جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 356)

و على تقديرها فيمكن التمسك بنفس هذا الذيل مكان المرسلة، كما ان دلالتها على الجواز بصورة التقرير ظاهرة ايضا، لانه على تقدير عدم الجواز كان عليه المنع و النهي.
و صحيحة حفص بن البختري، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة اراد ان يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام و ليهلّ بالحج، و ليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع الى مكّة مضى الى عرفات.(1) و صحيحة حمّاد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكّة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان اوالى الطائف اوالى ذات عرق، خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج، فلا يزال على احرامه، فان رجع الى مكّة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، و ان شاء وجهه ذلك الى منىّ... (الحديث).(2) و هنا طائفة ثالثة جعلها السيد (قدس سره) في العروة قرينة لحمل الاخبار الناهية على الكراهة:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطّائف، قال: يهلّ بالحج من مكّة، و ما احبّ ان يخرج منها الاّ محرما. و لا يتجاوز الطائف، انّها قريبة من مكّة.(3) نظرا الى ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. ظاهر في عدم الحرمة، و لو مع عدم الحاجة، و لا مجال للحمل على صورة الحاجة.
و لكن يرد عليه: ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. و ان لم يكن ظاهرا بنفسه في الحرمة،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 357)

كما انه لا يكون ظاهرا في عدمها ايضا، الاّ انّه مع وجود الاخبار الناهية المتقدمة، تصير تلك الاخبار مفسرة للمراد من هذا القول، و تبين ان المقصود هو النّهي، و لا مجال لدعوى العكس، و السّر فيه: مضافا الى فهم العرف و حكمه بذلك، ظهور تلك الاخبار في النهي و الحرمة، و عدم ظهوره في الخلاف، بل جريان الاحتمالين فيه. و على تقدير ظهوره في عدم الحرمة، ليس هذا الظهور في مرتبة ظهور النّهي. فالانصاف: عدم كون هذا التعبير قرينة على خلاف الظاهر في تلك الاخبار.
نعم، تعليله (عليه السلام) النهي عن التجاوز عن الطائف: بانّها قريبة من مكّة، ربمايؤيد عدم كون النهي مولويّا، بل ارشاديا، كما يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
و منها: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عمن ذكره عن ابان بن عثمان، عمّن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع محتبس، لا يخرج من مكّة حتى يخرج الى الحج، الاّ ان يأبق غلامه او تضلّ راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة.(1) و قد ذكر السيد (قدس سره) في العروة. ان قوله (عليه السلام): و لا يجاوز.... و ان كان بعد قوله: فيخرج محرما، الاّ انه يمكن ان يستفاد منه: ان المدار فوت الحج و عدمه.
و لكنه اجاب عنه سيد المستمسك: بان هذه الاستفادة بعيدة جدّا، نظرا الى انه لو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السّابقة، المتضمنة للمنع عن الخروج الاّ للضرورة، و انه على تقدير الضرورة الى الخروج فلا يخرج محلا، و كان اللازم الاقتصار على قوله: المتمتع محتبس، لا يجوز له تفويت الحجّ. هذا، و لكن في الرواية ارسالا من جهتين، و لا مجال للاعتماد عليها بوجه.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.

(الصفحة 358)

و منها: مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الاّ ان يعلم انه لا يفوته الحج، و ان علم و خرج، و عاد في الشهر الذي خرج دخل مكّة محلا، و ان دخلتها (دخلها) في غير ذلك الشهر دخلتها (دخلها) محرما.(1) و دلالتها على جواز الخروج مع العلم بعدم فوات الحج، و كون خروجه من دون احرام، واضحة لا ارتياب فيها، لكنه ربما يشكل فيها من جهة السند بالارسال، لوضوح وجود الوسائط بينه و بين الامام (عليه السلام). لكن الظاهر كماذكرنا مرارا: حجيّة هذا النحو من المرسلات، الذي ينسب فيه الكلام الى الامام (عليه السلام)، كأنه قد سمع منه دون ان ينسب الى الرواية و قول الرّاوي، و احتمال كون المنشأ لذلك هو بنائه على اصالة العدالة غير المعتبرة عندنا. ينفيه: انه لو كان ذلك لبنائه عليها مع تعدد الروايات الواردة بهذا النحو من الصدوق، لكان اللازم الاشارة اليه و لو في مورد واحد، خصوصا مع التفاته الى عدم كون هذا الاصل معتبرا عند الجميع، كما ان احتمال كون الخبر مستندا الى مقدمات حدسية اجتهادية، لا يجتمع مع شأن المحدّث و الراوي، خصوصا إذا كان الراوي متّصفا بانه رئيس المحدثين.
و بالجملة: لا مجال لطرح الرواية من جهة الارسال في هذا النوع من المرسلات.
و مثلها: ما عن فقه الرضا.(2) و لكنه لم تثبت حجّيته و اعتباره.
ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة: انه يمكن ان يقال: ان المنساق من جميع
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.
  • 2 ـ مستدرك الوسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن عشر ح ـ 1.

(الصفحة 359)

الاخبار المانعة، ان ذلك للتحفظ عن عدم ادراك الحج و فوته، لكون الخروج في معرض ذلك. و على هذا، فيمكن دعوى عدم الكراهة ايضا، مع علمه بعدم فوات الحج منه. و الظّاهر ان مراده عدم ثبوت حكم مولوي في المقام تحريما او تنزيها، متعلقا بالخروج من مكة بعنوانه، بحيث كان نفس هذا العنوان محكوما بحكم تعبّدي غير مرتبط بالحج، فان استثناء صورة العلم بانه لا يفوته الحج في رواية الصدوق ـ التي عرفت اعتبارها ـ يدلّ على عدم كون الخروج موضوعا للحكم بعنوانه، كما ان تعليل النهي عن التجاوز عن الطائف، الظاهر في جواز الخروج اليه، بانّها قريبة من مكّة، يشعر بل يدل ـ كما افاده الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة ـ على انّ الحكم ارشادي، و الغرض التحفظ على درك الوقوفين و سائر مناسك الحج، و يؤيده الاستثناء في مرسلة ابان، المشتملة على قوله (عليه السلام): و لا يجاوزالا على قدر ما لا تفوته عرفة، كما انّك عرفت ظهور رواية موسى بن القاسم في جواز الخروج حلالا و الرجوع كذلك، و عرفت ايضا ان الرواية معتبرة لا مناقشة فيها من جهة الارسال.
كما ان الحكم في بعض الروايات بالاحرام للحج في صورة الخروج، انّمايكون المنساق منه هو التحفظ على رعاية لزوم كون احرام الحج من مكة، نظرا الى انه في فرض عدم امكان الرجوع او عدم ارادته، قد تحقق منه ذلك، فيمضي من ذلك المكان الى عرفات من دون لزوم الرجوع الى مكّة، لفرض تحقق الاحرام منها.
كلّ ذلك يدل على: انه لا يكون في البين حكم تعبدي مولوي متعلق بالخروج تحريما او تنزيها، و لو في صورة عدم الحاجة، و كذا بالاحرام عند ارادة الخروج، بل الغرض درك مناسك الحج و تحقق احرامه من مكة، و جعل الخروج متعلّقا للحكم انما هو باعتبار كونه في معرض عدم ادراك المناسك خصوصا في تلك
(الصفحة 360)

الازمنة، التي كانت الوسائل النقلية عبارة عن الحيوانات. و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما اجاب به المستمسك عن السيد (قدس سره) في عبارته المتقدمة، فان موضوع الحكم، و ان كان هو تفويت الحج الاّ انه لا مانع من النهي عن الخروج، ارشادا الى كونه في معرض التفويت نوعا. و عليه، فلا مانع من الخروج من دون احرام، و لو مع عدم الحاجة، إذا علم بعدم التفويت و امكان الرجوع الى مكة و الاحرام منها للحج، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الخروج من دون حاجة، و بالاحرام مع الخروج معها، بل حيث ان الشهرة على المنع ـ كما يظهر مما تقدم عن المدارك ـ لا يترك الاحتياط، فتدبّر.
ثم انه لا شبهة في انه على تقدير ثبوت المنع و الحرمة، إذا خرج من دون حاجة و من دون احرام، ثم رجع الى مكّة و احرم منها للحج، لا يقدح ذلك في صحة حجّه اصلا، لان الحكم على تقدير ثبوته حكم تكليفي، لا يرتبط بصحة العمرة و الحج، بل تكون مخالفته مجرد مخالفة حكم تكليفي محض.
و هاهنا فرعلم يقع التعرض له في المتن، و لكنه تعرض له السيّد (قدس سره) في العروة ـ تبعالصاحب الجواهر ـ هنا، و في خاتمة بحث الاحرام في حكم دخول مكّة، و هو انه لو خرج من قضى عمرة التمتع من مكّة محلا، امّا لجوازه رأسا او للضرورة او جهلا او عمدا و مع الالتفات، فهل يجب عليه فيما إذا كان رجوعه بعد شهر الاحرام للدخول الى مكة او لا يجب؟ قال السيد ـ، ما هذه عبارته: «ثم الظاهر ان الامر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انما هو من جهة ان لكل شهر عمرة، لا ان يكون ذلك تعبّدا او لفساد عمرته السّابقة او لاجل وجوب الاحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر اسحق بن عمّار، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)