جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 31)

الملازمة بين الحكمين : حكم العقل ، وحكم الشرع .

والاحتياط المحرّم إنّما هو فيما إذا أدّى إلى الوسواس وقلنا بتحريمه ، نظراً إلى أ نّه من الشيطان كما في بعض الروايات(1) ، أو أدّى إلى الإخلال بالنظام بناءً على كونه من العناوين المحرّمة ، كلّ ذلك بعد الفراغ عن كون استلزامه للمحرّم موجباً لقبح عنوانه ثمّ حرمته بقاعدة الملازمة ، فتدبّر جيّداً .

وأمّا الاحتياط المستحبّ فموارده كثيرة ; لأنّ العقل يحكم بحسنه في غير الموردين المتقدّمين إذا لم يجر فيه احتمال المبغوضيّة ; لأجل احتمال كونه من العناوين المبغوضة أو انطباق عنوان مبغوض عليه ، وإلاّ فمع هذا الاحتمال لا مجال للحكم بحسنه بتّاً ، ومن هنا يظهر النظر فيما تكرّر في الكلمات من التحريص على الإتيان بمحتمل الوجوب ـ غير القائم على وجوبه دليل معتبر ـ بعنوان الرجاء ، نظراً إلى حسن الاحتياط وعدم اختصاص حسنه بحال دون حال ; فإنّ ذلك إنّما يتمّ مع عدم وجود احتمال المبغوضية ، وإلاّ فالحكم بالحسن ممّا لا وجه له أصلا .

وممّا ذكرنا يظهر جواز فرض المورد لصورتي إباحة الاحتياط وكراهته ; فإنّ منشأ الإباحة تارة : عدم تعلّق الحكم لأجل عدم ثبوت الملاك ، وأُخرى: تعارض الملاكين ، فتأمّل .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الظاهر أ نّه لم يقل أحد بالمنع من الاحتياط في جميع الموارد ، وإن كان يمكن توجيهه بوجه غير وجيه .

وأمّا المنع عن الاحتياط في باب العقود والإيقاعات، فلم ينقل عن أحد أيضاً

  • (1) وسائل الشيعة : 1/63 ، أبواب مقدّمة العبادات ب10 ح8 ، وج : 8 / 227 ـ 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ب16 ح1و2 .

(الصفحة 32)

إلاّ ما حكي عن الشهيد(رحمه الله) من النقاش الذي عرفت(1) .

والتحقيق في دفعه ـ بعد عدم كون العقود والإيقاعات أسباباً ومؤثّرات حقيقة ; ضرورة أنّ ما يترتّب عليها ليس إلاّ الأُمور الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء والشارع ، وهي بعيدة عن عالم التأثير والتأثّر بمراحل ، فهذه أي العقود والإيقاعات موضوعات للاعتبار ومقدّمات له ـ أن يقال : إنّ الجزم المعتبر في المعاملة عبارة عن تعلّق القصد والإرادة الجدّية بتحقّق مقتضاها عقيب الإنشاء ، وهذا لا ينافي مع الترديد فيما هو الموضوع للاعتبار ; فإنّ احتمال تحقّق الاعتبار عقيب اللفظ المحتمل منشأ لتعلّق الإرادة الجديّة بالإنشاء بذلك اللفظ .

وبالجملة : الداعي والمحرّك له على الإنشاء بكلا اللفظين ليس إلاّ تعلّق القصد الجدّي بتحقّق موضوع الاعتبار لدى العرف والشرع ، فهذا النقاش أيضاً ممنوع .

وأمّا الواجبات ، فالتوصليّات منها أيضاً ممّا لم ينقل عن أحد المنع أو النقاش في جريان الاحتياط فيها ، من دون فرق بين ما كان تحقّق عنوانه متوقّفاً على القصد إليه كأداء الدين مثلا ، وما لم يكن كذلك كغسل الثوب . نعم ، بناءً على المنع في العبادات لأجل الإخلال بقصد القربة يمكن أن يقال بالمنع منه هنا بالإضافة إلى ترتّب المثوبة ; فإنّ قصد القربة وإن لم يكن معتبراً في سقوط الأمر وتحقّق الموافقة إلاّ أ نّه معتبر في ترتّب المثوبة ، وعليه : فالاحتياط فيها من هذه الجهة يمكن المنع عنه ; بمعنى أنّ الأثر المترقّب ـ وهو ترتّب المثوبة ـ لا يترتّب على الاحتياط ; لإخلاله بقصد القربة على ما هو المفروض .

  • (1) في ص28 .

(الصفحة 33)

وأمّا العبادات ، فظاهر ما نسب إلى المشهور(1) من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عدم الاجتزاء بالاحتياط مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان مستلزماً للتكرار وما إذا لم يكن ، بل ظاهر ما حكي عن الرضي(قدس سره) من دعوى الاتّفاق على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها(2) ، وتقرير أخيه المرتضى(قدس سره) له (3)، ذلك أيضاً مطلقاً ، ولكن استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في رسالة القطع الاتّفاق على عدم الجواز في خصوص ما إذا استلزم التكرار(4) ، والمحكي عن الحلّي(قدس سره) في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين عدم الجواز حتى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وأ نّه يصلّي عارياً في هذه الصورة(5) ، ولكنّ الظاهر أنّه يقول بذلك في خصوص ما إذا كان التكرار في الواجب الضمني كمثال الثوبين . وأمّا إذا كان التكرار في الواجب الاستقلالي ـ كما إذا تردّد أمر الصلاة بين القصر والإتمام أو بين الظهر والجمعة ـ فالظاهر أ نّه لا يقول بسقوط الصلاة رأساً مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي .

وكيف كان فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : فيما إذا لم يستلزم الاحتياط للتكرار كما في الأقلّ والأكثر ; سواء

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، فرائد الأصول: 2/406 ، مستمسك العروة الوثقى: 1/6 ـ 7 .
  • (2) حكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة  : 4 / 325 ، والشهيد الثاني في روض الجنان: 2/1058 ، والشيخ الأنصارى في رسالته في الاجتهاد والتقليد، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، و في فرائد الاصول: 1/72 و ج2 / 408 ، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: 1/7.
  • (3) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 383 ـ 384 .
  • (4) فرائد الاُصول : 1 / 71 ـ 72 .
  • (5) السرائر : 1 / 185 .

(الصفحة 34)

كان أمر الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب وكان أصل المحبوبيّة معلوماً ، أم كان دائراً بين الوجوب واللغوية غير المخلّة بتحقّق العبادة .

وتوهّم استلزام الاحتياط في العبادة للتكرار دائماً حتى في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، نظراً إلى ما ربما يُستفاد من كلام المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) من كون الأقلّ والأكثر طبيعتين متغايرتين ; لأنّ الأقلّ عبارة عن الأجزاء التي لوحظت بنحو الوحدة وكذا الأكثر ، فهما متغايران(1) .

مدفوع بوضوح كون الإتيان بالأكثر مجزئاً على أيّ تقدير ، خصوصاً إذا كان أمر الجزء الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب ، إلاّ أن يناقش فيه من جهات اُخر نتعرّض لدفعها إن شاء الله تعالى . وأمّا من هذه الجهة الراجعة إلى التغاير فلا مجال للمناقشة في إجزاء الأكثر .

وكيف كان ، فما يمكن الاستناد إليه للمنع عن الاحتياط في هذا المقام أُمور :

أحدها : الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وسيجيء الجواب عنه في المقام الآتي .

ثانيها : الإخلال بقصد الوجه والتمييز ، والجواب المنع صغرى وكبرى كما سيأتي أيضاً .

ثالثها : حكم العقل بتأخّر رتبة الامتثال الاحتمالي عن الامتثال الجزمي ، ولا أقلّ من عدم إدراكه تساوي الرتبتين ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال ، والجواب ما يأتي في المقام الآتي أيضاً .

المقام الثاني : فيما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار ، والكلام فيه تارة: مع

  • (1) راجع هداية المسترشدين : 3/563 .

(الصفحة 35)

التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وأُخرى: مع عدمه .

أمّا الصورة الأُولى : فالنزاع في الجواز وعدمه إن كان مسبّباً عن النزاع في اعتبار قصد الوجه والتمييز وعدمه ، بحيث كان القول بالجواز مستنداً إلى عدم اعتبارهما وبالعدم إلى الاعتبار ، فهو في الحقيقة نزاع في المسألة الفقهية ، ولا ينبغي التعرّض له في علم الأُصول ; لأنّ دخالة قصد الوجه والتمييز في المأمور به وعدم حصوله بدونه ـ وبعبارة أُخرى: تشخيص حدود المأمور به والخصوصيّات المعتبرة فيه ـ أمر ليس له ارتباط بالمسائل الأُصوليّة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

وأمّا إن كان النزاع في جواز الاجتزاء بالاحتياط ـ مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ـ مع قطع النظر عن اعتبار الوجه والتمييز ، بحيث لم يكن شيء منهما معتبراً أو لم يكن الاحتياط موجباً للإخلال به ، كما في خصوص قصد الوجه على ما هو التحقيق من عدم كون الاحتياط مانعاً عن رعايته ولو كان موجباً للتكرار ، نظراً إلى أ نّه يأتي بالصلاتين مثلا لوجوب تلك الصلاة الواجبة واقعاً ، أو يقصد تحصيل الصلاة الواجبة بما هي واجبة بفعل الصلاتين ، فلا إخلال بقصد الوجه بوجه ; لما عرفت من إمكان قصده بكلا وجهيه غايةً ووصفاً ، فهو الذي يكون نزاعاً في المسألة الأُصولية .

وحينئذ نقول : إنّ ما يمكن الاستناد إليه للقول بعدم الجواز أُمور :

أحدها : ما عرفت(1) من الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وقد حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري(قدس سره) أ نّه استظهر في رسالة الاجتهاد والتقليد عدم الخلاف في بطلان الاحتياط في العبادة إذا استلزم تكرار أفراد ماهيّة واحدة ، بحيث كان

  • (1) في ص33.