جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 392)

سبع تكبيرات، و انه لا يجوز لغيره الاّ لصاحب العصر و الزمان (عليه السلام)، على ما ببالي.
و كيف كان، فرواية محمد بن اسمعيل بن بزيع ظاهرة في ذهاب المتعة عندعدم تماميتها، عند زوال الشمس يوم التروية.
و امّا القول الخامس: الذي جعل المدار غروب يوم التروية: فيدل عليه صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع، يقدم مكّة يوم التروية، صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: له ما بينه و بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله).(1) و رواية اسحق بن عبد الله، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع، يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (ليتمتع) ما بينه و بين الليل.(2) و رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية و انت متمتع، فلك ما بينك و بين الليل ان تطوف بالبيت و تسعى، و تجعلها متعة.(3)
و امّا القول السادس: الذي جعل المناط زوال يوم عرفة: فيدل عليه من الروايات التي اوردناها للقولين الاولين صحيحة جميل و مرفوعة سهل، و هذا القول و ان كان بحسب العنوان و العبارة مغاير للقولين، الا انه من جهة الدليل لا يكون مغايرا لهما، فان جعل المدار زوال الشمس يوم عرفة، يكون المتفاهم منه عندالعرف ما هو المرتبط بالوقوف بعرفات، من دون ان يكون له موضوعية، بخلاف يوم التروية: زوالا او غروبا او غيرهما. و عليه، فالظاهر انه لا دليل على هذا القول
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 10.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 11.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 12.

(الصفحة 393)

لو كان مغايرا لهما.
و امّا القول السابع: الذي حكم بالتخيير: فمنشأه كما مرّت الاشارة اليه هو الجمع بين النصوص، و سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى. لكنّه هناك روايات يستفاد منها موازين اخر، و ان لم يوجد قائل بها، مثل ما يدل على ان المناط اول يوم التروية، مثل صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.(1) و رواية علي بن يقطين، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الى الحج، ثم يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حدّ المتعة الى يوم التروية(2). و جعل الغاية يوم التروية او ظرف القدوم كذلك، ظاهر في ان تحققه بتحقق اوّله، موجب لذهاب المتعة و زوالها، كما لا يخفى.
و مثل ما يدل على ان الملاك ادراك الناس بمنى ليلة عرفة، كصحيحة الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ما ادرك الناس بمنى.(3) و غيرها، مما يدل عليه.
و مثل ما يدل على التحديد بسحر يوم عرفة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: الى السّحر
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي و العشرون ح ـ 11.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 394)

من ليلة عرفة.(1) إذا عرفت ما ذكرنا من الاقوال و ادلّتها من الروايات و غيرها، فاعلم ان التحقيق في المقام يقتضي ملاحظة امور:
منها: ما تقدم في صدر المسألة، من: ان العدول في جميع موارده، امر على خلاف القاعدة، لا يصار اليه الاّ مع قيام الدليل عليه.
و منها: ان العدول، و ان كان على خلاف القاعدة، الاّ ان الوجه فيه واضح بحسب الموارد، ففي مثال الصلاة المتقدم يكون الوجه فيه ترتب العصر على الظهر، و اعتبار تقدم الثانية على الاولى، لانه ـ مع قطع النظر عنه ـ لا يبقى مجال للعدول بوجه، و في المقام لا محالة يكون الوجه في العدول عن عمرة التمتع الى حج الافرادمع تعين التمتع على النائي بحيث لا يصح منه غيره بعنوان حجة الاسلام، و لو حجّ مرّات متعددة، هو استلزام اتمام العمرة و عدم العدول لذهاب الحجّ و عدم دركه، ضرورة انه، مع قطع النظر عن هذه الجهة، لا موقع للعدول اصلا.
و منها: انه لو لم يكن في المقام ما يدل على حدّ الضيق من الروايات المتقدمة، بل كان الدليل قائما على اصل العدول مع تحقق الضيق، لكان مقتضى القاعدة جعل المناط في الضيق خوف فوت الجزء الركني، اي المسمّى من الوقوف الاختياري بعرفات، لان مجموع الوقوف من الزوال الى الغروب، و ان كان واجبا، الا انّك عرفت: انه ليس جزء للحج، بل واجب فيه كطواف النساء، و القدر المتيقن من جواز العدول، على خلاف القاعدة، خوف فوت الجزء دون ما لا يكون جزء، و ان كان واجبا.
و امّا اضطراريّ عرفة، فقد عرفت: انه لم يقم في المقام دليل على كونه هو
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 9.

(الصفحة 395)

المناط، و لا دليل على الغاء الخصوصية عن مورد الدليل الدال على كفاية الوقوف المزبور.
و منها: ان بعض الروايات المتقدمة مشتملة على امر مخالف للواقع، كالرواية الدالة على ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع كذا، مع انه لم يأت بعمرة التمتع اصلا، لانه بعد الهجرة الى المدينة المنورة لم يحج الاّ مرة واحدة، و قد ورد تشريع التمتع بعد وروده (صلى الله عليه وآله)بمكّة، مع كونه محرما باحرام حج القران، الذي يعتبر فيه سياق الهدي.
و قد مرّت الرواية المفصلة الواردة في هذه الجهة في اوّل بحث اقسام الحج، فراجع.
و منها: ان رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدمة، المشتملة على النقلين المختلفين عن الامامين الهمامين، غير ظاهرة الوجه، فانه لم يظهر وجه الاختلاف و نقله، مع التأكيد على ما هو المنقول عن جده، من كون المدار زوال الشمس يوم التروية.
و منها: انّك عرفت: ان المتعارف كان هو الشروع في الحج بعد الزوال من يوم التروية، و الحركة الى منى للمبيت فيه ليلة عرفة، الذي هو مستحب.
و منها: ان مشروعية اصل التمتع تكون موردا لانكار اكثر علماء اهل التسنن، تبعا للتحريم الواقع من الثاني، في زمن خلافته.
و منها: انّك عرفت: ان القول السابع ـ و هو التخيير ـ يكون منشأه الجمع بين النصوص المختلفة الواردة في الباب، من دون ان يكون له رواية خاصّة.
و منها: ان القول السادس، الذي جعل المدار زوال يوم عرفة، و ان عدّ مغايرا للقول: بان المناط خوف فوت الجزء الركني من وقوف عرفة، الاّ انه يرجع اليه لا محالة، و لا فرق بينهما اصلا. و عليه، فيمكن دعوى الشهرة الفتوائية على طبق القول الثاني بعد رجوع القول السادس اليه، و ندرة القائل بالقول الاوّل، و كذا
(الصفحة 396)

سائر الاقوال، لانه لا تتجاوز عن خمسة او ستّة.
و بما ذكرنا، يظهر: ان القول الثاني، مع كونه موافقا للقاعدة، يكون الاخذ بالترجيح بالشهرة الفتوائية، التي هي اول المرجحات، مقتضيا للالتزام به.
و امّا المحامل المذكورة في العروة فكلّها بعيدة، قال: و امّا الاخبار المحدّدة بزوال يوم التروية او بغروبه او بليلة عرفة او سحرها، فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك الاّ قبل هذه الاوقات، فانه مختلف باختلاف الاوقات و الاحوالو الاشخاص، و يمكن حملها على التقية، إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لاجل التقية، كما في اخبار الاوقات للصلاة، و ربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب، فان افضل انواع التمتع ان تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل يوم عرفة.
وجه البعد: ان حمل جميع الاخبار المذكورة ـ على كثرتها ـ على الحج المندوب، مع عدم اشعار في واحدة منها عليه، لا مجال له بوجه، مع انه لا ينطبق على ترتيب الفضل المذكور، لعدم دلالة شيء منها على كون الحدّ قبل ذي الحجة، و كون لازم ما ذكر الانتهاء قبل يوم عرفة. و امّا الحمل على التقيّة فهو متأخر عن الترجيح بالشهرة الفتوائية، الذي ذكرنا. و امّا الحمل الاوّل فلا شاهد له، و الظاهر كونه تبرعيّا، كما ان التخيير، الذي هو القول السابع، مستندا الى انه مقتضى الجمع، ان اريد به: التخيير الواقع في بعض الاخبار العلاجية بعد فقد المرجحات. فيرد عليه، بعد تسليم اصله: ان التخيير المذكور يرجع الى تخيير المجتهد في الاخذ باحد الطرفين المتعارضين و الفتوى على طبقه لا تخيير المكلف المقلد في مقام العمل، كما هو ظاهر القول المزبور، و بعبارة اخرى: التخيير الذي دل عليه الدليل هوالتخيير في المسألة الاصولية لا في المسألة الفرعية.