جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 487 )

وذلك مثل رواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شيء . ورواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد . وغيرهما من الروايات الدالّة على عدم لزوم الانصراف والإعادة .

ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف أيعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها . بناء على كون المراد من السؤال ما هو ظاهره من الترك نسياناً والمراد من النهي عن العود إلى مثلها هو لزوم التحفّظ والمراقبة لئلاّ يبتلى بالنسيان الموجب للترك .

وامّا بناء على جعل قوله : لا يعود لمثلها قرينة على أنّ المراد من النسيان هو الترك عن عمد لأنّه لا معنى للنهي عن العود إلى مثلها مع أنّ النسيان لا يكون من الاُمور الاختيارية فالرواية تصير دليلا على عدم وجوب الإعادة مع كون الترك إنّما هو عن عمد لا يجتمع مع الوجوب ، نعم لو كان المراد من وجوب الإقامة هو الوجوب الاستقلالي الذي لا يرجع إلى الشرطية للصلاة ـ كما لا يأبى عنه بعض كلمات القائلين بالوجوب على ما ربّما يقال ـ لما كان عدم وجوب الإعادة كاشفاً عن عدمه لأنّه إنّما ينفي الشرطية فقط دون الوجوب مطلقاً . ولكن هذا المعنى مع أنّه محكي عن ظاهر الشيخ والحلّي وابن سعيد في غاية البعد لأنّ حمل النسيان على ضدّ معناه وهو الترك عن عمد في غاية الغرابة والذيل لا يصير قرينة عليه بعدما ذكرنا من كون المراد منه هو لزوم التحفّظ والمراقبة .

ثمّ إنّ هذه الروايات التي استدلّ بها على وجوب الإقامة لو سلم دلالتها عليه وتماميتها لكان مقتضاها الوجوب لو لم يكن في مقابلها ما يدلّ على العدم مثل ما

( الصفحه 488 )

عبّر فيه بأنّ الأذان المراد به الأعمّ من الإقامة سنّة ، وما دلّ على أنّ الإقامة توجب اقتداء صفّ طويل من الملائكة بالمصلّي الظاهر في أنّ ثمرتها صيرورة الفرادى جماعة وما دلّ على أنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل .

ودعوى انّه إنّما يثبت أفضلية الأذان والإقامة مجتمعاً لا أفضلية كلّ واحد منهما بالإضافة إلى تركه .

مدفوعة بأنّ هذا التعبير لا يجتمع مع وجوب الإقامة كما لا يجتمع مع وجوب الأمرين كما هو واضح والتعبير بـ «ينبغي» في بعض الروايات المتقدّمة وكونها أيضاً نداء كالأذان والنداء خارج عن حقيقة الشيء وإن كان هذا التعبير إنّما ينفي الوجوب الشرطي لا الاستقلالي وغير ذلك ممّا يظهر منه عدم الوجوب ، ولكن في النفس شيء وهو انّه لا يوجد في الروايات الواردة في الإقامة ـ مع كثرتها في الغاية ـ مورد رخص فيه في تركها ما عدى النساء مع وجود الترخيص في ترك الأذان في كثير من الموارد مثل السفر وغير الفجر والمغرب وبعض الموارد الاُخر فهذا يوجب التزلزل في الحكم بعدم الوجوب مطلقاً كما هو المشهور ، وعليه فينبغي أن لا يترك الاحتياط في الإقامة بالإضافة إلى الرجال فتدبّر .

بقي الكلام في مشروعية أذان الاعلام وعدمها فنقول : يظهر من جماعة من الفقهاء كصاحب الحدائق وتلميذه العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) المشروعية ، واستدلّ على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) بجريان السيرة القطعية به وباستفادتها من النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة . وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين .

وقد فرّفوا بينه وبين الأذان للصلاة في جملة من الأحكام التي منها اعتبار

( الصفحه 489 )

الذكورة في هذا الأذان دون أذان الصلاة ، قال العلاّمة الطباطبائي بعد قوله : «وما له الأذان في الأصل وسم ، شيئان : اعلام وفرض قد علم» وبعد بيان افتراقهما في الأحكام : «فافترق الأمران في الأحكام ، فرقاً خلا عن وصمة الابهام» .

أقول : امّا السيرة فلا خفاء في أنّ الغالب في الأذان هو كونه للصلاة والغرض منه دعوة الناس إليها والشركة في صلاة الجماعة ، ويؤيّده انّ المحلّ المعدّ لذلك هو المسجد أو مثله من الأمكنة التي تقام فيها الجماعة كالمشاهد المشرفة ولم يعهد إعداد محلّ له غير مرتبط بالصلاة ، نعم لا ينبغي إنكار وقوع الأذان من المتشرّعة لمجرّد الاعلام بدخول الوقت خصوصاً في شهر الصيام إلاّ انّ اتصال هذه السيرة بزمن الأئمّة المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ بحيث كان بمرئى منهم ولم يتحقّق منهم ردع عنها غير معلوم وللمدّعي إثبات ذلك .

وامّا الروايات الدالّة على ثبوت الفضيلة والأجر للأذان والواردة في مدح المؤذنين فلا دلالة لها على المقام بوجه ضرورة انّ موضوعها هو الأذان المشروع ولابدّ من ثبوت المشروعية بدليل آخر والملائمة بين تلك الفضائل والأذان للصلاة ظاهرة لأنّه حيث يكون الأذان كذلك متوقّفاً على الصوت البليغ الذي يسمعه الناس كما يدلّ عليه التعبير عنه في الآيتين بالنداء ومن المعلوم انّ الصوت كذلك ممّا يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهم لمنع صفة التكبّر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلك المثوبات العظيمة والفوائد الخطيرة .

وبالجملة هذه الروايات إنّما وردت في خصوص مورد المشروعية ولا دلالة لها على التشريع فهل يمكن استفادة مشروعية الأذان قبل الوقت ـ مثلا ـ من هذه الروايات .

فلم تثبت مشروعية أذان الأعلام خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا من أنّ

( الصفحه 490 )

تشريع الأذان في الابتداء كان لدعوة الناس إلى إقامة الصلاة ، غاية الأمر انّه قد شرع للمنفرد أيضاً لأن تصير صلاته جماعة والآيتان الواردتان فيه قد عبّر فيهما عنه بالنداء إلى الصلاة ويؤيّده أيضاً فصوله الأخيرة التي هي بمنزلة المعرف لماهيته كالحيّعلات شاهدة على ما ذكرنا من ارتباطه بالصلاة وكونه دعوة إليها ، غاية الأمر انّه يدعوهم إلى الصلاة بعبارات مختلفة موجبة للأوقعية في النفوس ففي الابتداء يدعوهم إليها بعنوانها وفي المرتبة الثانية يدعوهم إليها بعنوان الفلاح الذي هو مطلوب الناس وفي الثالثة يدعوهم إليها بعنوان خير العمل الذي هو منتهى رغبة الناس وغاية مطلوبهم فهذه الفصول التي هي بمنزلة الفصول تدلّ على كمال الارتباط بينه وبين الصلاة كما هو ظاهر .

وعلى ما ذكرنا لا مجال للإتيان بأذان الاعلام ، نعم لا بأس به رجاء نظراً إلى اخبار «من بلغ» بدعوى عدم اختصاص البلوغ بالرواية وصدقه بمجرّد الفتوى أيضاً وفيه تأمّل .

( الصفحه 491 )

مسألة 2 ـ يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد في المزدلفة حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة ، وبين غيرها ، ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ، والأقوى انّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته فيحرم إتيانه بقصدها ، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع 1 .

1 ـ ظاهر المتن انّ سقوط الأذان في موارد الجمع ـ المذكورة فيه ـ إنّما هو بملاك واحد وهو مجرّد الجمع من غير فرق بين موارد استحبابه كالمواضع الثلاثة المذكورة وبين موارد جوازه من دون رجحان ويظهر من بعض الكلمات انّ السقوط في المواضع الثلاثة إنّما هو لخصوصية فيها لا لأجل مجرّد الجمع وانّه لا دليل على سقوط الأذان في تمام موارد الجمع ، وعليه فالمناسب البحث أوّلا في خصوص تلك المواضع وثانياً في إمكان استفادة الكلّية المذكورة من الدليل وعدمه فنقول :

الموضع الأوّل عصر يوم الجمعة والقدر المتيقّن هو سقوط الأذان بالإضافة إليها إذا تحقّق الجمع بينها وبين خصوص صلاة الجمعة وقد اعتمد في الجواهر في الحكم بالسقوط فيها على الإجماعات الصريحة أو الظاهرة المحكية عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها الكافية في رفع اليد بها عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته مضافاً إلى السيرة العملية الجارية على ذلك .