جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

لنقل المنفعة بعوض(1) بعد ظهور أنّه لا يكون المراد بالتشريع هو التشريع من قبل الشارع ; لعدم كونها من الماهيات المجعولة الشرعية كما عرفت ، بل المراد به هو الاعتبار العقلائي الممضى في الشريعة .
و حينئذ فالإجارة هي التي يكون الغرض الأصلي منها هو نقل المنفعة بذلك ، ولا ينتقض بالعارية المعوّضة بعد وضوح كون الاعتبار الأوّلي في العارية هو النقل مجّاناً وفي الإجارة خلافه . نعم ، جعل الغرض من الإجارة خصوص نقل المنفعة مخدوش ، فإنّه ربما تكون فائدة الإجارة تمليك العمل ، كما في إجارة الحرّ نفسه للخياطة ونحوها ، فالأولى في التعريف ما أفاده سيّدنا المحقّق الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة على العروة ـ من أنّ الإجارة بمعناها الإسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه ، أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين(2) .
وظاهر المتن الموافقة معه ، حيث إنّه بيّن في هذه العبارة الغرض المترتّب على الإجارة ، وصرّح في المسألة الأُولى بكونها عبارة عن الإضافة الخاصّة ، والفرق بينهما إنّما هو في أنّ ظاهر المتن الجزم بكون الفائدة هي الملكيّة . غاية الأمر أنّه قد يكون المملوك هي المنفعة ، وقد يكون هو العمل ، وظاهر عبارة التعليقة الترديد في أنّ الفائدة هل يكون هو الملكيّة ، أو يكون هو الاستحقاق، أو يكون هو التسلّط ، والأمر سهل .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 204 .(2) العروة الوثقى : 5 / 7 ، التعليقة 1 .

(الصفحة 11)

[عقد الإجارة]

مسألة  : عقد الإجارة: هو اللفظ المشتمل على الإيجاب ـ الدّال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض ـ والقبول الدّال على الرضا به وتملّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلاً بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها . ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان . ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ; وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة ـ أي الإضافة الخاصّة ـ وتسلّم الغير لها بهذا العنوان . ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان ، أو بالشروع في العمل كذلك 1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في جريان المعاطاة وصحّتها في الإجارة ، والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال فيه كما في البيع وأمثاله ; ووجهه أنّ المعاملات كما مرّت الإشارة إليه إنّما هي الاُمور الاعتبارية المتداولة بين العقلاء قبل الشريعة ، والشرع إنّما هو ناظر إليها بالكيفية المتعارفة بينهم . غاية الأمر تصرّف الشارع أحياناً في بعض خصوصيّاتها ، فلا بدّ حينئذ من النظر في أنّ الأصل الأوّلي الملحوظ لدى العقلاء هل هو التوسّل بأغراضهم المختلفة في باب المعاملات من ناحية الفعل الخارجي ، أو أنّ الطريق عندهم في الأوّل كان هو اللفظ ؟
قد يقال كما قيل : بأنّ الفعل حيث يكون أقرب إلى الغرض ضرورة أنّ النقل
(الصفحة 12)

الخارجي وإعطاء المبيع للمشتري مثلاً أقرب إلى ماهو الغرض في البيع ; من حصول التمليك والتملّك من التلفّظ بكلمة «بعتُ» التي لا ملائمة بينها وبين ذلك الغرض تكويناً  ، وكذلك سائر المعاملات ، فلذلك يكون الطريق الأوّلي عند العقلاء هو العمل والفعل بداعي الوصول إلى الغرض المقصود ، وأمّا الوصول إليه من ناحية اللفظ فيمكن أن يقال بعدم ثبوته بينهم وانحصار الطريق في العمل ، وعليه فيحتاج دعوى تحقّق الغرض في الشرع بإيجاد اللفظ بداعي حصوله إلى قيام الدليل عليه ، كما أنّه قام الدليل في النكاح ، فعلى هذا المبنى الاكتفاء باللفظ إنّما يفتقر إلى الدليل لا أنّه مسلّم ، وصحّة المعاطاة مشكوكة كما عليه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ جلّهم لولا كلّهم ، وليس المراد بالعقود في آية وجوب الوفاء بها خصوص الألفاظ المركّبة من الإيجاب والقبول ، فإنّ المراد بالعقد هو العهد والقرار المرتبط بقرار آخر أعمّ ممّا إذا كان لفظاً ، بل يمكن أن يقال بالاختصاص بغير اللفظ ; لأنّ النظر في الآية إنّما هو إلى العقود المتعارفة بين العقلاء ، وقد عرفت أنّ المتعارف بينهم إنّما هو الوصول إلى الأغراض من طريق العمل الخارجي ، الذي هو أقرب إليها بل هو القريب دون اللفظ .
والظاهر أنّ دعوى اختصاص التعارف بغير اللفظ مجازفة ، فإنّ ما نراه بالوجدان أنّ الالتزامات اللفظية بين العقلاء شائعة جدّاً ، وليست في طول الأفعال الخارجية ، بحيث كان الانتقال إليها في مورد عدم التمكّن من الفعل لأجل اختلاف المكان ونحوه ، بل الظاهر كون الألفاظ في عرض الأفعال لا في طولها ، و حينئذ فلاحاجة في الاكتفاء باللفظ إلى إقامة دليل خاص عليه . نعم ، يبقى الإشكال على الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ على حاله ، حيث إنّ ظاهرهم التسلّم على كفاية اللفظ والاستشكال في كفاية الفعل .

(الصفحة 13)

ودعوى أنّه يمكن أن يكون السرّ فيه أنّ دلالة اللفظ على المقصود أقوى من دلالة الفعل ; لأنّه يحتمل فيه ما لا يحتمل في اللفظ ، مدفوعة بأنّ ذلك خروج عن محلّ البحث ; لأنّ مورده ما إذا كان المقصود معلوماً غير محتمل الخلاف ، وحينئذ يشكل كون الحكم في الفعل أصعب من اللفظ .
ثمّ إنّه على تقدير لزوم إقامة الدليل على كفاية اللفظ في المعاملات نقول : إنّه بعد الفحص والتتبّع في الروايات الواردة في الإجارة لم يظهر من شيء منها دلالة على ذلك ، بل ولا إشعار . نعم ، هناك رواية واحدة مذكورة في الوسائل في باب الإيجاب والقبول من الإجارة ; وهي رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك قال : لا بأس به كلّه(1) . وربما تتوهّم دلالتها على ذلك ولكنّه مدفوع ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
وكيف كان ، فلا إشكال في جريان المعاطاة في الإجارة كسائر المعاملات . غاية الأمر إنّه فيما إذا كان متعلّق الإجارة عيناً مملوكة كالدار وشبهها تكون كيفيتها بتسليط الغير على العين ، قاصداً تحقّق معنى الإجارة وتسلّم الغير لها بهذا العنوان ، كتسليط الغير على العين في باب البيع قاصداً تحقّق معناه . وأمّا فيما إذا كان متعلّقها هي النفس التي لا يمكن أن تكون مملوكة فيشكل جريان المعاطاة فيه ، وقد نفى البعد عن تحقّقها في هذا القسم في المتن ، بأن يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك ، والوجه فيه أنّ متعلّق الإجارة هي النفس ، فجعلها تحت اختيار الطرف مع قصد الإجارة
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب : 7 / 214 ح938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 .

(الصفحة 14)

يكفي في تحقّقها .
نعم ، على تقدير عدم الكفاية يمكن أن يقال بعدم كفاية الشروع في العمل ، بل اللازم إيجاده بتمامه حتّى يعدّ ذلك إعطاء للعمل ، كما أنّ ما ذكر مبنيّ على اعتبار التعاطي من الطرفين ، أو اعتبار الإعطاء من جانب الموجب ، وأمّا على تقدير الاكتفاء بالإعطاء من جانب القابل أيضاً فيمكن فرض المعاطاة في هذا القسم من ناحية الأُجرة إذا كانت عيناً .
المقام الثاني : في عقد الإجارة ، وليعلم أنّه قد وقع الخلاف في صيغ العقود على أقوال واحتمالات ستّة أوردها المحقّق الرشتي (قدس سره) في كتابه في الإجارة :
الأوّل : اعتبار الصراحة ; بمعنى اعتبار كون اللفظ موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعاً ، فلا ينعقد بالمجازات ولو مع القرائن الصريحة ، ولا بالكنايات كذلك ، حكى هذا القول عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، وأرجع إليه ما عن الفخر في الإيضاح(1) : من أنّ كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعاً ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، بناءً على أنّ ما عداه ليس منه .
الثاني : الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة في التعبير عن العقد في مقام بيان أحكام العقود ، قال : وهو محتمل الإيضاح(2) والمسالك(3) .
الثالث : عدم اعتبار الصراحة بشيء من احتمالاتها ، قال : ولم أجد مصرّحاً به ، لكن في كتاب الأُستاذ العلاّمة ـ رفع الله مقامه ـ أنّ المستفاد من النصوص في أبواب
  • (1) إيضاح الفوائد : 3 / 12 .(2) إيضاح الفوائد : 2 / 291 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 172 .