جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

ويمكن التمسّك لاعتبار شرط الخيار في مثل الإجارة بعموم دليل الشرط(1) ; لعدم الفرق بين الشروط بالنظر إلى ذلك العموم ، ودعوى كون دليل الشرط لا يدلّ على أزيد من اللزوم فيما إذا كانت الصحّة مفروغاً عنها ، وعليه فلابدّ من إثبات الصحّة بدليل آخر ، مدفوعة بمنع ذلك ولو سلّمنا مثله بالنسبة إلى آية وجوب الوفاء ، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ اشتمال دليل الشرط على استثناء الشرط المخالف لكتاب الله دليل على عدم إفادته مجرّد اللزوم ، وإلاّ يلزم كون الشرط المخالف صحيحاً . غاية الأمر أنّه غير لازم الوفاء ، مع أنّه لا يلائم التعبير عنه بكونه زخرفاً أو باطلاً ، كما لايخفى .
إن قلت : إنّ التمسّك بعموم دليل الشرط للمقام متوقّف على إثبات عدم كون شرط الخيار مخالفاً لكتاب الله، الذي قد عرفت سابقاً أنّ معناه مطلق الأحكام المكتوبة ، سواء كانت في الكتاب أو في السنّة ، وإلاّ فمع الشكّ في ذلك لا مجال للتمسّك فضلاً عن ثبوت المخالفة ـ كما قد يدعى ـ لمنافاته للزوم الثابت بعموم الكتاب أو خصوص السنّة .
قلت : ـ مضافاً إلى ماعرفت سابقاً من اختلاف الأنظار والآراء في تفسير المخالفة ، وإلى أنّ العقلاء والعرف لا يرون شرط الخيار في عقد مخالفاً لدليل لزوم ذلك العقد ، سواء كانت الدلالة عليه بنحو العموم أو على سبيل الخصوص ـ الدليل على عدم الاتصاف بالمخالفة جعل الشارع للخيار في بعض الموارد كخيار المجلس في البيع ، فإنّه يستكشف منه عدم كون الخيار الثابت في برهة من الزمان مخالفاً
  • (1) وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 ، مستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .

(الصفحة 147)

للحكم بلزوم العقد ، وإلاّ يلزم شبه التخصيص في دليل الشرط بالنظر إلى الاستثناء الواقع فيه ، مع أنّ سياقه آب عن التخصيص ، وكيف يمكن دعواه في مثل قوله (عليه السلام) : كلّ شرط خالف كتاب الله فهو باطل(1) مثلاً ، فمن هذا الطريق يستكشف عدم المنافاة بين الأمرين ، وعدم ثبوت معاندة في البين .
وأدلّ من ذلك مشروعية خيار الشرط بعنوانه في مثل البيع ، ضرورة أنّه لامجال لتوهم كونه شرطاً مخالفاً لكتاب الله مشروعاً في خصوص البيع ونحوه ، فمن الحكم بالصحّة فيه يستكشف عدم المخالفة ، كما هو واضح .
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) في مقام المناقشة على هذا الاستكشاف بقوله : غاية مايثبت من أدلّة الخيار في البيع قبوله الفسخ بأسباب خاصّة ، ففي ما عداها يكون اللزوم من مقتضيات الماهية لا يتغيّر بشرط ، ودعوى اقتضاء ثبوته في الجملة ثبوته بالشرط أيضاً ; إذ يكشف ذلك عن عدم كون اللزوم حكماً للماهية منقوضة بالنكاح القابل للفسخ بأسبابه ، وإن لم يقبل التقايل لعدم دليل على دوران تأثير الشرط مداره ، بل مدار قبول الفسخ وعدمه الذي هو موجود في النكاح أيضاً(2) .
فيرد عليه : أنّ قيام الدليل على عدم دخول خيار الشرط في النكاح لا يمنع عن الاستكشاف المذكور الذي مرجعه إلى استفادة عدم كون شرط الخيار مخالفاً للّزوم الثابت للعقد من جعل الشارع له في بعض العقود المبنية على اللزوم .
ويرد على أصل كلامه المتقدّم : أنّ المراد بمخالفة مقتضى العقد ـ كما ذكرناه
  • (1) اُنظر وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 79 .

(الصفحة 148)

سابقاً ـ إن كان هي المخالفة لماهية العقد وحقيقته ، كاشتراط عدم ثبوت الملكية في البيع فلا إشكال في أنّ اشتراط الخيار ليس مخالفاً لمقتضى العقد بهذا المعنى ، وإن كان المراد بها هي المخالفة لما يقتضيه العقد بحيث لايمكن التفكيك بينهما لدى العرف والعقلاء ، كاشتراط عدم التصرّف بوجه في المبيع مثلاً ، فكذلك لا إشكال في أنّ اشتراط الخيار لايتّصف بالمخالفة بهذا المعنى ، وإن كان المراد بها هي المخالفة لما يقتضيه إطلاق العقد ، فلا ريب في أنّ هذه المخالفة بعنوانها لاتكون قادحة إلاّ أن ترجع إلى المخالفة لكتاب الله ، فالمهم في المقام هي ملاحظة هذه الجهة ، وقد عرفت أنّ اشتراط الخيار لايكون مخالفاً لكتاب الله .
ويؤيّده أنّه لاخلاف ظاهراً في جواز اشتراط ما عدا الخيار في الإجارة وشبهها ، وفي أنّ تخلّفه يثبت خيار تخلّف الشرط ، وحينئذ يبقى سؤال الفرق بين الخيار الحاصل بسبب التخلّف عمّا اشترط ، والخيار الحاصل بسبب اشتراطه في متن العقد ، فتدبّر .
نعم ، يمكن المناقشة في أصل المطلب بأنّه يحتمل أن يكون شرط الخيار في الإجارة مخالفاً لكتاب الله ; نظراً إلى أنّ المراد بكتاب الله ليس خصوص الواصل منه إلينا ، بل كلّ ما ثبت بالكتاب والسنّة ولو لم يصل ، وعليه فيحتمل ورود دليل في خصوص الإجارة يكون مفاده لزومها وعدم دخول خيار الشرط فيها ، ومع هذا الاحتمال لا مجال لإحراز عدم كونه مخالفاً . ولكن يدفع هذه المناقشة ظهور كون المراد بكتاب الله هو كتاب الله الواصل ، وإلاّ فلا يبقى مجال لإحراز عدم المخالفة في شيء من الموارد المشكوكة ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه ربّما يمكن أن يتمسّك لدخول خيار الشرط في الإجارة بقاعدة نفي الضرر ، بناءً على أن تكون نافية لا ناهية ، نظراً إلى أنّ جعل اللزوم فيها ـ مع عدم
(الصفحة 149)

كون المتعاملين لهما حقّ جعل الخيار في العقد ـ حكم ضرريّ منفي بتلك القاعدة .
ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم ثبوت كون القاعدة نافية كما حقّق في محلّه ، وإلى عدم كون اللزوم الكذائي ضررياً بعد عدم كون أصل العقد صادراً عن غير اختيار ، بل هما مختاران في إيقاعه ، وإلى عدم كون هذه القاعدة مثبتة للخيار الذي هو من الحقوق ، بل غايته نفي اللزوم وإثبات الجواز الذي هو من الأحكام ، ولا يجري فيه النقل والإسقاط ـ : أنّه لو سلّم جميع ذلك يكون مقتضى القاعدة حينئذ نفي اللزوم ، ولا حاجة إلى اشتراط عدمه .
هذا كلّه في شرط الخيار مدّة معيّنة ، ولو شرطه بلا مدّة أو مع ذكر مدّة مجهولة كقدوم الحاج ، أو مدّة مطلقة كأن يقول : «لي الخيار مدّة» فالمسألة مبتنية على ما ذكروه في البيع ; لعدم الفرق بين المقامين . نعم ، من قال هناك بالصحّة والحمل على ثلاثة أيّام كما عن غير واحد من القدماء(1) ; نظراً إلى الروايات الدالّة عليه(2) ، كما حكي عن الخلاف(3) من دعوى وجود أخبار الفرقة به ، فلا يلزمه القول بذلك في المقام بعد عدم وضوح كون تلك الرواية شاملة لغير البيع ، وعدم ظهور كون الخصوصية ملغاة على تقدير عدم الشمول ، فيصير الحكم في المقام الفساد والبطلان على ماهو مقتضى القاعدة .
ثمّ إنّه لا فرق في جواز اشتراط الخيار في الإجارة بين أن يكون المجعول له الخيار أحد المتعاملين المؤجر والمستأجر ، وبين أن يكون أجنبيّاً ، كما أنّه لا فرق بين
  • (1) كالشيخ المفيد في المقنعة : 592 ، والسيّد في الانتصار : 438 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 353 ، والقاضي في جواهر الفقه : 54 مسألة 194 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 219 .(2) وسائل الشيعة : 18 / 21 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب9 .(3) الخلاف : 3 / 20 مسألة 25 .

(الصفحة 150)

الإجارة المعيّنة وما في الذمّة ، خلافاً لما نسب إلى بعض العامّة(1) من عدم الجواز في الثانية ، ولكن مقتضى العبارة المتقدّمة في أوّل مبحث الخيار التي حكيناها عن كتاب الخلاف هو أنّ مخالفتهم إنّما هي في الإجارة المعيّنة ، حيث ذكر أنّ الشافعي قال : إنّ الإجارة المعيّنة لايدخلها خيار الشرط قولاً واحداً(2) ، وإن اختار هو عدم الدخول في الإجارة في الذمّة أيضاً ، واستدلّ الشافعي على عدم الدخول في الإجارة المعيّنة بأنّ من شرط هذه الإجارة أن تكون المدّة متصلة بالعقد ، فيقول : «آجرتك سنة من هذا اليوم» فإن شرط خيار الثلاث بطلت ; لأنّ هذه المدّة لايمكن أن ينتفع بها المكتري ، فلا يخلو أن تحتسب على المكري أو على المكتري ، ولا يجوز أن تحتسب على المكتري ; لأنّه استأجر شهراً فلا ينقص عن مدّته ، ولا يجوز أن تحتسب على المكري ، لأنّه إنّما آجر شهراً ، فلو أحتسبنا عليه هذه المدّة لزدنا عليه ، فدلّ ذلك على أنّه لايجوز(3) .
وكيف كان ، فلا فرق عندنا في ذلك ; لعدم كون الخيار مانعاً عن انتفاع المستأجر والاحتساب عليه كما هو ظاهر ، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بخيار الشرط .
وأمّا سائر الخيارات فلا إشكال في أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب البيع كأكثر تلك الخيارات يجري في الإجارة ، كخيار الغبن وخيار العيب ، بلا فرق بين ما لم يكن له دليل خاصّ كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاصّ أيضاً كخيار العيب وخيار التأخير ، ولكنّه لايثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة
  • (1) الخلاف : 3 / 15 مسألة 15 ، تذكرة الفقهاء : 11 / 65 .(2) تقدّم في ص137 .(3) راجع الخلاف : 3 / 495 مسألة 12 .