جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

المراد من البطلان في الباقي عدم انعقاد الإجارة بالإضافة إليه من أوّل الأمر ; لعدم ثبوت هذا المقدار من المنفعة في وعاء ثبوته ، فلا معنى لتعلّق التمليك به بالعقد .
وعلى هذا المبنى لا يحتاج الحكم بالبطلان إلى تكلّف إقامة الدليل ، بخلاف مبنى المشهور ، مضافاً إلى جريان المناقشة في إمكانه على ما عرفت في الفرع الأوّل ، فإنّ الحكم بالانفساخ لابدّ وأن يكون مسبّباً عن خلل فيما يشترط في تأثير عقد الإجارة بقاءً ; ضرورة أنّه مع تماميّة الجهات المعتبرة في التأثير حدوثاً وبقاءً لايبقى موقع للحكم بالانفساخ وعروض البطلان ، فالحكم به يكشف عن الخلل في شيء من الاُمور المعتبرة في التأثير بقاء ، ومع وجود هذا الخلل لابدّ من الحكم بعدم تأثير الإجارة من أوّل الأمر في البقاء ، لا التأثير ثمّ الانفساخ .
وبالجملة : فالانفساخ بالمعنى الذي أفتى به المشهور تصوّره لايخلو عن الإشكال ، إلاّ أن يقال : بإمكان تصوّره في خصوص باب الإجارة ، من جهة أنّ قوام الإجارة إنّما هو بوجود العين المستأجرة ، فمع فرض تلفها بعد الإجارة وقبل انقضاء مدّتها لا مجال لاعتبار بقائها عند العقلاء ، من دون أن يكون ذلك من جهة الخلل في شرائط التأثير .
وكيف كان ، فقد وقع الإشكال في مدرك حكم المشهور بالانفساخ في التلف في الأثناء ، وما يمكن أن يكون وجهاً له أحد اُمور :
أوّلها : ما أفاده في الجواهر : من أنّ التلف في الأثناء بمنزلة تلف بعض المبيع الذي يوجب الانفساخ بالإضافة إلى خصوص التالف(1) ، ومنشأ هذا الوجه ما تقدّم(2)
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 278 ـ 279 .(2) في ص285 .

(الصفحة 289)

من إلغائهم الخصوصية عن الدليل الوارد في البيع ، ولكن دعوى عدم تحقّق القبض بالنسبة إلى المنفعة الباقية ممنوعة ، فتدبّر .
ثانيها : ما حكي عن بعض أجلّة السادة(1) من أنّ بطلان الإجارة في المقام مستند إلى تعذّر التسليم ، ضرورة أنّه مع عدم ثبوت هذا المقدار من المنفعة كيف يمكن تعلّق التسليم به على ماهو ظاهر .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ لازم ذلك البطلان من رأس لا الانفساخ العارضـ : ما أورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّ مقسم القدرة والعجز هو تسليم الملك ، وحيث لا ملك فلا موضوع للتسليم حتّى يوصف بالقدرة عليه تارةً وبالعجز عنه اُخرى(2) .
ثالثها : إنحلال الإجارة بحسب النوع والغالب إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد المطلوب ، فإنّ من يستأجر داراً مثلاً سنة لا يكون له مطلوب واحد وهو سكنى الدار في مجموع السنة ، بحيث لو نقص عنها شهر مثلاً لم يتحقّق المطلوب بوجه أصلاً ، وعليه فمرجع الانفساخ إلى بطلان الإجارة التي تعلّقت بالمدّة الباقية ، وصحّة الإجارة المتعلّقة بالمدّة الماضية ، وعلى هذا الوجه لا مجال للحكم بذلك إلاّ في موارد تعدّد المطلوب ، مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك هو البطلان من رأس .
رابعها : ما قيل من دلالة طائفة من النصوص عليه :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة ، وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة
  • (1) الحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .

(الصفحة 290)

ليبلغني عنها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن اُنظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته ، فاصطلحا عليه ففعلا(1) . ودلالتها على ثبوت التقسيط بالنسبة إلى الاُجرة المسمّـاة والكراء المعيّن ـ الذي هو لازم التفكيك من حيث الصحّة فيما مضى والبطلان فيما بقي ـ واضحة لا مجال للخدشة فيها ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على خصوص الانفساخ الذي هو مذهب المشهور كما هو غير خفي ، وإن كان لا يترتّب على هذه الجهة ثمرة مهمة .
ومنها : رواية أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم(2) . وبطريق آخر عنه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الاُولى ، والإثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة(3) .
ودلالتها أيضاً على تقسيط الاُجرة المسمّـاة ممّا لا خفاء فيه . غاية الأمر أنّها
  • (1) الفقيه : 3 / 21 ح57 ، وسائل الشيعة : 19 / 115 ، كتاب الإجارة ب12 ح1 .(2) الكافي : 7 / 422 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 159 ، كتاب الإجارة ب35 ح1 .(3) الكافي : 7 / 433 ح22 ، وسائل الشيعة : 19 / 159 ، كتاب الإجارة ب35 ح2 .

(الصفحة 291)

تدلّ على التقسيط بالنسبة ; لعدم تساوي أجزاء العمل ، ولكنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ هذه الرواية مهجورة(1) . وقال صاحب الجواهر (قدس سره) : إنّها مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل ، وجهالة الرفاعي غير أنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلاّ ما حكي عن ابن سعيد في الجامع(2) ، ومخالفته للضوابط من وجوه ، فوجب طرحها ـ إلى أن قال :ـ ويمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاُولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقّة والاُجرة وهكذا ، ثمّ احتمل بعد ذلك التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره(3) .
ومنها  : بعض الروايات الواردة في موت الأجير النائب في الحجّ(4) ، ولكن الظاهر أنّه لا دلالة لشيء منها على الجهة المبحوث عنها في المقام ، بل هي واردة في مقام بيان صورة الإجزاء عن المنوب عنه وصورة عدمه ، أو مع بيان حكم مالو أفسد الأجير الحجّ وأنّه يلزم عليه الإعادة من ماله ، من دون تعرّض لحكم الاُجرة في صورة الموت قبل الإتمام ، فراجع .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم بالانفساخ كما هو المشهور ـ مضافاً إلى ثبوت الشبهة فيه من حيث الثبوت ـ لا دليل عليه في مقام الإثبات أيضاً ; لأنّ غاية مفاد الأدلّة تقسيط الاُجرة ، وهو لا ينافي الحكم بالبطلان في المدّة الباقية من رأس ، بل ليس مقتضى بعض الوجوه إلاّ هذا المعنى كما عرفت .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 185 .(2) الجامع للشرائع : 297 .(3) جواهر الكلام : 27 / 292 .(4) وسائل الشيعة : 11 / 185 ـ 186 ، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحجّ ب15 .

(الصفحة 292)

الرابع : ما إذا تلفت العين المستأجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة وقبل قبضها ، والذي حكاه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) عن بعض أجلّة السادة(1) أنّه مورد الحكم بانفساخ الإجارة أيضاً ، ثمّ أورد عليه بأنّه إن اُريد أنّه بعنوان التلف قبل القبض فهو عجيب ; إذ لا مملوك للمستأجر بعد انتهاء مدّة الإجارة حتّى ينفسخ العقد ويعود إلى المؤجر ويعود ما بإزائه إلى المستأجر ، وإن اُريد رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة التي لم يعرضها التلف ولم يستوفها المستأجر فلا موجب له شرعاً ولا عقلاً ، ومجرّد عدم قبض المنفعة المملوكة لا يوجب الانفساخ ، فشرط الاندراج تحت عنوان التلف قبل القبض أمران : أحدهما : ثبوت منفعة مملوكة ، والآخر : عروض التلف ، ولا ملك بعد انتهاء المدّة وإن عرض التلف ، ولا تلف بالإضافة إلى مالم يقبضه وإن كان مملوكاً(2) .
أقول : إنّ تأخير القبض إلى انتهاء مدّة الإجارة تارة يكون مستنداً إلى المؤجر وامتناعه عن الإقباض ، واُخرى يكون مستنداً إلى المستأجر فيرجع إلى امتناعه عن التسلّم وإن كان المؤجر باذلاً للعين في كلّ حين . وهنا فرض ثالث ; وهو امتناع المؤجر بالفعل وامتناع المستأجر على تقدير بذل المؤجر . وفرض رابع ; وهو ما كان التأخير مستنداً إلى الظالم الغاصب مثلاً .
أمّا الفرض الأوّل، الذي كان التأخير ناشئاً عن امتناع المؤجر فالظاهر أنّه لامجال فيه للحكم بالانفساخ ; لعدم جريان قاعدة التلف قبل القبض هنا ; إمّا لأنّ جريانها في المقام يتوقّف على اتّصاف العين بكونها مستأجرة كاتّصافها بكونها
  • (1) حكى عنه في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 ـ 176 .