جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 75 )

خصوص أحد العنوانين .

وكذا الإشكال في مشروعية الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع والذراعين فإنّ ظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة التي هي عمدة دليل المشهور بلحاظ اشتمالها على قوله (عليه السلام)  : فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة . . . هو وجوب البدئة بالفريضة وترك النافلة بعد الذراع أو الذراعين فلا يشرع الإتيان بها قبلها بعدهما إلاّ انّ مقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة جواز الإتيان بها كذلك أيضاً والحقّ انّه يكون مصاديق التطوّع لمن عليه فريضة فإن قلنا بعدم جوازه وعدم مشروعيته فالمقام أيضاً يصير كذلك وإن قلنا بالجواز فلازمه المشروعية هنا .

ويظهر من المتن مع قطع النظر عن تفريع الذيل ثبوت المبدأ والمنتهى لنافلة الظهرين ولازمه صيرورتها قضاء بعد المنتهى إلاّ أن تفريع الذيل ربّما يقرب أنّ المراد من الوقت هو الوقت الذي تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة ومقدّمة عليها فلا يستفاد منه عنوان القضاء بعده ، نعم ظاهره وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين فتدبّر .

( الصفحه 76 )

مسألة 5 ـ لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وامّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاء ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الاداء 1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة ويظهر من الروايات الكثيرة جوازه ويظهر أيضاً انّه يزاد على عددها أربع ركعات أو ستّ ركعات فصير عشرين أو ثنتين وعشرين وإليك بعضها :

كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوّع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة .

ورواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة .

ورواية عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصلّيته من أوّل النهار أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس .

ورواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) قال : سألته عن التطوّع في يوم

( الصفحه 77 )

الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة .

وغير ذلك من الروايات الدالّة على جواز التقديم على الزوال وانّه يزاد على سائر الأيّام بأربع ركعات كما هو المشهور أو بستّ ركعات كما عن الإسكافي فلا وجه لما عن الصدوقين من أنّه كسائر الأيّام ولا بأس بالالتزام بما عن الإسكافي فلو لم يكن دليله الوحيد ـ وهي رواية سعد بن سعد الأشعري ـ معرضاً عنه بالحمل على مراتب الفضيلة كما انّ الاختلاف في الوقت يحمل على التخيير خصوصاً بملاحظة التصريح في رواية ابن حنظلة بجواز الإتيان في أيّ جزء من النهار شاء .

الفرع الثاني : تقديم النافلتين على الزوال في غير يوم الجمعة ، والمشهور عدم جوازه وإن علم بعدم التمكّن من الإتيان بهما بعد الزوال ، وعن جماعة جوازه مطلقاً كالشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيّد صاحب المدارك ، وذهب الشيخ في محكي التهذيب إلى جواز تقديمهما لمن علم من حاله انّه سيشتغل بما يمنعه عن الإتيان بهما بعده ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب ، فيظهر من طائفة الجواز مطلقاً :

كرواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت .

ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم .

ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال : ما صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قط ،

( الصفحه 78 )

قال : فقلت له : ألم تخبرني انّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى انّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .

ورواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلاّ انّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل .

ومرسلة علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .

ويظهر من طائفة اُخرى عدم الجواز مطلقاً .

كرواية عمر بن اُذينة عن عدّة انّهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .

ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان علي (عليه السلام) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ولا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس . والمراد من عدم صلاته بعد العشاء يحتمل أن يكون بعد العشاء بنافلتها فلا دلالة لهما على ترك الوتيرة أيضاً ، ويحتمل أن يكون بعد فريضة العشاء بحيث كان يترك الوتيرة أيضاً بلحاظ ما عرفت سابقاً من كونها بدل الوتر يؤتى بها للجهل ببقاء العمر إلى وقت الإتيان بها وحيث إنّه (عليه السلام) كان عالماً به كالنبي (صلى الله عليه وآله) فلا تصل النوبة ـ حينئذ ـ إلى البدل .

ورواية اُخرى لزرارة قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلّى ثمان

( الصفحه 79 )

ركعات (الحديث) .

ويؤيّد هذه الطائفة ـ مضافاً إلى إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهر والعصر كما عرفت في بعض الروايات ولا يلائم ذلك مع جواز التقديم عليه ـ انّه من المعلوم خارجاً انّ النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) لم يكونا يصلّيان شيئاً من الصلاة قبل الزوال ولو كان التقديم أمراً سائغاً لصدر ذلك منها ولو مرّة واحدة .

وامّا ما يدلّ على التفصيل بين من يشتغل عن الزوال وغيره فروايتان :

الاُولى : رواية يزيد (بريد) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال : نعم إذا علم انّه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلّها . وفرض الاشتغال في السؤال المشعر بكون عدم الجواز في الجملة مفروغاً عنه عند السائل يوجب اختصاص الجواز به خصوصاً مع تكراره في الجواب وتقييده به كما لا يخفى .

الثانية : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما تصنع (نصنع خ ل) صلِّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال .

إذا عرفت ذلك فاعلم انّه لا مجال لجعل دليل التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين اللّتين تدلّ إحداهما على الجواز مطلقاً والاُخرى على المنع كذلك بحمل الاُولى على صورة عدم الاشتغال والثانية على صورة عدمه وذلك لإباء الطائفتين سيما الاُولى عن التقييد فإنّه كيف يسوغ تقييد ما يدلّ على أنّ النافلة بمنزلة الهدية مع وضوح عدم اختصاص فضيلة الهدية بزمان دون زمان فلا وجه للجمع بهذه الكيفية .

نعم يمكن الجمع ـ بعد عدم ثبوت اعراض المشهور عن الطائفة المجوزة ـ امّا