمر الوجودي صار موجباً للعدم وهو شأن المانع كما عرفت .

ومنها : التعبير بالنهي عن الصلاة فيه كما فيما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعليّ (عليه السلام) قال : يا علي لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه . فإنّ النهي في مثله إنّما هو للإرشاد إلى المانعية كما انّ الأمر فيه للإرشاد إلى الجزئية والشرطية والسرّ انّ النهي إنّما هو للزجر عن الوجود وهو لا يجتمع إلاّ مع المانعية والأمر إنّما هو للبعث إلى الإيجاد وهو لا يلائم إلاّ مع الشرطية أو الجزئية .

فانقدح ظهور هذه التعبيرات في المانعية كما هو ظاهر المشهور في هذا المقام .

وامّا ما استند إليه للشرطية فروايات أظهرها روايتان :

( الصفحه 273 )

إحداهما : موثقة ابن بكير بلحاظ قوله (عليه السلام) فيها : لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله لظهوره في إناطة القبول الذي هو بمعنى الصحّة بوقوع ظرفية وجوده الصلاة فيما أحلَّ الله أكله ومن المعلوم انّ تعليق الصحّة على أمر وجودي ظاهر في شرطية ذلك الأمر الوجودي وأظهر منه التعليق الواقع في كلام الإمام (عليه السلام) تفريعاً على كلام النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله (عليه السلام)  : فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت انّه ذكى وقد ذكّاه الذبح . . . فإنّ تعليق الجواز المساوق للصحّة على تحقّق الظرفية الوجودية ووقوع الصلاة في أجزاء المأكول بصورة القضية الشرطية ظاهر جدّاً في مدخلية الشرط في ترتّب الجزاء وشرطية تلك الظرفية للجواز والصحّة كما لا يخفى فالموثقة بلحاظ التعبيرين ظاهرة الدلالة على الشرطية .

وقد نوقش في هذا الاستدلال بوجهين :

أحدهما : ما أفاده في المستمسك من أنّ الظاهر من قوله : لا تقبل تلك . . . انّه خبر للصلاة بعد خبر ويكون بياناً لمضمون الخبر الأوّل أعني قوله (عليه السلام) : فاسدة بقرينة كون موضوعه اسم الإشارة الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فكأنّه قال (عليه السلام) : الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة غير مقبولة وأين هو من الدلالة على الشرطية وإنّما تتمّ الدلالة لو قيل ابتداء : لا تقبل الصلاة إلاّ فيما يؤكل لحمه و ـ حينئذ ـ يكون الظاهر من قوله (عليه السلام)  : حتّى يصلّي في غيره انّ الوجه في القبول انتفاء المانع . وامّا قول الإمام (عليه السلام) في الذيل : فإن كان ممّا يؤكل لحمه . . . فالظاهر انّه إنّما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية وإناطة الجواز بها فيكون شرطاً لإناطة الجواز بالتذكية لا شرطاً للجواز كالتذكية فيكون مقيّداً للإطلاق المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله)  : حتّى يصلّي في غيره ، فهو أجنبي عن الدلالة على الشرطية .