جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 150)

روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك» ; فإنّ الأمر بالنظر إلى مدرك الحكمين من الروايات ، والأخذ بالمشهور ، لا يلائم تعارض الحكم المصطلح من وجهين :

أحدهما : أنّ شغل المترافعين ليس النظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح أحدهما على الآخر إجماعاً .

والثاني : أنّه إذا تعارض الحَكَمان ولم يكن في أحد الحاكِمَين مزيّة على الآخر في شيء من الأوصاف المزبورة ، فالمرجع حينئذ هو أسبق الحكمين ، بل لا يبقى بعد صدور الحكم من أحد الحكّام محلّ لحكم الآخر ، ولو حملت الرواية على ما إذا كان الحكمان قد صدرا دفعة واحدة ـ فمع بعده وإمكان القطع بعدمه عادة  ـ يدفعه أنّ الحكمين يتساقطان حينئذ ، فلا وجه للأخذ بالمرجّحات(1) ، انتهى كلامه ، نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد .

ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ فرض الشبهة حكمية ، وجعل التنازع بين الرجلين في حكم كلّي شرعيّ لا يلائم مع كونهما غير مجتهدين ، كما هو الظاهر من مفروض السؤال ; فإنّ النزاع في الحكم الكلّي ليس من شأن العامّي ، بل وظيفته الرجوع إلى من يقلّده ، وإلى أنّ حمل الرواية على الفتوى لا يناسب النظر في مدرك الفتوى ; فإنّ العامي ليس من شأنه النظر في مدرك فتوى المجتهد ، ولا يكون أهلا لذلك ، كما أ نّه ليس للمترافعين النظر في مدرك الحكم ، وترجيح أحد المدركين على الآخر ـ :

أوّلا : أنّ ظاهر الرواية كون مجموع الأوصاف الأربعة مرجّحاً واحداً ،

  • (1) رسالة في تقليد الأعلم للمحقّق الرشتي : 31 ـ 35 .

(الصفحة 151)

لا خصوص كلّ واحد من الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة ، وهو لا ينطبق على المدّعى من كون المزيّة مجرّد الأفقهيّة والأعلميّة .

وثانياً : أنّ المزيّة المفروضة في المقبولة مجرّد الأعلميّة والأفقهيّة الإضافيّة ; يعني الأعلميّة بالإضافة إلى خصوص الطرف الآخر لا الأعلميّة المطلقة التي هي المدّعى ; ضرورة أنّ مجرّد الأعلميّة الإضافيّة لا يكفي في ترجيح أحد المجتهدين على الآخر ، كما هو واضح .

هذا كلّه مضافاً إلى الإشكال(1) في سند الرواية من حيث عدم كون الراوي ـ وهو عمر بن حنظلة ـ وارداً فيه مدح أو قدح ، واشتهارها بكونها مقبولة ليس بمثابة يمكن الغضّ عن سندها ، فالاستدلال بها لتعيّن تقليد الأعلم ـ على فرض ثبوت الدلالة ـ غير خال عن الإشكال .

ومنها : رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر(2) .

ومنها : رواية موسى بن أكيل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره

  • (1) قد رجّحنا في بحث التعادل والترجيح من الاُصول صحّة سند الرواية ، فليراجع (المؤلّف دام ظلّه) .
  • (2) الفقيه : 3 / 5 ح17 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح843 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 113 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح20 .

(الصفحة 152)

الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله ، فيمضى حكمه(1) . وتقريب الاستدلال بهما ، وكذا الجواب يظهر ممّا ذكر في المقبولة .

ومنها : ما في عهد مولانا أمير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى مالك الأشتر من قوله(عليه السلام) : «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك»(2) حيث إنّ مفاده وجوب اختيار الأعلم للحكم الذي هو أعمّ من القضاء المصطلح; لشموله لمقام الفتوى .

ولكنّه يرد على الاستدلال به ـ مضافاً إلى أنّ الحكم لو سلّم عمومه وعدم اختصاصه بالقضاء المصطلح ، إلاّ أ نّه بملاحظة المورد لا ينبغي الارتياب في الاختصاص به ، نظراً إلى أنّ تفويض أمر الحكم إلى الغير إنّما هو من جهة عدم سعة وقت الوالي للتصدّي لمقام القضاء ; لكثرة اشتغاله بالجهات المتعدّدة الراجعة إلى إدارة المملكة وحفظ شؤونها ، وإلاّ فمجرّد الفتوى وبيان الحكم لا يضادّ مع سائر الاشتغالات ، كما هو واضح .

وكذا قوله(عليه السلام) : «بين الناس» قرينة على عدم كون المراد بالحكم هو الحكم الكلّي الإلهي ; لظهور هذا التعبير في الحكم الراجع إلى فصل الخصومة والنزاع الموجود بين الناس ـ : أنّ الرواية تدلّ على مرجّحيّة الأفضليّة الإضافيّة غير الخارجة عن حدود رعيّته ، والمدّعى في المقام ـ كما مرّ آنفاً ـ هي الأفضليّة المطلقة .

ومنها : ما حكي عن كتاب الاختصاص قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : من تعلّم علماً

  • (1) تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح844 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 123 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح45 .
  • (2) نهج البلاغة : 600 ، كتاب 53 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 159 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب12 ح18 .

(الصفحة 153)

ليماري به السفهاء ، أو ليباهي به العلماء ، أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول : أنا رئيسكم فليتبوّأ مقعده من النار ، إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها ، فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة(1) .

ومثل هذه المراسيل ، ممّا أسنده المرسل إلى المعصوم(عليه السلام) من دون النسبة إلى الرواية والحكاية ، وإن كان لا يبعد القول بكونه حجّة فيما إذا كان المرسل مثل المفيد ـ  عليه الرحمة  ـ ممّن يعتمد على توثيقه ومدحه ; لأنّ الإسناد إليه(عليه السلام) عبارة أُخرى عن توثيق الوسائط والاطمئنان بصدقهم وصدور الرواية عنه(عليه السلام) ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ محطّ النظر في الرواية إلى الرئاسة والخلافة والتسلّط على الناس وأخذ أُمورهم باليد ، لا مجرّد المرجعيّة في الفتوى وأخذ مسائل الحلال والحرام ومعالم الدين منه ، كما لا يخفى .

ومنها : ما رواه أيضاً في محكي البحار ، عن عيون المعجزات ، عن الجواد(عليه السلام) ، أ نّه قال مخاطباً عمّه : يا عمّ إ نّه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك : لم تفتي عبادي بما لم تعلم ، وفي الأُمّة من هو أعلم منك؟(2)

ولم يعلم كون المراد بالفتوى هي الفتوى المصطلحة ، بل لا يبعد القول بأنّ المراد بها هي الخلافة الراجعة إلى دعوة الناس إلى نفسه مع ثبوت الأعلم بين الناس ، مع أنّ سند الرواية لا يمكن الاعتماد عليه .

وقد انقدح من جميع ذلك أنّ الأدلّة التي استدلّ بها على تعيّن تقليد الأعلم كلّها مخدوشة إلاّ السيرة العقلائيّة الجارية على الرجوع إلى خصوصه ، وقد تقدّم

  • (1) الاختصاص : 251 ، وعنه بحار الأنوار : 2 / 110 ح 16 .
  • (2) عيون المعجزات : 120 ، وعنه بحار الأنوار : 50 / 100 ح 12 .

(الصفحة 154)

توضيحها(1) .

وأمّا ما استدلّ به على عدم تعيّن تقليد الأعلم ، فوجوه أيضاً :

منها : التمسّك بإطلاق الأدلّة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه ، وحجّيّة فتوى المجتهد من الآيات والروايات(2) الدالّة على ذلك بنحو العموم ; فإنّ مقتضاها أنّ موضوع الحجّية هو إنذار الفقيه ، وكون المجيب أهل الذكر ، وكون الفقيه واجداً للأوصاف المذكورة في رواية الاحتجاج(3) ، وإطلاقها يقتضي جواز الرجوع إلى كلّ من الأعلم وغيره مع صدق هذه العناوين ، من دون فرق بين صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما وصورة العلم بها ، كما لا يخفى (4).

والجواب ـ بعد تسليم الدلالة على مشروعيّة التقليد وأصل حجّية فتوى المجتهد ، حيث عرفت سابقاً المناقشة في ذلك ـ : إنّا وإن ذكرنا(5) أ نّه لا مانع من شمول إطلاق أدلّة الحجّيّة لصورة التعارض وفرض الاختلاف ; لعدم كون الحجّية المجعولة بنحو الوجود الساري والطبيعة الصادقة على كلّ فرد ، بل بنحو البدليّة وصرف الوجود ، ولا مانع حينئذ من الشمول للمختلفين ، إلاّ أنّ ذلك فرع تماميّة الإطلاق وتحقّق شرائط التمسّك به ، ووجود مقدّمات الحكمة التي عمدتها كون المتكلّم في مقام البيان ، وذكر جميع الخصوصيّات التي لها دخل في ترتّب الحكم وثبوته .

  • (1) في ص 142 ـ 143 .
  • (2) تقدّم ذكرها في ص 71 ـ 88 .
  • (3) تقدّمت في ص 82 ـ 83 .
  • (4) الفصول الغرويّة: 423 ، جواهر الكلام: 40 / 43 ـ 44 .
  • (5) في ص125 ـ 127 ، 141 ـ 142 .