جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 455 )

مسألة 12 ـ إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلّي قائماً مومياً للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى 1 .

1 ـ في هذه المسألة أقوال ثلاثة :

أحدها : ما في المتن وفاقاً لجماعة كثيرة من تبدّل الجلوس في هذه الصورة إلى القيام والسجود إلى الايماء .

ثانيها : ما حكي عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل .

ثالثها : ما حكي من تبدّل السجود إلى الايماء وبقاء الجلوس بحاله فيجلس للايماء وللتشهّد .

ومستند الأوّل موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته : الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافّاً قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة ويتشهّد وهو قائم ويسلِّم .

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) المروية في آخر السرائر وهي مثلها وزيد فيها : قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج قال : لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه .

والظاهر انّ المراد من عدم القدرة في الروايتين هو عدم القدرة من جهة تلطّخ بدنه وثيابه بالطين لأنّ العناوين المأخوذة في الروايات ـ سؤالا وجواباً ـ تحمل على العرفي منها مضافاً إلى أنّ قوله : من الطين وقوله : لا يجد موضعاً جافّاً يؤيّد كون

( الصفحه 456 )

المراد من عدم القدرة ما ذكرنا لا عدم القدرة عقلا كما لا يخفى ، فالموضوع للحكم بالبدلية وانتقال السجود إلى الايماء والجلوس إلى القيام هو التلطّخ المذكور من دون فرق بين ثبوت الحرج عليه وعدمه ، وحيث إنّ الخبرين واجدين لوصف الاعتبار فلا وجه للرجوع معهما إلى قاعدة الميسور التي هي مستند القول الثاني خصوصاً مع انّه لا دليل عليها ظاهر غير الإجماع الذي هو مفقود في المقام .

كما انّه لا وجه للقول الثالث فإنّه طرح للخبرين من وجه وحملهما على صورة تعذّر الجلوس خلاف الظاهر كما عرفت .

( الصفحه 457 )

مسألة 13 ـ إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه وإن لم يتمكّن فعلى المعادن 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّه هل جعل الشارع بدلا لما يصحّ السجود عليه في حال الضرورة أو التقيّة أو حكم بسقوطه لا إلى بدل فعلى الثاني يتخيّر المكلّف بالتخيير العقلي بين السجود عل يالثوب أو ظهر الكفّ أو المعدن أو غيرها من غير فرق بينها أصلا وعلى الأوّل لابدّ من ملاحظة ذلك البدل المجعول وانّه ما هو فنقول :

ربما يقال : بأنّ الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات من دون تعرّض لخلاف فيه هو ثبوت البدل الشرعي الاضطراري ولكنّه ربما يناقش فيه بعدم ثبوت الإجماع في المقام بعد عدم كون المسألة معنونة في كتب الفقهاء والظاهر انّه لا أصالة له وإن فرض تحقّقه بعد وجود الروايات الكثيرة في الباب التي هي المستند لهم لا محالة فالعمدة ملاحظتها فنقول : ما يستفاد منه البدلية كذلك كثير :

منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد .

فإنّ الحكم بالسجود على بعض الثوب ظاهر في ثبوت الخصوصية له وانّه البدل الشرعي عمّا يصحّ السجود عليه ودعوى انّ ذكره إنّما هو من جهة كون الثوب مانعاً عن حرارة الرمضاء وفي الحقيقة يكون ذكره من باب المثال مدفوعة جدّاً بما

( الصفحه 458 )

ذكر من ظهور الجواب في ثبوت الخصوصية للثوب ويدلّ عليه السؤال الثاني الظاهر في فرض عدم الثوب فإنّه فلو لم يكن السائل قد فهم من الجواب الأوّل ثبوت الخصوصية لما كان لسؤاله الثاني وجه فنفس السؤال الثاني قرينة على الخصوصية خصوصاً مع كون الجواب فيه مشتملا على السجود على شيء آخر كما لا يخفى .

وامّا تعليل الحكم بالسجود على ظهر الكفّ بأنّها إحدى المساجد فقد وقع في هذه الرواية وفي رواية اُخرى لأبي بصير التي يحتمل ـ قويّاً ـ اتحادها مع هذه الرواية ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال : يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد .

والظاهر انّ المراد به ما عن الوافي من أنّ مرجعه إلى أقربية ظهر الكفّ لأن يسجد عليه لكون الكفّ إحدى المواضع السبعة عند السجود فإذا سجد عليه فكأنّه سجد على الأرض بتوسّطه .

وامّا استظهار انّ التعليل إنّما جيء به لدفع توهّم عدم جواز السجود عليه بالخصوص في حال الاضطرار لمكان كونه من أجزاء بدن المصلّي فأراد دفع هذا التوهّم بأنّ الكفّ إحدى المساجد فلا مانع من السجود عليها في هذا الحال .

فيدفعه ظهور الحكم المعلّل في تعيّن السجود على ظهر الكفّ . وبعبارة اُخرى الظاهر رجوع التعليل إلى لزوم السجود عليه لا جوازه دفعاً للتوهّم المذكور . وكيف كان فظاهر ذيل الرواية أيضاً ثبوت البدلية لظهر الكفّ مع عدم الثوب .

وامّا ما يقال : من أنّ الأمر بالسجود على ظهر الكفّ في مفروض السائل غير دالّ على البدلية رأساً لعدم وجود ما يسجد عليه أصلا مع فرضه الخوف على

( الصفحه 459 )

وجهه من الرمضاء فيدور الأمر ـ حينئذ ـ بين ترك السجدة والاكتفاء بالايماء لها وبين السجود على الرمضاء واحتراق وجهه وبين السجود على ظهر الكفّ فأمره بالأخير من جهة عدم سقوط السجود هنا وإرشاداً إلى أنّ الكفّ حائل بين جبهته وبين الرمضاء لخشونة الكفّ بالنسبة إلى الوجه .

ففيه انّه لو لم يكن ظهر الكفّ متعيّناً مع عدم الثوب لما كان الأمر دائراً بين الاُمور الثلاثة المذكورة ، بل كان يجوز له السجود على المسح (بالكسر بمعنى الپلاس) والمعادن وكثير من الأشياء كما لا يخفى ، فالدوران المذكور إنّما يصحّ مع التعيّن وهو مساوق للبدلية كما هو ظاهر .

وقد انقدح ممّا ذكرنا دلالة الرواية وظهورها في ثبوت البدلية لخصوص الثوب ومع انتفائه لظهر الكفّ بلا مناقشة مقبولة .

ومنها رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : انّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً .

ودلالتها على ثبوت البدلية من وجهين :

أحدهما : نفس السؤال عن جواز السجود على الثلج والجواب بالعدم فإنّه على تقدير عدم ثبوت البدلية لا فرق بين الثلج وغيره مع عدم إمكان السجود على الأرض والحمل على أنّ المنع عن السجود على الثلج إنّما هو لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجداً خلاف الظاهر جدّاً خصوصاً مع ملاحظة انّ جعل شيء بينه وبينه لا يوجب تحقّق الاستقرار بوجه .

كما انّ دعوى انّ المنع إنّما هو في حال الاختيار لأنّ كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلزم الاضطرار إلى غير الأرض ونباتها ، مدفوعة بظهورها في كون مراد