( الصفحه 611 )
الذي يستر من فوق إلى أسفل ، وقيل : الجلباب الملحفة وكلّما يتستّر به من كساء وغيره .
وامّا معنى الآية فربّما يقال : إنّه عبارة عن أمر الله سبحانه نبيّه أن يأمر نسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يرخين جلابيبهنّ وملاحفهنّ على وجوههن ويغطين الوجوه بفضل جلابيبهن ويسترن جميع البدن حتى لا يتعرّض لهن أهل الريبة والفسوق ويعلم انّهن أهل العفّة والشرف فلا يطعموا فيهن ففي الآية دلالة على الأمر بستر وجوههن والتعليل الواقع فيها يؤكّد ذلك لأنّ مرجعه إلى انّهن يعرفن بسترهن للوجوه انّهن أهل العفّة لا أهل الريبة .
هذا ولكن الظاهر انّ مفاد هذه الآية هو مفاد قوله تعالى في الآية المتقدّمة (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) نظراً إلى أنّ الاماء كن لم يضربن الخمار على الجيوب لتصديهن لمثل الاشتراء من السوق وتهيؤهن لأنواع الخدمات فأمر الله تعالى الحرائر بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليعرفن بذلك انّهن حرائر فلا يؤذين بالتعرّض والممازحة أو نظراً إلى أنّ المراد كون ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهن لأنّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرّض لها .
ويحتمل أن يكون معنى الآية بناء على كون المراد من الجلباب الملحفة أو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل كما عن ابن عبّاس ان ادناء الجلباب عبارة عن جعله قريباً من البدن بحيث صار كالمتّصل به في مقابل البعد والفصل بينه وبين البدن فإنّه مع عدم الادناء كثيراً ما يظهر من الجسد شيء أو أشياء بخلاف ما إذا كان قريباً من البدن فإنّه موجب لستره بجميع أجزائه .
وكيف كان فدلالة الآية على وجوب ستر الوجوه بحيث كانت ظاهرة في ذلك
( الصفحه 612 )
ممنوعة جدّاً .
ومن الآيات التي استدلّ بها على ستر الوجه والكفّين قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً (آية 53) : (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . . .) نظراً إلى أنّ مفاد الآية ليس من خصائص زوجات النبيّ (صلى الله عليه وآله) بل حكم عام وارد في موردهن ، كما انّ سؤال المتاع ليس له خصوصية والمنظور الملاقاة والمواجهة .
ولكنّه ينبغي أن يعلم انّ الخطاب فيها متوجّه إلى الرجال دون النساء ، فالواجب عليهم هو الملاقاة من وراء الحجاب والمانع ولا دلالة لها على وجوب التستّر على النساء فضلا عن أن تدلّ على وجوب ستر الوجه والكفّين .
وبالجملة انّ هذه الآية ناظرة إلى النهي عن الدخول في الدار بغير إذن فإنّ معنى الحجاب هو المانع ، وامّا خصوصية المانع من جهة لزوم كونه مانعاً عن أيّ شيء فلا دلالة في الآية عليها وعلى تقديرها فقد عرفت انّ مدلولها الإيجاب على الرجال ولا ملازمة بينه وبين وجوب التستّر على النساء كما لا يخفى .
إن قلت : إنّ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها انّ الأطهرية التامّة تحصل بستر الوجه والكفّين أيضاً .
قلت : لا دلالة لها على وجوب تحصيل الأطهرية التامّة وإلاّ لكان اللاّزم على النساء عدم الخروج من البيوت أصلا لتحقّق الأطهرية التامّة بذلك ضرورة انّ الخروج ولو مع ستر جميع البدن يوجب التوجّه إليهن والاطّلاع على حالهن ولو ببعض المراتب وذلك ينافي الأطهرية التامّة فالآية غير دالّة على ذلك .
ومن الآيات التي استدلّ بها على ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً (آية 32 ـ 33) : (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن تقيتن فلا تخضعن بالقول
( الصفحه 613 )
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً* وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرّج الجاهلية الاُولى . . .) وتقريب الاستدلال بها من وجهين :
الأوّل : الأولوية فإنّه إذا كان الخضوع بالقول حراماً فإبداء الوجه والكفّين حرام بطريق أولى .
الثاني : عموم العلّة نظراً إلى اقتضاء الآية انّ كلّ شيء موجب لتحقّق الطمع لمن كان في قلبه مرض فهو حرام ، ومن المعلوم ان ابداء الوجه والكفّين موجب لذلك .
والجواب عن الأوّل : انّ الخضوع بالقول لا يقاس به إبداء الوجه والكفّين فإنّه محرّك شديد وموجب للتحريك نوعاً دونه كما لا يخفى ، وعن الثاني انّه لا يمكن الأخذ بعموم التعليل المذكور وإلاّ لكان اللاّزم أن لا يخرجن النساء من البيوت رأساً ، وامّا الحكم بوجوب القرار في البيوت في قوله : (وقرن في بيوتكن) بناء على كونه من القرار لا الوقار فليس المراد به معناه المطابقي الذي كان مرجعه إلى حرمة الخروج من البيت بل هو كناية عن كون شأنهن إدارة البيوت والتصدّي لشؤونها وليس من شأنهن الورود في الاُمور الاجتماعية التي يكون ظرفها خارج البيت كما استدلّت به اُمّ سلمة في مكتوبها إلى عائشة في قصّة حرب الجمل ، كما انّ المراد من التبرّج المنهي عنه هو إظهار المرأة وإرائة محاسنها كما كان في الجاهلية فهذه الآية لا دلالة لها أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين ، وقد انقدح من جميع ذلك عدم تمامية دلالة شيء من الآيات التي استدلّ بها على ذلك .
وامّا السنّة فهي على طوائف :
الاُولى : ما يكون مفادها انّ النساء عورة فقد حكى عن العلاّمة (قدس سره) في المنتهى انّه قال : روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال : المرأة عورة . وتقريب الاستدلال بها انّ الظاهر كون المراد بالعورة هي السوأة ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي
( الصفحه 614 )
تكون أداة التشبيه فيه محذوفة ليعرف ثبوت وجه الشبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به حتّى كأن الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه ولما كان أظهر خواص العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفاً وشرعاً ووجوب سترها شرعاً لأجل كون إظهارها موجباً لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع ، ومن المعلوم انّ ما هو المناط في وجوب الستر ثابت في الوجه على النحو الأتمّ فتدلّ الرواية ـ حينئذ ـ على أنّه يجب على المرأة ستر جميع البدن حتّى الوجه والكفّين .
ويرد عليه انّه يمكن أن يكون المراد من العورة في الرواية ما هو معناها بحسب اللغة وهو كلّ شيء يستره الإنسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاً ومن مصاديقها العورة بمعنى السوأة ، وعليه تكون المرأة من المصاديق الحقيقية للعورة اللغوية لأنّ المرأة شيء يستحيي من ظهورها لاحتفافها بالأعمال القبيحة والأفعال الممنوعة التي ينبغي صدورها منها وإلاّ فنفس المرأة ليست شيئاً يستحيي منها مع قطع النظر عن احتفافها بها ، ولكن الكلام في أنّه لو سترت المرأة جميع بدنها سوى الوجه والكفّين فهل يتحقّق الاحتفاف ـ حينئذ ـ أم لا ، والظاهر انّ الرواية لا تكون في مقام بيان انّ المرأة بجميع بدنها عورة بل هي ناظرة إلى امتيازهن عن الرجال وبيان انّ الطائفتين ليستا بمتساويتين وانّ المرأة عورة دون الرجل فأين الدلالة على أنّ كلّ جزء من أجزاء بدنها كذلك كما لا يخفى .
ومن هذه الطائفة ما رواه الخاصّة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انّه قال : النساء عيّ عورة فداووا عيّهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت وقد أمر فيها بمداوى عوراتهن بالبيوت ، ومن المعلوم انّ المستورية بالبيت هي المستورية بجميع الأعضاء ولكن
( الصفحه 615 )
إضافة العورات إليهنّ تدلّ على عدم كونها بتمامها عورة ، ويمكن أن يكون عدم التمامية بلحاظ كون العورة من خواص الجسم ولا ارتباط لها بالروح مع أنّ المرأة مركبة منهما .
وكيف كان فالظاهر انّه لا يمكن الالتزام بالرواية لظهورها في وجوب سترهن بالبيوت وانّه لا يجوز لها الخروج من البيت ولو مع ستر جميع بدنها . ومن الواضح انّه لا يمكن الالتزام بذلك لعدم وجوب سكونتها في البيت دائماً وعدم خروجها منه كذلك ، غاية الأمر استحباب ذلك اللهمّ إلاّ أن يقال بالتفكيك وانّ الوجوب إنّما تعلّق بأصل الستر والاستحباب تعلّق بالستر بالبيوت الذي هو أعلى مرتبة الستر ولكنّه إنّما يصحّ لو تمّت دلالة الرواية على أصل الوجوب أيضاً ، ومن الواضح عدم تماميتها ضرورة انّه لو كان هناك رواية دالّة على عدم وجوب ستر خصوص الوجه والكفّين فهل يتحقّق التعارض بينها وبين هذه الرواية وليس ذلك إلاّ لأجل عدم دلالة هذه الرواية على وجوب ستر الأمرين أيضاً فتدبّر جيّداً .
الطائفة الثانية ما ورد في باب النظر إلى الأجنبية وهي كثيرة :
منها : رواية علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة . والموضوع في الرواية وإن كان هي النظرة المطلقة إلاّ انّ المحمول فيها شاهد على كون المراد منه هي النظرة المحرّمة ، وعليه فلابدّ من إثبات تحريم النظر إلى الوجه والكفّين من دليل آخر ولا دلالة للرواية عليه أصلا فالرواية أجنبية عن الدلالة على حرمة النظر إليهما وعلى تقديره فقد عرفت انّ حرمة النظر لا تستلزم وجوب الستر بخلاف العكس .
ومنها : مرسلة ابن أبي نجران عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) وإن كانت مروية