جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 532 )

ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا . والظاهر انّه ليس المراد ثبوت القسمين للأرض العليا والسفلى وانقسام كلّ واحدة إلى السبع بل العنوانان إنّما يلاحظان بالإضافة إلى الأرضين السبع التي يظهر ثبوتها من بعض الأدعية والروايات بل من الكتاب ، وعليه فالمراد بالأرض السابعة العليا هي التي نمشي على مناكبها ونستقرّ فيها ، والرواية ـ حينئذ ـ تكون ناظرة إلى أساس البيت وامتداده من التخوم إلى ما نحن فيه ولا تعرّض لها لامتداده إلى عنان السماء كما لا يخفى .

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا لزوم التوجّه إلى نفس الكعبة وما هو مسامت له من الفوق أو التحت فالصلاة في قعر الأرض أو قعر البحار ممّا لا مانع منه ، كما انّ الصلاة في الطائرات وإن بعدت عن الأرض كثيراً لا مانع عنها أيضاً مع مراعاة الاستقبال ، نعم لو خرج عن كرة الأرض ودخل في كرة اُخرى كالقمر ونحوه فالاستقبال إنّما يتحقّق بالتوجّه إلى كرة الأرض ولا يقدح فيه الاختلاف باعتبار اختلاف جهة كرة الأرض; لأنّ الملاك هو التوجّه إلى الكعبة وهو لا يتحقّق إلاّ بذلك كما لايخفى .

ثمّ الظاهر خروج حجر إسماعيل من الكعبة وانّه لا يكفي التوجّه نحوه وإن وجب إدخاله في الطواف لكنّه لا ملازمة بين المقام وبين الطواف وجه الخروج دلالة رواية صحيحة صريحة على ذلك وهي رواية معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أم فيه شيء من البيت؟ قال (عليه السلام) : لا ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن اُمّه فيه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء . ويظهر من الروايات الكثيرة الاُخر التي جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب الطواف انّ خصوصية الحجر إنّما هي لأن فيه قبر اُمّ إسماعيل وكذا قبر

( الصفحه 533 )

نفسه وكذا قبور عذارى بنات إسماعيل وقبور أنبياء ، ويظهر منها عدم كونها من البيت بوجه ولا خصوصية له غير ما ذكره فالتوجّه إليه لا يجدي ، ولكن المحكي عن الذكرى انّ ظاهر الأصحاب انّ الحجر من الكعبة بأسره وانّه قد دلّ النقل على أنّه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بخلافه وكذلك كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها ثمّ أخرجه الحجّاج بعده إلى ما كان ، ولأنّ الطواف يجب خارجه ، وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها وفي الطواف خارجه وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع ءخجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف . ولكن حكي عن كشف اللثام انّه قال : وما حكاه إنّما رأيناه في كتب العامّة وتخالفه أخبارنا .

وكيف كان لا يبقى مجال لما ذكر مع ثبوت رواية صحيحة صريحة على خلافه خصوصاً مع التعبير بقوله (عليه السلام) : ولا قلامة ظفر كما هو ظاهر .

الثالث : ظاهر الآيات الواردة في الاستقبال انّ اللاّزم هو تولية الوجه جانب الكعبة وهل المراد به هو خصوص الوجه بحيث لو كان جميع مقاديم البدن متوجّهاً إلى غير القبلة وكان الوجه وحده متوجّهاً إليها لكفى ذلك في حصول ما هو المأمور به في تلك الآيات أو انّ المراد به هو جميع مقاديم البدن كما يشهد به قوله تعالى : (فلنولينك قبلة ترضاها)(1) حيث نسب التولية إلى المخاطب وظاهره التولية بجميع المقاديم أو انّ المراد به هو الوجه وما يحاذيه من مقاديم البدن فلا يكفي توجه الوجه وحده ولا يلزم توجّه ما هو أوسع من الوجه ممّا لا يحاذيه من المقاديم كالكتف

  • (1) سورة البقرة : 144 .

( الصفحه 534 )

الأيمن أو الأيسر وجوه واحتمالات ، ولا يبعد أن يقال برجحان الوجه الثالث; لأنّ المتفاهم عند العرف من توجّه الوجه إلى شيء هو توجّهه بوضعه الطبيعي غير المائل إلى اليمين واليسار ، ومن الواضح انّ توجّهه في هذه الحالة ملازم لتوجّه المقاديم التي تحاذيه فالمستفاد من الآيات لزوم التوجّه بهذا المقدار كما هو ظاهر .

الرابع : انّه لا خفاء في أنّ سطح الوجه الذي أمر بتوليته جانب الكعبة يكون له انحناء لأنّه على التقريب يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس ومن الواضح انّ السطح الذي يكون منحنياً ليس على نحو يخرج من جميع أجزائه خطوط متوازية لاقتضاء الانحناء ذلك فالخطوط الخارجة من أجزاء الوجه على نحو يكون كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد كما هو الشأن في هذا النوع من الخطوط غير المتوازية وـ حينئذ ـ فالشخص المتوجّه إلى الكعبة قد يخرج جزء من أجزاء وجهه خط مستقيم واقع إلى الكعبة دون الجزء الآخر و ـ حينئذ ـ يقع الكلام والإشكال في أنّ العبرة في توجّه الوجه إلى شيء هل هو بأن يخرج من جزء من أجزاء وجهه خط مستقيم إلى ذلك الشيء ولو لم يكن ذلك الجزء وسط الوجه بل في يمينه أو يساره أو انّ اللاّزم في صدق هذا العنوان هو أن يكون الخط الخارج من خصوص وسط الوجه واقعاً إليه وإن كانت الخطوط الخارجة من غيره من أجزاء الوجه واقعة إلى غيره؟ الظاهر هو الوجه الثاني; لعدم تحقّق هذا المفهوم عند العرف بمجرّد خروج خط من جزء من الأجزاء ولو كان في منتهى اليمين أو اليسار فاللاّزم هو وقع خصوص الخط الخارج من وسط الوجه ، نعم لا مجال لاحتمال اعتبار وقوع جميع الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه لما عرفت من عدم كونها متوازية ومع فرض عدم التوازي يستحيل وقوع الجميع إلاّ إذا كان في غاية القرب إلى الكعبة فتدبّر .

هذا بالنسبة إلى القريب ، وامّا بالإضافة إلى البعيد فسيأتي الكلام فيه .

( الصفحه 535 )

الخامس : قد وقع الاختلاف ـ بعد الاتفاق على أنّ قبلة القريب هي عين الكعبة أو الحرم ـ في أنّ قبلة البعيد هل هي كالقريب من عين الكعبة أو الحرم أو انّها هي جهة الكعبة كما هو المشهور بين الفقهاء وقد وقع الاختلاف في تفسير الجهة أيضاً فالمحكي عن جمع من الكتب انّها ما يظنّ به الكعبة أو ما يظنّ انّه الكعبة أو انّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه ، وعن جامع المقاصد انّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه ومثلها في الروضة بزيادة ذكر منشأ القطع وهي الامارة الشرعية .

ومقتضى هذه التفاسير باعتبار أخذ الظنّ أو الاحتمال في معنى الجهة هو اختلاف معناها باختلاف المكلّفين من جهة هذه الحالات لأنّه قد يعلم بوجود الكعبة في ربع الدائرة وقد يعلم بوجودها في خمسها وهكذا فالجهة تختلف سعةً وضيقاً باختلاف آحاد المصلّين مع أنّ الظاهر انّ الشطر الذي أمر بتولية الوجه إليه أمر واقعي لا ارتباط له بحال المكلّف من حيث العلم والجهل والآية ناظرة إليه .

وأغرب التعارف ما حكاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الفاضل المقداد وما حكي عن ابن فهد من أنّ جهة الكعبة التي هي القبلة للبعيد خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب ويمرّ بسطح الكعبة ويعتبر انّ يخرج من موقف المصلّي خط مستقيم آخر واقع على الخط المذكور على نحو يحدث بين جنبيه زاويتان قائمتان فلو كان الخط الخارج من موقف المصلّي واقعاً على الخطّ المذكور بحيث تحدث زاويتان إحداهما حادّة والاُخرى منفرجة لا يتحقّق التوجّه نحو الكعبة ولم يكن المصلّي مستقبلا إليها .

وجه الأغربية انّه لو كان موقف المصلّي قريباً من المشرق فرضاً وعلم بفعل

( الصفحه 536 )

المعصوم أو غيره انّ الكعبة واقعة قريب المغرب يلزم على هذا بطلان الصلاة لو توجّه نحو الكعبة لأنّ الخط الذي يخرج من موقف المصلّي ويقع على الكعبة ليس بحيث يحدث بين طرفيه زاويتان قائمتان بل تحدث من طرف اليمين زاوية منفرجة ومن اليسار حادّة والتالي باطل بالضرورة .

وأجود التعاريف ما ذكره المحقّق في المعتبر من أنّها السمت الذي فيه الكعبة ومراده من السمت إحدى الجهات الست فإنّ الشخص إذا أحاطت به دائرة ووقع في مركزها يكون كلّ ربع من الدائرة إحدى الجهات الأربع لذلك الشخص من اليسار واليمين والقدام والخلف فالمراد بالسمت هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه فيكفي بناء عليه توجّه الوجه نحو ذلك الربع .

وتوضيحه على ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ البروجردي (قدس سره) انّ الوجه كما عرفت يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً وهي تتشكّل من الوجه واليمين واليسار والعنق أو القفا وقد مرّ انّ الخطوط الخارجة من كلّ جزء من أجزاء محيط الدائرة لا تكون بنحو التوازي ، بل على نحو كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد ، ولكن لو فرض ثبوت دائرة كبيرة محيطة بهذه الدائرة لكان منتهى الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة متساوية من حيث النسبة مع مبدأ الخطوط بمعنى انّ الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة الواقعة على الدائرة الكبيرة إذا خرجت من ربعها يكون منتهاها أيضاً ربع الدائرة الكبيرة وهكذا إذا كان القوس الذي هو مبدئها ثلث الصغيرة يكون القوس الذي هو منتهاها ثلث الكبيرة فالنسبة محفوظة وإن كانت الخطوط غير متوازية ، وعلى ما ذكر فالدائرة الكبيرة في المقام هي دائرة الأرض لكونها كروية ، لكن المقصود منها خصوص الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة وتقع الكعبة في جزء من أجزاء محيطها فالمصلّي إذا وقف في مركز هذه الدائرة يكون