جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 440 )

وكذا يجوز السجود على الحجر من دون فرق بين أنواعه ، نعم بعض الأحجار خارج عن صدق الأرض كالأحجار الكريمة كالياقوت والفيروزج والزبرجد فيجوز السجود على حجر الجص وكذا حجر النورة فيما إذا لم يكونا مطبوخين ، وامّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضاً بعدم خروجهما عن صدق الأرض مضافاً إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ ، وامّا استصحاب بقاء عنوان الأرض فهو مخدوش لعدم كون الشكّ في بقاء أمر خارجي بل في مفهوم لفظ الأرض كاستصحاب بقاء النهار إذا شكّ في زواله باستتار القرص أو بقائه إلى زوال الحمرة المشرقية .

ويدلّ على الجواز أيضاً صحيحة الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إليّ بخطّه : انّ الماء والنار قد طهّراه .

فإنّ ظاهر السؤال انّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه ليس هي المطبوخية بل إنّما هي النجاسة ومع فرض عدمها فلا إشكال في جواز السجود عليه وظاهر الجواب تقرير السائل على ذلك ودفع توهّم النجاسة بأنّ الماء والنار قد طهّراه وهذا التعليل وإن كان في كمال الإجمال ـ لأنّ المفروض فيه حصول النجاسة للجص بالطبخ في مورد السؤال وهو إنّما يتمّ على تقدير اختلاط ذرّات العذرة والعظام مع الجصّ ، وامّا لو فرض وجود الحائل بينهما كالظرف ونحوه فلا تتحقّق النجاسة بوجه وعلى تقديرها فلا معنى لحصول الطهارة لها بالماء الذي يكون المراد منه ظاهراً هو الماء المخلوط معه لأن يتحقّق إمكان التجصيص ولا وجه لكون مثله مطهراً وكذلك النار وقد تقدّم بيان ذلك في المطهّرات ـ إلاّ ان إجماله لا يقدح فيما هو المهمّ من الاستدلال بالصحيحة كما لا يخفى .

( الصفحه 441 )

وبما ذكرنا ظهر جواز السجود على الخزف والآجر وكذا حجر الرحى والمرمر وغيره من الأحجار التي يصدق عليها اسم الأرض وإن أطلق عليه المعدن أيضاً فإنّ صدق المعدن لا يقدح مع إطلاق الأرض لأنّه ليس في أدلّة المسألة ما يدلّ على المنع من السجود على المعدن بعنوان كونه معدناً ، نعم في المرمر المصنوعي إذا لم يعلم مادّته المصنوع منها واحتمل اتخاذه من غير المواد الأرضية لا يجوز السجود عليه لعدم إحراز عنوان الأرض . وامّا الزجاج فلا يجوز السجود عليه لعدم صدق الأرض عليه مضافاً إلى صحيحة محمد بن الحسين قال : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه قال : فكتب إليّ : لا تصلِّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك انّه ممّا أنبتت الأرض ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان . ورواه علي بن عيسى في «كشف الغمة» نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (عليه السلام) قال : وكتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب يسأله وذكر مثله إلاّ انّه قال : فإنّه من الرمل والملح والملح سبخ .

وما حدّثت نفس الكاتب من أنّ الزجاج ممّا أنبتت الأرض يمكن أن يكون وجهه ما أشرنا إليه في ذيل بعض الروايات المتقدّمة من أنّ ما أنبتت الأرض كناية عن الأرض ونباتها فيكون في ذهن السائل انّ الزجاج من أجزاء الأرض ولأجله وقع الجواب عنه بأنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان يعني انّ التركيب بينهما وصيرورتهما زجاجاً أوجب خروجهما عن عنوان الأرض وعدم بقائهما على حقيقتهما وليس المراد انّهما ممسوخان حتّى في حال كونهما رملا وملحاً حتّى يناقش بأنّ الملح وإن لم يكن باقياً على وصف الأرضية وقد تبدّل عنه إلى صورة الملحية إلاّ

( الصفحه 442 )

انّ الرمل في حال كونه كذلك لا يكون ممسوخاً أصلا وهذا الإشكال لا يجري في الرواية على النقل الآخر ويمكن أن يكون وجهه انّه كان في ذهنه انّ المراد ممّا أنبتت الأرض هو الأعمّ ممّا يصنع من أجزائها ويعمل منها فيشمل الزجاج لأنّه يكون كذلك ، وعليه فمرجع الجواب إلى نفي هذا المعنى وانّه لا يشمل مثله فتدبّر جيّداً .

وامّا ما هو المتداول في هذا العصر ممّا يعبّر عنه بالفارسية بموزائيك فالظاهر انّه لا مانع من السجود عليه لتركّبه من أجزاء الأرض وصدق عنوانها عليه كصدقه على الأحجار كما لا يخفى .

الثاني : انّه يجوز السجود على كلّ ما يصدق عليه نبات الأرض إلاّ المأكول والملبوس وقد ورد الحكم بجوازه في كثير من الروايات الواردة في الباب وذكر النبات من دون الإضافة إلى الأرض في بعض الروايات الذي لازمه شمول الحكم لما ينبت على وجه الماء كالخضرة التي تعلو المياه الراكدة في البركة لا يوجب إطلاق الحكم بعد ثبوت الإضافة إلى الأرض أو الاسناد إليها في غيره من الروايات للزوم التقييد بها كما لا يخفى .

والمراد بنبات الأرض كما هو المتفاهم منه عند العرف هو ما ينبت من الأرض ممّا كان له حيات نباتي في مقابل الجماد والحيوان ومرجعه إلى التغذي بقوى الأرض والاستفادة منها للرشد والنمو وإبقاء الحياة وإن زال عنه الروح النباتي فعلا لأجل اليبوسة أو الانفصال وليس المراد به هو كلّ ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها ولو لم يكن نباتاً عرفاً وإن أشعر به الرواية المتقدّمة الواردة في الزجاج على ما عرفت فلا يجوز السجود على القير وإن ورد في بعض الروايات جواز السجود عليه معلّلا بأنّه من نبات الأرض ولكنّها معرض عنها مضافاً إلى معارضتها بما يدلّ على المنع .

( الصفحه 443 )

ثمّ إنّ المشهور بينهم بل الظاهر انّه كان مفروغاً عنه عندهم انّه لا يجوز السجود على الرماد ولا على الفحم ، والظاهر انّ الحكم في الرماد كذلك لخروجه عن صدق النبات لعدم بقاء الجسم النباتي معه أيضاً ودعوى انّه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه نظير التراب الذي كان في الأصل إنساناً مدفوعة بمنع الصدق المذكور كما انّ دعوى صدق النبات عليه يدفعها انّ لازمه التفصيل بين الرماد الذي كان نباتاً وبين الرماد الذي لم يكن في الأرض أرضاً ولا نباتاً مع أنّ العرف لا يفرّق بين القسمين قطعاً .

وامّا الفحم فيمكن المناقشة فيما ذكره المشهور بأنّ الفحم إنّما هو من نبات الأرض ويشترك مع الخشب في بقاء الجسم النباتي فيه وزوال الحياة النباتية عنه ، نعم يفترق عنه في كونه مطبوخاً وقد عرفت انّ المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلك عن حقيقتها فكذا المطبوخ من النبات .

وقد قوى الجواز فيه في الجواهر للأصل وعدم طهارة المتنجّس بالاستحالة إليه .

وأورد عليه بأنّه لا ملازمة بين ارتفاع جواز السجود بصيرورة الحطب فحماً وعدم ارتفاع النجاسة بذلك إذ يكفي في ارتفاع الأوّل ارتفاع موضوعه ولو بارتفاع صفة المقوّمة له ولا يكفي في الثاني ذلك ، بل لابدّ من صدق الاستحالة الموجبة لتعدّد الموضوع ذاتاً وصفة عرفاً مثلا لو ثبت حكم للعجين ارتفع بمجرّد صيرورته خبزاً وان كانت نجاسته لا ترتفع بذلك .

ويرد عليه انّه وإن كان يكفي في الأوّل ارتفاع موضوعه إلاّ انّه لم يرتفع الموضوع في المقام لصدق عنوان النبات عليه كصدقه على الحطب على ما عرفت . فانقدح ممّا ذكرنا انّ الظاهر هو التفصيل بين الرماد والفحم كما في المتن .

( الصفحه 444 )

الثالث : لا يجوز السجود على المأكول والملبوس وليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحاً للأكل واللبس فعلا كالخبز والقميص ، بل يعمّ ذلك وما يكون صالحاً للأكل واللبس ولو بعلاج كالحنطة والشعير والقطن والكتّان لأنّها بنظر العرف تعدّ من المأكولات والملبوسات مضافاً إلى ورود التعبير بالحنطة والشعير فيما لا يجوز السجود عليه في بعض الروايات كحديث الأربعمائة .

ثمّ إنّ الشيء قد يكون مأكولا في جميع الأمكنة وفي جميع حالاته وفي جميع الأحوال أي أحوال الناس ولا إشكال ـ حينئذ ـ في عدم جواز السجود عليه وقد يكون مأكولا في بعض البلاد دون بعض أو في بعض حالاته دون بعض أو في بعض الأحوال دون بعض ، وبعض الأحوال قد يكون هي الحالة الشائعة الطبيعية العارضة كحال المرض وقد يكون هي الحالة الخارجة عن الطبيعة التي قلّما تتفق كحال الاضطرار والمخمصة ولابدّ من بيان الضابط المستفاد من الروايات فنقول :

ذكر في المستمسك ما ملخّصه : «انّ نسبة الأكل واللبس في قوله (عليه السلام) : إلاّ ما أكل أو لبس ، امّا أن يراد بها نسبة الأكل واللبس فعلا أو نسبتهما استعداداً ، وعلى الأوّل لا يمكن أن يكون المراد من الموصول الشخص المتلبّس بفعلية المبدأ لامتناع ذلك عقلا بالنسبة إلى ما أكل فيمتنع أيضاً عرفاً بالنسبة إلى ما لبس لبعد التفكيك بينهما .

بل المراد به امّا الشخص بلحاظ قيام المبدأ بأمثاله فالمعنى إلاّ ما اُكل أو لبس أمثاله ، أو الجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض أفراده فالمعنى إلاّ الجنس الذي أكل بعض أفراده أو لبس كذلك .

وعلى الثاني فالاستعداد امّا أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من خصوصيات الطعم والرائحة ما يحسن لأجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون كذلك