جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 540 )

وبالجملة فالعبارة الواقعة في الروايتين قضية مجملة لا دلالة لها على أنّها قبلة لجميع المصلّين في جميع الحالات ، هذا والظاهر انّ المراد هو المعنى الأوّل وتوضيحه :

انّ الإمام (عليه السلام) ذكر في رواية زرارة انّه لا صلاة إلاّ إلى القبلة وقد مرّ معناه وانّ مفاده توقّف انطباق عنوان الصلاة على كلّ فرد يؤتى به في الخارج بهذا العنوان على وقوعها إلى القبلة وظاهره هو الوقوع إلى القبلة الواقعية ثم سأل زرارة عن حدّ القبلة المذكورة في الكلام .

وبعبارة اُخرى سأل عن حدّ القبلة الواقعية وأجابه الإمام (عليه السلام) بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة مع تأكيده بكلمة «كلّه» ومن الواضح ظهور الجواب عن ذلك السؤال في كونه بياناً للقبلة الواقعية بحيث لو حمل على كونه قبلة في بعض الحالات ولبعض المصلّين خصوصاً مع ندرة تلك الحالة وقلّة ذلك الفرد لا يلائم وقوعه جواباً لذلك السؤال أصلا فلابدّ من أن يكون المراد هو كون ما بينهما قبلة واقعية ويؤيّده السؤال بعد ذلك عن الصلاة إلى غير القبلة والجواب بوجوب الإعادة فتدبّر . وبالجملة لا مجال لإنكار ظهور صحيحة زرارة في كون المراد منها بيان القبلة الواقعية مطلقاً .

وامّا صحيحة معاوية بن عمّار فيمكن أن يقال : إنّ هذا التعبير بلحاظ وقوعه جواباً عن سؤال الانحراف عن القبلة يميناً أو شمالا ظاهر في أنّ القبلة أخصّ ممّا بين المشرق والمغرب ، غاية الأمر انّ الانحراف اليسير اشتباهاً لا يقدح في صحّة الصلاة ومضيها ، وعليه فلا دلالة لهذه الصحيحة على كون ما بينهما قبلة مطلقاً ، بل لها دلالة على عدمه وانّ القبلة أخصّ من ذلك العنوان .

ولكن الظاهر انّ المفروض في السؤال وإن كان هو الانحراف عن القبلة يميناً أو شمالا إلاّ انّ جواب الإمام (عليه السلام) ردع للسائل عمّا توهّمه من كون صلاته وقعت على

( الصفحه 541 )

غير القبلة ومفيد انّ ما بين المشرق والمغرب قبلة فلا يكون الانحراف المتوهّم متحقّقاً أصلا .

ويدلّ عليه ظهورها في كون الجملة بمنزلة التعليل للحكم بمضيّ الصلاة وما يصلح أن يكون تعليلا ليس إلاّ كون ما بينهما قبلة مطلقاً لا لخصوص المعذور فتدبّر .

فالإنصاف انّ دلالة الصحيحتين على كون ما بينهما قبلة واقعية مطلقاً ممّا لا مجال للمناقشة فيه أصلا .

الثالثة : في معارضة بعض الروايات للصحيحتين كرواية عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة . ورواية حسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى انّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .

فإنّ ظهور الروايتين في أنّ القبلة أخصّ ممّا بين المشرق والمغرب وانّ الانحراف عنها قد يكون إلى ما بينهما وقد يكون إلى غيرهما ممّا لا يكاد ينكر فتعارضان مع الصحيحتين المتقدّمتين .

وهل الجمع بينهما يقتضي جعل هاتين الروايتين شاهدتين على أنّ قضية كون ما بين المشرق والمغرب قبلة قضية مجملة لا دلالة لها على أنّه قبلة لجميع المكلّفين وفي جميع الحالات ، بل مفادها انّه قبلة في الجملة كما يظهر ذلك من سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) أو انّ مقتضى التأمّل بلحاظ ما عرفت من كون صحيحة زرارة

( الصفحه 542 )

كالصريحة في أنّه قبلة مطلقاً بحيث لا نقبل الحمل على إفادة كونه قبلة في الجملة حمل المشرق والمغرب في هاتين الروايتين على ما هو المفهوم منهما عند العرف بحيث يكون ما بينهما نصف الدائرة تقريباً وغرضهما بيان حكم الانحراف عن ربع القبلة إلى قريب النصف فمفاد الصحيحتين تعيين القبلة الواقعية ومفادهما بيان حكم الانحراف عنها فلا معارضة بينهما بوجه وهذا هو الظاهر عندي وعليه فلا معارض للصحيحتين في مفادهما أصلا .

ثمّ إنّه ذهب جماعة من محقّقي المتأخّرين كصاحب الجواهر (قدس سره) إلى انّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب وهي عين الكعبة وقد أفاد في وجهه ما ملخّصه : «انّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب ، فكما انّ القريب المشاهد يجب أن يستقبل عين الكعبة فكذلك البعيد يجب أن يتوجّه نحوها ، وهذا المعنى أي التوجّه نحو العين ليس أمراً ممتنعاً لأنّه كما يصدق الاستقبال في المشاهد كذلك يصدق في البعد لأنّه لا يعتبر في صدقه وقوع خط المستقبل ـ بالكسر ـ على المستقبل ـ بالفتح ـ لأنّ الاستقبال الذي أمر به أمر عرفي وهو يصدق عرفاً بدون ذلك ضرورة تحقّقه في الاجرام المشاهدة من بعد وان نقطع بعدم اتصال جميع الخطوط الخارجة بها .

والحاصل انّه وإن كان يتوقّف صدق الاستقبال الحقيقي على ذلك أي على وقوع خط المستقبل على المستقبل إلاّ انّه لا يعتبر في تحقّق الاستقبال العرفي لما عرفت وإلى ذلك يرجع ما هو المشهور بين الأعلام من أنّ الجسم كلّما ازداد بعداً ازداد محاذاة لأنّهم لا يريدون انّه في صورة ازدياد البعد يكون صدق المحاذي الذي يقع خطّه على المحاذى أوسع من صورة القرب لأنّ وقوع خط المحاذي على المحاذى وعدمه لا فرق فيه بين محاذاة القريب والبعيد ، بل مرادهم انّه في صورة كثرة البعد يكون صدق المحاذي على الأشخاص الذين وقعوا في مقابل الجسم في نظر العرف

( الصفحه 543 )

أكثر وأوسع من صورة القرب ، فعلى هذا لا إشكال في صحّة الصلاة في الصورة المفروضة في كلام الشيخ (قدس سره) لأنّه يصدق عرفاً على كلّ واحد منهم انّه مستقبل للكعبة ومتوجّه نحوها وإن كان بعض الخطوط الخارجة لا يقع عليها» .

ومراده من الصورة المفروضة في كلام الشيخ (قدس سره) هي الصورة التي استشكل بها على القائلين بأنّ قبلة البعيد هي عين الكعبة ولأجلها رجّح الأخبار الدالّة على أنّ قبلته عين الحرم وهي صلاة الصفّ الطويل الذي كان طوله أزيد من طوله الكعبة وقال : إنّ لازم ذلك القول بطلان صلاة بعض ذلك الصفّ لعدم وقوع الخطّ الخارج من الجميع على عين الكعبة قطعاً .

وقد أوضح ما أفاده في الجواهر صاحب المصباح بقوله : إنّ صدق الاستقبال ممّا يختلف بالنسبة إلى القريب والبعيد فإنّك إذا استقبلت صفّاً طويلا بوجهك وكنت قريباً منهم جدّاً لا يكون قبلتك من أهل الصفّ إلاّ واحداً منهم بحيال وجهك ولكنّك إذا رجعت قهقرى بخط مستقيم إلى أن بعدت منهم مقدار فرسخ مثلا لرأيت مجموع الصفّ بجملته بين يديك بحيث لا تميز من يحاذيك حقيقة عن الآخر مع أنّ المحاذاة الحقيقية لا تكون إلاّ بينك وبين ما كانت أوّلا .

وقد صرّح المحقّق الحائري (قدس سره) بأنّه يصدق الاستقبال الحقيقي بذلك صدقاً حقيقياً بلا تجوّز وعناية .

أقول : وإن كان لا يترتّب على هذا البحث ثمرة مهمّة عملية لأنّه لا فرق في صحّة صلاة البعيد بين أن يكون وجهها توسعة القبلة وكونها الجهة بالمعنى الذي ذكرنا وبين أن يكون وجهها سعة دائرة الاستقبال حقيقة أو عرفاً بالإضافة إلى البعيد مع كون القبلة هي عين الكعبة إلاّ انّ دعوى كون القبلة هي العين مخالفة للأدلّة المتقدّمة الواردة في الجهة سيما الروايات المصرّحة بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة بالمعنى

( الصفحه 544 )

الذي ذكرنا من كون المراد هو ربع الدائرة وانّها قبلة مطلقاً وفي جميع الحالات فإنّ مرجعها إلى أنّ التوسعة إنّما هي في نفس القبلة لا في الاستقبال مضافاً إلى إمكان المناقشة في صدق الاستقبال الحقيقي بما ذكروه بل العرفي أيضاً ، وامّا المثال المذكور في عبارة المصباح فيمكن الإيراد عليه ـ مضافاً إلى أنّه عكس ما نحن فيه ـ بأنّ ازدياد البعد عن ذلك الصف يوجب أن يكون الصفّ كالشيء الواحد في نظر المحاذي ، ومن المعلوم انّ الشيء الواحد لو وقع الخط الخارج من المستقبل ـ بالكسر ـ على بعض أجزائه لا يخرج عن صدق المحاذاة ، فالخط الخارج في المثال من المحاذي وإن كان يقع على بعض أفراد ذلك الصفّ إلاّ انّه لما كان بمنزلة شيء واحد ويكفي في محاذاته وقوع الخط على بعض أجزائه فلذا تصدق المحاذاة لذلك الصف .

ويمكن أن يكون الوجه في ازدياد سعة المحاذاة بالنسبة إلى البعيد انّ الشخص لو كان قريباً من ذلك الصفّ لكانت الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه واقعة على بعض أفراد ذلك الصفّ ، وامّا لو كان بعيداً عنهم لكانت تلك الخطوط واقعة على تمام أفراده ، والسرّ فيه ما تقدّم من أنّ الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه لا تكون على نحو التوازي بل على نحو كلّما كان طولها أزيد كان ازدياد البعد بينها أكثر وفي البعيد لما كان طول الخطوط الخارجة أزيد من القريب فلذا يكون البعد بينها أكثر ومع ازدياد البعد لكانت الخطوط واقعة على جميع الافراد .

وامّا الصورة المفروضة في كلام الشيخ (قدس سره) فهي وإن لم تكن إشكالا على مختارنا من كون قبلة البعيد جهة الكعبة لا عينها لكنّه يمكن الجواب عنها بناء على القول بالعين بل وبناء على اعتبار وقوع خط المستقبل على المستقبل في صدق الاستقبال أيضاً بما ذكره في المصباح واستحسنه الاستاذ (قدس سره) من أنّ الصف المذكور إذا رعوا