جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 190)

واحد من المؤجر أو المستأجر ، وأنّ الشبهات كلّها قابلة للدفع . هذا ، مضافاً إلى أنّه هنا روايات خاصة يمكن الاستدلال بها على ذلك ، مثل رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك(1) .
ومورد السؤال فيها إن كان هو لزوم الإجارة وعدمه ; بمعنى أنّ محطّ السؤال أنّ الإجارة هل تكون مثل البيع لازمة أم لا ؟ فالجواب بلزومها إلى آخر الوقت الذي تكارى إليه ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل بمعنى الإجارة ـ أو بلزوم الأُجرة إلى آخر ذلك الوقت ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل أيضاً بمعنى الأُجرة ـ دليل على عدم البطلان بالموت ; لأنّ إطلاق الحكم باللزوم مع كونه في مقام بيانه على ما هو المفروض يرفع الشكّ في عروض البطلان بالموت .
وإن كان المورد هو لزوم كراء جميع الوقت الذي تكارى إليه مع عدم كون العين المستأجرة مستعملة في جميع السنة ـ كما هو الغالب في السفينة ; بمعنى أنّ محطّ السؤال هو أنّه هل على المستأجر كراء جميع الوقت مع عدم إستفادته من العين في جميعه ، أم ينقص بمقدار عدم الاستعمال ؟ ففي المفتاح : أنّ الرواية حينئذ ظاهرة في الإحياء ولا يكاد ينكر ، قال : ولهذا لم يعملوا بها فيما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات(2) .
أقول : ويمكن الاستدلال بها حينئذ أيضاً ، خصوصاً إذا كان الكراء الأوّل في
  • (1) التهذيب : 7 / 209 ح920 ، الفقيه : 3 / 159 ح697 ، الكافي : 5 / 292 ح1 ، وسائل الشيعة : 19/110 ، كتاب الإجارة ب7 ح1 .(2) مفتاح الكرامة: 7 / 77.

(الصفحة 191)

الجواب بمعنى الإجارة ; لأنّ نفس الجواب بلزوم الإجارة أو الأُجرة إلى آخر الوقت ظاهر في عدم عروض البطلان بالموت أيضاً ، وإن كان محط السؤال أمراً آخر ، وعدم العمل بها في الصورة التي ذكرها لا شهادة فيه على عدم دلالة الرواية ، بل هي من هذه الجهة تامّة ، وإن كان اللاّزم تخصيصها بما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات ، لو لم نقل بخروج هذه الصورة عن منصرف الرواية ، كما ليس ببعيد .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ دلالة هذه الرواية الخاصّة وشبهها على لزوم الإجارة وعدم البطلان بالموت ممّا لا سبيل إلى المناقشة فيها ، كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا رواية صحيحة أو موثّقة استدلّ بها كلّ من القائل بالبطلان والصحّة ، وقد اعترف بعض بإجمالها وعدم دلالتها على شيء منهما ، وهي ما حكاه في الوسائل عن الكافي للكليني ، أنّه روى عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ (لم تبلغه ـ خل) فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(1) .
وحكاه في الحدائق(2) عن التهذيب مع اختلاف ، حيث إنّ فيه بدل «مالم يمض»
  • (1) الكافي : 5 / 270 ح2 ، التهذيب : 7 / 207 ح912 ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ، كتاب الإجارة ب25 ح1 .(2) الحدائق الناضرة : 21 / 541 .

(الصفحة 192)

«مالم ينقض» ، وبدل «منقضية» «منتقضة»، وبدل «فإن لم تبلغ» «وإن لم تبلغ» والموجود في التهذيب على ما لاحظت هو الواو دون الفاء ، وهو الاختلاف المهمّ الذي به يختلف معنى الرواية ومفادها ، كما أنّ بدل «منقضية» كان من حيث الكتابة قابلاً للمنتقضة وللمنتقصة المأخوذة من النقص ، وبدل الباء بعدها اللام(1) .
وكيف كان، فقد استدلّ في محكي مجمع البرهان(2) بهذه الرواية على عدم البطلان بموت المؤجر مدّعياً صراحتها في المطلوب، وأنّه لا يضرّ عدم صحّة سندها لأنّها مؤيّدة، وأنّ الإجماع المركّب يدلّ على عدم البطلان بموت المستأجر أيضاً .
وقد استدلّ بها بعض على البطلان ، كالمحكي عن المجلسي (قدس سره) في حواشي الفقيه(3)والرياض(4) وصاحب مفتاح الكرامة(5) ، وحكاه أيضاً المحقّق الرشتي (قدس سره)عن بعض مشايخه ، وعن محكي مجلس درس الشيخ الأعظم العلاّمة الأنصاري (قدس سره)(6) ، ولابدّ من ملاحظة تقريب الاستدلال بها عليه ، وأنّه هل تكون دلالتها عليه تامّة أم لا ؟ لأنّه لا حاجة لنا في إثبات دلالتها على الصحّة بعد كونها هي مقتضى العمومات والروايات كما عرفت ، فنقول : تقريب الاستدلال بها على البطلان من وجوه :
أحدها : ماحكاه المحقّق الرشتي عن بعضهم من أنّ المراد بالوقت في قوله (عليه السلام) : «إن كان لها وقت مسمّى» الأنجم المضروبة للاُجرة المفروضة في السؤال ، وأنّ المراد بقوله (عليه السلام) : «لم تبلغه» أنّه لم تبلغها اُجرتها ، فالمعنى أنّ المرأة إن ماتت بعد إدراك
  • (1) أي في التهذيب: «لموت» بدل «بموت».(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ـ 66 .(3) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 41 .(4) رياض المسائل : 6 / 16 ـ 17 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 79 .(6) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 41 .

(الصفحة 193)

الأنجم المضروبة قبل أخذ الاُجرة فلورثتها تلك الأُجرة ، فالإجارة بمعنى الأُجرة ، والمراد بالشرطية الثانية أعني قوله (عليه السلام) : «وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه . . .» إنّها ماتت في أثناء الأجل المضروب قبل أخذ الأُجرة ، وبقوله (عليه السلام) : «فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت» ماهو ظاهره ; أعني استحقاق الورثة اُجرة الماضي من الزمان دون المستقبل . ووجه دلالتها على الفساد على هذا التقدير واضح ; لأنّ اختصاص استحقاق الورثة بالماضي دون المستقبل لا يتمّ إلاّ بفساد الإجارة في الأثناء بموت المرأة ، وفي مفتاح الكرامة(1) أنّ وجه العدول عن جواب سؤال الراوي بكلمة واحدة ـ وهو إمّا إنفاذ الإجارة أو بطلانها إلى التعرّض بحال الأُجرةـ هو التقية عن أصحاب الرأي(2) .
والجواب عن هذا التقريب واضح ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ لازمه عدم مطابقة الجواب مع السؤال ، ضرورة أنّ السؤال إنّما هو عن إنفاذ الإجارة وانتقاضها بالموت ، والجواب متعرّض لحال الأُجرة المضروبة لها أوقات ، ومجرّد احتمال التقية لا يصحّح ذلك ـ يرد عليه أنّ الجواب ظاهر في أنّ الفاعل في كلمتي : «لم تبلغه» «وإن لم تبلغ» واحد وهي المرأة ، فجعل الفاعل في الاُولى «الأُجرة» وفي الثانية «المرأة» خلاف للظاهر جدّاً ، مع أنّ حمل كلمة الإجارة في الجواب على الأُجرة مع كونها في السؤال بمعنى الإجارة المصطلحة ـ على ماهو المفروض ـ ممّا لا شاهد له .
هذا ، مضافاً إلى أنّ هذا كلّه إنّما يتمّ على تقدير كون النسخة «لم تبلغه» مع أنّ أكثر النسخ على ما رأيت هو «لم يبلغ» والفاعل حينئذ هو الضمير الذي يرجع إلى
  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 77 ـ 78 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 41 .

(الصفحة 194)

الوقت ، كما أنّه يتمّ على تقدير نسخة الواو دون الفاء ، مع أنّ الواو لا تكون إلاّ في التهذيب ، والمعروف أنّ الكافي أضبط من غيره ، وإلى غير ذلك من الإيرادات غير الخفية .
ثانيها : ما وصفه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّه أحسن الوجوه ناقلاً حكايته عن غير واحد من مشايخه ; وهو أنّ الوقت في آخر السؤال محمول على مدّة أصل الإجارة ، لا على المدّة المضروبة لدفع الأجرة بقرينة الإنفاذ والانقضاء أو الانتقاض ، والجواب أيضاً محمول عليه ليكون الجواب مطابقاً للسؤال ، وحمل الشرطية الاُولى حفظاً لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شيء من مدّة الإجارة ; بأن يكون زمان العقد منفصلاً عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد ، وحمل قوله (عليه السلام) : «فلورثتها تلك الإجارة» على أنّ أمرها بيد الورثة ردّاً وإمضاءً ، أو فعلاً وتركاً ، وحمل قوله (عليه السلام) : «فتعطى ورثتها . . .» على أنّ مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من الثلث أو النصف دون باقي مدّة الإجارة ، وهذا لازم انفساخ الإجارة بموتها(1) .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى كون هذا التقريب أيضاً مبنيّاً على نسخة الواو وهي غير ثابتة ـ : أنّ حمل الشرطية الاُولى على عدم بلوغ شيء من مدّة الإجارة ، وكون زمان العقد منفصلاً عن زمان المنفعة ، مع عدم إشعار في السؤال بهذا الفرض بعيد جدّاً ، وأنّ اللاّم لا تفيد هنا إلاّ الاختصاص ، ومن المعلوم أنّ اختصاص تلك الإجارة بالورثة ليس معناه إلاّ قيامهم مقام المورِّث لا كون أمر الإجارة بيدهم .
مضافاً إلى أنّ إعطاء الورثة مقدار ما بلغت المرأة من الوقت ـ نصفاً أو ثلثاً أو
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 21 ـ 22 .