جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 447 )

مأكولة كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلاّ الثمرة . بناء على ما في الفقيه المطبوع ، وامّا في التهذيب فالثمرة بدل الثمرة ، نعم في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : اسجد على الزفت يعني القير؟ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش .

ولكن الظاهر لزوم التقييد بالمأكول كما هو مقتضى النص والإجماع فيخرج مثل الحنظل والخرنوب ، نعم لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض كما لا تبعد دعواه فالظاهر ـ حينئذ ـ عدم الجواز لما عرفت من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض .

وامّا التبن والقصيل ونحوهما فيجوز السجود عليها لأنّ المتبادر عند العرف من المأكول المستثنى في الروايات هو المأكول للإنسان ولا يعمّ مأكول الحيوان وقد عرفت انّ الأكل في حال المخمصة والاضطرار لا يوجب صدق المأكولية .

وامّا التتن فيجوز السجود عليه وإن كان لفظ الشرب يضاف إليه والمأكول في الدليل يكون أعمّ من المشروب وذلك لأنّ إطلاق ذلك اللفظ عليه لا يوجب صدق كونه مأكولا كما لا يخفى .

وامّا نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ ونحوه فقد احتاط في المتن بترك السجود عليها والوجه فيه تعلّق الأكل بها أحياناً أو بالتبع وإن لم تكن في هذه الجهة مثل قشر التفاح والخيار الذي لا يكون أكله خروجاً عن المتعارف .

وامّا قشر الأرز والرمان بعد الانفصال فلا يبعد جواز السجود عليه كما في المتن لعدم كونه مأكولا ولا جزء من المأكول بعد فرض الانفصال .

( الصفحه 448 )

الرابع : انّه قد وقع الخلاف في جواز السجود على القطن والكتّان والمشهور شهرة عظيمة بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر نسبته إلى علمائنا ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه هو المنع وقد جعله المحقّق في الشرائع هو الأشهر عن السيّد في بعض رسائله الجواز ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب .

امّا ما يدلّ على المنع ـ فمضافاً إلى ما يدلّ على المنع عن السجود على الملبوس بعد كون المراد منه ما أعدّ للّبس لا ما يكون ملبوساً فعلا ، ومن المعلوم انّ القطن والكتّان معدّان لذلك لو لم نقل بندرة الملبوس من غيرهما ـ خبر الأعمش المتقدّم في صدر المسألة المروي في الخصال عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان . وخبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان .

وامّا ما يدلّ على الجواز فمنها رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام)وأنا اُصلّي على الطبرى وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض . بناء على أن يكون الطبرى شيئاً معهوداً متّخذاً من القطن والكتّان كما يظهر من كلمات جماعة ولكنّه حكى عن بعض انّه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان وعليه فلا ترتبط بالمقام .

ومنها : رواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال : جائز .

ومنها : رواية الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقية ولا ضرورة فكتب

( الصفحه 449 )

إليّ : ذلك جائز .

ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : انّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً .

ويمكن المناقشة في روايات الجواز بكون الطبرى في رواية الياسر مجملا كما عرفت وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه لعدم النص على توثيقه ، بل ولا على مدحه بنحو يعتدّ به والصنعاني مهمل ورواية منصور مشتملة على الضعف من حيث الدلالة لورودها في مورد الضرورة وسيأتي الكلام فيها فروايات الجواز فاقدة لوصف الاعتبار ولا تصلح للمعارضة لأدلّة المنع .

ومع قطع النظر عن هذه المناقشة يجمع بين الطائفتين بوجوه :

الأوّل : حمل الطائفة الثانية على أصل الجواز والأولى المانعة على الكراهة لأنّه مقتضى حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر .

ويدفعه انّ حمل الطائفة المانعة على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول كما في حديث شرائع الدين لوحدة السياق .

الثاني : حمل الطائفة الثانية على حال الضرورة أو التقية والأولى على حال الاختيار .

ويرد عليه منافاة ذلك مع وقوع التقييد بغير تقية أو بغيرها ولا ضرورة في السؤال فيها كما لا يخفى .

الثالث : حملها على ما قبل النسج وحمل الطائفة المانعة على ما بعده .

ويبعده انّ المأخوذ في كلتا الطائفتين هو عنوان القطن والكتّان ولا شاهد على هذا الحمل بعد كون المأخوذ عنواناً واحداً .

( الصفحه 450 )

نعم الأنسب بمعنى العنوانين هو ما قبل النسج لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه ، ولكنّك عرفت وحدة التعبير في الدليلين إلاّ أن يقال : إنّ الطائفة المجوّزة تصير قرينة على التصرّف في خصوص المانعة بحملها على ما بعد النسج فيكون التصرّف في أحد الدليلين بمقتضى حمل الآخر على معناه الحقيقي أو الأنسب .

وذكر بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب صلاته في مقام الجمع بين الطائفتين ما ملخّصه :

«انّه يمكن أن يقال : إنّ القطن والكتّان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول مطلق فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه هو ما أعدّ للّبس ، ومجرّد قابلية الشيء لأن يكون ملبوساً لا يوجب صدق عنوان الملبوس عليه فعلى هذا يكون كلّ من القطن والكتّان على قسمين : قسم يكون معدّاً للّبس وقسم يكون معدّاً للافتراش ونحوه وحينئذ فنقول : إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتّان تخصّصها الأخبار المانعة عن السجود على الملبوس فإنّ إخراج الملبوس من خصوص القطن والكتّان عن تحت أدلّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات بل لعلّه لم يكن موجوداً في زمن صدور الأدلّة فلابدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدلّة المنع وتقييد مورد أدلّة الجواز بغير ما يكون معدّاً للّبس كالفراش ونحوه وحينئذ فلو قلنا بأنّ العام المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاص يخصّص بأدلّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتّان ويقيد موردها بما يكون ملبوساً» .

ولكنّه مبني على ما أفاده من صيرورة العام المخصّص بالتخصيص المنفصل في

( الصفحه 451 )

حكم الخاص وهو خلاف ما هو التحقيق المقرّر في محلّه فإنّ ذلك لا يوجب صيرورته في حكم الخاص بل هو باق على عمومه وحاله مع عام آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء .

ثمّ إنّه على تقدير التعارض وعدم إمكان الجمع وثبوت الحجّية في كلتا الطائفتين من حيث أنفسهما فالترجيح مع الطائفة المانعة لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات ـ على ما قرّر في محلّه ـ .

وقد انقدح ممّا ذكر عدم جواز السجود على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتخاذ الملابس المعتادة منها فلا بأس بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها .

وامّا القنب فربّما يقال بكونه من الملبوس لإمكان لبسه في هذا الزمان باعمال الصنعة والعلاج ، كما انّه ربّما يقال : بأنّ ما يسمّى في زماننا بالشعرى متّخذ منه ، وعلى أيّ حال فإن ثبت كونه ملبوساً ولو في بعض البلدان أو في هذا الزمان فلا يجوز السجود عليه فتدبّر .

الخامس : يجوز السجود على القرطاس ولا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة ويدلّ عليه روايات :

منها : صحيحة صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يؤمى ايماءاً .

ومنها : صحيحة علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : يجوز .

ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كره أن يسجد على