جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 261)

ما ذكرنا في أوّل الكتاب من حكم العقل وإيجابه على المكلّف ، التقليد ، أو الاجتهاد ، أو الاحتياط(1) ، فعلى تقدير عدم تحقّق الاجتهاد ـ وإن كان من أهل العلم ، وحاز مرتبة من المراتب العلميّة ، وعدم إرادة الاحتياط ـ ينحصر طريقه بالتقليد والرجوع إلى المجتهد وتطبيق العمل على فتواه ، وقد مرّ البحث مفصّلا في المراد من هذا الوجوب في أوّل الكتاب ، كما أنّا قد تعرّضنا سابقاً لحكم المجتهد الواجد لملكة الاستنباط والبالغ مرتبة الاجتهاد(2) ، وأ نّه هل يجوز له تقليد مجتهد آخر إذا لم يستنبط فعلا ولم يتصدّ للاستخراج بعد ، أو يجب عليه إمّا الاحتياط ، وإمّا التصدّي للاستنباط والعمل على طبق الاستنتاج ؟

لكنّ الكلام هناك في جواز الرجوع إلى مجتهد آخر مستنبط ، والبحث هنا في وجوب الرجوع إلى المجتهد البالغ هذه المرتبة والمستنبط بالفعل .

  • (1) في ص 9 ـ 13 .
  • (2) في ص24 ـ 27 .

(الصفحة 262)

[عمل الجاهل المقصّر أو القاصر من غير تقليد]

مسألة20: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلاّ إذا أتى به برجاء درك الواقع ، وانطبق عليه ، أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصِّر الغافل ـ مع تحقّق قصد القربة ـ صحيح إذا طابق الواقع ، أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده 1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :

المقام الأوّل : في الجاهل المقصّر الملتفت حال العمل ، ولازمه التردّد في كون المأتيّ به هو المأمور به ، وقد صرّح صاحب العروة(قدس سره) (1) ببطلان عمله وإن كان مطابقاً للواقع ; يعني وإن علم بعد العمل مطابقته له ; ضرورة أ نّه ليس المراد مجرّد المطابقة ولو كانت مجهولة ، حتّى يصير ذلك قرينة على كون المراد بالبطلان معنى آخر ، كما سيأتي بيانه . كما أ نّه لا خفاء في كون المراد بالعمل هو العمل العبادي الذي يفتقر في تحقّقه وحصوله إلى قصد الامتثال ونيّة التقرّب ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى قوله دام ظلّه : «مع تحقّق قصد القربة» ـ : أنّ معروض الصحّة والبطلان إنّما هو العمل العبادي . وأمّا الواجب التوصّلي فأمره دائر بين الوجود والعدم ، ولا يتّصف بالصحّة والبطلان أصلا .

وكيف كان ، فما يمكن أن يستدلّ به للقول ببطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت ـ ولو انكشف له بعد العمل المطابقة للواقع ، فضلا عن المطابقة لفتوى المجتهد ـ أُمور :

أحدها : ما يظهر من العروة ; من أنّ الجاهل المفروض لا يتمشّى منه قصد

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 8 مسألة 16 .

(الصفحة 263)

القربة ، نظراً إلى أ نّه كيف يجتمع الترديد والشكّ في انطباق المأمور به على المأتيّ به ، مع قصد التقرّب وجعل العمل مقرّباً له إليه تعالى ; فإنّ من لا يعلم أنّ وظيفته القصر أو الإتمام ، أو لا يعلم أ نّه مكلّف بصلاة الظهر يوم الجمعة، أو بالجمعة ، كيف يتمشّى منه قصد التقرّب بإحدى الصلاتين ، مع الالتفات وإمكان الرجوع إلى المجتهد ، أو إمكان الاستنباط إن كانت له ملكة الاجتهاد ؟ ومن الواضح أنّ قوام العمل العبادي ، بقصد التقرّب والإتيان به بما أ نّه موجب لحصول القرب .

والجواب : أ نّه لا يعتبر في العبادة إلاّ أن يكون الداعي إلى إتيانها والمحرّك لإيجادها أمراً مضافاً إلى الله تبارك وتعالى ، ولا يكون شيء من الأُمور الدنيويّة مؤثّراً في حصولها دخيلا في تحقّقها .

ومن المعلوم أنّ الداعي إلى الصلاة قصراً ، بالإضافة إلى الجاهل المفروض ليس إلاّ احتمال تعلّق الأمر بها وكونها هي المأمور بها ; لأنّ المفروض أ نّه ليس له الداعي سوى ذلك من الرياء وغيره .

غاية الأمر : أ نّه كانت وظيفته بحكم العقل إمّا الاحتياط والإتيان بكلا المحتملين ; لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، أو الرجوع إلى العالم لو كان عاميّاً ، أو الاستنباط لو كانت له ملكة الاجتهاد ، ومع الإخلال بهذه الوظيفة لا يجوز له الاقتصار على المأتيّ به ، إلاّ أنّ هذا الحكم يستمرّ ويدوم ما دام لم ينكشف موافقة عمله للواقع ، أو لرأي العالم ، أو لمقتضي الاجتهاد ، أمّا بعد الانكشاف وتحقّق العلم بالموافقة ـ الذي هو محلّ الكلام في المقام ـ فأيّ خلل في عمله ؟ ولِمَ كان خالياً عن قصد التقرّب ، مع أ نّه لم يكن المحرّك له إلاّ الامتثال ، لا بنحو يقطع بتحقّقه ، بل بهذا المقدار وهو مجرّد الاحتمال ؟

نعم، العبادة بهذه الكيفيّة خالية عن الجزم ، وقد حقّق في محلّه عدم اعتباره ، ومرّ

(الصفحة 264)

البحث عنه سابقاً(1) في إجزاء الاحتياط ، وكفاية الامتثال العلمي الإجمالي ، ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، فانقدح أنّ هذا الوجه ـ الذي هو العمدة في هذا الباب ـ لا يصلح لأن يستند إليه في الحكم ببطلان عبادة الجاهل المفروض .

ثانيها : ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) من أنّ ظاهر كلام السيّد الرضي(قدس سره)في مسألة «الجاهل بوجوب القصر(2)» وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى(قدس سره) له(3) ، ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها(4) ; فإنّ الظاهر أ نّه ليس المراد بالعلم هو العلم الوجداني ، بل أعمّ منه ومن الطريق المعتبر القائم على أحكام الصلاة ، وخصوصيّاتها من القصريّة والإتماميّة وغيرهما من الجهات ، كما أنّ شموله للجاهل المفروض في المقام مسلّم لو لم نقل بأ نّه القدر المتيقّن من معقد الإجماع ، كما هو غير خفيّ .

والجواب أوّلا : ما ذكرناه في محلّه(5) من عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وعدم شمول أدلّة حجّية الخبر لحكاية الإجماع .

وثانياً : أ نّه على تقدير تحقّق الإجماع لا يكون واجداً لملاك الحجّية ; لعدم كونه كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام) بعد احتمال كون مستند المجمعين عدم اجتماع الترديد مع قصد التقرّب ، أو مع بعض الجهات الأُخر المعتبرة في صحّة العبادة عندهم ، كالجزم ونحوه .

  • (1) في ص33 ـ 60 .
  • (2) حكى عنه قبل الشيخ،الشهيدالأوّل في ذكرى الشيعة: 4/325، ولكن لم نعثر عليه في مضانّه من كتب السيّد .
  • (3) رسائل الشريف المرتضى : 2/383 ـ 384 .
  • (4) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري، ضمن مجموعة رسائل : 49 .
  • (5) سيرى كامل در اصول فقه: 9 / 614 ـ 615 .

(الصفحة 265)

وثالثاً : ـ وهو العمدة ـ أنّ المراد بالبطلان في هذه العبارة ومثلها ـ كالعبارة المعروفة ; وهو أنّ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ـ هو عدم جواز الاقتصار على الصلاة ، أو العمل الذي لا يعلم حاله وحكمه ; لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي لزوم تحصيل العلم بالبراءة أو الحجّة عليها ، وليس المراد بالبطلان هو البطلان ولو مع انكشاف الموافقة للواقع ، أو للفتوى ، أو للاجتهاد ، كما هو واضح .

ثالثها : دعوى الإجماع على بطلان عمل خصوص الجاهل المقصّر ; والقدر المتيقّن منه الجاهل المفروض في المقام .

والجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدّمة .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لا دليل على بطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت ، بحيث تجب عليه الإعادة ولو بعد انكشاف المطابقة للواقع ، فضلاً عن المطابقة لفتوى المجتهد .

المقام الثاني : في الجاهل القاصر ، والمقصّر الغافل ، وبعدما اخترنا صحّة عبادة الجاهل المقصرّ الملتفت ، تكون الصحّة في هذا المقام بطريق أولى ، فلا كلام فيه من هذه الجهة ، إنّما الكلام في أ نّه لو لم يكن انكشاف المطابقة للواقع وجدانيّاً ثابتاً من طريق العلم واليقين كما هو الغالب ، بل كان الطريق منحصراً بالاجتهاد ، أو بالرجوع إلى المجتهد ، فهل الملاك في القسم الثاني ـ وهو الرجوع إلى المجتهد ـ الرجوع إلى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل ، أو الرجوع إلى المجتهد الفعليّ ـ وهو حال الالتفات ـ فيما إذا كانا متعدّدين ، مع ثبوت الاختلاف بينهما في الفتوى والنظر ، كما إذا كانت فتوى أحدهما القصر في بعض المواضع المردّدة بين القصر والإتمام ، والآخر الإتمام ؟

وعبارة المتن مجملة من هذه الحيثيّة ، ولا دلالة لها على أنّ المراد بالمجتهد الذي