جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 240 )

مسألة 14 ـ لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عول على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت  ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلاً منها صحّت 1 .

1 ـ امّا البطلان في الفرض الأوّل وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطية الوقت ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للاجزاء لعدم كون المأتي به مأموراً به وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الامارة وحجّيتها لما قد تحقّق في محلّه من أنّ حجّية الامارات إنّما هي على نحو الطريقية وهي على هذا النحو لا تقتضي الاجزاء بوجه .

هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الفرض لكون الوقت من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة :

كصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . واشتمال الرواية على أنّ الملاك في الغروب هي غيبوبة القرص مع أنّه كما عرفت هو ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمّة الرأس لا يقدح في الاستدلال بذيلها الدالّ على بطلان الصلاة الواقعة بتمامها قبل الوقت; لأنّه حكم مستقلّ لا يكون متفرّعاً على الصدر .

وصحيحة اُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر انّه صلّى بليل قال : يعيد صلاته . فالبطلان في هذا الفرض واضح .

وامّا الصحّة في الفرض الثاني ففيها خلاف فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر

( الصفحه 241 )

الصحّة وعن المرتضى والاسكافي والعماني وجمع من المتأخّرين كالعلاّمة في أوّل كلامه في المختلف وابن فهد والصيمري والأردبيلي البطلان ، بل نسبه المرتضى إلى محقّقي أصحابنا ومحصليهم .

والدليل الوحيد على الصحّة ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صلّيت وأنت ترى انّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . . . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن رياح .

وعن جماعة تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر فيه انّه لا يروي إلاّ عن ثقة مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده وهو معروف بكثرة التثبت وانّ جميع أسانيده مشتملة على الأجلاّء والأعيان مضافاً إلى استناد المشهور إلى الرواية مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة فلا مجال للخدشة في السند .

وامّا من جهة الدلالة فهي ظاهرة في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلّى وهو يرى انّه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة والظاهر انّ المراد من قوله (عليه السلام) : وأنت ترى صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت فإلحاق صورة التعويل على الامارة المعتبرة بها يتوقّف على أن تكون الامارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعاً للأثر إذا كان المراد أخذه على نحو الطريقية لا على أنّه صفة خاصّة ومنه يظهر اختصاص الحكم بالامارة المعتبرة لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم فلا يبقى وجه للإلحاق ودعوى شمول قاعدة لا تعاد

( الصفحه 242 )

بالإضافة إليه; لأنّ الوقت وإن كان من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيها إلاّ انّ الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط دون ما إذا وقع البعض كذلك مدفوعة بوضوح انّ المراد منها رعاية تلك الاُمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها ومن المعلوم انّ مقتضى دليل شرطية الوقت لزوم رعايته في جميع الأجزاء فمقتضى القاعدة البطلان .

ثمّ إنّ إطلاق قوله (عليه السلام)  : وأنت في الصلاة يشمل ما لو كان في أيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن كان قبل التسليم أو فيه قبل تمامه; لأنّه أيضاً من أجزاء الصلاة فما لم يتحقّق بتمامه لم يتحقّق الفراغ من الصلاة كما هو الظاهر .

( الصفحه 243 )

مسألة 15 ـ لو مضى من أوّل الوقت مقدار اداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والألم يجب ، نعم لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى فيه مقدار ادائها حسب حاله وتكليفه الفعلي . وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقى مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في حصول العذر بعد دخول الوقت وفيه فروع ثلاثة :

الأوّل : ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار اداء الصلاة وتحصيل المقدّمات بحسب حاله وتكليفه الفعلي من القصر والإتمام والوضوء والغسل والتيمّم وغيرها من الشرائط أو مقدار اداء الصلاة مع كون المقدّمات حاصلة أوّل الوقت .

الثاني : ما إذا مضى من الوقت مقدار اداء الصلاة الاضطرارية كالصلاة مع الطهارة الترابية أو جالساً بحيث لو كان عالماً بطرو العذر حين الدخول لكان الواجب عليه الإتيان بها بتلك الكيفية لعدم سعة الوقت لأزيد منها .

الثالث : ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار لا يسع للإتيان بالصلاة بتلك الكيفية أيضاً .

وينبغي قبل التعرّض للروايات الخاصّة الواردة في المسألة ملاحظة أدلّة القضاء العامّة وكذا ملاحظة الروايات الدالّة على أنّه لا تقضي الحائض الصلاة فنقول :

وامّا أدلّة القضاء العامّة فيظهر من بعضها انّ وجوب القضاء معلّق على عنوان

( الصفحه 244 )

الفوت ومن بعضها وجوبه فيما إذا ترك المكلّف ما كانت مكتوبة عليه في الوقت من الفريضة كصحيحة زرارة المتقدّمة في مسألة التطوّع في وقت الفريضة المشتملة على قوله : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها .

امّا ما علّق فيه الوجوب على عنوان الفوت فالظاهر انّ الفوت ليس معناه مجرّد عدم الإتيان مطلقاً ضرورة انّ ترك الصلاة للحائض في جميع الوقت لا يوجب تحقّق عنوان الفوت فإنّ حرمة الصلاة لا تكاد تجتمع مع عنوان الفوت فإنّ المتفاهم عرفاً من هذا العنوان هو ذهاب شيء مرغوب فيه عن يد المكلّف سواء كان لازماً أو راجحاً فإذا كان العمل ذا مفسدة أو غير راجح عقلاً وشرعاً فلا ينطبق على تركه عنوان الفوت ، نعم لا يكون صدقه متوقّفاً على ثبوت التكليف بالاداء فإنّه قد يتحقّق مع عدم ثبوت هذا التكليف أيضاً كما في النائم والناسي ومن أكره على ترك الصلاة بحيث صار اللاّزم على المكلف تركها فإن صدق الفوت فيهم إنّما هو لأجل ذهاب مثوبة الصلاة ومصلحتها من يدها والإكراه لا يوجب صيرورة الترك واجباً والفعل حراماً حتّى يصير كصلاة الحائض ضرورة انّ المحرم في باب الاكراه هو إيقاع المكلّف نفسها في التهلكة ونوها وهو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها ولذا لو أتى بها مع الإكراه تكون صحيحة غير فاسدة بخلاف صلاة الحائض .

ثمّ إنّ صدق الفوت في الفرع الأوّل من الفروع الثلاثة المذكورة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، بل وكذا الفرع الثاني فإنّ وظيفته على تقدير العلم بطروّ العذر كذلك هو الإتيان بالصلاة الاضطرارية ، غاية الأمر انّه حيث لم يكن عالماً به يكون معذوراً في مخالفة التكليف الادائي فإنّه قد ذهب من يده أمر مرغوب فيه وكان بحسب الشرع لازماً فصدق عنوان الفوت ظاهر .

وامّا الفرع الثالث فالظاهر عدم تحقّق عنوان الفوت فيه وإن كان يظهر من