جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

فليخرج الى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت، ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ثم يخرج الى الصّفا و المروة فيطوف بينهما، ثم يقصر و يحلّ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.(1) فان ظهورها في كفاية مجرد الخروج الى الجعرانة، فيما إذا اراد المجاور التمتع بالحجّ، لا ينبغي الارتياب فيه. و عليه، فتقع المعارضة الظاهرة بينها و بين رواية سماعة، الدالة على لزوم الخروج الى مهلّ ارضه، و لا مجال لدعوى كون التعارض بينهما في مقدار الزائد على الجعرانة الى ميقات اهله، نظرا الى ان تلك الرواية توجبه، و هذه الرواية تحكم بعدم وجوبه، فتحمل تلك على الاستحباب بقرينة هذه الرواية.
و ذلك لعدم وجود القدر المتيقن المتفق عليه بينها، لان ما تدل على الخروج الى الجعرانة ظاهرها عدم جوازه الى ازيد منها، و ان حكي عن بعض القائلين بالقول الثالث: الحكم بالجواز، لكنه لا يظهر من الرواية. و عليه، فالروايتان متعارضتان جدّا، و لا بد من اعمال قواعد التعارض، فان قلنا بثبوت الشهرة على القول الاوّل، كما ادعاه صاحب الحدائق، او قلنا: بانه لا تعتبر الشهرة في جانب الاثبات فقط، بل تكفي الشهرة على النفي ايضا لاسقاط الخبر النافي عن الحجيّة، فاللازم الاخذ برواية سماعة الاولى، الدالة على لزوم الخروج الى مهلّ ارضه، لوجود الشهرة على وفقها، او ثبوت الشهرة المركبة على خلاف رواية سماعة الثانية، كما لا يخفى.
و ان لم نقل بشيء من الامرين، فاللازم امّا القول بالتخيير، و امّا القول بالتساقط، و الرجوع الى الادلة العامّة الدالة على لزوم الاحرام من ميقات الاهل و مهلّ الارض، فالاحوط حينئذ ذلك.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن ح ـ 2.

(الصفحة 314)

ثم انّ ما افاده في المتن في ذيل المسألة في حكم صورة التعذر: قد حكى عن المدارك: انه مما قطع به الاصحاب، و استظهر من كلمات غيره: انّه مفروغ عنه، و لو لا ذلك لامكن المناقشة في جعل الاحتياط في الرّجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم، ممّا هو دون الميقات، لعدم الدليل على جواز الاحرام من غير المواقيت الشاملة لمثل الجعرانة، و كذا تجري المناقشة في الاحتياط الاخير بعد تعذر الخروج الى ادنى الحلّ، فانه لا دليل على الخروج الى المقدار الممكن بعد تعذر الخروج اليه.
(الصفحة 315)


القول في حجّ التّمتّع




(الصفحة 316)


(الصفحة 317)

القول في صورة حج التمتّع اجمالاً

و هي ان يحرم في اشهر الحج من احدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها الى الحجّ، ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، و يصلي عند مقام ابراهيم ركعتين، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له و ان كان الاقوى عدم وجوب طواف النساء و صلوته، ثم يقصّر فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالاحرام. و هذه صورة عمرة التمتع التي هي احد جزئي حجّة.

ثم ينشئ احراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة، و الافضل ايقاعه يوم الترويّة بعد صلاة الظهر. ثم يخرج الى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة الى غروبه، ثم يفيض منها، و يمضي الى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر الى طلوع الشمس منه، ثم يمضى الى منى لاعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر او يذبح هديه، ثم يحلق ان كان صرورة، على الاحوط، و يتخير غيره بينه و بين التقصير، و يتعيّن على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شيء الاّ النساء و الطيب، و الاحوط اجتناب الصيد ايضا، و ان كان الاقوى عدم حرمته عليه، من حيث الاحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي الى مكة ليومه ان شاء، فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و يسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثم يطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، فتحلّ له النساء ثم يعود الى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة، و بيتوتة الثالث عشرة انما هي في بعض