(الصفحة 277)
الانفساخ الذي عبّر عنه في عبارته المتقدّمة فيما لو منعه المؤجر من استيفاء المنفعة بسقوط الأُجرة ، وعليه فالتخيير في هذا الفرع عين التخيير في الفرع السابق ، ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ مراده بالفسخ هو الانفساخ ـ حكمه بعدم البطلان ، الظاهر في عدم الانفساخ فيما لو كان منع الظالم بعد القبض ، فإنّه مشعر بل ظاهر في أنّ المراد بالفسخ في الصورة الاُولى ـ وهي مالو كان قبل القبض ـ هو البطلان بمعنى الانفساخ ، وعليه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة المتقدّمة في هذا الفرع أيضاً .
نعم ، يمتاز هذا الفرع بأمرين :
أحدهما : أنّه احتمل في مفتاح الكرامة(1) وفاقاً للمسالك(2) جواز الرجوع باُجرة المثل على المؤجر في الصورة الاُولى أيضاً ، لكونه ضامناً للمنفعة ما دام لم يسلّم العين .
ولكنّه مدفوع بأنّه إن اُريد بالضمان ضمان المعاوضة فالمفروض أنّ الرجوع بالاُجرة ـ أعني اُجرة المثل ـ إنّما هو مع عدم الانفساخ الموجب لضمان المؤجر ، ضرورة أنّه معه لايرجع إلاّ بالاُجرة المسمّـاة . وإن اُريد به ضمان اليد فلا وجه لثبوته في حقّ المؤجر أصلاً ، كما هو واضح لا يخفى .
ثانيهما : أنّه ربما يقال : بأنّ تعيّن الانفساخ هنا أظهر من الفرع السابق ; لأنّ السرقة إذا كانت منزّلة منزلة التلف الموجب للانفساخ كان إتلاف الأجنبي أولى بذلك ; لأنّ التلف في سرقة الأجنبي إنّما هو لعدم رجاء عوده عادةً ، والإتلاف موجب لامتناع عوده عقلاً ; لأنّ المنفعة المحدودة بزمان خاصّ يستحيل عودها
- (1) مفتاح الكرامة : 7 / 158 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 218 .
(الصفحة 278)
بعد فواتها ، لاستحالة إعادة المعدوم ، وهذا لايوجب أن يكون إتلاف المؤجر كذلك ; لأنّ التلف من البائع إذا كان مقصوراً على القهري ، فهذا الإتلاف بالنسبة إلى البائع أو المؤجر اختياري لا قهري ، بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه ، فإنّهما بالنسبة إلى البائع قهري ، وقد يقال: بأنّ وجه التخيير هنا أيضاً أقوى من الفرع السابق ; نظراً إلى أنّ صدق التعذّر هنا أوضح من ذلك الفرع ، فإنّه إذا كان الإتلاف من الأجنبي الظالم يتحقّق عنوان التعذّر الموجب للخيار ، وهذا بخلاف ما إذا كان الإتلاف من البائع أو المؤجر ، فإنّه لا يصدق عنوان التعذّر كما هو ظاهر .
ولكنّه مندفع بما اُفيد من أنّه كذلك إذا كان المدار على عنوان التعذّر بدليل لفظي ، وأمّا إذا كان المدار على ضررية لزوم البيع من جهة عدم إمكان التسليم فالميزان هو الضرر الناشئ من التعذّر من دون فرق بين أسبابه .
وقد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ الأوفق بالقواعد في هذا الفرع هو تحقّق الانفساخ ، وتعيّنه لدلالة رواية عقبة(1) على ذلك بطريق أولى كما ذكرنا ، وإن كان الأوفق بها في الفرع المتقدّم هو تعيّن الرجوع إلى المؤجر باُجرة المثل ، ومقتضى الانفساخ في المقام ضمان المؤجر للمستأجر بضمان المعاوضة ، وضمان الأجنبي للمؤجر بضمان اليد ، فتدبّر .
هذا كلّه فيما لو كان منع الظالم قبل القبض . وأمّا لو كان المنع بعده ، فقد عرفت أنّ عبارة الشرائع صريحة في تعيّن الرجوع إلى الظالم باُجرة مثل المنفعة .
وربّما يشكل الفرق بين هذا المقام الذي فصّل فيه في الشرائع بين القبض وعدمه ، وبين المقام المتقدّم ; وهو منع المؤجر الذي أطلق فيه الحكم ، وجه
- (1) الكافي : 5 / 171 ح12 ، التهذيب : 7 / 21 ح89 وص230 ح1003 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب10 ح1 .
(الصفحة 279)
الإشكال أنّه إن كان قبض العين كافياً في قبض المنافع مع تدرّجها في الوجود ، ولم يكن قبض العين في كلّ زمان قبضاً لمنفعتها في ذلك الزمان ، بل كان قبضها فيه قبضاً للمنفعة في جميع المدّة ، فاللاّزم التفصيل في المقام المتقدّم أيضاً بين صورتي القبض وعدمه وإن لم يكن قبض العين كافياً في قبض المنفعة في جميع المدّة ، بل كان قبضها في كلّ زمان قبضاً لمنفعتها في ذلك الزمان ، فاللاّزم أن لا يفصّل في هذا المقام أيضاً بين الصورتين ; لأنّ منع الظالم ولو كان بعد القبض يمنع عن تحقّق القبض بالإضافة إلى المنفعة فيما بعد المنع من المدّة ، فالجمع بين الإطلاق في ذلك المقام والتفصيل في هذا المقام لا وجه له .
وقد أجاب عن هذا الإشكال المحقّق الرشتي (قدس سره) بما هذه عبارته : «إنّ ما تقدّم في منع المؤجر بعد القبض ـ من عدم كفاية قبض العين في قبض المنافع لكونها تدريجيةـ لا يأتي في المقام ; لأنّه إنّما لا يكفي إذا انتزع العين هو من يد المستأجر ، فإنّ انتزاعه ينافي القبض المعتبر في المنفعة المستقبلة ، لأنّ القبض هو التخلية التامّة ، وهي لاتحصل مع الغصب بعد القبض ، وأمّا إذا كان الغاصب غير المؤجر فمن جانبه حصل التخلية التامّة والإقباض الكامل ، فيلزم العقد»(1) .
ويظهر من هذه العبارة أنّ الفارق بين المقامين حصول القبض وعدمه، نظراً إلى أنّه عبارة عن التخلية التامّة ، المنافية لمنع المؤجر وغير المنافية لمنع الغاصب الأجنبي ، ففي الحقيقة منع المؤجر وغصبه مانع عن أصل تحقّق القبض بخلاف منع الأجنبي .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما يرجع إلى أنّ التخلية وإن كانت
- (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 302 .
(الصفحة 280)
تامّة كاملة لا تكفي في الخروج عن ضمان المعاوضة ، والدليل عليه رواية عقبة بن خالد المشتملة على أنّه اشترى المتاع وتركه عنده ، فإنّ الظاهر أنّ تمكين البائع مفروض ، والمشتري أبقاه على حاله بالاختيار، ومع ذلك حكم بالضمان بسرقة المتاع(1) .
والحقّ كما أفاده من أنّ وجه الفرق بين المقامين ينشأ من الفرق بين حدوث القبض وبقائه ، فانّ الإقباض حدوثاً إيجاد الاستيلاء على العين ، وبقاءً إدامته على حاله بعدم استرداده ، فمنع المؤجر في الأثناء مضادّ للإدامة ، فينافي تحقّقه بقاءً ، بخلاف منع الأجنبي ، فإنّ المؤجر لم يتحقّق منه ما يضادّ إدامة العين تحت يده ، ولا يجب عليه التحفّظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر ، فلا وجه لانفساخ العقد ، بل لابدّ من رجوع المستأجر إلى الغاصب لأخذ اُجرة المثل لأنّه ضامن .
- (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 264 .
(الصفحة 281)
[تلف العين المستأجرة وإتلافها]
مسألة : لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به أو قبل مجيء زمان الإجارة ، ولو تلفت في أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلى بقيّتها ، ويرجع من الاُجرة بما قابلها; إن نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا . هذا إن تساوت اُجرة العين بحسب الزمان ، وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلاً لو كانت اُجرة الدار في الشتاء ضعف اُجرتها في باقي الفصول ، وبقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الاُجرة المسمّـاة ، ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها ، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب . هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في الأثناء بنحو ما مرّ1 .
1 ـ في هذه المسألة فروع لابدّ من التكلّم فيها :
الأوّل : تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر ، والظاهر أنّه موجب للبطلان ، وقد نفى صاحب الجواهر (قدس سره) وجدان الخلاف فيه(1) ، حاكياً للاعتراف به عن محكي التذكرة(2) ، وقد وقع الإشكال في الدليل على ذلك في باب الإجارة ; لأنّ النبويّ المعروف(3) وخبر عقبة بن خالد المعروف(4) في كتاب البيع قد ورد كلّ منهما في باب البيع ، فلا يبقى وجه للإلحاق إلاّ الفحوى أو تسالم الأصحاب .
- (1) جواهر الكلام : 27 / 277 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 322 .(3) عوالي اللئالي : 3 / 212 ح59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب9 ح1 .(4) الكافي : 5 / 171 ـ 172 ح12 ، التهذيب : 7 / 21 ح89 وص230 ح1003 ، وسائل الشيعة : 18/23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب10 ح1 .