جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 145)

وبالجملة : الغرض في هذا المقام مجرّد تحقّق الصغرى وعدمه ; ضرورة أنّ الأقربيّة الحاصلة لفتوى الأعلم تكون حجّيتها أوّل الكلام ، فالبحث ليس في مقام الاحتجاج ، بل في أصل وجود الأقربيّة وعدمها ، فالفرق بين الأقربيّة الداخليّة والخارجيّة خارج عمّا هو المهمّ في البحث عن الصغرى ، كما لا يخفى .

وأمّا الكبرى : فقد أجاب عنها المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية ; بأنّ ملاك حجّية قول الغير تعبّداً ولو على نحو الطريقيّة لم يعلم أ نّه القرب من الواقع ، فلعلّه يكون ما هو في الأفضل وغيره سيّان ، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا . نعم ، لو كان تمام الملاك هو القرب ، كما إذا كان حجّة بنظر العقل لتعيّن الأقرب قطعاً(1) .

وقد اعترض على هذا الجواب المحقّق الاصفهاني(قدس سره) بما حاصله : أ نّه إن أُريد أنّ القرب إلى الواقع لا دخل له أصلا ، فهو خلاف الطريقيّة ، وإن أُريد أ نّه ليس بتمام الملاك فغير ضائر بالمقصود ; لأنّ فتوى الأفضل وإن ساوت فتوى غيره في بعض الملاك ; لكنّها تترجّح عليها في بعضه الآخر وهو الأقرب إلى الواقع ; لأ نّه ليس المراد بالأعلم من هو أقوى معرفة ، بحيث لا تزول بتشكيك المشكّك ، بل المراد به من كان أقوى نظراً في تحصيل الحكم من مداركه الشرعيّة والعقليّة من حيث مبادئ تحصيله وكيفيّة تطبيقه على مصاديقه ، فهو أكثر إحاطة بالجهات الموجبة لاستنباط الحكم من غيره ، فالتسوية بينه وبين غيره ترجع إلى التسوية بين العالم والجاهل(2) .

  • (1) كفاية الاُصول : 544 .
  • (2) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 54 ـ 55 .

(الصفحة 146)

ويرد عليه : أنّ الأعلميّة ـ بالمعنى الذي أفاده ـ إن كانت مؤثّرة في أصل الاستنباط وتحقّق الاجتهاد ، كما ربما يؤيّده تعبيره عن غيره بالجاهل الغافل عن الجهات الموجبة لاستنباط الحكم ، فاللازم حينئذ عدم جواز تقليد غيره مطلقاً ، ولو مع فقده ووجوب رجوعه إليه أيضاً ، كسائر العوام ، وإن لم تكن مؤثّرة في أصله ، بل في حسن الاستنباط وجودته ، فاللازم إقامة الدليل على مرجّحيّة حسن الاستنباط في مقام التقليد ورجوع العامّي إليه ، وليس في كلامه(قدس سره) ما يدلّ على ذلك .

فالإنصاف أنّ هذا الدليل المركّب من الصغرى والكبرى ممّا لا يتمّ الاستدلال به بوجه أصلا .

الخامس : طائفة من الروايات التي يمكن استفادة هذا الأمر منها :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديَن أو ميراث فتحاكما ـ إلى أن قال :ـ فإنْ كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ (حديثنا خ ل) فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يُفضَّل (ليس يتفاضل خ ل) واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ; فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ إلى أن قال :ـ

فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق

(الصفحة 147)

حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة .

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ; فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات(1) .

وفي رواية الصدوق : «وخالف العامّة فيؤخذ به ، قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين» .

والمروي في الكافي إنّما هو صدر المقبولة(2) ، المشتمل على النهي عن التحاكم إلى الطاغوت ، ووجوب الرجوع إلى قاضي الشيعة ، كما أنّ المروي في الفقيه إنّما هو ذيلها ، المشتمل على السؤال عن اختلاف الحكمين إلى آخر المقبولة ، وليس التهذيب والاستبصار موجودين عندي فعلا حتى اُراجعهما .

وقد أوضح تقريب الاستدلال بها المحقّق الرشتي(قدس سره) في رسالته في مسألة تقليد الأعلم ، قال بعد ذكر المقبولة : دلّت على تقديم قول الأفقه والأصدق في الحديث على قول غيرهما عند الاختلاف في حكم الله تعالى .

  • (1) الفقيه : 3 / 5 ح18 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح845 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 /106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .
  • (2) أي في الكافي : 7 / 412 ح 5 ، ولكن روى في الكافي : 1 / 67 ح10 تمامها .

(الصفحة 148)

لا يقال : المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السؤال في منازعة الرجلين «في دَين أو ميراث» ، فلا دلالة لها على تقديم فتوى الأفقه ; لأ نّا نقول :

أوّلا : أنّ الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى ، فكلّ من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه أيضاً ـ إلى أن قال :ـ فالظاهر أنّ إنكار هذا الإجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا ـ دام ظلّه العالي(1) ـ وهو كذلك . نعم ، الظاهر أ نّه لا عكس ; فإنّ من يقول بوجوب تقليد الأعلم لعلّه لا يقول بوجوب المرافعة عند الأعلم ، وإن كان الحقّ خلافه .

وثانياً : أنّ المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء ; أعني القضاء ، بل الظاهر أنّ المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى ، مثل قوله ـ تعالى ـ في غير موضوع : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ} الآية(2) . يدلّ على ذلك ـ زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الحكم ـ قول الراوي : «وكلاهما اختلفا في حديثكم» ; فإنّ المتبادر كونه بياناً لاختلاف الحكم ، ومن الواضح أنّ الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلافاً في الحديث .

نعم ، الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام(عليه السلام) اختلاف في الحديث ، نظراً إلى اشتراك الفتاوي ورواياتهم في الاستناد إلى السماع عن الإمام(عليه السلام) عموماً أو خصوصاً ، فيكون الاختلاف في الفتوى اختلافاً في الحديث . وكذا يدلّ عليه قول الإمام(عليه السلام) : «الحكم ما حكم به . . . وأصدقهما في الحديث» ; فإنّ صِدق الحديث إنّما

  • (1) رسالة في تقليد الأعلم للميرزا حبيب الله الرشتي : 31 ـ 32 .
  • (2) سورة المائدة : 5 / 45 .

(الصفحة 149)

يناسب ترجيح الفتوى التي هي بمنزلة الحديث دون القضاء ، ولا دلالة في منازعة المتحاكمين على كون المراد به القضاء ; لأنّ المتنازعين ربما ينشأ نزاعهما من جهة الاشتباه في الحكم الشرعي ، فيرجعان إلى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء ، والظاهر أنّ نزاع الرجلين كان من هذه الجهة ، لا من جهة الاختلاف في الموضوع ، ومرجعه إلى الادّعاء والإنكار ، وإلاّ لَما كان لاختيار كلّ منهما حكماً وجه ; فإنّ فصل الخصومة حينئذ يحصل من حكم واحد .

ثمّ قال : واعلم أنّ جمع الحَكَمَين أو الحكّام في مسألة أو نزاع يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يكون المقصود من اجتماعهم صدور الحكم منهم أجمع .

والثاني : أن يكون المقصود صدور الحكم من أحدهم ، ويكون المقصود من حضور الباقين إعانتهم للحاكم في مقدّمات الحكم لئلاّ يخطأ .

والثالث : أن يكون الحكم مقصود الصدور من بعض ، ومن الباقين إنفاذ حكمه وإمضائه .

ولا ريب أنّ الفرض الغالب المتعارف من جمع الحكّام دائر بين الصورتين الأخيرتين . وأمّا الصورة الأُولى: فبعيدة في الغاية ، ولم نسمع وقوع ذلك في شيء من الأزمنة ، ولو حملنا الحكم في الرواية على الحكم المصطلح لم تكد تنطبق على شيء من الصور . أمّا على الأخيرتين : فواضح ; لأنّ صريح الرواية صدور الحكم من كلّ من الحكمين ، والمفروض في هاتين الصورتين عدم صدور الحكم إلاّ من أحدهما . وأمّا على الصورة الأُولى: فمع ما فيه من تنزيل الرواية على فرض نادر ينافيه مافيها بعد ذكر المرجّحات. قال: «فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يُفضَّل واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من