جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 472 )

وكيف كان فلم يظهر لنا دليل على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى اللهمّ إلاّ أن يقال بثبوت الإجماع أو استمرار السيرة عليه كما ربّما يدعى ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في باب القيام أيضاً .

المقام الثاني : في صورة الاضطرار ولا إشكال ولا خلاف في الجواز في هذه الصورة ويدلّ عليه بالصراحة أو الظهور الروايات المتعدّدة التي منها ـ رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة المصرّحة باستثناء صورة الضرورة من الحكم بعدم جواز صلاة الفريضة في حال الركوب وكذا رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة أيضاً الظاهرة في أنّ استثناء المريض إنّما هو لأجل الضرورة ، نعم في البين رواية منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : اُصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال : فقال : امّا النافلة فنعم وامّا الفريضة فلا ، قال : وذكر أحمد شدّة وجعه فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يضخوني (يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني) فاحتمل فراشي فأوضع واُصلّي ثمّ احتمل بفراشي فأوضع في محملي . ولكنّه لابدّ من حملها على صورة عدم الاضطرار بقرينة الروايات الآخر ولا مجال لحملها على الاستحباب كما عن الشيخ (قدس سره) .

ثمّ إنّه لابدّ في هذه الصورة من مراعاة سائر ما اعتبر في الصلاة من القيام والقبلة ونحوهما ولو بالمقدار الممكن بداهة انّ الضرورة قاضية بسقوط خصوص ما لا يمكن مراعاته دون ما أمكن بنفسه أو ببدله كما لا يخفى .

( الصفحه 473 )

مسألة 16 ـ يستحبّ الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» وأفضلها مسجد الحرام ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، ثمّ مسجد الجامع ، ثمّ مسجد القبيلة ، ثمّ مسجد السوق ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وإلاّ فضل بيت المخدع ، وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة(عليهم السلام) خصوصاً مشهد أمير المؤمنين(عليه السلام) وحائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام) .

مسألة 17 ـ يكره تعطيل المسجد ، وقد ورد انّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله ـ عزّوجلّ ـ يوم القيامة ، والآخران عالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ، وورد انّ من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .

مسألة 18 ـ من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، وقد ورد انّه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه ـ أو قال : بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ» الحديث .

مسألة 19 ـ عن المشهور اعتبار اجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً بأن يقول : وقفتها مسجداً قربة إلى الله تعالى لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجداً 1 .

مسألة 20 ـ تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة

( الصفحه 474 )

والمجزرة ، والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالا ، وبيت المسكر وفي اعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة والاحرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القير وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السلام) ولا عن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام) وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل .

1 ـ وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللفظ في الوقف مطلقاً وعدم كفاية المعاطاة فيه ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها والظاهر اتصالها بزمان الإمام (عليه السلام) فالظاهر كفاية البناء المقرون بالاُمور المذكورة في المتن والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .

( الصفحه 475 )

المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة

مسألة 1 ـ لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس اداءاً وقضاء حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد للرجال والنساء حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل 1 .

1 ـ لا ريب في مشروعية الأذان والإقامة ومطلوبيتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليومية ـ ومنها الجمعة ـ إلاّ في موارد السقوط الآتية من دون فرق بين الرجال والنساء والسفر والحضر والاداء والقضاء والجامع والمنفرد والصحيح والمريض ، بل ادّعى عليهما إجماع المسلمين بل ضرورة الدين .

كما انّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً من دون فرق بين الرجال والنساء كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاُخر أو على خصوص الرجال كما عن عدّة من الكتب كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب .

وربما يفصل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً أو بالنسبة إلى خصوص الرجال .

وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً مع أنّه ربّما يقال بأنّه غير ظاهر لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك ولعلّ مراده الوجوب في الجملة .

( الصفحه 476 )

ثمّ إنّ القول بالوجوب في الجماعة يمكن أن يكون المراد به هو الوجوب الشرطي بالنسبة إلى الجماعة بحيث كانا من شرائط صحّتها ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في ترتّب فضيلة الجماعة وثوابها ويمكن أن يكون المراد به هو اشتراطهما في أصل صحّة الصلاة في الجماعة بحيث يكون الإخلال بهما أو بأحدهما موجباً لبطلان أصل الصلاة فيها فلا يجدي في صحّتها رعاية وظائف المنفرد وعدم الإخلال بشيء منها بخلاف الاحتمال الأوّل فإنّ لازمه صحّة الصلاة مع رعاية تلك الوظائف كما هو كذلك بالإضافة إلى سائر الشروط المعتبرة في الجماعة كما انّه على تقدير القول بالوجوب مطلقاً من دون اختصاص بالجماعة يجري احتمال كون الوجوب نفسياً بحيث كان ظرف الإتيان بهما قبل الصلاة من دون أن يكونا شرطين في صحّتها وإن كان هذا الاحتمال بعيداً .

والتحقيق هو عدم الوجوب وفاقاً للمشهور ولابدّ أوّلا من ملاحظة ما ورد من الكتاب العزيز في ذلك فنقول : قد ورد ذكر الأذان في موضعين منه :

أحدهما : قوله تعالى في سورة المائدة : (يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفّار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون) .

ثانيهما : قوله تعالى في سورة الجمعة : (يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .

فإنّ المراد بالنداء إلى الصلاة في الآيتين هو الأذان إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلك في كتب التواريخ والسير المعدّة لنقل جميع حالات النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمين في