جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 266)

فنفس الاضافة كاشفة عن كون المراد به هو بلد مكة.
هذا مضافا الى انّ صحيحة زرارة المتقدمة واردة في تفسير الاية، و هي كماتكون مبيّنة للمراد من المعنى الكنائي، و ان الحدّ هو ثمانية و اربعون، كذلك تدل على انّ المبدأ هي مكة، و ان الحدّ المزبور انما يلاحظ بالاضافة الى جميع نواحي مكّة او ما يدور حول مكة، و دعوي: ان مكة اخذت موضوعا للنواحي لا مبدأ للتقدير، كما في «المستمسك». مدفوعة: بكونها خلاف الظاهر جدّا، خصوصا مع ما عرفت في الدليل الاوّل.
نعم، سلك بعض الاعلام لترجيح القول الاوّل طريقا، و هو مع كونه غيرصحيح في نفسه مناف لما صرّح به قبله. قال: بعد بيان أن الرّواية حيث تكون في مقام تفسير الآية، فلا محالة يكون ظاهرها التحديد بالنسبة الى المسجد، ماملخّصه: انه لو احتمل كون التحديد بالاضافة الى البلد باعتبار وجود المسجد فيه، تكون الاية مجملة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن العمومات، التي لا ريب في ان مقتضاها وجوب التمتع على جميع المكلّفين، كصحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام): فليس لاحد الاّ ان يتمتع.
و قد دلت الاية على اختصاص ذلك بغير سكنة مكّة، فكلّما دل الدليل على الالحاق بساكن مكة، فهو، و الا يكون حكمه وجوب التمتع، و من المعلوم: ان الاقتصار على القدر المتيقن في المقام يقتضي الحمل على كون المبدأ هو المسجد، لانه اقلّ بالاضافة الى غيره.
و يرد عليه، اوّلا: ما عرفت، من: انه ليس في شيء من الروايات ما يدلّ بعمومه على وجوب التمتع على جميع المكلفين، و عرفت: ان صحيحة الحلبي مشتملة على الاستدلال بالاية و التفريع عليها، و الاية ظاهرة في وجوب التمتع على جماعة خاصّة، و العجب: انه بنفسه صرّح بذلك قبلا، و قال: ان العمومات ناظرة الى
(الصفحة 267)

حكم النائي في قبال العامّة، القائلين بجواز الافراد او القران للنائي. و هذه الروايات انما تكون في مقام الرّد عليهم، و ان النائي لا يجوز له الاّ التمتع.
و ثانيا: لو فرض ثبوت العموم المذكور و دلالة مثل صحيحة الحلبي عليه: فبعددلالة صحيحة زرارة على بيان المراد من حضور الاهل، و انه عبارة عن دون ثمانية و اربعين ميلا، و انه يلاحظ ذلك بالاضافة الى جميع نواحي مكة، لا يبقى مجال لدعوى: كون المراد من الاية سكنة مكّة، و ان الدليل دلّ على الحاق جماعة اخرى بهم، كما انه لا مجال لدعوى: انه حيث تكون صحيحة زرارة في مقام تفسير الاية، فلا محالة يكون ظاهرها التحديد بالاضافة الى نفس المسجد، فان الرواية تكون مفسرة لكلتا الجهتين، خصوصا مع ما عرفت منّا، من: عدم كون المسجد صالحاللاقامة و السكونة، و العجب!انه يفسر الاية، تارة: بغير سكنة مكة، مع ان المذكور فيها، حاضرى المسجد الحرام، و اخرى: يقول: بان المبدأ هو المسجد لا البلد، فكيف يجمع بين الامرين!و قد ظهر مما ذكرنا انّ الاقوى هو القول الثاني، وفقاللمتن.
ثم انه بعد كون المبدأ هو بلد مكّة، وقع الكلام في ان المبدأ هل هو سور مكة، الذي كان موجودا في زمان صدور الرّواية، و لم تكن عبرة بالتوسعة الحاصله لها بعد ذلك، او ان المبدأ هو البلد، و لو مع تغيره و توسّعه، كما في هذه الازمنة التي وقعت فيها التوسعة العجيبة؟ فيه و جهان، بل قولان: اختار اوّلهما بعض الاعاظم (قدس سره)، على ما في تقريراته في شرح العروة، من دون ان يقيم دليلا على ما قواه، و لكن الظاهر هنا و في نظائره، كاحرام حج التمتع، الذي يجب ان يكون من مكّة، هو الثاني. فانه بعد ان جعل المدار هو بلد مكّة ـ على ما استظهرناه من الآيةو الرّواية ـ يكون الملاك هو هذا العنوان، كما في نفس عنوان المسجد الحرام، حيث انه ايضا قد توسّع في الازمنة المتأخرة، و لا مجال لدعوى اختصاص ما يترتب عليه
(الصفحة 268)

من الاثار بخصوص المحدودة الاولية، الموجودة في زمان صدور الرّوايات، و لا فرق بين العنوانين. و يؤيد ما ذكرنا عدم بقاء سور مكة بحسب العادة، و استلزام التحديد به للجهالة، خصوصا مع عدم اعتبار قول المؤرخ و العلائم الحاكية، مع عدم افادة الاطمينان.
هذا بالنظر الى المبدأ، و امّا بالاضافة الى المنتهى: فالظاهر انه ـ ايضا ـ عبارة عن بلد المستطيع لا خصوص منزله و مسكنه، فان موطنه و مقره، الذي يلاحظ الحضور و عدمه بالنسبة اليه، انّما هو البلد لا خصوص المنزل، فالفاصلة لا بد و ان تكون ملحوظة بالنسبة الى البلدين: مكّة و بلده.
المقام الرّابع: في حكم من كان على نفس الحدّ: و استظهر في المتن ان فرضه التمتع، و لكنهوقع الاشكال من البعض، المذكور انفا في اصل تصوير كون الشخص، لا في خارج الحدّ و لا في داخله، بل على نفس الحدّ، نظرا الى ان نفس الحدّ خط موهوم بين داخل الحدّ و خارجه، و ليس له مكان خارجي كى يكون محل الشخص على رأس الحدّ. قال: نعم، يمكن تصوير كون نصف الدار في خارج الحدّ و نصفه في داخله، و حكمه حكم من كان له وطنان: احدهما خارج الحدّ و الاخر داخله، و كانت اقامته فيهما على حدّ سواء، و لا يمكن التصحيح من طريق مسامحة العرف، بعد كون مرجعية العرف منحصرة بالمفاهيم غير المعينة من جانب الشارع، و لا يعمّ تطبيق المفاهيم على المصاديق.
و يرد عليه: انّ مرجعية العرف في المقام ايضا ترتبط بالمفاهيم دون التطبيق، فانه لا يفهم العرف من التحديد بما دون الثمانية و الاربعين ميلا: ان المراد ما يكون دونه، و لو بمثل متر او مترين، بل ما يراه بنفسه معنونا بهذا العنوان. و من الواضح:
(الصفحة 269)

ان المكلّف عند العرف له حالات ثلاث: تارة: يكون فيما دون الحدّ المذكور، و اخرى: في خارجه، و ثالثة: في رأسه، من دون ان يكون داخلا او خارجا، و يمكن ان يقال، و لعلّه هو الظاهر: انه حيث وقع الاختلاف في تعبير الروايات، من جهة: انّ من كان اهله حاضري المسجد الحرام، هو عبارة عمن كان دون الثمانية و الاربعين ميلا، او عبارة عمن كان بينه و بين مكة نفس العدد المذكور لا دونه، وقع الاشكال في حكم من وقع في رأس العدد المذكور. ففي الحقيقة: يكون مرجع الخلاف في ذلك الى الخلاف، في: ان منتهى الحدّ هل هو عبارة عن نفس العدد المذكور او عمّا دونه؟ و عليه، فلا يبقى مجال للاشكال في تصوير الفرض، كما هو واضح.
ثم ان الظاهر، بلحاظ التصريح في صحيحة زرارة: بأنّ المراد من الاية: عبارة عما دون الثمانية و الاربعين ميلا، ان من كان على رأس العدد المذكور، فرضه التمتع، كالزائد عليه، و حمل كلمة «دون» على معنى «عند»، كما في مثل قتل الرجل دون ماله، فيرتفع الاختلاف حينئذ في كمال البعد، و مخالف للظاهر جدّا. و لكن عرفت اتحادها مع روايته الاخرى، التي مرّ انها معتبرة ايضا، و هي تشتمل على العدد من دون اضافة كلمة «دون» اليه، و حينئذ يصير ما هو الصادرمن الامام (عليه السلام) مردّدا بين امرين، و لكنه مضافا الى ان ذكر الاربعين بصورة الجرّ مع الياء دون الرفع مع الواو يؤيّد حذف هذه الكلمة، و الاّ لكان اللازم الاتيان بها مع الواو، و يؤيده قوله: دون عسفان و دون ذات عرق، فانه ليس العددالمذكور دون المكانين، بل هما امّا ان يكونا على رأس العدد او دونه، كما يدل عليه الصحيحة الاولى.
لا يمكن جعل العدد حدّا الاّ بالحمل على كون المراد هو المنتهى، و الاّ فلو كان المعيار نفس العدد لا يكاد يصدق على ما دونه، لعدم كونه هو العدد، و لا دلالة في
(الصفحة 270)

الرواية على كون المراد بيان نهاية الحدّ، بل المراد ما يقع في دائرة المحدود، الذي فرضه غير التمتع.
فالانصاف: ان مقتضى الرواية شمول التكليف بالتمتع لكل من لم يكن مسكنه و مقره دون العدد، سواء كان فوقه او واقعا في رأسه. و مما ذكرنا يظهر ان الجمع بين التعبير بكون الحدّ هو العدد المذكور، و بين الحكم بان من كان على رأس العدد فرضه التمتع، كما في المتن و غيره، مما لا ينبغي اصلا، كما لا يخفى.
المقام الخامس: في حكم من شك في ان منزله في الحد حتى يجب عليه غير التمتع، او في خارجه حتى يجب عليه التمتع. و الكلام فيه، تارة: في صورة التمكن من الفحص، و اخرى: مع عدم التمكن منه:
امّا الصورة الاولى: فقد اوجب فيها في المتن الفحص، مع انه قد نوقش فيه بوجوه:
احدها: ما يظهر من بعض الاعلام، من: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، و المقام من مواردها.
و الجواب عنه: ان الشبهة الموضوعية، التي لا يجب الفحص فيها بمقتضى الاجماع و الرواية، هي ما كان الامر فيها دائرا بين ثبوت التكليف و عدمه، كالمايع المردد بين الخمر و الخلّ، و الثوب الذي شك في اصابة الدم اليه، و امّا في مثل المقام، مما كان اصل التكليف معلوما و لكن وقع الشك في المكلّف به، فلم يقم دليل على عدم وجوب الفحص فيه، و هذا من الوضوح بمكان.
ثانيها: جريان الاصل المشخص لاحد الطرفين، لانه مع جريانه لا مجال للحكم بوجوب الفحص، و قد احتمله السيد في العروة بعد الحكم بالوجوب، و نفى عنه