( الصفحه 403 )
مسألة 6 ـ يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلاّ في الأراضي المتّسعة جدّاً كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها فإنّه لا يبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة والمنع 1 .
1 ـ الوجه في جواز الصلاة في الأراضي المتّسعة بل مطلق التصرّفات اليسيرة ممّا هو مذكور في المتن وشبهه هي السيرة القطعية العملية من المتشرّعة المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) لا أدلّة نفي الحرج والضرر لأنّ دليل نفي الضرر ـ على ما هو التحقيق ـ راجع إلى مقام الحكومة والسلطنة لا التشريع ، ودليل نفي الحرج واقع في مقام الامتنان وهو لا يجري فيما إذا لزم من جريانه خلاف الامتنان في حق الغير مضافاً إلى دورانه مدار الحرج الشخصي مع أنّ المدّعى كلّي فالدليل المنحصر هي السيرة المذكورة .
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص السيرة بما إذا لم يكن هناك أمارة دالّة على ظهور الكراهة والمنع من المالك كبناء الحيطان ووضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها ، نعم في الأراضي المتّسعة جدّاً مثل ما ذكر في المتن الظاهر ثبوت الجواز حتّى مع المنع وظهور الكراهة فإنّه لم يعهد الترك مع ظهورها بل جرت سيرة المتشرّعة على التصرّفات المذكورة في تلك الأراضي مع الوصف المذكور أيضاً فاللاّزم في المقام ملاحظة السيرة وتشخيص موارد ثبوتها عن غيرها كما لا يخفى .
( الصفحه 404 )
مسألة 7 ـ المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط على إشكال فيه ، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة 1 .
1 ـ المكان تارة يستعمل في مقام اعتبار الطهارة واُخرى في مقام اعتبار الإباحة كما انّه ربّما يستعمل في مسألة اشتراط عدم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة وعدم محاذاتها له وفي مسألة اشتراط عدم التقدّم على قبر المعصوم أو مساواته له .
امّا من يستعمل في مقام اعتبار الطهارة فالمراد به امّا خصوص موضع الجبهة أو مطلق محلّ قرار المصلّي وهو سطحه الظاهر ، كما انّه سيأتي ما هو المراد بالأخيرين ، وامّا ما يستعمل في مقام اعتبار الإباحة الذي هو محلّ البحث في المقام فالمراد به ـ كما عن جامع المقاصد ـ الفراغ الذي يشغله بدن المصلّي أو يستقرّ عليه بوسائط .
وعن الإيضاح انّه في نظر الفقهاء ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط وما يلاقي بدونه وثوبه وما يتخلّل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي بدنه ويحاذي بطنه وصدره وقد أورد على كلّ من التعريفين ببعض الإيرادات ولكن التحقيق انّ لفظ «المكان» لم يقع في لسان دليل معتبر ، بل هو مذكور في معقد الإجماع على اشتراط الإباحة الذي قد عرفت انّه هو الدليل على الاشتراط لا الدليل العقلي من ناحية اجتماع الأمر والنهي ، وعليه فاللاّزم ملاحظة انّ مراد المجمعين منه ماذا والظاهر بلحاظ وقوع الاستناد إلى الدليل العقلي المذكور في كلمات جماعة منهم انّ مرادهم ما يكون التصرّف فيه متّحداً مع الصلاة ولو بلحاظ بعض أجزائها ، وعليه فلا إشكال في البطلان فيما إذا كان ما استقرّ عليه المصلّي
( الصفحه 405 )
غصباً ، نعم إذا كان هناك وسائط فالظاهر انّ الموارد مختلفة فتارة يتحقّق التصرّف مع وجودها كما إذا صلّى على فرش مغصوب مع الاستقرار عليه بواسطة فرش أو فرشين أو أكثر فإنّه هناك يتحقّق صدق التصرّف في المغصوب فإنّ التصرّف في السقف غير التصرّف في الجدار وإن كان لا يثبت بدونه وكما إذا كان في ذيل الجدار بعض الأجزاء المغصوب فإنّ الصلاة فوق الجدار لا يكون تصرّفاً في ذلك البعض عرفاً هذا بالنسبة إلى الاستقرار .
وامّا بالإضافة إلى الفراغ والقضاء الذي يشغله المصلّي في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فالبحث فيها يتوقّف على تحقّق عنوان الغصب فيه وهو يتوقّف على ثبوت الملكية بالنسبة إليه وقد ذكر فيه أقوال ثلاثة :
أحدها : انّ كلّ من يملك أرضاً فهو مالك لفضائها إلى عنان السماء ولقرارها إلى تخوم الأرضين كما هو الحال في الكعبة المشرّفة التي يعتبر استقبالها في الصلاة التي قد ورد في شأنها انّها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء .
الثاني : انّه مالك لمقدار من الفراغ الذي يتوقّف عليه تصرّفاته في أرضه بعين ملكيته للأرض ولمقدار آخر منه بتبعيّة الأرض بمنزلة الحريم لها .
الثالث : القول الثاني مع الافتراق في القول بأولوية مالك الأرض بالإضافة إلى المقدار التابع لا الملكية .
والظاهر انّه لا دليل على القول الأوّل ولا يساعده العقلاء بوجه ، وامّا الأخيران فالتحقيق في تعيين ما هو الحقّ منهما موكول إلى محلّه ولكنّه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في المقام لأنّه كما لا يجوز التصرّف في ملك الغير كذلك لا يجوز التصرّف في متعلّق حقّ الغير إلاّ مع إذنه .
ثمّ إنّ الصلاة تحت السقف المغصوب لا تكون تصرّفاً في المغصوب بوجه بل إنّما
( الصفحه 406 )
هو انتفاع به في بعض الموارد ولا دليل على حرمة مجرّد الانتفاع من دون تصرّف كما تقدّم في مثل الاصطلاء بناء الغير والاستضاءة بنوره والنظر إلى بستانه أو عمارته ولا وجه لما هو المحكي عن ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التصرّف فيه وإن حكم بصحّة الصلاة في الفرض المزبور نظراً إلى عدم اتحاد الانتفاع بمال الغير مع الاجزاء الصلاتية بخلاف التصرّف فيه قال : للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرّفاً منهيّاً عنه والمتحقّق في الفرض الأوّل إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلّل ويقارنها حال الانتفاع بالمحرم وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا انّها أفراده ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلّي في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمّل .
والظاهر انّ عدم حرمة الانتفاع من دون التصرّف كاد أن يكون من ضروريات الفقه والعقلاء فلا يبقى مجال لما أفاده (قدس سره) كما انّك عرفت انّ الدليل على البطلان في أصل المسألة ليس هو اتحاد التصرّف مع الأجزاء الصلاتية بل الدليل هو الإجماع وإلاّ فالقاعدة لا تقتضي البطلان .
( الصفحه 407 )
مسألة 8 ـ الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما انّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما 1 .
1 ـ المشهور بين المتقدّمين من الأصحاب بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة وإن كانوا بين من يكون البطلان ظاهر تعبيره لتعبيره بعدم الجواز الظاهر فيه وبين من يكون البطلان صريح كلامه لتصريحه به ولكن الشهرة انقلبت بين المتأخّرين إلى الكراهة ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في الباب واللاّزم ملاحظتها فنقول :
امّا ما ظاهره الجواز فروايات :
منها : مصحّحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي فإنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد .
والتعليل المذكور في الرواية مضافاً إلى غرابته في نفسه المشعرة بصدورها تقية لا يصلح علّة للحكم المذكور في الرواية لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي .
وبعبارة اُخرى مورده ما إذا صلّى كلاهما معاً ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي .