( الصفحه 410 )
ومنها : خبر عيسى بن عبدالله القمي حيث إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف قال (عليه السلام) : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ولكنّه لم ينقل في الكتب المعدّة لنقل الأحاديث بل مذكور في بعض الكتب الفقهية .
وامّا ما ظاهره المنع فروايات أيضاً :
منها : صحيحة إدريس بن عبدالله القمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك وإن كانت تصلّي فلا . والمراد بكونها قاعدة عدم الاشتغال بالصلاة كما هو ظاهر .
ومنها : رواية عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .
ومنها : صحيحة محمّد عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ قال : لا ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة . وبهذا المضمون روايات اُخر أيضاً .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب إنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة .
والوجه في عدم الافساد على القوم يمكن أن يكون هو عدم قدح التقدّم والمحاذاة مع الرجل ويمكن أن يكون هو تأخّر المرأة في الشروع في الصلاة الموجب لبطلان صلاتها فقط مع اعتبار عدم التقدّم والمحاذاة .
كما انّ الوجه في لزوم إعادة المرأة صلاتها يحتمل أن يكون هو إخلالها بما هو
( الصفحه 411 )
المعتبر من عدم التقدّم والمحاذاة لفرض وقوعها بحذاء الإمام ومتقدّمة على المأمومين ، وعليه فتكون الرواية من أدلّة المنع في المقام ، ويحتمل أن يكون هو الإخلال بما هو المعتبر في صلاة الجماعة من جهة الموقف وهو تأخّر المأموم عن الإمام وعدم وقوعه بحذائه من دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، ويحتمل أن يكون هو راجعاً إلى النية نظراً إلى حسبانها انّ الإمام يصلّي العصر وقد كان يصلّي الظهر واقتداء صلاة العصر بالظهر وإن كان ممّا لا مانع منه إلاّ انّ تقييد النيّة بما نواه الإمام بتخيّل المطابقة ربّما يمنع عن الصحّة بعد كشف الخلاف فتدبّر . ولعلّ عبارة السؤال تكون ظاهرة في هذا الاحتمال ، وكيف كان فلم يظهر من الرواية دلالتها على المنع فيما هو محلّ الكلام .
ومنها : موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث إنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . والظاهر اتحادها مع موثقته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سُئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأته تصلّي؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره . ولكنّه لا ظهور لها في فرض صلاة الرجل أيضاً ، بل يمكن أن يكون مورد السؤال هو نفس صلاة المرأة مع وجود الرجل ولا مجال لدعوى وضوح ثبوت الجواز في هذا الفرض فإنّ التتبّع في الروايات يقضي بكونه مورداً للشكّ ومسؤولا عنه .
وامّا الروايات الظاهرة في التفصيل فكثيرة أيضاً :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي في
( الصفحه 412 )
زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزئه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر .
والظاهر انّ المراد بلا ينبغي في الرواية هو البطلان لا الكراهة ، وتفسير المراد من الشبر وإن وقع من الراوي إلاّ انّ الظاهر انّ لفظ «شبر» بالشين المعجمة والباء الموحدة تصحيف «الستر» بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيها مع التحاذي مقدار شبر واحد ويؤيّده رواية محمد الحلبي قال : سألته (يعني أبا عبدالله (عليه السلام)) عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الاُخرى قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه .
وقد عرفت انّ تفسير الراوي لا يساعد ذلك وقد ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين انّه يمكن صحّتهما .
ومنها : رواية أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره ممّن يمرّ بين يديه .
قال في الوافي : اُريد بالرحل رحل البعير واُريد بطوله ارتفاعه من الأرض أعني السُمك . ويحتمل قريباً بقرينة الذيل أن يكون المراد بقوله : إلاّ أن يكون . . . وجود حائل بينهما كان طوله شبراً أو ذراعاً ، كما انّه يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار .
والظاهر اتحادها مع روايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل
( الصفحه 413 )
والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا حتّى يكون بينهما شبراً وذراع أو نحوه . وعليه فيرتفع إشكال الإضمار عن روايته الاُولى .
ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : اُصلّي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلّي قال : لا إلاّ أن تقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة .
فإن كان المراد بقوله : إلاّ أن تقدم . . . . هو التقدّم في الموقف مع التقارن في الصلاة فالظاهر انّ الرواية معرضة عنها; لأنّ التقدّم أولى بالمنع من الجنب المفروض في سؤال الرواية ، وإن كان المراد هو التقدّم في أصل إيقاع الصلاة بمعنى كون صلاة واحد منهما قبل الآخر فالرواية تصير من أدلّة مطلق المنع ويصير الاستثناء منقطعاً لأنّ المفروض في السؤال هو التقارن في الصلاة .
ومنها : رواية معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس .
ومنها : رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه فقال : إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس . والمراد بموضع الرجل يحتمل أن يكون هي الخطوة ويحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر .
ومنها : رواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل .
( الصفحه 414 )
ومنها : رواية ثالثة لزرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها؟ قال : تصلّي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعداً .
ومنها : موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
والظاهر اتحادها مع الموثقتين المتقدّمتين فيما ظاهره المنع بمعنى انّ هذه تمام الرواية وما تقدّم مشتمل على بعضها كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه امرأة تصلّي ، بينهما عشرة أذرع قال : لا بأس ليمض في صلاته . ولكنّها لا تبلغ من الظهر في اعتبار العشرة مرتبة الموثقة كما هو ظاهر .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس . ومقتضى إطلاقها لولا انّه المنصرف إليه الشمول لحال الصلاة الرجل أيضاً ويؤيّد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز مع أنّه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما .
ومنها : صحيحة اُخرى لعلي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي وهو يراها وتراه قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . والظاهر انّ المراد صلاة المرأة خارج المسجد وإلاّ لا يبقى وجه لذكر الحائط القصير ، والمراد بوجود الحائط يمكن أن يكون هو اعتباره من جهة الحيلولة والحجب ولو في الجملة كما في الحائط