جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 485 )

المضمون .

والجواب : انّه لا مجال لحمل هذه الروايات على كون الإقامة حقيقة من الصلاة ومن أجزائها وأبعاضها وانّ الداخل فيها داخل في الصلاة حقيقة كيف ويدفع ذلك ـ مضافاً إلى وضوح هذا الأمر عند المتشرّعة من الخاص والعام ـ الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ افتتاح الصلاة إنّما هو بالتكبير المسمّى بتكبيرة الافتتاح ، وجملة من الروايات الواردة في الإقامة الظاهرة في المغايرة بينهما مثل الروايات الواردة في نسيان الإقامة حتّى إذا دخل في الصلاة وغيرها .

فلابدّ من أن يكون المراد هو التنزيل والتشبيه بلحاظ بعض الخصوصيات المعتبرة في الصلاة كالتمكّن والترسل وعدم التكلّم والايماء باليد وأشباه ذلك . ومن الواضح انّ ثبوت هذه الخصوصيات في الإقامة لا يلازم مع وجوبها . وممّا ذكرنا يظهر انّ اعتبار مثل القيام والطهارة على تقديره لا يستلزم وجوبها بوجه .

ومنها : الروايات الدالّة على أنّه لا أذان ولا إقامة على النساء مثل صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : لا . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون نظراً إلى كون المنفي عن النساء ليس أصل المشروعية والرجحان لوضوح ثبوت مشروعيتهما بالإضافة إليهنّ إجماعاً فالمنفي هو اللزوم والوجوب ، ونفيه بالإضافة إليهنّ يدلّ على ثبوته بالإضافة إلى الرجال فيستفاد من هذه الروايات وجوب الإقامة على الرجال كما هو أحد الأقوال فيها .

والجواب انّ الاستدلال بالرواية الاُولى على الوجوب للرجال إنّما يبتني على كون السؤال عن اللزوم على المرأة كاشفاً عن مفورغية اللزوم على الرجال في نظر

( الصفحه 486 )

السائل مع أنّه ممنوع لعدم دلالته على مفروغية ذلك بوجه لأنّه يحتمل أن يكون في ذهنه اللزوم بالإضافة إلى خصوص النساء لعدم شركتهنّ في صلاة الجماعة نوعاً وهما يوجبان صيرورة الفرادى جماعة ، وامّا مثل المرسلة فلا دلالة لها على الوجوب للرجال إلاّ من طريق مفهوم اللقب وهو غير حجّة مع أنّ التشريك بينهما وبين الجماعة التي لا تجب على الرجال أيضاً ضرورة يوجب الضعف في الدلالة المذكورة .

ومنها : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح .

والجواب انّ وقوع الأمر بالإقامة في وسط الأمرين اللذين للاستحباب لما مرّ من استحباب الأذان ولوضوح عدم وجوب الفصل بينه وبين الإقامة بما ذكر في الرواية يوجب سقوط ظهوره في الوجوب وكونه كالأمرين في كون المراد منه الاستحباب فتدبّر .

ومنها : الروايات الظاهرة في لزوم الانصراف فيما إذا نسى الأذان والإقامة أو خصوص الإقامة حتّى إذا دخل في الصلاة قبل أن يركع أو قبل أن يقرأ أو قبل أن يفرغ من صلاته على اختلافها وقد أوردها في الوسائل في الباب التاسع والعشرين والثامن والعشرين من أبواب الأذان والإقامة .

والجواب انّه لو كان الانصراف في المورد المفروض واجباً لكان كاشفاً عن لزوم الإقامة لأنّه لا معنى لوجوب الانصراف مع عدم وجوبها ، وامّا لو لم يكن كذلك كما هو صريح بعض الروايات الاُخر فلا يكشف ذلك عن اللزوم لأنّه لابدّ بملاحظتها من حمل الأمر بالانصراف على الجواز أو الرجحان وشيء منهما لا يستلزم الوجوب بوجه .

( الصفحه 487 )

وذلك مثل رواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شيء . ورواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد . وغيرهما من الروايات الدالّة على عدم لزوم الانصراف والإعادة .

ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف أيعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها . بناء على كون المراد من السؤال ما هو ظاهره من الترك نسياناً والمراد من النهي عن العود إلى مثلها هو لزوم التحفّظ والمراقبة لئلاّ يبتلى بالنسيان الموجب للترك .

وامّا بناء على جعل قوله : لا يعود لمثلها قرينة على أنّ المراد من النسيان هو الترك عن عمد لأنّه لا معنى للنهي عن العود إلى مثلها مع أنّ النسيان لا يكون من الاُمور الاختيارية فالرواية تصير دليلا على عدم وجوب الإعادة مع كون الترك إنّما هو عن عمد لا يجتمع مع الوجوب ، نعم لو كان المراد من وجوب الإقامة هو الوجوب الاستقلالي الذي لا يرجع إلى الشرطية للصلاة ـ كما لا يأبى عنه بعض كلمات القائلين بالوجوب على ما ربّما يقال ـ لما كان عدم وجوب الإعادة كاشفاً عن عدمه لأنّه إنّما ينفي الشرطية فقط دون الوجوب مطلقاً . ولكن هذا المعنى مع أنّه محكي عن ظاهر الشيخ والحلّي وابن سعيد في غاية البعد لأنّ حمل النسيان على ضدّ معناه وهو الترك عن عمد في غاية الغرابة والذيل لا يصير قرينة عليه بعدما ذكرنا من كون المراد منه هو لزوم التحفّظ والمراقبة .

ثمّ إنّ هذه الروايات التي استدلّ بها على وجوب الإقامة لو سلم دلالتها عليه وتماميتها لكان مقتضاها الوجوب لو لم يكن في مقابلها ما يدلّ على العدم مثل ما

( الصفحه 488 )

عبّر فيه بأنّ الأذان المراد به الأعمّ من الإقامة سنّة ، وما دلّ على أنّ الإقامة توجب اقتداء صفّ طويل من الملائكة بالمصلّي الظاهر في أنّ ثمرتها صيرورة الفرادى جماعة وما دلّ على أنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل .

ودعوى انّه إنّما يثبت أفضلية الأذان والإقامة مجتمعاً لا أفضلية كلّ واحد منهما بالإضافة إلى تركه .

مدفوعة بأنّ هذا التعبير لا يجتمع مع وجوب الإقامة كما لا يجتمع مع وجوب الأمرين كما هو واضح والتعبير بـ «ينبغي» في بعض الروايات المتقدّمة وكونها أيضاً نداء كالأذان والنداء خارج عن حقيقة الشيء وإن كان هذا التعبير إنّما ينفي الوجوب الشرطي لا الاستقلالي وغير ذلك ممّا يظهر منه عدم الوجوب ، ولكن في النفس شيء وهو انّه لا يوجد في الروايات الواردة في الإقامة ـ مع كثرتها في الغاية ـ مورد رخص فيه في تركها ما عدى النساء مع وجود الترخيص في ترك الأذان في كثير من الموارد مثل السفر وغير الفجر والمغرب وبعض الموارد الاُخر فهذا يوجب التزلزل في الحكم بعدم الوجوب مطلقاً كما هو المشهور ، وعليه فينبغي أن لا يترك الاحتياط في الإقامة بالإضافة إلى الرجال فتدبّر .

بقي الكلام في مشروعية أذان الاعلام وعدمها فنقول : يظهر من جماعة من الفقهاء كصاحب الحدائق وتلميذه العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) المشروعية ، واستدلّ على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) بجريان السيرة القطعية به وباستفادتها من النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة . وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين .

وقد فرّفوا بينه وبين الأذان للصلاة في جملة من الأحكام التي منها اعتبار

( الصفحه 489 )

الذكورة في هذا الأذان دون أذان الصلاة ، قال العلاّمة الطباطبائي بعد قوله : «وما له الأذان في الأصل وسم ، شيئان : اعلام وفرض قد علم» وبعد بيان افتراقهما في الأحكام : «فافترق الأمران في الأحكام ، فرقاً خلا عن وصمة الابهام» .

أقول : امّا السيرة فلا خفاء في أنّ الغالب في الأذان هو كونه للصلاة والغرض منه دعوة الناس إليها والشركة في صلاة الجماعة ، ويؤيّده انّ المحلّ المعدّ لذلك هو المسجد أو مثله من الأمكنة التي تقام فيها الجماعة كالمشاهد المشرفة ولم يعهد إعداد محلّ له غير مرتبط بالصلاة ، نعم لا ينبغي إنكار وقوع الأذان من المتشرّعة لمجرّد الاعلام بدخول الوقت خصوصاً في شهر الصيام إلاّ انّ اتصال هذه السيرة بزمن الأئمّة المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ بحيث كان بمرئى منهم ولم يتحقّق منهم ردع عنها غير معلوم وللمدّعي إثبات ذلك .

وامّا الروايات الدالّة على ثبوت الفضيلة والأجر للأذان والواردة في مدح المؤذنين فلا دلالة لها على المقام بوجه ضرورة انّ موضوعها هو الأذان المشروع ولابدّ من ثبوت المشروعية بدليل آخر والملائمة بين تلك الفضائل والأذان للصلاة ظاهرة لأنّه حيث يكون الأذان كذلك متوقّفاً على الصوت البليغ الذي يسمعه الناس كما يدلّ عليه التعبير عنه في الآيتين بالنداء ومن المعلوم انّ الصوت كذلك ممّا يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهم لمنع صفة التكبّر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلك المثوبات العظيمة والفوائد الخطيرة .

وبالجملة هذه الروايات إنّما وردت في خصوص مورد المشروعية ولا دلالة لها على التشريع فهل يمكن استفادة مشروعية الأذان قبل الوقت ـ مثلا ـ من هذه الروايات .

فلم تثبت مشروعية أذان الأعلام خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا من أنّ