جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

لم يسقط عند الدّم، و ان كان من غيرها و انتقل الى مكّة، فان اقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، و ان كان اقل من ذلك كان حكمه حكم اهل بلده». و الظاهر انّ المراد منها ما في النهاية.
فالعبارتان ظاهرتان فيما يقول به المشهور، كما فهمه الشهيد و صاحب الجواهر، اللّذين هما من المتخصصين في الادب العربي، و يؤيد بل يدل على ذلك عبارة المحقق في الشرايع: «و لو اقام من فرضه التمتع بمكة سنة او سنتين لم ينتقل فرضه، و كان عليه الخروج الى الميقات إذا اراد حجة الاسلام، و لو لم يتمكن من ذلك خرج الى خارج الحرم، فان تعذر احرم من موضعه، فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه الى القران و الافراد».
فان جعل الدخول في الثالثة مقابلا للاقامة سنة او سنتين، دليل على انه ليس المراد السنتين الكاملتين حتّى لا يتحقق ذلك الاّ بالدخول في الثالثة، و احتمال التهافت في كلامه ـ كما صدر من المدارك ـ لا ينبغي الاعتناء به.
و مما ذكرنا ظهر انّ ما في «المستمسك» من: ان دلالة كلامي الشيخ على اعتبار الدخول في الرابعة ظاهرة، لا يكون في محلّه ايضا.
بقي الكلام في هذا الفرض في امور:
الاوّل: انه هل الحكم بالانقلاب و التبدل بعد تمامية اقامة سنتين، المتحققة بالدخول في السنة الثالثة، المدلول عليه بالصحيحتين المتقدمتين، يختص بما إذا كانت الاقامة بقصد المجاورة. و امّا إذا كانت بقصد التوطن، فلا يتوقف الانقلاب على الاقامة المزبوره، بل ينقلب من الاوّل، بعد عدم شمول الروايتين لهذا الفرض، او يعمّ كلا الفرضين، او يختص بما إذا كانت الاقامة بقصدالتوطن؟ وجوه:
(الصفحة 299)

صريح المدارك و الجواهر هو الثاني، و نسبه في الاوّل الى اطلاق النص و كلام الاصحاب، و حكى الثالث في الجواهر عن بعض الحواشي.
و الظاهر كما في المتن و العروة هو الاوّل، و ذلك لان صحيحة زرارة المتقدمة، و ان كان التعبير فيها هو عنوان «الاقامة» و هي في نفسها تشمل الفرضين: المجاورة و التوطن، الاّ انها باعتبار تعرضها لجهة واحدة، و هي كون الاقامة الخاصة موجبة لصيرورة المقيم من اهل مكة، و يترتب عليه انه لا متعة له، ظاهرة في كونها في مقام التوسعة في عنوان «من كان اهله حاضري المسجد الحرام»، و الحكم بانه لا يختص بخصوص المتوطن، بل يشمل المقيم المذكور تعبدا. ففي الحقيقة ظاهرها كونها في مقام التصرف في ذلك العنوان بنحو الحكومة، كما تقدم، فيرجع مفادهاالى: ان الاقامة المذكورة، و ان كانت لا تقتضي تحقق العنوان المذكور بحسب العرف و اللّغة، الاّ انها توجب تحققه شرعا و ثبوته تعبدّا، و هذا لا يناسب الاّ مع الاقامة بقصد المجاورة، كما هو ظاهر.
و امّا صحيحة عمر بن يزيد، فمع قطع النظر عن التعبير بالمجاور فيها، و هو في مقابل المتوطن لا شامل له، نقول: انّها و ان كانت متعرضة لجهتين: ثبوت التمتع الى سنتين و كونه قاطنا، ليس له ان يتمتّع بعدهما، الاّ ان الظاهر كون محطّ النظرفيها هي الجهة الثانية، الراجعة الى التوسعة المذكورة في صحيحة زرارة. و امّا الجهة الاولى: فهي حكم على مقتضى القاعدة، و ذكرها انما هو بعنوان التوطئة للحكم الثاني، الذي هو على خلافها، و لو كان عنوان «المجاور» شاملا للمتوطن ايضا، لكان اللازم الالتزام بكون كلا الحكمين على خلاف القاعدة. غاية الامر، ان مخالفة القاعدة في الحكم الاوّل انّما هي بالاضافة الى المتوطن، و في الحكم الثاني انّما هي بالاضافة الى المجاور غير المتوطن، و هذا خلاف الظاهر جدّا.
فالانصاف يقتضي الحكم باتحاد مفاد الروايتين، و كون محطّ النظر في كليهما
(الصفحة 300)

هي الجهة الثانية المذكورة، فلا دلالة لهما على حكم المتوطن، بل اللازم فيه الرجوع الى القاعدة المقتضية للتبدل، من حين تحققه بالقصد.
الثاني: انّه في صورة الانقلاب هل اللازم في الاستطاعة المفروضة، الحاصلة بعد اقامة السنتين ان تكون هي استطاعة المكي، او ان الشرط في الوجوب هي الاستطاعة المعتبرة في حج التمتع، و ان كان الواجب عليه بها هي غير حج التمتع، وجهان، بل قولان: يظهر من الجواهر الثاني، حيث انه بعد ان حكى عن بعضهم: انه لا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له، و لو الى الرجوع الى بلده، بل يكفي فيه استطاعة اهل مكة، لاطلاق الاية و كثير من الاخبار الى اخر ما حكاه، قال: «الاّ ان الجميع ـ كما ترى ـ مع عدم قصد التوطن، ضرورة انسباق ارادة نوع الحج، خاصّة من الجميع، فيبقى عموم ادلة استطاعة النائي بحاله».
و لكن ذكر سيّد المستمسك ما ملخّصه: «ان النزاع المذكور لا يرجع الى محصّل، لان الفرق بين الاستطاعتين من وجهين: احدهما من حيث الابتداء: و قد مرّ انه لا يعتبر في الاستطاعة ان تكون من البلد، فلو سافر الى الميقات فاستطاع هناك استطاعة شرعية منه الى مكّة ثم الى الرجوع الى بلده وجب عليه حجة الاسلام، و ان لم تكن له استطاعة من البلد. و ثانيهما من حيث الانتهاء: و قد تقدم ـ ايضا ـ انه إذا كان منصرفا عن الرجوع الى بلده لا يعتبر في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة اليه، بل تكفي الاستطاعة الى الموضع الذي يقصد الاقامة فيه بعد رجوعه من الحج، و لو كان قريبا من مكّة، و انه لا تكفي الاستطاعة الى البلد إذا كان رجوعه اليه ضررا عليه او حرجا. و بالجملة: لا تعتبر الاستطاعة من البلد و لا اليه».
و يرد عليه: ان مقتضى ما افاده ان يتضح للنزاع المذكور وجه محصل، فيما إذا

(الصفحة 301)

اراد المجاور المفروض الرجوع الى بلده بعد قضاء مناسك الحج و الاتيان باعماله، و لم يكن الرجوع اليه ضررا عليه او حرجا بوجه، فانه يقع الكلام حينئذ بعد اعتبار الاستطاعة بالاضافة الى الاياب كالذهاب، في انه تعتبر في المقام الذي تبدل الفرض و انقلب الحكم، الاستطاعة بالنسبة الى الاياب ايضا ام لا؟ بل هذا هو المفروض في عبارة الجواهر المتقدمة. نعم، لا يرجع النزاع الى محصل لو كان غرضه استدامة المجاورة، و البقاء في مكة بعد الاعمال. نعم، تظهر الثمرة ايضا في هذه الصورة بالاضافة الى ثمن الهدي، بناء على كونه جزء للاستطاعة المالية، كمااخترناه في البحث عن الاستطاعة البذلية، فان اعتبارها انّما هو في استطاعة حج التمتع دون الافراد، فيقع الكلام حينئذ في اعتبارها في المقام.
و الحق ان يقال: انه لا مجال لاحتمال كون ثمن الهدي جزء من الاستطاعة في المقام بعد عدم وجوب حج التمتع عليه، لعدم اقتضاء دليل الجزئية لها هنا، فهي خارجة عن البحث هنا.
و امّا الاستطاعة بالاضافة الى الرجوع الى بلده، التي هي العمدة في ثمرة النزاع، و ان كان ظاهر تعبير المتن و تفريعه بقوله: فتكفي في وجوبه استطاعة منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده، كون المهمّ هو الابتداء، مع انه كما ترى، و لذااورد سيدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة على العروة على السيّد، الذي عبر بمثل ما في المتن، بقوله: «بل الظاهر ذلك في صورة عدم الانقلاب ايضا، فتكفي استطاعته من مكّة في وجوب الحج عليه، ان كان فيها، و ان كان الواجب بها هو التمتع. نعم، يعتبر حينئذ استطاعته لحج التمتع، و لا يكفي استطاعته لحج المكي دونه».
و بالجملة: فالظاهر ان ترتب الثمرة انّما هو بالاضافة الى مصاريف الرجوع الى البلد، كما في عبارة الجواهر، و حينئذ نقول: لا بدّ في هذه الجهة من ملاحظة
(الصفحة 302)

الصحيحتين المتقدمتين، الدالتين على الانقلاب بعد اقامة سنتين، و ملاحظة ما يدل على اعتبار استطاعة الرجوع في الاستطاعة، التي يترتب عليها وجوب الحج، كاعتبار استطاعة الذهاب.
امّا الاوّل: فالظاهر ان صحيحة زرارة لا دلالة لها على عموم التنزيل، و كون المجاور من اهل مكة من جميع الجهات، حتى الاستطاعة الرجوعية، و ذلك لان ذكر قوله: لا متعة له، عقيب قوله: فهو من اهل مكة. من دون الفصل بالواو او الفاء، يدل على ان قوله: لا متعة له، تفسير و بيان لقوله: فهو من اهل مكة.
و عليه، فلا دلالة له على ازيد من كون الاهلية التعبدية انما تكون مرتبطة بعدم ثبوت المتعة له، و امّا من جهة الاستطاعة، فلا يكون له اقتضاء اصلا.
و امّا الصحيحة الثانية فلا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها، و ان قوله: و ليس له ان يتمتع. جملة مستقلة متعرضة لبعض مفاد الجملة الاولى، و هو كون المجاورة موجبة لصيرورته قاطنا، و ان كان يجري فيها احتمال كون الثانية بيانا للاولىو مفسرة لها، لكنه خلاف الظاهر.
و امّا الثاني: فقد عرفت: ان العمدة في الدليل المذكور هو حكم العرف بان مرجع القدرة على السفر الى البلد الكذائي، كالسفر الى مشهد الرضا عليه الاف التحية و الثناء، الى القدرة عليه ذهابا و ايابا، و ثبوت الاستطاعة بالاضافة الى الجهتين. و من المعلوم ان ذلك انّما هو فيما إذا كان الرجوع الى البلد مرتبطا بالحج و مضافا اليه، و امّا إذا لم يكن كذلك، كما في المقام، حيث ان الرجوع انّما هو لاجل المجاورة التي اختارها في مدة معيّنة، و لو لم يكن مستطيعا و لم يأت بمناسك الحج و افعاله، لكان يرجع الى بلده. ففي هذه الصورة لا دليل على جزئية استطاعة الرجوع و شرطيتها في الوجوب، بعد عدم ارتباط الرجوع بالحج اصلا.
و هذا هو الظاهر، و لازم ما ذكرنا عدم الاعتبار قبل الانقلاب ايضا، لعين