جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 256)

ما تقدّم من الوجه الأوّل من وجوه الإشكال على الرواية ، من عدم استناد الحلّية في شيء من الأمثلة إلى نفس القاعدة الكلّية ، التي هي محطّ نظر الرواية والغرض الأصلي لها ، كما لا يخفى .

وقد انقدح ممّا ذكرنا كفاية الموثّقة في مقام الردع عن السيرة . وعليه : فالموارد التي قام الدليل فيها على حجّية خبر الواحد الثقة ، لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجيّة وتلك الموارد ، مثل الإخبار بدخول الوقت ، والإخبار بعزل الوكيل ، وإخبار البائع باستبراء الأمَة ، أو بوزن المبيع الموزون وأشباهها .

الثاني : ما في المستمسك من ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة ; لعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية ، إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي ; سواء كان بمدلوله المطابقيّ أم الالتزاميّ ، والمقام من الثاني ; فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعيّ الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثمّ قال :

فإن قلت : أدلّة حجّية خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حسّ ولا تشمل الإخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد ، مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي ، إلاّ أنّ مستنده الحدس .

قلت : الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ . نعم ، المدلول الالتزامي وهو الحكم الكلّي إنّما كان بتوسّط الحدس ، لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجّية ; لأنّ الحسّ إنّما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلاّ فإخبار زرارة مثلاً عن قول الإمام(عليه السلام) ، الذي هو إخبار عن موضوع ، يكون أيضاً إخباراً عن الحكم الكلّي ويكون حجّة على

(الصفحة 257)

المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .

وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام(عليه السلام) ، ودلالتهما على الحكم الكلّي بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس . غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامّي المقلِّد له ، وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولا لعمومها أم لا؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائيّة الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح كما عرفت أ نّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً ، بل مورد آية النبأ(2) هو الإخبار بالموضوع الخارجي ; وهو ارتداد بني المصطلق . وعليه : فلا بدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ، لا في وجود المقتضي للاعتبار وعدمه ، وقد عرفت ثبوت المانع ; وهي موثّقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الردعوعدم الاكتفاءبالواحد بدلا عن الاثنين ، والوثاقة بدلا عن العدالة.

وإلى أنّ ما أفاده على تقدير تماميّته إنّما يتمّ في مثل الاجتهاد ممّا يكون مفاده الإخبار عن الحكم الكلّي الإلهي ، لا في مطلق الموضوعات الخارجيّة التي لا يترتّب عليها نوعاً إلاّ الأحكام الجزئيّة ـ :

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .
  • (2) سورة الحجرات : 49 / 6 .

(الصفحة 258)

أوّلا : أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي ولو بنحو المدلول الالتزاميّ ; فإنّ الاجتهاد بمجرّده ـ الذي يرجع إلى ثبوت الملكة وتحقّق القدرة ـ لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً ; فإنّه يمكن أن لا يتحقّق من المجتهد استنباط أصلا وإن كانت الملكة موجودة له . وعليه : فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي ؟ وكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة وتحقّق المدلول التزامي كما هو غير خفيّ ؟

وثانياً : يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد ، وإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام(عليه السلام) ، أ نّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم وحاكياً له ، بحيث لايرى الموضوع الخارجي وهو قول الإمام(عليه السلام) واسطة أصلا . وأمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به ولا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه ، وكيف يكون إخباراً عن الحكم ، مع أ نّه ربما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده ، فضلا عن الأحكام الموجودة فيها ؟ فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة ، كما عرفت .

ثمّ إنّ هنا روايات استدلّ بها على حجّية خبر الواحد العدل أو الثقة :

منها: حسنة حريز أو صحيحته المرويّة في الكافي، وفيها بعد أ نّه وبّخ الصادق(عليه السلام)إبنه اسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ، ويعطي مقداراً من النفع لاسماعيل ، فأتلف النقود ذلك الرجل ، قال(عليه السلام)له : لِمَ فعلت ذلك ولا أجر لك؟ فقال اسماعيل : يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول في كتابه: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(الصفحة 259)

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(1) يقول: يصدِّق الله ويصدِّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم(2) .

بتقريب : أنّ ذيل الرواية يدلّ على تصديق شهادة المؤمنين وترتيب الأثر على إخبارهم ، ومن المعلوم أ نّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين ، كما هو مقتضى الجمع المعرّف باللاّم ، بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أ نّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته ; وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .

وفيه أوّلا : أنّ النسبة بين الرواية وبين المدّعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ; لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .

وثانياً : ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر على المخبر به ، بحيث كان إخباره بمنزلة العلم المتعلّق به ، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر عمّا أخبر به مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضرر عليه ، كما يدلّ عليه التأمّل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية .

وثالثاً : لو فرض دلالة الرواية على ذلك تقع المعارضة بينها ، وبين موثّقة مسعدة المتقدّمة(3) ، فينبغي تقييد إطلاقها بها والحكم بالاعتبار مع العدالة والتعدّد .

ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة

  • (1) سورة التوبة: 9 / 61 .
  • (2) الكافي : 5 / 299 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .
  • (3) في ص249 .

(الصفحة 260)

فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه(1) .

وفيها أوّلا : أنّها معارضة ببعض الروايات الأُخر الّتي أفتى المشهور على طبقها ، مثل رواية يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألَكِ زوج؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ قال(عليه السلام) : هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة(2) .

وثانياً : اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجيّة ، الذي هو المدّعى في المقام ، ومن المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج ، وقد مرّ أ نّه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعدّدة ، لكنّ البحث في جواز التعدّي عن تلك الموارد ، ولم يقم دليل إلى الآن على عموميّة الاعتبار وعدم الاختصاص بتلك الموارد .

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين :

أحدهما : عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، والدليل عليه : أنّ العناوين الواقعة في الأدلّة لا تصدق على غير المجتهد بوجه ، وقد مرّ الكلام مفصّلا في أنّ من شرائط المرجعيّة للتقليد هو الاجتهاد المطلق ، وأنّ المتجزّئ لا يجوز تقليده ، فضلا عمّن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أصلا(3) .

ثانيهما : أ نّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . والدليل عليه

  • (1) تهذب الأحكام : 7 / 461 ح1845 ، وعنه وسائل الشيعة : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب23 ح2 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 7 / 468 ح1874 و ص 477 ح 1914 ، وعنه وسائل الشيعة : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب23 ح3 .
  • (3) في ص107 ـ 114 .