جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

تماميّة المقتضي ، والمفروض أنّ الشرط صار مانعاً عن اقتضائه . هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام .
ويرد على الأمر الأوّل : أنّ الظاهر كما عرفت سابقاً أنّ المراد بكتاب الله هو كتاب الله الواصل ، ولو بقرينة فهم الأصحاب ; لأنّه بدونه لا يبقى مجال للتمسّك بعموم دليل الشرط في الموارد المشكوكة ، كما هو غير خفيّ .
وعلى الأمر الثاني: منع كون اشتراط النقص مخالفاً لكتاب الله; لأنّ وجوب تسليم الاُجرة الكاملة في صورة اشتراط النقص ممنوع .
ودعوى أنّ المراد بكتاب الله هو ما كان مكتوباً له تعالى مع قطع النظر عن الاشتراط ـ ومن الواضح أنّ الحكم في المقام مع قطع النظر عنه هو وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، فالشرط مخالف لكتاب الله ـ مدفوعة بأنّه يعتبر أن يكون الحكم شاملاً لصورة الاشتراط أيضاً ، ولو بالإطلاق ، وإلاّ فمع عدم الدليل على ثبوت الحكم ولو بالإطلاق في صورة الاشتراط لا مجال لدعوى كون الشرط مخالفاً للكتاب .
ثمّ لو سلّم ذلك ، فدعوى الفرق بين هذه الصورة ، وبين ما إذا كان الشرط راجعاً إلى عدم الثبوت ، وقصور المقتضي بالقول بأنّ الأوّل مخالف للكتاب دون الثاني ، غير مسموعة ; إذ كما أنّ اشتراط نقص الاُجرة يخالف مع ما يدلّ على وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، كذلك اشتراط قصور المقتضي وعدم الثبوت ينافي مع ما يدلّ على أنّ عقد الإجارة يقتضي النقل والانتقال في تمام العوضين ولو بنحو العموم ، إذ لا فرق بين الصورتين من هذه الجهة أصلاً ، والتحقيق ما عرفت من عدم كون شيء منهما مخالفاً للكتاب بوجه ، هذا كلّه فيما يتعلّق بمقتضى القاعدة .

(الصفحة 107)

وأمّا الرواية، فهي ما رواه المشائخ الثلاثة عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس ، فجاءه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ; لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر (عليه السلام)فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه(1) .
والكلام في هذه الرواية تارةً من حيث السند واُخرى من جهة المتن ، أمّا من حيث السند ، فقد وقع الإشكال والخلاف في منصور بن يونس ، الذي يقال له بُزُرج ، ومنشأ الإشكال ما قاله النجاشي(2) في حقّه : من أنّه ثقة ، وما رواه الكشي عن حمدويه قال : حدّثنا الحسن بن موسى قال : حدّثني محمّد بن الأصبغ ، عن إبراهيم ، عن عثمان بن القاسم قال : قال لي منصور بزرج : قال لي أبو الحسن (عليه السلام)ودخلت عليه يوماً : يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا ؟ قال : قلت : لا ، قال : قد صيّرت عليّاً ابني وصيّي ، والخلف من بعدي ، فادخل عليه فهنّئه بذلك وأعلمه أنّي أمرتك بهذا ، قال : فدخلت عليه فهنّأته بذلك وأعلمته أنّ أباه أمرني بذلك ، قال الحسن بن موسى : ثمّ جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده
  • (1) الكافي : 5 / 290 ح5 ، الفقيه : 3 / 22 ح58 ، التهذيب : 7 / 214 ح940 ، وسائل الشيعة : 19/116 ، كتاب الإجارة ب13 ح2 .(2) رجال النجاشي : 413 رقم 1100 .

(الصفحة 108)

فكسرها ، وكان منصور أدرك أبا عبدالله (عليه السلام)(1) ، انتهى .
وقال في الخلاصة : الوجه عندي التوقّف فيما يرويه والردّ لقوله ; لوصف الشيخ (رحمه الله)(2) له بالوقف(3) ، ثمّ ذكر ما رواه الكشّي مع اشتباه في نقل الرواية .
وبالجملة : فقد وقع الخلاف والإشكال في هذا الرجل لما ذكر ، والظاهر أنّ مستند الشيخ (رحمه الله) في الرمي بالوقف هو ما رواه الكشّي ، وعليه فالتعارض في الحقيقة واقع بين قول النجاشي بأنّه ثقة ، وقول الحسن بن موسى بأنّه جحد النصّ على الرضا (عليه السلام) ; لأجل الأموال التي كانت في يده ، الدالّ على كونه واقفاً فاسقاً ; لأنّ هذا الذيل لا يكون جزءاً للرواية بل هو قول الحسن ، والظاهر أنّ قول الحسن لا يبلغ بمرتبة صالحة لأن يعارض قول النجاشي ، الذي ضبطه وسعة اطلاعه في هذا الفنّ غير قابل للإنكار ، خصوصاً مع كثرة رواية ابن أبي عمير عنه ، وكونه من مشايخ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ومع وصف العلاّمة في محكي التذكرة هذه الرواية بالصحّة(4) ، ومع وصف الصدوق له بكونه مصاحباً للصادق (عليه السلام)(5) .
نعم ، يقع الإشكال بعد ذلك في أنّ مجرّد ما ذكرنا هل يوجب حصول الاطمئنان بوثاقة الرجل أم لا ؟ والظاهر حصوله كما لا يخفى .
وأمّا من حيث الدلالة فالظاهر أنّ موردها ما إذا استأجر الإبل لحمل
  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي» : 468 ـ 469 رقم 893 .(2) رجال الطوسي : 343 رقم 5119 .(3) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 408 رقم 1650 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .(5) كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 516 ح45 .

(الصفحة 109)

متاعه إلى الموضع المعيّن وشرط عليه الزمان المعيّن ، وذكر في ضمن هذا الاشتراط أنّه لو احتبس عن ذلك حطّ من الكراء لكلّ يوم كذا وكذا ، والظاهر من اشتراط الحطّ وإن كان هو شرط الفعل الذي هو عبارة عن التنقيص إلاّ أنّ الظاهر كون المراد به هو الحطّ الناشئ عن استحقاق ، ومرجعه إلى سقوط بعض الاُجرة بالتخلّف عن الزمان المعيّن ، وليس المراد به اشتراط عدم الثبوت من الأوّل الراجع إلى قصور المقتضي وعدم تأثير العقد في تمليك تمام الاُجرة كما لا يخفى ، وعليه فالرواية تدلّ على جواز هذا الشرط ما لم يكن محيطاً بجميع الكراء .
نعم ، هنا رواية اُخرى مروية في محكي الدعائم عن الصادق (عليه السلام) ، أنّه سُئل عن الرجل يكتري الدابّة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري أجر مثل حمله(1) .
وحكم في الجواهر(2) بعدم المنافاة بينها وبين الرواية السابقة ، نظراً إلى ظهور هذه في جهالة المسمّى على تقدير عدم الإيصال ، فيتّجه البطلان الموجب لاُجرة المثل . وقد أورد عليه بالمنع ; لأنّه ليس المراد بقوله : «دون ما عنده» أمراً مجهولاً ، بل المراد به هو النقص بالمقدار الذي يحكم به العرف والعقلاء ، وجهالة هذه لا توجب جهالة المسمّى الموجبة للبطلان ، والذي يسهّل الخطب عدم تماميّة سند الرواية ، فلا تصل النوبة إلى الدلالة .
  • (1) دعائم الإسلام : 2 / 78 ح230 ، مستدرك الوسائل : 14 / 32 ، كتاب الإجارة ب7 ح1 .(2) جواهر الكلام : 27 / 232 .

(الصفحة 110)

ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور في رواية الحلبي بخصوص موردها ; وهو ما إذا استأجر الدابّة للحمل وشرط عليه كذا وكذا ، بل يعمّ سائر الموارد المشابهة ; وهو مثل ما إذا استأجر شخصاً للحمل ، أي حمل المتاع أو حمل نفسه ، ومثل ما إذا اشترط عليه الحطّ والتنقيص على تقدير أمر آخر غير التخلّف عن الزمان المشترط ، وغير ذلك من الموارد . هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل .
وأمّا الفرع الثاني : وهو اشتراط سقوط الاُجرة إن لم يوصله في الزمان المعيّن المشروط ، فيقع الكلام فيه تارةً في جواز هذا النحو من الاشتراط وعدمه ، واُخرى في أنّه على تقدير العدم وبطلان العقد لأجل هذا الشرط هل تثبت اُجرة المثل أم لا ؟ فنقول :
أمّا الكلام في الجواز وعدمه ، فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الجواز فيما هو محلّ النزاع بحسب ظاهر الكلمات ; وهو ما إذا كان أخذ الزمان المعيّن بنحو الاشتراط وتعدّد المطلوب لا بنحو التقييد ، وإن كان اشتراط سقوط الاُجرة رأساً على تقدير التخلّف عن ذلك الزمان ربّما يكون ملائماً لكون الزمان مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فمحلّ الكلام هو خصوص صورة الاشتراط ، كما أنّ محلّه ما إذا شرط سقوط الاُجرة ، والظاهر من عبارة السقوط أمران : أحدهما : كونه متفرّعاً على الثبوت ، والآخر : كونه من قبيل النتائج دون الأفعال ، وعليه فاشتراط عدم الثبوت من رأس الذي كان مرجعه إلى قصور المقتضي ، وعدم تأثير العقد بالنسبة إلى الاُجرة خارج عمّا هو محلّ الكلام هنا ، كما أنّ اشتراط الإسقاط الذي هو من الأفعال أيضاً كذلك وإن كان الظاهر جواز اشتراط الإسقاط ; لعدم مانع عن صحّته .