جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 270)

إذا تعذّر تسليم بعض المبيع دون بعض كان له الخيار بفسخ العقد رأساً ، مع أنّ تعذّر البعض لا يوجب خروجه عن الملك، بل لا يوجب إلاّ التبعّض في الغرض المعاملي(1) .
ويمكن أن يناقش فيما أفاده بأنّ ما حقّق في البيع إنّما هو ثبوت الخيار عند تعذّر تسليم بعض المبيع ، وأمّا أنّ هذا الخيار هو خيار التبعّض فلم يتحقّق ، بل الظاهر أنّه هو خيار تعذّر التسليم . غاية الأمر أنّه يكفي في ثبوت هذا الخيار تعذّر تسليم بعض المبيع أيضاً ، فلا دلالة له على كون الملاك في خيار التبعّض هو التبعّض في الغرض المعاملي ، وإن لم يحصل التبعّض في أثر العقد أصلاً ، وقد اعترف هو (قدس سره) بمثله في المقام، حيث صرّح في ابتداء كلامه بأنّه بالإضافة إلى المنفعة الفائتة في بعض المدّة يجري جميع ماذكر في تمام المدّة(2) ، مع أنّه من جملة ما ذكر في تمام المدّة خيار تعذّر التسليم ، فيظهر منه ثبوت هذا الخيار مع تعذّر تسليم البعض كما هو ظاهر .
وكيف كان ، فظاهر الأصحاب أنّه على تقدير ثبوت خيار تعذّر التسليم في المقام ـ كما هو أحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة ـ إمّا أن يفسخ العقد كلاًّ أو يلتزم به كذلك ، وقد حكي عن جامع المقاصد(3) والمسالك(4) احتمال صحّة الفسخ في خصوص الماضي ، وإن اقتضى تبعّض العقد على المؤجر ; لأنّه ضرر لحقه بفعله وعدوانه ، بل صرّح المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّه إذا كان الخيار لأجل التعذّر فلابدّ من قصر الفسخ على خصوص المتعذّر وهو الفائت ، ولا يصغى إلى دعوى وحدة العقد ، فإمّا أن
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 259 ـ 260 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 259 .(3) جامع المقاصد : 7 / 146 .(4) مسالك الأفهام : 5 / 219 .

(الصفحة 271)

يبقى أو ينحلّ كما عن بعض أعلام السادة(1) . غاية الأمر أنّه إذا التزم بالعقد فقد تحمّل الضرر بنفسه ، وأمّا إذا فسخ العقد في الفائت لزمه تبعّض الملك في الباقي ، وهو على الفرض ضرر ، فله إعمال الخيار في الباقي ، وليس هذا إقداماً منه على الضرر ; لأنّ مجرّد تبعّض الملك مع عدم لزومه ليس ضرراً مستقراً لا يتمكّن من دفعه ، فاستقرار الضرر وعدم التخلّص عنه مستند إلى حكم الشارع بلزوم العقد في الباقي لا إلى إعمال الفسخ في الماضي ، فله رفعه بإعمال الفسخ في الباقي فتدبّر(2) .
أقول : سنذكر في مسألة تلف بعض العين المستأجرة أنّ الإجارة وإن كانت تنحلّ إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض ، إلاّ أنّه لا منافاة بينه وبين ثبوت الخيار في جميع أبعاضه مع تلف البعض فقط ، المستلزم للبطلان أو الانفساخ في خصوص ذلك البعض ; لأنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصّل إليه بعقد واحد ، وعليه فلا مجال لقصر الفسخ في خيار التعذّر على خصوص الفائت المتعذّر ، بل له أن يفسخ في المجموع ، بل ليس له الفسخ في البعض أصلاً ; لأنّه بعد ثبوت الخيار في المجموع لا وجه لتبعّضه أصلاً ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن ثبوته للمؤجر بعد حصول التبعّض بالإضافة إليه في جانب الأُجرة ، أو ثبوته بالإضافة إلى الباقي لحصول التبعّض للمستأجر بالنسبة إليه ، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى هذين الأمرين يكون مقتضى القاعدة ثبوته للمؤجر ، وعدوانه وظلمه لا يرفع الحكم الوضعي الثابت له .
كما أنّ مقتضى القاعدة عدم ثبوته للمستأجر بالإضافة إلى الباقي ; لأنّ إعمال
  • (1) راجع العروة الوثقى : 5 / 47 مسألة 10 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 260 .

(الصفحة 272)

الخيار منه في الماضي فقط إقدام منه على الضرر عرفاً ، وما أفاده من أنّ التبعّض مع عدم اللزوم لا يكون ضرراً مستقراً لا يتمكّن من رفعه مخدوش ; بأنّ المفروض أنّ عدم اللزوم إنّما يراد إثباته من طريق الضرر ، فكيف يدفع به ، فتأمّل .
مضافاً إلى النقض بما إذا أقدم المغبون على المعاملة الغبنية مع العلم والالتفات إلى أصل الضرر ومقداره ، فإنّه بناءً على ما أفاده لا يكون مثل هذا الإقدام مانعاً عن ثبوت خيار الغبن الذي يكون مستنده قاعدة نفي الضرر ; لأنّ مجرّد المغبونية لا يوجب تحقّق عنوان الضرر إلاّ مع ضمّ اللزوم الذي هو حكم الشارع ، ومع العلم بالغبن أيضاً يكون الضرر مستنداً إلى حكم الشارع ، ضرورة أنّه مع عدم اللزوم لا يكون في البين ضرر مستقرّ لا يتمكّن من دفعه ، فتدبّر .
الثاني : لو كان منع المؤجر بعد إقباض العين المستأجرة فالمحكي عن المحقّق والشهيد الثانيين (قدس سرهما)(1) لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمستأجر ; نظراً إلى استقرار العقد بالإقباض المعتبر في المعاوضة وحصول براءة الذمّة للمؤجر ، كما إذا استردّ البائع المبيع بعد إقباضه ، فإنّ تلفه حينئذ لا يوجب الانفساخ ، ولا تجري فيه قاعدة التلف قبل القبض ، فالمقام نظير ما إذا منعه الأجنبيّ بعد القبض أو غصبه الغاصب كذلك ، فكما أنّه لا خيار فيه للمستأجر كذلك فيما نحن فيه .
هذا ، ولكن الظاهر ثبوت الفرق بين باب الإجارة وباب البيع ، فإنّه هناك يتحقّق قبض المبيع بإقباض البائع ، ولا يكون استرداده منافياً لتحقّق القبض المانع عن الانفساخ ، والموجب لخروج البائع عن ضمان المبيع ، وأمّا هنا فقبض المنافع وإن كان يتحقّق بقبض العين ، إلاّ أنّه حيث تكون المنافع تدريجية الوجود لا يكفي
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 148 ، مسالك الأفهام : 5 / 219 ، الروضة البهية : 4 / 352 .

(الصفحة 273)

مسألة  : لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها1 .

إقباض العين في زمان في إقباض المنافع مطلقاً ، بل يحتاج إقباض المنافع في جميع مدّة الإجارة إلى قبض العين وإبقائها تحت يد المستأجر في تلك المدّة ، فاستردادها يمنع عن تحقّق إقباض المنفعة بعده ، وعليه فيكون منع المؤجر بعد الإقباض مساوياً من حيث الحكم لمنعه قبله ، فتجري فيه الوجوه الثلاثة المتقدّمة ; وهي الانفساخ وثبوت اُجرة المثل والتخيير بين الأمرين ، وقد عرفت منّا الإشكال في جريان قاعدة التلف لمثل هذه الفروض ، ولكن ربما يشكل جريانها من ناحية اُخرى ; وهي أنّ مورد قاعدة التلف إنّما هو البيع ، ولحوق الإجارة به إنّما كان مستنداً إلى الإجماع ، ومع ثبوت الاختلاف في هذه الفروض لا إجماع ، فلا مجال لقاعدة التلف أصلاً .
ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بأنّه لا منافاه بين الأمرين ، فإنّ الإجماع انعقد على عدم اختصاص قاعدة التلف بباب البيع ، ولا خلاف في هذه الجهة بينهم ، ومنشأ الاختلاف في هذه الفروض اُمور ترجع إلى مقام التطبيق من جهة كون المنع بعد الإقباض هل يكون تلفاً بعده ، أو تلفاً قبل القبض لاختلاف المنفعة والعين في القبض ، ومن بعض الجهات الاُخر ؟ فهذه الاختلافات لا تنافي الإجماع على أصل الإلحاق ، كما هو ظاهر .

1 ـ الظاهر أنّ حكم الدابّة الشاردة حكم تلف العين المستأجرة الذي سيأتي الكلام فيه مفصّلاً ، كما أنّ حكم ما إذا كان هناك تقصير من المستأجر في حفظها حكم إتلافهابلحاظ بقاء الإجارة وعدمه، وسيأتي الكلام فيه كذلك إن شاء الله تعالى.

(الصفحة 274)

[لو انقضت المدّة ولم يستوف المستأجرُ المنفعةَ بعد التسليم]

مسألة  : لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاُجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر عن تسلّمه ـ كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفعه إليه حتّى مضى الوقت ـ فقد استحقّ عليه الاُجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً ، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأُجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تستوفى منها المنفعة ، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق ، أو انسدّ الطريق بسبب آخر ، أو داراً للسكنى فصارت غير مسكونة; لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر ـ كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة ـ ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان ، لايخلو ثانيهما من رجحان . هذا إذا إشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة ، وإلاّ لم تبطل قطعاً1 .

1 ـ أمّا استقرار الأُجرة في الفرض الأوّل فلفرض تحقّق التسليم من المؤجر